المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 30 نوفمبر 2016

تحميل كتاب إدارة واستثمار أموال الوقف في الفقه الإسلامي وأنظمة الإدارة العامة للأوقاف القطرية pdf لـ د. محمد محمود الجمال

كتاب إدارة واستثمار أموال الوقف في الفقه الإسلامي وأنظمة الإدارة العامة للأوقاف القطرية

كتاب إدارة واستثمار أموال الوقف في الفقه الإسلامي
كتاب إدارة واستثمار أموال الوقف في الفقه الإسلامي
عنوان الكتاب: إدارة واستثمار أموال الوقف في الفقه الإسلامي وأنظمة الإدارة العامة للأوقاف القطرية 
المؤلف: د. محمد محمود الجمال 
المترجم / المحقق: غير موجود
 الناشر: الإدارة العامة للأوقاف ­ دولة قطر
 الطبعة: 1433 هـ / 2013 م 
عدد الصفحات: 1

حول الكتاب

 تناولت في هذا البحث قضيتين من أهم قضايا الوقف المعاصرة حساسية وخطورة، وهما ((إدارة واستثمار أموال الوقف))، وذلك بالنظر في الفقه الإسلامي، ثم قراءة نقدية لأنظمة الإدارة العامة للأوقاف القطرية المتعلقة بهما. وشكلت إطارا ضابطا للموضوع من القواعد والضوابط الفقهية كالتصرف على الرعية منوط بالمصلحة وشرط الواقف كنص الشارع، ويفتي بكل ما هو أنفع للوقف فيماختلف العلماء فيه. وقد استقر في الفقه الإسلامي القول بوجوب قيام إدارة الوقف بسائر الأعمال التي تحافظ على الموقوف، وتضمن بقاءه واستمراره، 

وكذا تحصيل الغلة، وتنفيذ شروط الواقفين، وتثمير الوقف واستغلاله بحسب طبيعة المال الموقوف؛ حتى يستمر ثواب الواقف ونفع الموقوف عليهم؛ ولهذا كان ريع الوقف مملوك لهم، وذلك بعد خصم مصروفات التشغيل والإدارة، والأمر متروك إليهم لترك بعض حقهم للاستثمار فيه من جهة الإدارة. ويعد ((استبدال الوقف، والاستدانة عليه)) من المسائل التي احتدم الخلاف حولهما، بسبب ما يترتب عليهما من منافع ومفاسد. هذا، وقد ثبتت فاعلية أنظمة الإدارة العامة للأوقاف بقطر؛ لاعتمادها منهج المؤسسية في إدارتها للوقف، واعترافها له بالشخصية الاعتبارية، وإبقائها على نمط النظارة الأهلية، واحترامها لإدارة الوقف، وتوظيفها وسائل الاتصال المعاصرة لخدمة الوقف، وإعفاء القوانين المتعاقبة أموال الوقف من كافة الرسوم والضرائب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق