المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016

تحميل كتاب الفقه الإسلامي في طريق التجديد pdf لـ محمد سليم َّ العوا

كتاب الفقه الإسلامي في طريق التجديد

كتاب الفقه الإسلامي في طريق التجديد
كتاب الفقه الإسلامي في طريق التجديد

عنوان الكتاب: الفقه الإسلامي في طريق التجديد 
المؤلف: محمد سليم العوَّ 
المترجم / المحقق: غير موجود 
الناشر: سفير الدولية للنشر
 الطبعة: الثالثة 1427 هـ / 2006 م
 عدد الصفحات: 429

حول الكتاب 

كتاب (( الفقه الإسلامي في طريق التجديد)) يحاول أن يقدم رصدا لعشرات المواضيع التي جرى فيها تجديد للاجتهاد الفقهي في السنين الأخيرة. والتجديد الفقهي أصل أصيل في دين الإسلام. أخرج أبو داود وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها )). وقد قام العلماء –ولا يزالون يقومون­ بهذا الواجب فعلا. فلا يخلوا بلد من بلاد الإسلام من أئمة هداة يستمر بهم العطاء الإسلامي متجدد في كل زمان ومكان.

ولأن مذاهب العلماء تتنوع، واجتهاداتهم تتباين أحيانا في الأمر الواحد، فإن محاولة الرصد التي يقدمها هذا الكتاب لا تقتصر على ما يؤيده كاتبه أو يقبله من آراء العلماء وإنما تتسع لتشمل بعض ما يرى استحقاقه للتصويب أو التعليق. كما أن ما تضمنه هذا الكتاب في طبعتيه الأولى والثانية أدى إلى أن يختلف معه، أو يتفق بعض كبار علماء العصر الذين ضمت هذه الطبعة آراءهم في معظم المواضع التي أدلوا فيها برأي. ويقدم هذا الكتاب نماذج للاجتهاد الذي يقوم به العلماء المؤهلون تفرق بينه وبين الجرأة على الدين التي يقع فيها كثير من الناس...

 ولو كانوا من دوي المناصب والألقاب. والكتاب يدعو إلى الاجتهاد الواجب العلماء القادرين على ذلك . ويدعو إلى الاجتهاد الذي يسير على مناهج الاستدلال والبحث التي قبلها المسلمون على امتداد تاريخهم، ويرفض الأقوال التي يتحلل أصحابها من كل قيد اتباعا للهوى، أو طلبا لمصالح قريبة زائلة، أو استرضاء لمن يظن أن في أيديهم نفع أو ضر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق