المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 25 ديسمبر 2016

أهمية مهنة المحاماة ومعوقاتها - مقال قانوني متميز

بقلم المحامي أحمد مرشد

المحاماة مهنة عظيمة ورسالة كريمة وأخلاق سامية ، وقوة دفاعية قوية لها قدسيتها ومكانتها ، فهي مهنة حرة مستقلة تسهم إسهاما كبيرا في تحقيق العدالة والانتصار للمظلوم ،هذا بالإضافة إلى أنها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة لا سيما وأن المحامي شريك القاضي في الوصول إلى حكم القانون ..


وكل منهما يبحث عن كيفية إنصاف المظلوم وعن طرق تحقيق العدالة ناهيك أن المحامي بما له من مهارات وخبرات وملكات واطلاع واسع في أحكام الشريعة الإسلامية وعلى مجمل القوانين يشرف من خلال ذلك على مراقبة القضاة في تطبيقهم للقانون كما ينبه القاضي إلى أي خطأٍ قد يقع فيه يخالف نص القانون كون المحكمة ملزمة باتباع الشرع والقانون والأخذ بهما كي يكون حكمها صائبا وقضاؤها عادلا وموافقا للشرع والقانون .


فالمحامي يسعى من خلال مرافعاته وأطروحاته ودفاعه ودفوعه واعتراضاته إلى حماية المظلوم أيا كان في حياته وماله ، وعرضه ، وحماية حقوق الإنسان أياً كانت ولا يمكن للحياة أن تستقيم دون الحماية التي يقوم بها المحامون ويمكن القول أن المعوقات التي تقف في طريق المحاماة كثيرة منها : انتهاك حقوق الإنسان من قبل الأقوياء على الضعفاء ومن قبل الظلمة المتنفذين على المساكين ..


هذا فضلا أن أهم عائق يمكن أن نقوله ونصارح به إخواننا القضاة هو عدم احترام بعضهم للقانون وعدم اطلاع بعضهم على قانون المحاماة ولائحته التنفيذية هذا بالإضافة إلى عدم رجوعهم إلى تعميمات المحكمة العليا بشأن ضرورة تقيد القضاة بقانون المحاماة والقوانين الأخرى كون العدالة لا تتحقق إلا بتعاون القاضي والمحامي معا وإلا تكون منقوصة وغير مؤدية لغرضها المطلوب ، والمحامون يهيبون بوزارة العدل والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي عمل دورات تدريبية ودورية للقضاة في المعهد العالي للقضاء بحيث تستوعب كل دورة جزءاً منهم حتى يتم استيعابهم جميعا وذلك بشأن تبصيرهم بأمور هامة في القوانين وبالأخص قانون مهنة المحاماة كون القاضي والمحامي يعملان في حقل واحد هو حقل العدالة...


 ولن يثمر هذا الحقل إلا برعاية تامة وإشراف تام وإذا لم يتم تعهد الحقل المليء بالأشجار المختلفة النافعة المثمرة بما تحتاجه تحت إشراف خبراء زراعيين فلن تؤدي هذه الأشجار ثمارها ولن تتحقق الفائدة وكذلك إذا لم تهتم الدولة بأجهزتها المعنية بالإشراف على عمل القضاة من حيث احترام القوانين والتقيد بها فإن العدالة لن تتحقق كما أنه إذا لم تتحقق العدالة فذلك يعني الخراب والدمار لمؤسسات الدولة المختلفة ولقيم المجتمع ومقوماته لا سيما وأن بعض القضاة ما زالوا حتى الآن يظنون خطأً منهم أن قبول المحامي في الترافع أمامه أمر متروك للقاضي نفسه إن شاء قبله وإن شاء رفض


والأمر ليس كذلك فالمحاماة جزء من العدالة والعدالة لا تتحقق إلا بتعاون القاضي والمحامي معاً وقبول المحامي وجوبيا على القاضي وليس جوازيا وإلا تعرض قضاؤه للبطلان ذلك ما نصت عليه القوانين المختلفة وأي قاض يتذمر من وجود محام يترافع أمامه فمعناه أن القاضي قد وضع على نفسه علامة استفهام لسببين رئيسيين لا ثالث لهما : الأول : قد يكون راجعاً إلى جهل القاضي بالقوانين أوعدم اطلاعه عليها وهذا عيبٌ في حقه ، والثاني : قد يكون راجعا إلى عدم نزاهة القاضي الذي يفضل تعامله مع المتقاضين مباشرة أو مع وكيل شريعة ( سمسار ) وهذا أمر خطير يشين بالقضاء ويحط من منزلة القاضي ويقلل من قدره عند الله والناس ويعرضه إلى المساءلة ومتى احترم القاضي القانون وعمل به وطبق شريعة الله حضي برضاء الله وعونه وتوفيقه وذلل له الصعاب ، هذا بالإضافة إلى رضاء المجتمع عنه وحبهم له داخلا في ذلك المحكوم عليه وهذا مكسب عظيم للقاضي ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله مع القاضي مالم يجر فإذا جار برئ منه الله ولزمه الشيطان ) .



وما تجدر الإشارة إليه أن المحامين حريصون كل الحرص على التعاون مع القضاة في تحقيق العدالة والإنصاف بين الناس في المجتمع بأقرب وقت كما أنهم حريصون على عدم الاصطدام مع القضاة مطلقا وليس من مصلحة أي محامي ذلك والأدل عليه ما يتعرض له بعض المحامين من الإساءات من قبل بعض القضاة بسبب مهنة المحاماة ومطالبتهم بتطبيق سيادة الشرع والقانون ..


وفي مثل هذه الحالة قد يضطر المحامي إلى مواجهة القاضي وهو كاره لذلك ومجبر عليه وهذا الأمر يقلل من هيبة القاضي والمحامي أمام المجتمع ، ولذا فقد لجأ المحامون في العاصمة صنعاء أخيرا إلى القيام بمسيرات ووقفات احتجاجية أمام وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وعلى رأس الحضور نقيب المحامين اليمنيين الأستاذ المحامي / عبد الله محمد راجح وذلك اعتراضا على المخالفات التي يرتكبها بعض القضاة وتعاملهم السيئ مع المحامين رجال الحق والعدالة الأمر الذي جعل مجلس القضاء ووزارة العدل يَعِدَان المحامين بتلبية مطالبهم واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين من القضاة ولذا فأملنا كبير في تنفيذ هذه الوعود في أقرب وقت حتى يتفرغ الجميع لتحقيق العدل والإنصاف بين أفراد المجتمع .

هذا المقال منقول عن مدونة الكاتب 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق