المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 17 فبراير 2017

نموذج وصيغة دعوى تنفيذ وكالة دورية pdf

دعوى تنفيذ وكالة دورية 

 دعوى تنفيذ وكالة دورية
 دعوى تنفيذ وكالة دورية

 

لدى محكمة بداية طولكرم الموقرة

المدعون // 1- ................  عوده من صيدا /الحارة الغربية / هوية رقم (.............4) .

2- .................. عبد الغني من صيدا /الحارة الشرقية / هوية رقم (....................) .
3- .................................من صيدا /الحارة الغربية / هوية رقم (..................) .

وكيلهم المحامي //  رشدي عطا عبد الغني / طولكرم .
المدعى عليه// ...................رداد / من صيدا – الحارة الشرقية هوية رقم (.....................)
موضوع الدعوى وقيمتها // تنفيذ وكالة دورية غير مقدرة القيمة .

لائحة و أسباب الدعوى

   1.  المدعون مستفيدون بصفتهم المشترون بموجب الوكالة الدورية رقم (886/20..) عدل طولكرم والصادرة بتاريخ (8/2/2017) وذلك من قطعة الأرض (1.) حوض رقم (3) من أراضي صيدا  والمسماة (خلة حمود) ، و المدعون يرفقون صورة عن الوكالة الدورية  ويعتبرونها جزء لا يتجزأ من بيناتهم ولائحة دعواهم .

   2.    راجع المدعون المدعى عليه من أجل تنفيذ مضمون الوكالة الدورية بصفته الوكيل الدوري بها إلا انه رفض التنفيذ بدون وجه حق ، كما راجع  المدعون دائرة المالية في طولكرم من أجل تنفيذ مضمون الوكالة إلا أنهم طلبوا حضور الوكيل الدوري لذلك .

   3.    المدعون متضررون من بقاء المساحة المشتراة موضوع الوكالة الدورية باسم البائع في السجلات الرسمية ودائرة المالية في طولكرم ،وان تأخير تنفيذ الوكالة الدورية يلحق بهم أشد الضرر .
      4.         لمحكمتكم الموقرة صلاحية النظر بهذه الدعوى نظراً لنوعها ولموقع العقار و لإقامة الطرفين.
      5.          الطلب 
يلتمس المدعون من محكمتكم الكريمة تبليغ المدعى عليه نسخة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها ، وبالمحاكمة وبعد الثبوت الحكم بتنفيذ مضمون الوكالة الدورية المنوه عنها في البند الأول من لائحة الدعوى وتسجيل المساحة المباعة على اسم المدعون بالتساوي فيما بينهم كدافعين للضريبة وذلك لدى دائرة المالية وتسجيل الأراضي في طولكرم وشطب أية قيود تتعارض مع ذلك مع تكبيد المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
مع الإحترام

وكيل المدعون
المرفقات :
       1.         صورة عن الوكالة الدورية موضوع الدعوى
       2.         صورة عن اخراج القيد لقطعة الارض رقم (1.) حوض (3) موضوع الدعوى
       3.         يحتفظ المدعون لنفسهم بالحق بإبراز أية مستندات حين الحصول عليها مستقبلا
 

تعريف الوكالة الدوريه الغير قابله للعزل لتعلق حق الغير بها

الوكالة الدورية

1- أن الوكالة الدورية هي السند الذي يعطيه مالك المال غير المنقول ويوكل به غيره بإجراء معاملة البيع والفراغ لدى الدائرة الرسمية نيابة عنه والتي يرد فيها أنه باع ماله غير المنقول إلى شخص معين وقبض الثمن. وهذا التعريف نصت عليه العديد من مواد مجلة الأحكام العدلية ومنها المواد (1521-1527) ووردت التفسيرات عليها في عدد من قرارات محكمة التمييز الأردنية وهي أعلى جهة قضائية في الأردن وفي فلسطين عندما كانت الضفة الغربية جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية.

2- والذي تعنيه "الوكالة الدورية" أنها سند غير قابل للعزل يتعلق بها حق الغير.

3- إلا أنه في عام 1958 صدر قانون رقم (51) لسنة 1958 "قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة" وقد نصت أحكام المادة (11/ب) منه على تعديل جميع الأحكام المتعلقة بالوكالات التي يتعلق بها حق الغير (الوكالات الدورية) من حيث مدة سريان هذه الوكالات بحيث أصبحت مدتها سنة واحدة بعد أن كانت مدة التقادم عليها هي مدة التقادم العادية وهي خمس عشرة سنة.

4- في عام 1966 تم تعديل المدة المحددة لمرور الزمن في الوكالات الدورية من سنة واحدة إلى خمس سنوات وذلك بالاستناد إلى القانون المؤقت "قانون معدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة" رقم (98) لسنة 1966 وهكذا عادت الوكالة الدورية إلى اعتبارها باطلة بعد خمس عشرة سنة من تاريخ توقيعها في حالة عدم وضعها موضع التنفيذ.

5- وفي عام 1979، وأثناء الحكم العسكري في الضفة الغربية صدر الأمر العسكري رقم (811) "أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة" والذي نص في المادة (2/أ) منه على أن مدة سريان الوكالة الدورية المتعلق بها حق الغير تصبح عشر سنوات.
6- وفي عام 1980، صدر الأمر العسكري رقم (8477) "أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعديل)" وقد جاء في المادة (1) منه على زيادة مدة سريان الوكالة الدورية المتعلق بها حق الغير من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة.
وقد سارت جميع معاملات بيع الأراضي في الضفة الغربية بموجب وكالات دورية على هذا الأساس أي على أساس أن المدة المحددة لها بالقانون هي خمس عشرة سنة حتى اليوم بحيث تصبح الوكالة باطلة وملغاة بعد إنقضاء هذه المدة وهي مدة مرور الزمن العادي.

7- إن هذا المبدأ سارت عليه المحاكم في الضفة الغربية ولا تزال حيث تم تحديد المدد حسب ما ورد أعلاه ويطبق بصورة تلقائية أمام جميع المحاكم في الضفة الغربية بغض النظر عما يتم تطبيقه في الضفة الشرقية. ولعل من المفيد أن أورد حرفياً ما أوردته محكمة التمييز الأردنية في عام 1982 في القضية رقم (222/1982) إذ جاء فيه: "1- يثبت من نص المادة (11/ب) من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة أن الوكالة ببيع وفراغ أموال غير منقولة التي لا يجوز فيها عزل الموكل ولا تنتهي بوفاة الموكل هي الوكالة التي يتعلق بها حق الغير.
2- أن الوكالة التي يتعلق بها حق الغير هي التي تنص على أن الموكل باع ماله غير المنقول إلى شخص معين وقبض الثمن وفوض غيره بإجراء معاملة البيع والفراغ لدى الدائرة الرسمية نيابة عنه."
لعل من المفيد أن أشير أيضاً إلى ما أوردته محكمة التمييز في القضية رقم (473/80) إذ جاء فيه أنه يثبت من نص المادة (11/ب) من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة أن الوكالة بيع وفراغ أموال غير منقولة التي لا يجوز فيها عزل الموكل ولا تنتهي بوفاة الموكل هي الوكالة التي يتعلق بها حق الغير. إن الوكالة التي يتعلق بها حق الغير هي التي تنص على أن الموكل باع ماله غير المنقول إلى شخص معين وقبض الثمن وفوض غيره بإجراء معاملة البيع والفراغ لدى الدائرة الرسمية نيابة عنه. إن الوكالة التي تتضمن تفوض الوكيل ببيع الأرض لمن يشاء وبالثمن الذي يراه مناسباً لا تعتبر من الوكالات التي يتعلق بها حق الغير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق