المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 19 فبراير 2017

نموذج صحيفة دعوى إبطال عقد بيع ومنع معارضة

صحيفة دعوى إبطال عقد بيع ومنع معارضة

نموذج صحيفة دعوى إبطال عقد بيع ومنع معارضة
نموذج صحيفة دعوى إبطال عقد بيع ومنع معارضة
محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد................................ ، يمثـله المحامي...................... ،

بموجب سند توكـيل بدائـي ... رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد.............................. ، المقيم في دمشـق - حي................... - شارع................- بناء.....................- طابق....... .

الموضوع : إبطال عقد بيع ومنع معارضة .

سبق للسيد {يدرج اسم الشخص المقترض } وان طلب من المدعى عليه منحه قرضا بمبلغ وقدره {تدرج قيمة القرض كتابة } على أن يسدد ذلك القرض خلال مدة سنة من تاريخ منحه ، فامتنع المدعى عليه عن تقديم القرض المطلوب حتى يقدم المدين ضمانا عقاريا .

ونظرا للصداقة الجامعة والقرابة ما بين السيد ............. وبين الجهة المدعية وافقت على تقديم تلك الضمانة العقارية متمثلة بتحرير عقد بيع مؤرخ 00/00/0000 تضمن أن الجهة المدعية قد باعت وتنازلت عن عقارها ذي الرقم (0000/000 ) من منطقة ......... العقارية بدمشق ، إلى المدعى عليه ، لقاء ثمن متفق عليه بين المتعاقدين ... دون أن تكون هنالك أية علاقة بيع أو شراء ، وعلى أن يعتبر ذلك العقد لاغيا بمجرد إعادة مبلغ القرض .

وكان من الثابت أن اتفاق الطرفين عند تحرير ذلك العقد قد انطوى على أن يعاد العقار موضوعه إلى الموكل بمجرد وفاء الدين وسداد القرض المذكور .

ولما كان من الثابت أن عقد البيع المدعى بطلب إبطاله ، هو بيع الوفاء الممنوع قانونا كونه في حـقيقته يخفي رهنا والقصـد منه مجرد تأمين سداد القرض الذي منحه المدعى عليه إلى {يدرج اسم المقترض}، وبحيث احتفظ البائع (الجهة المدعية) بحق استرداد المبيع عند سداد ذلك القرض ، وبالتالي وعملا بنص المادة /433/ من القانون المدني ، فانه قد وقـع باطلا ومخالفا للنظـام العام ، ذلك أن النص القانوني المذكور قد تضمن عبارة باطلا وليس عبارة قابلا للإبطال ، أي أن ذلك النص القانوني قد أعتبر البطلان مطلقا وان البيع ممنوعا بقوة القانون ومخالفا للنظام العام :

{ إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، وقع البيع باطلا ً}.

وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

{ إن وقوع البيع الصوري إخفاء للرهن إنما يرمي إلى تحقيق غرض يخالف النظام العام بالاحتيال على القانون الذي حرم الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكا للدائن عند الامتناع عن وفاء الدين ، ومن الجائز بالتالي إثبات العقد الخفي بين الطرفين بجميع وسائل الإثبات بما فيها البينة والقرائن تطبيقا لحكم المادة 57 من قانون البينات ... وحيث أن الأخذ بهذا النظر يجعل بطلان شرط التملك عند عدم الوفاء من قبيل البطلان المطلق الذي يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يصح من الطرفين إجازته أو التنازل عنه ... } .

( قرار محكمة النقض رقم /849/ أساس /929/ تاريخ 21/12/1970 المنشور في مجلة المحامون لعام 1971 صفحة 82 اجتهاد ) .

ولما كان من الثابت قانـونا انـه إذا كان العـقد باطلا جـاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه كما يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بذلك البطلان ( المادة 142 من القانون المدني ) .

وكان الفقه مستقرا على :

{ ...... فهو بطلان مطلق لا تلحقه الإجازة ، ولا يرد عليه التقادم ويستطيع أن يتمسك به كل من كان له مصلحة فيه ، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسـها ، ولا يترتب عليه أي اثر لا فيما بين المتعاقدين ، ولا بالنسبة إلى الغير ..... } .

( الدكـتور عـبد الرزاق السنهوري - الوسـيط - الجزء الرابع- البيع والمقايضة- صفحة 166).

ولما كان من الثابت قانونا انه يجوز الإثبات بالبينة الشـخصـية في الالتزامات التعاقـدية حتى ولـو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية ، إذا طـعـن في العـقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب ( الفقرة /ج/ من المادة /57/ من قانون البينات ) .

وكانت الفقرة /116/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات قد تضـمنت ما نصه :

{ إن العـقود المكتوبة تـخـفي أحيانا سببا مخالفا للقانون أو النظام العام . وبما انه يتعـذر على المدين أن يحصـل على وثيقـة خطـية من الدائن يقر فيها بالسبب الخـفي الذي يسـقط الالتزام أجاز المشروع للمدين إثبات السبب الصـحـيـح بالشهادة (الفقرة ج من المادة 57) فإذا ادعى المدين بان منشأ السند خسارة في الميسر وليس دينا عاديا أو بأن الدائن أضاف إلى مقدار الدين فوائـد فاحشة جاز له إثبات ما يخالف مضمون العقد بالشهادة } .

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{الاجتهاد مستقر على جواز إثبات الادعاء أن البيع ليس حقيقيا وانه بيع وفاء بكافة طرق الإثبات وكان على المحكمة سماع شهوده } .

(قرار محكمة النقض رقم 2068 أساس 2414 لعام 1999 المنشور في مجلة القانون لعام 1999 كتاب أول ص 211 ) .

وكان الموكل يلتمس ، وعملا بأحكام المادة 433 مدني والمادة 57 بينات وبالاجتهاد القضائي المستقر ، إجازته لإثبات أن عـقـد البيع المدعى بطلب إعلان بطلانه هـو بيـع الوفاء الممنوع قانونا بالبينة الشـخصـية ، وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد إجازته للإثبات بهذه الوسيلة ونشير في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{ إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

(قرار محكمة النقض رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) - بإعلان بطلان عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 كونه بيع الوفاء الممنوع قانونا والمخالف للنظام العام واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه (إذا كان العقد الباطل قد اقترن بتسليم العقار إلى المدعى عليه تضاف عبارة : وإلزام المدعى عليه بتسليم العقار موضوع ذلك العقد إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل) .

2) - بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي بما جاء في ذلك العقد ومن حقوقه في الملكية المترتبة على العقار موضوع العقد المدعى بطلب إبطاله .

3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق