المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 19 فبراير 2017

نموذج صحيفة دعوى إبطال عقد لاستحالة تنفيذه

صحيفة دعوى إبطال عقد لاستحالة تنفيذه

نموذج صحيفة دعوى إبطال عقد لاستحالة تنفيذه
نموذج صحيفة دعوى إبطال عقد لاستحالة تنفيذه

 محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق



الجهة المدعية : السيد.................................، يمثلها المحامي ............. بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق .

المدعى عليه: السيد ........................ المقيم في دمشق - حي .......... شارع ............ - بناء .......... طابق .... .

الموضوع : إبطال عقد لاستحالة تنفيذه .

سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه بتاريخ 00/00/0000 عقد بيع تضمن شراءها منه ..... لقاء ثمن مقداره /0000/ ......... ليرة سورية دفعت من اصله مبلغا وقدره /0000/ ......... ليرة سورية وعلى أن يجري تسديد الرصيد عند تسليم المبيع إلى الجهة المدعية والذي تم الاتفاق على يتم خلال ...... اشهر من تاريخ العقد المذكور (ربطا اصل العقد) .

إلا أن المدعى عليه تصرف بالمبيع إلى الغير بعد إبرام ذلك العقد الأمر الذي اصبح معه العقد المذكور مستحيل التنفيذ نتيجة لذلك التصرف (أو أن المبيع استحق للغير بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية .... أو أصابه تلف كبير جعل الاستفادة منه مستحيلة) .

وكان من الثابت قانونا أن استحالة تنفيذ العقد تجعله مفسوخا حكما عملا بأحكام المادة 160 من القانون المدني :

{ في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة لـه، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه}.

وكان من الثابت قانونا انه إذا فسخ العقد وجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (المادة 161 من القانون المدني ) .

ولما كانت استحالة تنفيذ العقد ناجمة عن تصرف المدعى عليه الأمر الذي يجعله مسؤولا عن التعويض على الجهة المدعية عن الضرر الذي أصابها جراء ذلك الفسخ ، مع ملاحظة أن العقد المبرم ما بين الطرفين لم يلحظ مقدار أو طريقة حساب ذلك التعويض ، مما يوجب تطبيق أحكام المادة 222 من القانون المدني في حساب ذلك التعويض بحيث يشمل لخسارة وفوات الربح .

وكانت استحالة التنفيذ وانفساخ العقد تبعا لوجودها توجب إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مع التعويض وبالتالي يوجب إلزام المدعى عليه بإعادة جزء الثمن الذي قبضه عند إبرام العقد ، إضافة إلى التعويض الذي يشمل الخسارة وفوات الربح والذي نقدره بمبلغ /0000/ ........ ليرة سورية .

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) - بإعلان انفساخ عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لاستحالة تنفيذه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

2)- بإلزام المدعى عليه بإعادة جزء الثمن الذي قبضه من الجهة المدعية عند إبرام ذلك العقد .

3)- بإلزام المدعى عليه بان يدفع تعويضا للجهة المدعية جراء الضرر اللاحق بها جراء انفساخ العقد مبلغا وقدره /00000/ ........... ليرة سورية .

2) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/00/0000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق