المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 20 فبراير 2017

نموذج وصيغة وكالة خاصة - بيع عقار

وكالة خاصة لبيع عقار 

وكالة خاصة - بيع عقار
وكالة خاصة - بيع عقار

 

أنا الموقع أدناه : ...... بن ......تولد عام ...... والدتي ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ أحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ...... بتاريخ 00/00/0000 .

بحسب ملكيتي لكامل السهام (أو للحصة البالغة 0000/2400 سهما) من العقار رقم /......./ من منطقة ............ العقارية بدمشق ، المبينة أوصافه وماهيته في قيود السجل العقاري وفي إخراج القيد المرفق ربطا ، قد وكلت وأنا بكامل الأهلية القانونية السيد...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 . لينوب عني في بيع وفراغ وتسجيل كامل (أو الحصة) العقار المذكور أعلاه ، لمن شاء وأراد ولنفسه إذا أراد بالثمن الذي يريد دون حاجة لحضوري وفي تمثيلي لدى كافة الدوائر ذات العلاقة والإقرار عند البيع والفراغ وتعيين البدل والقبض والصرف والإبراء وفي إجراء المعاملات اللازمة لذلك والتوقيع عليها وفي استلام وتسليم سندات التمليك وإخراج بدل عن ضائع وفي الإقرار بعدم شمولي بقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 مع كافة تعديلاته وللوكيل حق توكيل الغير بمثل أو بعض ما وكل به وفي إجراء معاملات حصر الإرث والانتقال وفي وضع إشارة القيد المؤقت على صحيفة العقار المبيع المرة تلو المرة ودفع الرسوم والتأمينات واستردادها وبيع هذا المبيع دفعة واحدة أو على دفعات وطلب رخص العمار واستلامها وإجراء معاملات تصحيح الأوصاف والإفراز والاختصاص وإزالة الشيوع والدمج والضم والتوحيد وإجراء أية معاملة عقارية أو مالية يقتضيها إنفاذ مضمون هذا التوكيل ، كما وكلته في بالخصومة والمحاكمة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومجلس التأديب ودوائر المحامين العامين والنيابات العامة ومجلس الدولة ودوائر الكتاب بالعدل وجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في جميع البلاد العربية وخارجها وذلك بأية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية والتبليغ وإقامة البينة وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والاعذارات وسائر المطالبات وتلقيها وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم والادعاء بالتزوير وتعيين الخبراء والمحكمين وطلب ردهم وطلب إلقاء الحجز وفكه وطلب الحبس والرجوع عنه ومراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية وتوكيل شخص آخر عنـي { سواء كان من المحامين أم غيرهم } أو اكثر بكل ما ذكر أو بعضه وإقالتهم ومراجعة دوائر التنفيذ والمالية والبلدية والأحوال المدنية والتمليك والقضاة العقاريين ولجان التحديد والتحرير والأوقاف وجميع الدوائر الرسمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وإعطاء التصاريح والضمانات المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعي ذي الرقم 161 لعام 1958 وتعديلاته . وبدفع السلف والتأمينات القضائية واستردادها وبحق القبض والصرف والصلح والإسقاط والإبراء والتحكيم والتنازل أمام القضاء . وللبيان حرر .

في 00/00/2001 الموكل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق