المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 22 فبراير 2017

نموذج وصيغة صحيفة دعوى طعن بالنقض - القضايا المدنية

صيغة صحيفة دعوى طعن بالنقض - القضايا المدنية 

 محكمة النقض الموقرة


مدعي الانعدام : السيد......................، يمثله المحامي ......................... بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى ضدهم: 1) - السيد ............. ، يمثله المحامي الأستاذ ................ .

2) -السيد .............. ، يمثله المحامي الأستاذ ................ .

3) -السيد .............. ، المقيم في دمشق - حي والكائن في دمشق - حي ............ - شارع .............. بناء ......... – طابق .... .

موضوع الانعدام : قرار الغرفة المدنية ...... لدى محكمتكم الموقرة ذي الرقم (000) الصادر بتاريخ 00/00/0000 في الدعوى رقم أساس (000) لعام 0000 والمتضمن :

{ ................................ إلى آخر ما جاء في القرار المدعى انعدامه....} .

أولا – في الوقائع :

v- سبق للمدعى ضده .......... وان أقام الدعوى أمام محكمة البداية المدنية ال....... بدمشق معترضا فيها على القرار البدائي رقم (00000/000) تاريخ 00/00/0000 والمتضمن تثبيت شراء المدعى ضده .......... من المدعى ضده .......... المتجر القائم على العقار رقم 0000/00 من منطقة ........... العقارية بدمشق .

v- تدخل مدعي الانعدام في تلك الدعوى تدخل اختصام معلنا أنه المالك للمتجر موضوعها بموجب قيود السجل التجاري " كونه مركز الشركة التي يمثلها " منذ 00/00/0000 وأبرز تأييدا لذلك شهادة تسجيل تاجر وأثار الدفوع لجهة أن قيود السجل التجاري ذات حجية مطلقة بمواجهة الناس كافة بما دوّن فيها من معلومات - الفقرة /2/ من المادة /22/ من قانون التجارة والفقرة /1/ من المادة /39/ من قانون التجارة - والتي تنص على : { 1 ـ البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها}.... وطلب من حيث النتيجة رد الدعوى ومنع أطرافها من معارضته في ملكيته للمتجر موضوعها.

v- صدر القرار البدائي رقم (00000/000) وتاريخ 00/00/0000 متضمنا قبول اعتراض الغير شكلا والحكم بأحقية المدعى ضده ....... بالمتجر موضوع الدعوى وتسليمه إياه ... وقبول طلب التدخل شكلا ورده موضوعا .

v- استأنف مدعي الانعدام القرار البدائي المذكور كما استأنفه المدعى ضده ......... بصفته الشخصية ، فأصــدرت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق قرارها ذي الرقم (0000/000) تاريخ 00/00/0000 متضمنا قبول الاستئنافين الأصليين شكلا وقبولهما موضوعا وفسخ القرار البدائي المستأنف ورد دعوى اعتراض الغير ... .

v- تقدم المدعى ضده .......... بطعن أمام محكمتكم الموقرة على القرار الاستئنافي المذكور سابقا بمواجهة المدعى ضده ............. فقط ... ولم يوجه الخصومة إلى مدعي الانعدام رغم كونه مستأنف اصليا ورغم قبول الاستئناف المقدم من قبله شكلا وموضوعا ... وبالتالي فقد أضحى القرار الاستئنافي بالنسبة لمدعي الانعدام مبرما .

v- صدر قرار الغرفة ...... لدى محكمتكم الموقرة ذي الرقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000 متضمنا قبول الطعن المقدم من المدعى ضده ......... موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.

v- جددت الدعوى بعد النقض واختصم مدعي الانعدام رغم انه لم يكن طرفا في مرحلة التقاضي التي صدر فيها القرار الناقض ، فأصدرت محكمة الاستئناف المدنية ...... بدمشق من حيث النتيجة قرارها ذي الرقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 متضمنا قبول الاستئنافين الأصليين شكلا وقبولهما موضوعا وفسخ القرار البدائي المستأنف ورد دعوى اعتراض الغير .... ورد الاستئناف المقدم من المدعى ضده ...... .

v- تقدم المدعى ضده ...... بطعن أمام محكمتكم الموقرة على القرار الاستئنافي المذكور سابقا بمواجهة المدعى ضده ...... فقط ... ولم يوجه الخصومة إلى مدعي الانعدام رغم كونه مستأنف اصليا ورغم قبول الاستئناف المقدم من قبله شكلا وموضوعا ... وبالتالي فقد أضحى القرار الاستئنافي بالنسبة لمدعي الانعدام مبرما .

v- صدر قرار الغرفة ...... لدى محكمتكم الموقرة ذي الرقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000 متضمنا رفض الطعن المقدم من المدعى ضده ..... وتصديق القرار المطعون فيه.

v- تقدم المدعى ضده ..... إلى الهيئة العامة لدى محكمتكم الموقرة بدعوى مخاصمة قضاة ، لم يختصم فيها مدعي الانعدام ، واقتصرت الخصومة فيها على المدعى ضده .......... فقط إضافة إلى الهيئة المخاصمة ... إلا أن الهيئة العامة أصدرت قرارها ذي الرقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000 متضمنا قبول المخاصمة موضوعا وإبطال القرار موضوع المخاصمة .

v- جدد المدعى ضده ..... الدعوى أمام محكمتكم الموقرة بعد المخاصمة بمواجهة المدعى ضده ......... فقط فصدر القرار المدعى انعدامه متضمنا تصديق القرار البدائي الذي كان مدعي الانعدام طرفا فيه ، إلا أنه لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها قرارات محكمتكم الموقرة سواء في الطعن أول مرة أم في دعوى المخاصمة أم في مرحلة النقض بعد المخاصمة ... ورغم أن القرار الاستئنافي الذي صدر لمصلحته قد اكتسب الدرجة القطعية بالنسبة إليه نظرا لعدم اختصامه أمام محكمتكم الموقرة .

v- أودع المدعى ضده ..... القرار المدعى انعدامه مع القرار البدائي دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000 بدائي لعام 0000 طالبا تنفيذ القرار البدائي وتسليمه المتجر موضوع ذلك القرار ..... فأثار مدعي الانعدام الدفوع بانعدام قرارات النقض بالنسبة إليه كونه لم يختصم أمام محكمتكم الموقرة وكون القرار الاستئنافي الصادر لمصلحته قد اكتسب الدرجة القطعية إلا أن السيد رئيس التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا التنفيذية اعتبرت أن تلك الدفوع منازعة موضوعية يخرج أمر النظر فيها عن اختصاص رئيس التنفيذ .... فكانت هذه الدعوى .

ثانيا – في القانون :

]- لما كان من الثابت أن الفقه والاجتهاد القضائي مستقرين على أن دعوى الانعدام تقدم إلى المحكمة المصدرة للقرار المدعى انعدامه ، وان محكمتكم الموقرة إذا تصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه تعتبر محكمة موضوع ... فضلا عن أن الطعن الذي نظرت فيه مقدم إليها للمرة الثانية بحيث أضحت محكمة موضوع ... وبالتالي فهي المحكمة المصدرة للقرار التي تقدم إليها دعوى الانعدام ... مما يجعل محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر بطلب الانعدام هذا .

]- ولما كان من الثابت من الوقائع المذكورة سابقا أن القرار المدعى انعدامه قد مسّ حقوق مدعي الانعدام رغم عدم اختصامه أمام محكمتكم الموقرة في مرحلة التقاضي التي صدر فيها ، ورغم أن القرار الاستئنافي الذي صدر لمصلحته قد اكتسب الدرجة القطعية ... كما أدى القرار المدعى انعدامه إلى احتمال تنفيذ القرار البدائي بمواجهة مدعي الانعدام رغم كونه مفسوخ استئنافا بالنسبة إليه ، ورغم ثبوت ملكيته للمتجر موضوع القرار المذكور بموجب قيود السجل التجاري والوثائق الأخرى المثبتة لتلك الملكية .... الأمر الذي يثبت وجود الصفة والمصلحة ويجيز لـه الادعاء بطلب إعلان انعدامه.

]- لما كان من الثابت قانونا أن للحكم القضائي اثر نسبي بحيث تنحصر آثاره بأطراف الدعوى التي صدر فيها (المادة 90 بينات) والتي اعتبرت أن حجية الحكم القضائي قاصرة على أطرافه الذين دعوا إلى المحاكمة ، كما استقر الاجتهاد القضائي على : { الحكم حجة قاصرة على أطرافه عملا بقاعدة نسبية الأحكام} . (قرار محكمة النقض رقم /200/ أساس /203/ تاريخ 25/4/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 صفحة 259 قضاء المحاكم ) .

في حين أن المادة 225من قانون أصول المحاكمات ، التي تضمنت أحكاما من النظام العام كونها تتعلق بأصول التقاضي ، قد نصت على : { لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه}. الأمر الذي يجعل القرار المدعى انعدامه والقرارات السابقة لـه والصادرة جميعا عن محكمتكم الموقرة أو عن الهيئة العامة لديها لا حجية لها بمواجهة مدعي الانعدام كون الخصومة لم توجه إليه في معرض نظر القضايا التي صدرت فيها تلك القرارات .

]- ولما كان من الثابت أن القرار المدعى انعدامه لا وجود لـه بمواجهة مدعي الانعدام لان شرط صدور الحكم الصحيح والمنتج لآثاره القانونية أن يكون قد صدر بعد انعقاد الخصومة ودعوة الأطراف إليها وسماع أقوالهم ودفوعهم حول موضوعها .

وكان الفقه مستقرا على :

{ ويعتبر معدوما الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقا بصحيفة الدعوى أو على من تم إعلانه بإجراء باطل ... }.

(الدكتور احمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - صفحة 328 وما بعدها) .

{ انه إذا كان الحكم يعتبر عنوانا للحقيقة والصحة ، وإذا كان يحوز حجية الشيء المحكوم به فان هذه الحجية لا تثبت إلا بين أطراف الخصومة التي صدر فيها ... } .

(المرجع السابق - صفحة 334 وما بعدها) .

و أن الحكم القضائي يعتبر معدوما بالنسبة لمن ورد اسمه فيه دون أن يدعى إلى المحاكمة أصولا (الدكتور احمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - صفحة 326 وما بعدها) .

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ أصول محاكمات - قرار قضائي - أركانه - الحكم المعدوم - خصومة حجتها .

إن أركان الحكم القضائي الأساسية هي أن يكون صادرا عن جهة قضائية مختصة تتمتع بولاية القضاء وعن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومه قائمة ما بين الطرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي ويتعين أن يكون الحكم مكتوبا وان يتضمن بياناته الاساسيه ويعتبر الحكم القضائي معدوما إذا ما صدر دون تبليغ الخصم بالدعوى .

إن صحة التمثيل من النظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى أمام محكمه النقض } .

(قرار محكمة النقض رقم 1449 أساس 1020 لعام 1995 تاريخ 17/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 255) .

الأمر الذي يثبت أن القرار المدعى انعدامه لا وجود لـه بمواجهة مدعي الانعدام كونه صدر في خصومة لم يدع إليها ، وكان مساس ذلك القرار بحقوقه المكتسبة وامتناع رئيس التنفيذ ومحكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا التنفيذية عن أعمال آثار ذلك الانعدام يجيز لمدعي الانعدام الطلب إلى محكمتكم الموقرة إعلان انعدام ذلك القرار بمواجهته .

]- ولما كان من الثابت أن المدعى ضده ساع لتنفيذ ذلك القرار المعدوم واستلام المتجر موضوعه الذي يملكه مدعي الانعدام بموجب قيود السجل التجاري ذات الحجية على الناس كافة ، الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق افدح الضرر بمدعي الانعدام ، مما يجيز لـه طلب وقف تنفيذ ذلك القرار ووقف الإجراءات التنفيذية في الإضبارة رقم أساس 0000 بدائي لعام 0000 لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تسطير كتاب إلى محكمة الاستئناف المدنية بدمشق لضم الملف الذي صدر فيه القرار المدعى انعدامه ، ومن ثم تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ، ودعوة الأطراف إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المدعى انعدامه ووقف الإجراءات في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000 بدائي لعام 0000 لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) - بإعلان انعدام القرار رقم (000) الصادر عن الغرفة ...... لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 في الدعوى رقم أساس (000) لعام 0000 بالنسبة لمدعي الانعدام واعتبار ذلك القرار غير منتج لأي اثر قانوني بمواجهته .

2) - بتضمين المدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/00/0000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق