المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 22 فبراير 2017

نموذج وصيغة عريضة طعن بالنقض - قرار محكمة الصلح

صيغة عريضة طعن بالنقض - قرار محكمة الصلح 

نموذج وصيغة عريضة طعن بالنقض - قرار محكمة الصلح
نموذج وصيغة عريضة طعن بالنقض - قرار محكمة الصلح

محكمة النقض الموقرة

الجهـة الـطـاعنة : السيد ..........................، يمثله المحامي ........ .

المطعون ضـده : السيد ................. ، يمثله المحامي الأستاذ ............. .

القرار المطعون فيه : القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/0/2004 عن محكمة الصلح المدنية الثالثة بدمشق ، في الدعوى رقم أساس (0000) لعام 2004 ، والمتضمن :

{ قبول الادعاء بالتقابل شكلا و رده موضوعا .... تسليم العقار 0000/0 .......للجهة المدعية ...إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

أسـباب الطعن : بتاريخ 00/0/2004 تبلغت الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت للطعن فيه طالبة نقضه للأسباب التالية :



أولا - في الشكل

لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا .



ثانيا - في القانون

تقدمت الجهة الطاعنة بادعاء متقابل أمام محكمة الدرجة الأولى أوضحت فيه :

لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا ، وهي مخالفة لأحكام القانون ومستوجبة للرد ذلك أنه من الثابت أن قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 لم يتضمن نصا ينظم حالة وفاة أحد أطراف عقد الإيجار ومدى اثر تلك الوفاة على العلاقة الايجارية ، و إنما جاءت المادة 17 منه لتنص على :

ا- تلغى أحكام القانون /464/ لعام 1949 و أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 و تعديلاته كما تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 و تعتبر عقود الإيجار المعقودة في ظل نفاذها مشمولة بأحكام هذا القانون .

ب- تطبق أحكام القانون المدني و قانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

ج – يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه.

ومن الرجوع إلى أحكام القانون رقم 464 لعام 1949 نجد أن المادة /2/ منه قد نصت على :

ـ يتناول تمديد عقود إيجار العقارات المعدة للسكنى أفراد أسرة المستأجر الذي يتوفى أو يترك البلدة التي فيها المأجور إذا كانوا قاطنين معه حين الوفاة أو الترك.

ويقصد بأسرة المستأجر من كان ساكناً معه من أصوله وفروعه وزوجه وزوجاته واخوته وأخواته ومن هم في ولايته أو وصايته من المحجورين.

ـ ويتناول تمديد عقود إيجار العقارات المأجورة لعمل تجاري أو صناعي أو لمهنة حرة من يقوم مقام المستأجر من ورثته إذا استمروا على عمل مؤرثهم. على أن يكونوا من أصوله أو فروعه أو أن يكون زوج المستأجر أو زوجته.

إن أفراد أسرة المستأجر الأول أو القائمين مقامه متكافلون متضامنون في دفع بدل الإيجار وفي التعويض عن التخريبات والأضرار التي يلحقها أحدهم بالمأجور.

وكان الاجتهاد القضائي قد استقر سابقا على سماع دعوى إنهاء عقد الإيجار المتعلق بدور السكن في حال وفاة المستأجر دون أن يترك وارثا مقيما معه أي في حال ثبوت انه - حال حياته – كان الشاغل الوحيد للعـقار المأجور وذلك عملا بالشرط الواجب توافره لتمديد عقود الإيجار لمصلحة الورثة الذي تضمنه أحكام المادة /2/ المذكورة سابقا {إذا كانوا قاطنين معه حين الوفاة أو الترك} إلا انه بإلغاء هذه المادة تبعا لإلغاء القانون رقم /464/ لعام 1949 لم تعد هذه الدعوى مسموعة ، وذلك الإلغاء تم بصراحة نص المادة 17 من قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 ، كما وأنها نصت في الفقرة الثانية منها على وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني ... و من الرجوع إلى نصوص القانون المدني نجد :

المادة 568 مدني:

1 ـ لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.

2 ـ ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مؤرثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم. أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم. وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 531 وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.
الأمر الذي يتضح معه أن حالة إنهاء عقد الإيجار للعقارات السكنية بسبب وفاة المستأجر المستمدة من المادة /2/ من القانون رقم /464/ لعام 1949 لم تعد موجودة بإلغاء ذلك القانون ، وان المادة 568 من القانون المدني أعطت الحق بإنهاء عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر فقط دون اشتراط أن يكونوا من المقيمين معه حال حياته ، وبالتالي جعلت العلاقة الايجارية تنتقل إلى الورثة الشرعيين جميعهم دون استثناء سواء أقاموا في العقار المأجور أم لم يقيموا أو حتى يدخلوا إليه طوال حياة المؤرث ، كما وان الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الإيجارات رقم/6/ لعام 2001 التي نصت على شمول أحكامه لجميع العقارات المؤجرة في ظل المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته ، جعلت هذه المبادئ تنطبق على العقارات المؤجرة سابقا والمشمولة بالتمديد الحكمي أي جعلت عقد الإيجار المتعلق بدور السكن يستمر مع ورثة المستأجر دون وجوب توافر أية شروط أخرى من إقامة في العقار المأجور أو غيرها و أصبحت العلاقة الايجارية تنتقل إلى الورثة بسبب الإرث دون أن يكون للمالك الحق في إنهاء العلاقة الايجارية بسبب وفاة المستأجر .
وكانت هذه الدعوى تشكل تعرضا للجهة الموكلة في حقوقها الايجارية التي انتقلت إليها عن مؤرثها {الذي توفي في ظل نفاذ القانون رقم /6/ لعام 2001 } وهذه الحقوق تنتقل قانونا بمجرد الوفاة بحيث بوقوعها يصبح الوارث مستأجرا اصليا للعقار المأجور و يتوجب على المالك تنظيم عقد إيجار باسمه وعدم التعرض لحقوقه الايجارية وفقا لما توجبه المادة 539 من القانون المدني.
الأمر الذي يجعل الدعوى الأصلية مخالفة لأحكام المادة 17 من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ومخالفة لأحكام المادة 568 من القانون المدني ومستوجبة الرد ، في حين أن الدعوى المتقابلة بطلب تثبيت العلاقة الايجارية ما بين الموكل وبين المدعي أصلا وكذلك بطلب منع المدعي من التعرض لتلك الحقوق الايجارية مؤيدة بنص كل من المادة 568 و 539 من القانون المدني بدلالة المادة 17من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001.
وكان من الثابت أن العقار المأجور قد جرى وضع الأختام عليه من قبل رجال الشرطة اثر وفاة مؤرث الجهة الموكلة ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بفض الختم وتسليم العقار إلى الجهة الموكلة بوصفها أصبحت قانونا مستأجرا أصليا له .

لهذه الأسباب - ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى - تلتمس الجهة الموكلة ابتداء إعطاء القرار بتقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48 ساعة ، وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بفض الختم عن العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة الموكلة أصولا .

وبعد المحاكمة والثبوت ومن حيث النتيجة إعطاء القرار :

1}- برد الدعوى الأصلية موضوعا .

2}- بقبول الدعوى المتقابلة موضوعا والحكم :

آ} – بإلزام المدعي المدعى عليه تقابلا بتنظيم عقد إيجار باسم الجهة المدعية تقابلا وبذات الشروط الذي تضمنها العقد المبرم مع مؤرثها .

ب}- بمنع المدعي المدعى عليه تقابلا من معارضة الجهة المدعية تقابلا في حقوقها المترتبة على العقار المأجور .

3}- بتضمين المدعي المدعى عليه تقابلا الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

ولما كان من الثابت أن القرار المطعون فيه بدلا من أن يستجيب لطلب الجهة الطاعنة المتوافق و أحكام المادة 17 من قانون الإيجارات و أحكام المادة 568 من القانون المدني ، انتهى إلى رد الادعاء بالتقابل موضوعا بتعليل أن انتقال العلاقة الايجارية إلى ورثة المستأجر مشروط فيه إقامتهم في العقار المأجور كما انتهى إلى الحكم بإنهاء العلاقة الايجارية و إخلاء وتسليم العقار المأجور إلى الجهة المطعون ضدها خاليا من الشواغل ... واستند القرار المطعون فيه إلى بعض الاجتهادات الصادرة عن محكمتكم الموقرة في دعاوى أخرى يختلف موضوعها عن موضوع هذه الدعوى كما استند إلى البينة الشخصية التي قدمها الادعاء لإثبات إقامة مؤرث الجهة الطاعنة وحده في العقار المأجور حال حياته.

ولما كانت محكمتكم الموقرة هي محكمة قانون ، وكان البحث القانوني في هذه القضية أضحى محصورا فيما إذا كان انتقال العلاقة الايجارية إلى ورثة المستأجر مشروط فيه الإقامة في العقار المأجور مع المؤرث حال حياته أم أنها تنتقل إلى الورثة حكما بمجرد وفاة المؤرث وسواء أقاموا في العقار المأجور أم لم يقيموا فيه حال حياته .

وكان من الثابت قانونا أن شرط الإقامة في العقار المأجور حال حياة المؤرث لانتقال العلاقة الايجارية إلى الوارث كان يستمد وجوده من أحكام المادة /2/ من القانون رقم 464 لعام 1949 التي الغيت بإلغاء ذلك القانون عملا بصراحة نص المادة 17 من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ، وبإلغاء ذلك المرسوم التشريعي لم يعد ذلك الشرط موجودا وبالتالي لا يجوز الاستناد إليه في حالات الوفاة التي تقع بعد نفاذ قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ... وعلى فرض صدور اجتهاد عن محكمتكم الموقرة بهذا الصدد فان ذلك الاجتهاد يتعارض والنصوص القانونية النافذة وبالتالي فلا مجال لإعماله في الدعاوى الأخرى غير التي صدر فيها عملا بالمبدأ القانوني لا اجتهاد في مورد النص .

وكان نص المادة 568 من القانون المدني جاء صريحا بانتقال العلاقة الايجارية إلى ورثة المستأجر بمجرد وفاته ولم يرد فيه اشتراط الإقامة مع المؤرث حال حياته ، وقد جاءت الفقرة الثانية من المادة 568 مدني لتوضح أن الحق في طلب إنهاء العلاقة الايجارية محصور بورثة المستأجر إذا اثبتوا أن الإيجار أضحى مرهقا لهم أو انهم ليسوا بحاجة إلى العقار المأجور ، وهذا المبدأ انطوى عليه الجزء السادس – المجلد الأول – من الوسيط للسنهوري الصفحة – 868 و 869 حيث جاء فيه بمعرض شرح أحكام المادة 601 من القانون المدني المصري المطابقة لنص المادة 568 من القانون المدني السوري :

" و يتبين من هذه النصوص أن الأصل أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهي العقد بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة . ذلك أن عقد الإيجار لا يبرم عادة لاعتبارات شخصية بخلاف عقد الشركة مثلا أو الوكالة .. كذلك لا ينتهي الإيجار كقاعدة عامة بموت المستأجر ويكون ورثته ملنزمين نحو المؤجر ويؤدون له الأجرة في حدود التركة ".

ولما كانت هذه النصوص القانونية واضحة وصريحة وعدم الأخذ بها أو تفسيرها خلافا لمنطوقها يشكل خطأ مهنيا جسيما وفقا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون :

{ إن المباديء الأساسية في تفسير القانون تقتضي الأخذ بالنصوص الواضحة وفقا لقصد المشرع ولا تجيز استبعاد تطبيقها بحجة التفسير ... عدم مراعاة المباديء الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسيم}.

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /239/ أساس /1536/ تاريخ 19/3/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 895).

وكان اجتهاد الهيئة العامة مستقرا على أن المباديء التي تقررها بمنزلة القانون وبالتالي أقرت مبدأ عدم مخالفة جواز مخالفة نص القانون كما استقر اجتهادها على أن المحاكم غير ملزمة بمراعاة حجية الحكم الناقض إذا خالف المباديء التي أقرتها تلك الهيئة :

{ يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض 0

إن مخالفة المحكمة المشكو من قرارها لقرار الهيئة العامة يجعلها مرتكبة الخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها }.

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 116 أساس مخاصمة 134 لعام 1996 تاريخ 24/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 23) .

وبالتالي فان المحاكم غير ملزمة بتطبيق اجتهاد يخالف صراحة نص القانون خاصة إذا صدر ذلك الاجتهاد في دعوى أخرى .

ولما كان ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من نتيجة يخالف النصوص القانونية النافذة وخاصة أحكام المادة 17من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ويخالف حقيقة أن القانون رقم 464 لعام 1949 قد الغي بموجب أحكام تلك المادة ، كما يخالف أحكام المادة 568 من القانون المدني كما يخالف الرأي الفقهي المستقر في معرض تفسير تلك المادة وكلاهما استقر على انتقال العلاقة الايجارية إلى ورثة المستأجر دون اشتراط الإقامة في العقار المأجور حال حياة المؤرث ، الأمر الذي يجعله مستوجبا النقض عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 250 من قانون أصول المحاكمات.

الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :

1) - بقبول الطعن شكلا .

2) - بقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، وإعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني أصولا .

3) - بتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/0/2004

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق