المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 16 فبراير 2017

نموذج وصيغة اتفاقية قسمة رضائية - أموال تركة غير منقولة



اتفاقية قسمة أموال غير منقولة-تركة

 
اتفاقية قسمة رضائية
اتفاقية قسمة رضائية
الفريق الأول // ..................  من صيدا هوية (............)     .
الفريق الثاني // ................. من صيدا هوية (.............).
الفريقين اعلاه هم من ورثة المرحوم ..............حيث ترك المرحوم قطعة الأرض رقم (....) حوض (....) حوض ..... من أراضي كفرراعي قضاء جنين و كذلك قطعة الارض حوض رقم ... قطعة ..... المسماه الحاكورة من اراضي صيدا والمحدوة من الشرق ......... ومن الغرب ........... ومن الشمال ...............ومن الجنوب الشارع العام والبالغ مساحتها(.......) م 2وكذلك قطعة الاراض حوض 1 قطعة 13 جذر القرية من اراضي صيدا والمعروفة المعالم من الشرق ....... رداد ومن الغرب نادر فتحي مخلوف ومن الشمال ورثة ياسين مصطفى حمد واحمد اليوسف ومن الجنوب فرحات عباس سليم رداد ومنذر مصطفى عبد العزيز رداد والبالغ مساحتها (.........)م2  وبصفتنا ورثة .......... نقر و إننا بالحالة المعتبرة لنا شرعا و قانونا و بصفتنا المذكورة .
اتفق الفريقان على مال يلي :-
1.        يقر الفريقين بأن ديباجة هذه الاتفاقية هي جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
2.        يختص الفريق الأول بما مساحته (2100)م2 من قطعة الارض رقم 28 حوض 8 حوض كفات البد والمحدودة المعالم من الشرق ........ وارض الفريق الثاني ومن الغرب .......... ومن الشمال ورثة ............ومن الجنوب ورثة ......... وكذلك يختص بارض الحاكورة وما عليها من بناء وغراس .
3.        يختص الفريق الثاني بما مساحته (2500)م2 من قطعة الارض رقم 28 حوض 8 حوض كفات البد والمحدودة من الشرق شارع معبد والمسجد الجديد ومن الغرب ورثة ......... ومن الشمال الشارع الرئيسي ومن الجنوب شارع فرعي و ارض .......... .وكذلك يختص بقطعة الاراض حوض جذر القرية من اراضي صيدا وما عليها من بناء والموصوفة المعالم اعلاه.
4.        الفريقين وقعا على هذه الاتفاقية وهما بالحالة المعتبرة و قانوناً دون أي إكراه و بالرضا والتزموا على احترام بنودها و التقييد بها .
5.    تعهد الفرقاء والزموا أنفسهم أن يهيئوا جميع المعاملات اللازمة لإجراء القسمة كلٌ حسب الحصة التي أختص بها لدى الموقع المختص .
6.        يقر كل فريق من الفرقاء بأنه قد سلم الفريق الآخر العقار الذي إختص به ليتصرف به تصرف الملاك و على الوجه الذي يريد.
7.        يقر كل فريق ان هذه الاتفاقية شاملة لجميع الاراضي الارثية وان جميع الاتفاقيات السابقة تعتبر لاغية بعد التوقيع على الاتفاقية
8.     إذا نكل احد الفريقين عن هذه الاتفاقية أو أخل بشرط من شروطها فيكون ملزم بدفع كل عطل أو ضرر دون حاجة لإنذار أو أخطار .
9.        كل من يخالف احد بنود هذه الاتفاقية ملزم بدفع مبلغ (20000) دينار أردني إلى الطرف الأخر. 
10.      هذا ما أتفق عليه الفريقان و تم التوقيع عليه في نفس اليوم الموافق (   / 2 / 2017) .
الفريق الأول                                                  الفريق الثاني                                         شاهد                                     شاهد

 

اتفاقية قسمة أموال غير منقولة


الفريق الأول // .............من ........ و حامل هوية رقم (............. ) .
الفريق الثاني // ............... و حامل  هوية رقم (............ ) .
نقر و إننا بالحالة المعتبرة لنا شرعا و قانونا و بصفتنا نملك على الشيوع لقطعة الأرض رقم (....) حوض (......) حوض ...... من أراضي ........ قضاء .......... و كذلك بصفتنا مالكين لعقار على قطعة الأرض المذكورة أعلاه مكون هذا العقار من طابق ارضي مكون من مخزنين و ثلاثة طوابق و مطلع درج و المحدود من الشرق ....... و من الغرب ارض .......... و من الشمال ............... و من الجنوب م...........  .
اتفق الفريقان على مال يلي :-
1.        يقر الفريقين بأن ديباجة هذه الاتفاقية هي جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية
2.        يختص الفريق الأول بالمخزنين الواقعة في الطابق الأرضي و الطابق الأول و الطابق الثالث و سطح الطابق الثالث .
3.        يختص الفريق الثاني بالطابق الثاني .
4.        مطلع الدرج هو ملكية مشتركة بين الفريقين كل حسب نصيبه في البناء .
5.        الفريقين وقعا على هذه الاتفاقية وهما بالحالة المعتبرة و قانوناً دون أي إكراه و بالرضا والتزموا على احترام بنودها و التقييد بها .
6.    تعهد الفرقاء والزموا أنفسهم أن يهيئوا جميع المعاملات اللازمة لإجراء القسمة كلٌ حسب الحصة التي أختص بها لدى الموقع المختص .
7.        يقر كل فريق من الفرقاء بأنه قد سلم الفريق الآخر العقار الذي إختص به ليتصرف به تصرف الملاك و على الوجه الذي يريد.
8.     إذا نكل احد الفريقين عن هذه الاتفاقية أو أخل بشرط من شروطها فيكون ملزم بدفع كل عطل أو ضرر دون حاجة لإنذار أو أخطار .
9.        كل من يخالف احد بنود هذه الاتفاقية ملزم بدفع مبلغ (70000) دينار أردني إلى الطرف الأخر 
10.      هذا ما أتفق عليه الفريقان و تم التوقيع عليه في نفس اليوم الموافق (    /    / 2017) .
الفريق الأول                                                  الفريق الثاني                                         شاهد                                     شاهد

 نظمت هذه الاتفاقية بمعرفتي
 و تحت إشرافي أنا المحامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق