المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 20 فبراير 2017

نموذج وصيغة وكالة بأعمال الإدارة - وكالة عامة

وكالة بأعمال الإدارة - وكالة عامة

نموذج وصيغة وكالة بأعمال الإدارة - وكالة عامة
نموذج وصيغة وكالة بأعمال الإدارة - وكالة عامة

أنا الموقع أدناه : ................... ، تولد عام 0000 والدتي ..... أحمل هوية شخصية رقم (000000/0000000) صادرة عن أمين السجل المدني في ..... بتاريخ 00/00/0000 ، في يومه وتاريخه وكلت وأنا بكامل الأهلية القانونية كل من السادة : .....................................................................

ليكونوا مجتمعين ومنفردين وكلاء ينوبوا عني في شراء جميع الحقوق على أنواعها والأموال المنقولة بما فيها الآليات والمحركات وجميع السلع التجارية وغيرها والأموال غير المنقولة على اختلافها من عقارات وأراضي ومياه وشطب التأمين والإقتراض وتسديد الديون وقبضها وقبض بدلات المبيع والرهن والتأمين وإدارتها واستثمارها وفي الاستئجار والإيجار والمطالبة ببدلاته والتخلية ورفع اليد الغاصبة وقبول التبرع والهبة وردها ودفع الضرائب والرسوم والتأمينات والسلف واستردادها وفي الإنشاء والتعمير والترميم والتعاقد حول إشادة المباني على العقارات وأقسامها وأجزائها وفي إدارة الشركات وممارسة عضويتها وتعديل شروطها وإجراء المحاسبة مع أي كان ووضع الحجز التحفظي والتنفيذي وتثبيته وفكه وقبول التسوية والانتقال وتصحيح الأوصاف والأسماء والألقاب واستلام الوثائق وسندات التمليك وطلب بدل ضائع عنها والقسمة والإفراز والاختصاص والاستبدال وقبض بدلات الاستملاك والتنظيم والتوحيد والتسجيل والمهايأة وإزالة الشيوع والقيام بالتعهدات وإبطالها وإلغاء الكفالات وإجراء معاملات حصر الإرث وتصفية التركات والأوقاف الذرية وأخذ الرخص للبناء وعمل المصورات وقبض الحوالات البريدية والمصرفية وإيداعها واستلام الطرود والرسائل العادية والمضمونة و إدارة المحلات التجارية والصناعية والشركات وفي الاستيراد والتصدير وفتح الاعتمادات لدى المصارف و البيوتات المالية واستلام الأمانات وقبض الشيكات والحوالات المصرفية وتقديم العروض وإجراء المعاملات الجمركية والقبض والصلح والإقرار والتحكيم والإبراء والإسقاط والإنكار وفي التوقيع والتمثيل لدى الدوائر العقارية والمالية والكتاب بالعدل والنقابات والمحافظات وجميع الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلافها و إعطاء التصاريح والضمانات المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعي (161) لعام 1958 وتعديلاته وفي إدارة أعمالي كلها الخاصة والعامة من تجارية ومالية وعقارية وإجراء كل ما يمكنني إجراؤه بنفسي من أعمال الإدارة وفي قبض الرواتب و المخصصات والعائدات والسلف والتأمينات والتعويضات والاستحقاقات والمعاشات التقاعدية والأرباح للسهام والشركات وشهادات الاستثمار وغيرها من أية شركة أو مصرف أو بنك أو وزارة أو دائرة أو خزينة كانت بالغة ما بلغت شهراً فشهراً أو دفعة واحدة أو على دفعات وفي طلب الترشيح للمجالس على اختلاف أنواعها وسحب الترشيح وفي التسجيل لدى الغرف الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها وفي وضع المضخات في الأراضي الزراعية وطلب رخص بها وغرس الأشجار المثمرة وغير المثمرة وقطعها واستثمار الأراضي الزراعية وإرسال البطاقات البريدية واستلامها مضمونة وغير مضمونة وفي قبض قيمة الشيكات من أية جهة كانت وفي توكيل نفسه وغيره لدى نقابات المحامين وكالات قضائية على اختلاف أنواعها .

وفوضته بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان بأي خصوص وصفة كانت ومع أي دائرة او مؤسسة او خزينة او لجنة أو شخصية معنوية كانت بالاتحاد والانفراد لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومجلس الدولة ومجلس التأديب ودوائر التنفيذ ودوائر المحامين العامين والنيابات العامة ودوائر الكتاب بالعدل وجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضى الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بأية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها وقبول اليمين وتوجيهها وردها والتبليغ والتبلغ و إقامة البينة وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والاعذارات والبطاقات المكشوفة وتلقيها وسائر الطلبات الأخرى وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم والادعاء بالتزوير وتعيين الخبراء والمحكمين وطلب ردهم وطلب الحبس والرجوع عنه ومراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية وتوكيل شخص آخر عني او أكثر بكل ما ذكر أو بعضه وعزل الوكلاء ومراجعة دوائر التنفيذ والمالية والبلدية والأحوال المدنية والتمليك والقضاة العقاريين ولجان التحديد والتحرير والأوقاف وجميع الدوائر الرسمية وكالة مطلقة مفوضة لقوله ورأيه وفعله لا يستثنى منها أمر من أمور التوكيل بأعمال الإدارة سواء ذكر أم لم يذكر وفي شراء القطع الأجنبي ضمن الأنظمة النافذة واستلام الآليات وقيادتها ضمن الأراضي السورية وخارجها وإدخالها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها ووضعها بالوضع الجمركي واستلام وتسليم البيانات الجمركية والتعهدات ودفاتر المرور والتأمين من اجل إدخالها وإخراجها ودفع الرسوم عنها الجمركية وغيرها .

الموكل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق