المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 12 مارس 2017

نموذج وصيغة عقد بيع نهائي سعودي

عقد بيع نهائي لكل أو جزء من مساحة صك تعويضي

نموذج وصيغة عقد بيع نهائي سعودي
نموذج وصيغة عقد بيع نهائي سعودي


أنه بعون الله وتوفيقه في يوم ......... تاريخ .. / .... / ....14هـ ، الموافق ../../ ...... م تم الاتفاق في محافظة جدة بين كل من الطرفين :
1- الطرف الأول ( صاحب الصك ) يمثله وكالة السيد / سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم( ) وتاريخ .../..../........ صادر من ( ) بموجب الوكالة الشرعية رقم وتاريخ / / سارية المفعول حتى تاريخ توقيع هذا العقد ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول .
2- الطرف الثاني (المشتري ..........) يمثله وكالة السيد / .................... سعودي الجنسية ، بموجب السجل المدني رقم ........................ وتاريخ .../..../........ صادر من 
( .......... ) بموجب الوكالة الشرعية رقم ............... وتاريخ .../ ... / ....... ) سارية المفعول حتى تاريخ توقيع هذا ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني .
تمهيد
حيث أن الطرف الأول مالك الصك التعويضي رقم( ) وتاريخ ../.../..... ساري المفعول والمتبقي منه مساحة(.......) متر مربع يمكن تطبيقها على أراضي تقع ويرغب في بيعها إجمالاً أو جزء منه وبما أن الطرف الثاني لديه الرغبة في شراء ما مساحته (.........) متر مربع فقط بمبلغ ( ........ ) ............ ألاف ريال عن المتر الواحد بالإضافة إلى ( .......... ) ............. ريال للسعاة من طرف البائع والمشتري عن كل متر مربع يفرغ من الصك التعويضي على أرض الطرف الثاني ، لذا فقد ألتقت إرادة الطرفين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً وأتفقا على البنود التالية :
أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من العقد ومكملاً له .
ثانياً: إلتزامات الطرف الأول :
1- أنه مالك الصك محل العقد وأن الوكيل الشرعي هو الوكيل الحصري ولديه كافة الصلاحيات المطلقة بتوقيع العقود والإفراغ وقبض الثمن وأنه هو المسئول الوحيد عن صحة الصك للتطبيق أمام جميع الأطراف ذات العلاقة والجهات الشرعية والإدارية .
2- أن الصك محل العقد سليم وليس عليه أية مشاكل شرعية أو إدارية تعوق تطبيقه على كروكيات أراضي الطرف الثاني حال ثبوت صحتها وتأييدها من الجهة المختصة كما ألتزم بعدم المطالبة بأي حق في حالة ثبوت عدم أهلية للصك أو عدم تطبيقه وأن المسئولية في ذلك تقع عليه وحده ويتحمل جميع نتائجها .
3- المحافظة على سرية كروكيات الطرف الثاني أو الرفع المساحي لها وعدم الزج بموقعها أو معلوماتها لأي طرف آخر أياً كان سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
4- أنه في حال ظهور أي عقد سابق تم إبرامه مع الغير لتطبيق الصك محل العقد فإنه مسئول عنه ويتحمل مواجهته وأي إلتزامات أو مسائلة قانونية تجاهه دون الإخلال بحق الطرف الثاني والحقوق المالية للسعاة المتفق عليها في هذا العقد .
5- إفراغ المساحة التي يتم الموافقة على تطبيق كروكياتها من قبل الجهة المختصة وإستخراج صك الشرعي لها مكتمل الإجراءات من ثم تهميش الصك محل العقد بعد الإفراغ في مدة زمنية لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إستلامه تلك الموافقة .
6- في حالة عدم قدرته على إستخراج الصك في المدة المحددة فإنه يمنح مدة مماثلة وبعد ذلك يعتبر هذا العقد لاغي وليس له الحق بمطالبة الطرف الثاني بأي إلتزامات من أي نوع ويتحمل ما نسبته ( % ) بالمائة من الحقوق المالية للسعاة المتفق عليها في هذا العقد .
ثالثاً: إلتزامات الطرف الثاني :
1- سلامة الأراضي موضوع العقد من النزاعات أو التعديات أو الحكر أو الورث أو الوقف أو الرهن أو أية مشاكل شرعية أو إدارية أخرى قد تعيق تطبيق الصك محل العقد عليها ، وأنه المسئول الوحيد عن سلامة المواقع أما الطرف الأول وأمام الجهات الحكومية وجميع الأطراف ذات العلاقة .
2- تسليم الرفع المساحي من مكتب هندسي معتمد يبين أطوال الموقع وإحداثياتها وذلك لغرض إفراغ الصك محل العقد أو جزء منه عليها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع العقد .
3- الحفاظ على سرية الصك محل العقد وعدم الزج برقمه أو إسم مالكه أو أية معلومات أخرى لأي طرف آخر أياً كان سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
4- عدم مطالبة الطرف الأول بأية إجراءات أخرى تطلبها الجهات المختصة خلاف ما هو منصوص على عاتقه من إلتزامات بهذا العقد حيث أن دوره ينتهي عند إستخراج الصك الشرعي مكتمل الإجراءات على الأرض موضوع العقد . 
5- مراجعة الأمانة التابعة لها الأرض وذلك لمتابعة قرار الإفراغ أو خطاب عدم الممانعة للموقع حسب الكروكي المرفق المراد التطبيق عليه وذلك في مدة زمنية أقصاها سبعة أيام من تاريخ خطاب الإحالة فيما يخص المراجعة والمتابعة أما ما يخص إستصدار خطاب عدم الممانعة فإن المدة لا تتجاوز خمسة وأربعون يوم من تاريخ المراجعة وفي حال عدم القدرة على ذلك يعتبر العقد فاسخ ما لم يمدد ذلك كتابياً بين الطرفين مع تحمل ما نسبته ( 25% ) خمسة وعشرون بالمائة من الحقوق المالية للسعاة المتفق عليها في هذا العقد .
رابعاً: أحكام عامة :
1- بمجرد التوقيع على العقد يودع الطرف الأول أصل الصك محل العقد مرفق به صورة طبق الأصل من الوكالة الشرعية لدى المحامي المرشح والمختار من قبل الطرفين .
2- بمجرد التوقيع على العقد يودع الطرف الثاني شيكات مصرفية بإسم الطرف الأول وبأسماء ممثلي سعاة الطرفين لدى المحامي المرشح والمختار من قبل الطرفين 
3- بعد إستكمال كافة إجراءات التطبيق وإستخراج الصك الشرعي من الصك محل العقد لأراضي الطرف الثاني وسداد الطرف الثاني إلتزامته المالية تجاه الطرف الأول والسعاة فإنه يحق للطرف الثاني التصرف في أرضه تصرف الملاك في أمالكهم دون أي نزاع أو تدخل من الطرف الأول .
4- يقوم الطرف الأول بإحضار خطاب الإحالة من الموجه من كتابة عدل المختصة إلى الأمانة التابعة لها الأرض حسب الكروكي المقدم من الطرف الثاني وذلك وفق المدة المحددة سابقاً .
5- بعد إستكمال كافة الإلتزامات المشار لها بالعقد يتم تحرير مخالصة نهائية بين الطرفين وسعاة الطرفين لدى مكتب المحامي المرشح والمختار من قبل الطرفين .
6- أي قرارات تصدر من الدولة أو الجهات المختصة بعدم تطبيق الصك التعويضي بعد ثبوت صحته في حالة حدوث ذلك فإنه لا يترتب أي إلتزامات على الطرفين ويعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه.
خامساً : يلتزم الطرفان بعدم إلغاء أو نقص هذه الإتفاقية بعد التوقيع عليها لأي سبب من الأسباب حتى يتم الإفراغ وإعطاء كل ذي حق حقه ما لم يكن السبب أحد الأسباب المشار إليها سلفاً .
سادساً : في حالة حدوث نزاع أو خلاف في بنود العقد يلتزم الطرفان باللجوء إلى محاولة التوفيق فيما بينهم من خلال مكتب متخصص في الإستشارات القانونية وتكون المدة خمسة عشر يوماً من تاريخ البدء فيه وحال عدم التوصل لحل ودي فإنه يتم اللجوء للتحكيم وفق مقتضى نظام التحكيم بالمملكة ويعتبر قرار المحكمين نهائي ومسلم به من قبل الطرفين .
سابعاً: إلتزم الطرفان كلاً فيما يخصه تجاه الآخر إلتزاماً شرعياً نافياً للغبن والتدليس والجهالة وتعاهدا بعهد الله وميثاقه على الوفاء بما إتفقا عليه تجاه هذا العقد وبنوده وتجاه السعاة وذلك إستجابة إلى قوله تعالى { يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود } 
ثامناً : حرر هذا العقد من خمسة نسخ أصلية موقعة من طرفي التعاقد وسعادة الطرفين تسلم كل طرف نسخته ونسخة لدى مكتب المحامي للرجوع لها وقت الحاجة .
الطرف الأول / ممثله : الطرف الثاني / ممثله
الاسم : الاسم :
التوقيع التوقيع
رقم السجل المدني/ رقم السجل المدني /
(ممثل سعاة الطرف الأول) (ممثل سعاة الطرف الثاني)
الاسم : الاسم :
التوقيع التوقيع:
رقم السجل المدني رقم السجل المدني/

نموذج وصيغة عقد بيع نهائي سعودي

عقد بيع نهائى لمنزل
عقد بيع نهائى لقطعة ارض
عقد بيع نهائي doc
عقد بيع نهائى شقة تمليك
عقد بيع نهائي خالص الثمن
عقد بيع نهائى ارض زراعية
عقد بيع نهائى لوحدة سكنية
صيغة عقد بيع عقار ابتدائى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق