المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 3 مارس 2017

نموذج وصيغة عقد تخارج عن تركة - التخارج بين الورثة

عقد تخارج

نموذج وصيغة عقد تخارج عن تركة - التخارج بين الورثة
نموذج وصيغة عقد تخارج عن تركة - التخارج بين الورثة 

في هذا اليوم ال......... ال....... من شهر ........ من عام ألفين و...... ميلادية ابرم هذا العقد من قبل وفيما بين :

الفريق الأول : السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .

الفريق الثاني : 1} - السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .

2} - السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .

3} - السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .



المقدمة : بتاريخ 00/00/0000 توفي المرحوم .............. ، عن ورثته الشرعيين أفراد الفريقين المتعاقدين الذين انحصر ارثه بهم كما هو ثابت في وثيقة حصر الإرث رقم أساس 0000 لعام 0000 الصادرة عن الـمحكمة الشرعية في ....... بتاريخ 00/00/0000 والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد والدليل الأساسي في تحديد الحقوق المتخارج عنها وتحديد مقدار استفادة كل من أفراد الفريق الثاني من هذا التخارج . 

ولدى إجراء الجرد الشامل لجميع الحقوق العائدة للتركة من عقارات ومنقولات وأموال منقولة وحقوق مترتبة قبل غيره ، ولما يترتب على التركة من التزامات وديون حالة ومستقبلة بما فيها ضريبة التركات التي سوف من قبل الدوائر المالية ، فقد انحصرت تلك الحقوق والالتزامات بما يلي :

1ـ العقارات : ................. .

2ـ المنقولات والأموال المنقولة : ................ .

3ـ حقوق التركة لدى الغير : ...................... .

4ـ التزامات التركة وديونها : ..................... .

وكانت حصة الفريق الأول الارثية من تلك الحقوق والالتزامات ، ووفقا لوثيقة حصر الإرث المشار إليها في مقدمة هذا العقد ، تعادل {00} سهما من اصل {00} سهما ، وهو راغب في التخارج عنها إلى أفراد الفريق الثاني موزعة فيما بينهم { بالتساوي .... بواقع .... حسب حصة كل منهم في التركة.....} وعلى أن يكون المتخارج لهم مسؤولين عن جميع ما يترتب على حصة الفريق الأول من التزامات مالية تجاه أية جهة رسمية أو عادية مهما كان نوع تلك الالتزامات أو سبب ترتبها ، بما في ذلك ما يصيب الحصة المتخارج عنها من ضريبة التركات .

لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

أولا - تعتبر مقدمة هذا العقد جزا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا - بموجب هذا العقد فقد باع وأسقط وتنازل ، بيعا باتا قطعيا لا يجوز الرجوع فيه ، الفريق الأول بطريق التخارج إلى أفراد الفريق الثاني القابلين لذلك كامل حصته الارثية في تركة المرحوم {................. والتي تعادل حسب وثيقة حصر الإرث المشار إليها في المقدمة 00/000 سهما} بما فيها من حقوق، وما عليها من ديون والتزامات ، وذلك لقاء ثمن تصالح الفريقان المتعاقدان عليه بحيث لا يجوز لأي منهم الرجوع على الآخر بأية مطالب تتعلق بمقدار ذلك الثمن أو الغبن فيه ، مقداره {00000 ليرة سورية ....... متفق عليه ....} يدفعه أفراد الفريق الثاني وفقا لما يلي :

آ} - مبلغا وقدره /0000/ .......... ليرة سورية سدده أفراد الفريق الثاني عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول على هذا العقد إيصالا باستلام جزء الثمن المذكور وإبراء لذمة أفراد الفريق الثاني منه .

ب} - الرصيد وقدره /0000/ ..........ليرة سورية يدفعه أفراد الفريق الثاني عند الإقرار بهذا التخارج أمام الـمحكمة الشرعية في ..... أو الإقرار به أمام محكمة البداية المدنية ..... في معرض دعوى تثبيت قسمة رضائية تقام بين المتعاقدين ، ويعود لأفراد الفريق الثاني اختيار المرجع القضائي الذي يرغبون تثبيت هذا العقد أمامه وعلى أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام هذا العقد .

ثالثا - يقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له التصرف في الحصة المتخارج عنها موضوع هذا العقد أو في أي جزء منها كما وانه لم يرتب أية حقوق عليها لصالح الغير وكذلك لا يترتب عليها أية التزامات سوى ما ذكر في مقدمة هذا العقد ، ويكون ضامنا لأي تعرض قد يصدر عنه أو عن الغير بسبب ناشيء عن تصرف قام به قبل تاريخ إبرام هذا العقد ، ويخضع ذلك الضمان للأحكام المقررة قانونا لضمان البائع والمنصوص عليها في المادة 407 وما بعدها من القانون المدني.

رابعا - تكون حصة كل من أفراد الفريق الثاني من الحقوق والالتزامات المتخارج عنها موضوع هذا العقد بنسبة النصيب الشرعي لكل منهم في التركة { أو بنسب مختلفة لكل واحد منهم }. 

خامسا - يقر أفراد الفريق الثاني بأنهم قد عاينوا وانهم عالمين بجميع محتويات الحصة المتخارج عنها العلم الكافي النافي للجهالة شرعا، وأنهم قبلوا شراءها بحالتها الراهنة دون أن يحق لهم الرجوع على الفريق الأول بسبب نقص أو مخالفة للواقع أو أي نوع آخر من أنواع الرجوع .

سادسا - بمجرد التوقيع على هذا العقد، يصبح أفراد الفريق الثاني المالكين لجميع مشتملات الحصة المتخارج عنها ويقر الفريق الأول بتنازله عن حقه في العقود والأحكام والقيود والتسجيلات المذكورة أعلاه ويحل أفراد الفريق الثاني محله في نصيبه في كافة حقوق والتزامات التركة .

سابعا - يتحمل أفراد الفريق الثاني ، كل بقدر نصيبه الشرعي في التركة ، جميع المصاريف المترتبة على إبرام هذا العقد وأتعاب تنظيمه وتوثيقه لدى أي مرجع رسمي أو قضائي .

ثامنا - حرر هذا العقد على أربع نسخ أصلية ، احتفظ كل من الفريق الأول وأفراد الفريق الثاني بواحدة منها بعد أن حملت توقيعهم جميعا إشعارا بإبرام العقد ودخوله حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تحريره المدون في المقدمة أعلاه .

الفريق الثاني الفريق الأول

صيغة عقد تخارج من شركة
التخارج في الميراث
التخارج بين الورثة
عقد تخارج من شركة واقع
التخارج في القانون العراقي
عقد التخارج pdf
صيغة عقد تنازل عن نصيب فى ميراث
التخارج في الشركات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق