المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 3 مارس 2017

نموذج وصيغة عـقـد استثمار متجر - عقد استثمار مبلغ مالي

عـقــد استثمار متجر

نموذج وصيغة عـقـد استثمار متجر - عقد استثمار مبلغ مالي
نموذج وصيغة عـقـد استثمار متجر - عقد استثمار مبلغ مالي 

في هذا اليوم ال ...... ال .......... من شهر ...........عام ألفين و ..... ميلادية ، تم التعاقد من قبل وما بين :

الفريق الأول : السيد..................... ، المتـخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد الكائن في دمشق – حي ............ - شارع ...............- بناء ........... – طابق .... ويشار إلى الفريق الأول في هـذا العـقـد بـاسـم المالك .

الفريق الثاني: السيد ........................، المتـخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد الكائن في دمشق – حي ............. – شارع ..........- بناء.........- طابق ..... ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المستثمر .

المتجر المستثمر: كامل المتجر المعروف باسم "....... " بجميع موجوداته وعناصره القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة ، والمنشأ في العقار رقم {0000} مـن منطقة ........... العقارية والذي هو عبارة عن ....... تبلغ مساحته التقريبية {00000} ........ مترا مربعا ، والمؤجر إلى المالك ، من مالك العقار السيد .............. بموجب عقد إيجار خطي أصولي ، والمتجر المذكور يقع في دمشق – حي ............ – شارع ............ - بناء ........ ، ومجهـز بجميع الأوائل والعدة والديكورات والأثاث والبضاعـة اللازمة لاسـتثماره وفقا لما اعد له ، وقد حرر بتلك التجهيزات والبضاعة قائمة جـرد ، تعتبر جزءا لا يتجـزأ من هذا العقد ، وحملت تلك القائمة توقيع الفريقين إقرارا منهما بوجود التجهـيزات موضوعها ضمن المتجر المستثمر ، وإقرارا منهما باستلام المستثمر لها كاملة عند التوقيع على هذا العقد.


شروط الاستثمار

أ ولا - بموجـب هـذا العـقد فقد عهد الفريق الأول المالك إلى الفـريق الثاني المستثمر استثمار كامل المتجر المستثمر المبينة أوصـافه وماهـيته ومشتملاته أعلاه ، لقاء بدل استثمار سنوي مقداره /00000/ ........... ليرة سورية في العام الواحـد يدفع على النحو التالي :

آ) - بالنسبة لعام الاستثمار الأول ، سلفا وعـند التوقـيع على هـذا العـقد بحيث يعـتبر توقيع المالك عليه بمثابة إيصال باستلام بدل الاستثمار عن العام الأول وإبراء لذمة المستثمر منه .

ب) - بالنسبة لباقي سني الاسـتثمار ، على قسطـين متسـاويين قـيمة كل منهما مبلغا وقدره /000000/ .................ليرة سورية يدفع القسط الأول منهـما بتاريخ الأول من كانـون الثاني من كل عـام ، وأمـا القسـط الثاني فيدفع بتاريخ الأول من تموز من كل عام .

ثانيا - مدة هذا العقد محددة بفترة زمنية مقدارها /00/ ..... سنوات تبدأ بتاريخ التوقيع على هذا العقد أي بتاريخ 00/00/2000 ، وينتهي هذا العـقد حكما بتاريخ 00/00/0000 ، ولا يقبل هذا العـقد أي تجديد من أي نوع كان ، إلا بعـقد واتفاق خطـي جـديد يحـرر لهذه الغاية .

ثالثا - أعلن المستثمر انه قد عاين المتجر المستثمر معاينة نافية للجهالة ، وتبين له انه مطابق في الأوصاف والمحتويات لما هو مدون في هذا العقد وفي القائمة المرفقة به والتي تعـتبر جـزءا لا يتجزأ منه ، وقـد تسـلم المتجر المستثمر بكامل موجـوداته وتجهيزاته جاهـزا للاستثمار وفقا لما اعد له ، عـدا العـيوب الخـفية التي قد تظهـر أثناء عملية الاستثمار والتي تكون ناشئة قبل توقيع هذا العقد .

رابعا - يلتزم المستثمر وطوال فترة سريان هذا العقد بما يلي :

آ} - الاعتناء بموجودات وأقسام المتجر المستثمر وصـيانـتها وصيانة التجهـيزات المؤلفة لها ، ويكون مسـوؤلا تجاه المالك عـن أي نـقص أو تلف قد يصيبها يكون ناشئا عن الاستعمال غـير العادي أو عن الإهمال في الصيانة .

ب} - بان يسـدد رسـوم وقـيمة الماء والكـهرباء والاشـتراك الهاتفي ، وثمـن الـمحروقات وجميع المصـاريف الأخرى اللازمة لعـملية استثمار المتجر المستثمر منذ تاريخ استلامه للمتجر المستثمر ، وأما ما هـو مترتب من مبالغ والتزامات بهذا الصدد بتاريخ سابق للاستلام فهو على عاتق المالك ، وإذا اضـطـر المستثمر لـدفـع أي مبلغ بهذا الصـدد وبعـد أن يكون قـد اعلم المالك بوجوب التسديد ، جاز له حسم قيمة ما قد يدفع من القسط التالي لبدل الاستثمار .

ج} - أن يسلم إلى المالك عند انتهاء مدة هذا العقد ، ودون حاجة لإنذار أو مطالبة كامل المتجر المستثمر جـاهزا للاستثمار والاستعمال وبحالة مماثـلة لما كان عـليه عـند بـدء عملية الاسـتثمار مع مراعاة الاستهلاك والتلف الناشيء عن الاستعـمال العادي وعن العـوامل الطبيعية .

د} - أن يسدد إلى الدوائر المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومحافظة دمشق والمؤسسة العربية للإعلان وغيرها من الدوائر والمؤسـسات العامة الأخرى ذات العلاقة جميع ضرائب الدخل(ضريبة دخل الأرباح الحقيقية – ضريبة الرواتب والأجور ) والرسـوم البلدية المتوجبة بما في ذلك رسوم الخدمات (النظافة) ، وسائر الالتزامات المالية الأخرى مهما كان نوعها أو مصدرها أو سببها ، التي تترتب خلال فترة الاستثمار موضـوع هـذا العـقد ، وان يسلم إلى المالك في نهاية كل سنة من سني الاستثمار ما يشعر ببراءة ذمة المتجر المستثمر تجاه تلـك الدوائر والمؤسـسات المختلفة ، كما يكون المستثمر مسؤولا عن كافة المخالفات التموينية والجمركية التي قد ترتكب ضمن المتجر موضوع الاستثمار .

ز} - أن تكون عـقود العمل التي قد يبرمها مع الأشخاص الذين قد يستخدمهم قاصرة آثارها عليه وحده دون المتجر المستثمر ومحددة المدة بفترة زمنية لا تزيد عن مدة الاستثمار موضـوع هـذا العقد ، وبالمقابل تكون علاقة العمال الذين سبق لل المالك التعاقد معهم محصورة به وحده ويتحمل تبعـة أي تعرض قد يصدر عنهم ، ويكـفل لل المستثمر عـدم وجـودهم أو تدخـلهم بأعمال المتجر المستثمر .

و} - أن يسدد بدل الاستثمار السنوي والأقساط موضـوعه بتاريخ توجـب كل منها ويعتبر المستثمر منذرا منذ الآن بأن تأخـره عن دفع أي قسط من تلك الأقساط لمدة تزيد عـن ثلاثين يـوما من تاريخ توجـبه ، يجـعـل من حـق المالك فسـخ هـذا العـقـد بإرادة منفـردة وتحمـيل المستثمر التعويض عن أي عطل أو ضرر قد يصيبه من جراء هذا الفسخ .

ز} - يلتزم المستثمر بان لا يرتب على المتجر المستثمر أية التزامات مهما كان نوعها أو مصدرها سواء للقطاع العام أم الخاص ولا سيما الديون والقروض وما شابه.

ح}- يتعهد المستثمر بان يبقى اسم المالك {محمد راغب مدور}على الآرمة الجديدة التي ستوضع على مدخل المحل مهما كان الاسم أو العنوان التجاري الذي سيوضع عليها أو الذي سوف يستعمله .

ط}- أن يقوم بمراجعة الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية في كل أمر ضروري للمحافظة على المتجر المستثمر وعلى استمرار عمله ونشاطه التجاري ، ولا سيما :

- مراجعة الدوائر المالية وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة بهدف تبديل المهنة الحالية التي تمارس في المحل إلى المهنة الجديدة .

- أن يقدم البيانات الضريبية السنوية عن أرباح المحل باسم المالك عن العام المنصرم وذلك قبل 30/4 من العام التالي له .

- أن يسدد ضريبة دخل الرواتب والأجور عن العمال لديه في المواعيد المحددة في الباب الثاني من قانون الدخل رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته .

- أن يقوم بدفع بدلات اشتراك رب العمل ، وان يقوم باقتطاع النسبة المتوجبة كاشتراك من أجور ورواتب العاملين لديه ، وان يسددها جميعا إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .

ك} - بان يسلم المالك قبل عام واحد على الأقل من انتهاء فترة الاستثمار ما يكفل تسديد جميع ضرائب دخل الأرباح التي قد تتحقق عن سني الاستثمار المختلفة بحيث يعتمد وسطي الضريبة الذي سيفرض في العامين الأولين من أعوام الاستثمار كمعيار لتقدير نسبة الأرباح التي قد تفرض عن الأعوام التالية ، وعلى أن يبقى المستثمر مسؤولا عن تسديد الضريبة التي ستفرض بشكل نهائي . 

ل} - بان لا يتدخل في العلاقة الايجارية القائمة ما بين المالك وبين مؤجر العقار المنشأ فيه المتجر المستثمر وإنما يبقى ملزما بإعلام المالك عن أية أوراق قد ترد إلى المتجر المستثمر بخصوص تلك العلاقة وذلك فور استلامه لها.

خامسا - يلتزم المالك تجاه المستثمر بما يلي :

1 - بأن يسلم المتجر موضوع الاستثمار جاهزا لمباشرة أعمال التجديد والديكور خلال مدة أقصاها تاريخ 10/1/2003 ، ويمنح المستثمر مدة مقدارها ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ التسليم وذلك كفترة سماح لإنجاز أعمال الديكور الجديد.

2- بان تكون عملية إدارة واستثمار المتجر موضوع هذا ا لعقد للمستثمر وحده ووفقا لما يراه مناسبا ويلتزم المالك والخلف العام أو الخاص له بعدم التدخل في أعمال المستثمر وفي إدارته للمتجر موضوع هذا العقد بأي شكل كان من أشكال التدخل.

3 - بان يسدد أجور العقار المنشأ فيه المتجر موضوع هذا العقد إلى المؤجر بتاريخ استحقاقها. 

سادسا - لا يجوز لل المستثمر أن يتنازل عن هذا الاستثمار كلا أو جزءا إلى الغير ، وان أية مخالفة لذلك تجيز لل المالك فسخ هذا العقد بإرادة منفردة كما لا يجـوز لل المستثمر أن يجري أية تعـديلات أو إضافات أو تغييرات جسيمة على المتجر المستثمر إلا بموافـقة خـطـية مسـبـقـة مـن المالك وأية مخالفة قد يرتكبها المستثمر بهذا الصـدد تجيز للمالك فسخ هذا العقد بإرادة منفردة .

سابعا - يلتزم المستثمر أن يباشـر عملية الاسـتثمار بنفسـه ، وان يحافـظ على المتجر المستثمر وان يمتنع عن القيام بأية أعمال قـد تـلحق ضررا بالغا به أو باسمه أو بسمعته التجارية .

وبالمقابل يبقى المالك مسؤولا تجاه المستثمر عن أية معارضــة قد تصدر عنه أو عن غـيره من الأشخاص الطـبيعيين أو الاعتباريين ، بسببه أو نتيجة لتصرف صادر عنه ويبقى مسؤولا عن التعويض عن أية أضرار قد تلحـق ب المستثمر من جـراء هذه المعارضـة وهو ملزم بالدفاع عنه أمام أية جهة رسمية أو قضائية لدفع مثـل ذلك التعـرض في حـال وجـوده ، وإذا أدت تلك المعارضـة إلي وقــف عمليـة الاستثمار ، بصـورة كلية يعـتبر هـذا العقد مفسوخا حكما ويلزم المالك بان يعـيد إلى المستثمر بدل الاستثمار عن الفترة التي يكـون قـد قبضـه عنها سلفا ، وان يعـوض على المستثمر عما يكون قد أصابه من ضـرر من جـراء هـذا الفسخ ، أما إذا أدت تلك المعارضـة إلى وقـف عملية الاسـتثمار بصـورة جـزئـية ، فان الفـترة التي توقف فـيها الاستثمار تخرج من المـدة المتعاقـد عليها ، ويبقـى المالك ملزما بالتعويض عن الضرر الذي لحق المستثمر من جراء ذلك التوقف وبحسم بدل الاستثمار عن تلك المدة .

ثامنا - جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم الـمحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام الـمحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء الـمحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم الـمحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم الـمحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

تحدد أتعاب الـمحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم الـمحكمين ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

تاسعا - تخضـع علاقة الفريقين الناشئة عن هذا العقد في كل أمر لم يرد عليه نص فيه لأحكام عقد المقاولة المقررة في القانون المدني ، ولا ينشيء أو يرتب هـذا العـقد للمستثمر أية حقوق أو علاقة ايجارية من أي نوع كان على المتجر المستثمر ، عملا بأحكام الفقرة /و/ من المادة 13 من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 والتي تنص على :

{ المادة /13/يستثنى من أحكام هذا القانون :

و- عقود استثمار المنشآت الاقتصادية : المحلات التجارية و الصناعية و المنشآت السياحية و الخدمية } . 

كما وان تواجـد المستثمر ضمن المتجر المستثمر هو بسبب هذا العقد ولضروراته فقط ، وبانتهاء مدة هذا العقد يصبح تواجده فيه لا يستند إلى سـبب قانوني ، ويتوجـب عليه مغادرته وتسليـمه إلى المالك فور انتهاء تلك المدة ، كما يجوز لل المالك دخول المتجر المستثمر فور انتهاء مدة هذا العقد دون حاجة لإذن أو موافقة من أية جهة كانت ويعتبر هذا العقد وتوقيع المستثمر عليه بمثابة تفويض خطي للمالك بذلك الدخول .

عاشرا - حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا من قبل أفراد الفريقين المتعاقدين .



الفريق الثاني الفريق الأول 

المستثمر المالك 


ملاحظة : لم يتضمن القانون المدني أحكاما تفصيلية تتعلق بعقد الاستثمار مما يجعله من جهة يخرج عن كونه من العقود المسماة ومن جهة ثانية يخضع لأحكام عقد المقاولة وللأحكام الأخرى المنطبقة على العقد بشكل عام . إلا أن الاجتهاد القضائي المستقر ، وخاصة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قرر الأحكام التي تطبق على عقد الاستثمار وميز ما بينه وبين عقد الإيجار : 

{إذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته أن الغرض الأساسي منه أو الباعث على إجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بل كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الإدارية إلى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية هو عقد استثمار . أما إذا كان الغرض الأساسي منه الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به فهو عقد إيجار والعدول عن كل مبدأ مخالف }.

( قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 154 أساس 9 تاريخ 24/10/1994 المنشور في مجلة الـمحامون 94 ص 1123).

كما استقر الاجتهاد القضائي على :

{ إن تضمن العقد أن المستأجر استأجر حق استثمار محل بما فيه من أدوات واسم تجاري وسمعة تجارية وموقع، لا يغني عن استقصاء الباعث على إبرام العقد، حتى إذا كان ذلك من أجل استثمار شهرته وزبائنه خرج عن كونه عقد إيجار. أما إذا كان قد أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به دون أن يكون من أهدافه استثمار الاسم والشهرة التجارية فإنه يخرج عن كونه عقد استثمار} .

( قرار محكمة النقض رقم 78 أساس إيجارات 29 تاريخ 14 / 2 / 1976 المنشور في مجلة المحامون لعام 1976 صفحة 222) .

{ إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار هو المنقولات الموجودة في المأجور بما اشتملت عليه من قيم تجعل المكان المبني ثانوي القيمة في نظر المستأجر فإن العقد لا يخضع لأحكام قانون الإيجار /كما في إيجار المصنع أو المتجر/، وأما إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار هو المكان المبني بحيث تكون الأشياء الموجودة فيه ثانوية فإن العقد يخضع لأحكام قانون الإيجار} .

( قرار محكمة النقض رقم 163 أساس إيجارات 135 تاريخ 26 / 12 / 1976 المنشور في مجلة الـمحامون لعام 1976 صفحة 372) .

{ يتعين على المـحكمة أن تستقصي الغرض من إبرام العقد، وأن تتحرى إرادة الطرفين وفيما جاء فيه من أنه عقد استثمار حتى إذا ثبت لها أن الباعث كان من أجل استثمار الشهرة والزبائن خرج عن كونه عقد إيجار، أما إذا كان قد أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور دون أن يكون من أهدافه استثمار الاسم والشهرة التجارية فإنه يخرج عن كونه عقد استثمار} .

(قرار محكمة استئناف حلب رقم 197 أساس 345 تاريخ 11 / 12 / 1979 المنشور في مجلة الـمحامون لعام 1979 صفحة 1040) .

{ إن كون العقار المنازع فيه من العقارات الخاصة بالبلدية، يجعل العلاقة القائمة بين الطرفين علاقة إيجار واستئجار، تخضع لاختصاص القضاء العادي، بالرغم من صدور قرار إداري برفع يد الشاغل عن العقار}.

( قرار محكمة النقض رقم 1601 تاريخ 14 / 10 / 1963 المنشور في مجلة القانون لعام 1964 صفحة 155). 

{ عمليات التأجير والاستثمار التي تتولاها إدارات الدولة ومؤسساتها شأنها شأن مثيلاتها في القطاع الخاص ولا تتصف بالنفع العام} .

(قرار محكمة استئناف دمشق رقم 108 أساس 575 تاريخ 3 / 3 / 1982 المنشور في مجلة الـمحامون لعام 1982 صفحة 797 ) .

{ يشترط في العقارات المقصودة بالقانون رقم 106 لعام 1958 أن تكون قد أنشئت في الأصل لكي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام وصلاحية الوزير تحديد العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام مقيدة بما ذكر بالإضافة إلى أن تكون مملوكة للدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة}.

(قرار محكمة استئناف دمشق رقم 523 أساس 894 تاريخ 26 / 11 / 1985 المنشور في مجلة المـحامون لعام 1986 صفحة 75) .

صيغة عقد استثمار
تعريف عقد الاستثمار
شروط عقد الاستثمار
صيغة عقد استثمار عقاري
عقد الاستثمار في القانون الكويتي
الفرق بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
عقد استثمار مبلغ مالي
عقود الاستثمار العقاري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق