المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 10 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة دفاع فى جناية تعاطي حشيش مخدرات وسلاح براءة

صيغة مذكرة دفاع فى جناية تعاطي حشيش مخدرات وسلاح براءة

نموذج وصيغة مذكرة دفاع فى جناية تعاطي حشيش مخدرات وسلاح براءة
نموذج وصيغة مذكرة دفاع فى جناية تعاطي حشيش مخدرات وسلاح براءة

مذكرة دفاع
في القضية رقم 9393 لعام 2011 م جنايات السلام أول
3858 لعام 2012 م كلى شرق
من السيد / ( متهم )
ضد
النيابة العامة / سلطة اتهام
الوقائع
نحيل بشأنها إلى ما جاء بالأوراق منعا للإطالة على عدالة هيئتنا الموقرة وحرصا على وقت عدالة المحكمة


الدفاع
1- ندفع بعدم معقولية واستحالة تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق 
2- ندفع ببطلان القبض والتفتيش والكيدية والتلفيق واختلاق حالة التلبس 
3- ندفع ببطلان شهادتي محرر المحضر والإثبات الثاني لانفرادهم بها و لحجبهم باقي أفراد القوة رغم ظهورها على مسرح الحادث بلا انقطاع
4- ندفع ببطلان وفساد الدليل المنسوب للمتهم ( الحرز المخدر ) للاختلاف والتناقض الصارخ
بين ما جاء بمحضر الضبط اختلافا ملحوظا عن ما جاء بالنيابة العامة و بتقرير المعمل الكيماوي 3 : 1

وفيما يلي شرح الدفاع تنزيلا على الواقعة ونأمل سعة صدر هيئتنا الموقرة كما عاهدناكم تحقيقا لحق الدفاع

أولا / عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق
يأتي في كيفية تمكن السيد النقيب / أنيس خالد من السيطرة على قائد الدراجة البخارية ومستقليها بمساعدة السيد النقيب / محمد فطين – الضابط بالإدارة العامة للعمليات الخاصة فقط ودون القوة المرافقة لكليهما – فمحضر الضبط هيئتنا الموقرة من صفحه ونصف فقط شامل الواقعة بالكامل والتى تشمل
تعدى ومقاومة السلطات – إحراز مواد مخدرة – إحراز سلاح ناري – سير عكس – قيادة بدون لوحات
فكيف يعقل بعد ما تم السيطرة على سائق الدراجة البخارية الذي امتنع بداية عن الوقوف والامتثال لقوة الشرطة أن تمت السيطرة عليه و أين المعقولية فى ان يقوم المتهم الآخر الراكب خلف المتهم الأول على نفس الدراجة البخارية بإشهار سلاح ناري في وجه القوة المرافقة ومحاولة تركيب طلقة بماسورة السلاح إلا أن النقيب الأول محرر المحضر تمكن من السيطرة عليه وضبط السلاح من قبضة يده !!! فمن هنا يأتي التساؤل هيئتنا الموقرة أين المعقولية فى ما سطره محرر المحضر فكيف يجرؤ شخص ذو عاهة على مواجهة قوة من أفراد الشرطة مسلحة بفرد خرطوش ( بللي ) وإشهار السلاح الناري فى وجههم فان فرضا جدلا ما حدث فذلك يكون قبل ضبطه أم بعد ضبطه !! فلا يعقل أن يقاوم السلطة من تم ضبطه وتقييد حريته خصوصا وان واقعة ضبطه هو والمتهم الآخر مترابطة لا متقطعة لاستقلالهم نفس الدراجة البخارية و خصوصا وان كان ذو عاهة جثمانيه ولا يقدر على الحراك السلس فالمتهم المنسوب له السلاح هيئتنا الموقرة لديه كسر برجله ومركب شرائح ومسامير ومذكور ذلك بمناظرته بتحقيق النيابة العامة وقد استعان هذا الأخير بائع الفاكهة المنسوب له السلاح الناري بصديقه المتهم الماثل أمام عدالتكم لتوصيله فهم جيران بنفس المنطقة ولصعوبة الحركة بالرجل المكسورة والتنقل بالمواصلات
وعدم المعقولية يتجسد أيضا سيدي الرئيس فى ما ذكره محرر المحضر فى أقواله وما استخدمه لصيغة الجمع من شاهدنا وقمنا وتمكنا و ذلك عكس ما جاء فى تحقيقات النيابة فهي تقتصر فى واقعة الضبط والتفتيش على شاهدي الواقعة ودون ذكر اى دور للقوة المرافقة لهم ودورها فى السيطرة والتمكن و القبض و بالرغم من ظهورها على مسرح الحادث بلا انقطاع ومن صيغة الجمع المستخدمة من قبل محرر المحضر الذي لم يتذكر اى فرد منهم او عددهم ويسانده أقواله الشاهد الثاني الذي لم يتذكر اى فرد من أفراد القوه بالرغم من تذكرهم لباقي الأحداث كما جاءت بالنص فى محضر الضبط فالواقعة هيئتنا الموقرة متمثله فى سيارة شرطة واحدة لمت شمل قوة الضبط ودراجة نارية واحدة لمت شمل المتهمين !!! 
ثانيا / بطلان القبض والتفتيش و الكيدية والتلفيق واختلاق حالة التلبس / كما تعلمنا من احكام سيادتكم ومن احكام محكمتنا العليا ان الإجراءات الباطلة يترتب عليها بطلان الدليل المستمد منها فلو افترضنا جدلا صحة الإجراءات لوجدنا أن الواقعة في شكلها تشكل مخالفة مرورية ( سير عكس ) مما يبيح لمأمور الضبط القضائي استيقاف المتهم وتحرير المخالفة فقط دون أن يقوم بالقبض عليه وتفتيشه وفى ذلك ما تعلمناه من أحكام سيادتكم وأحكام محكمتنا العليا إلا أن محرر المحضر قد قام باستيقاف سيارة الشرطة وليس المتهم !! والترجل منها وبالايشار للمتهم لم يمتثل لهم إلا أنهم تمكنوا من غلق الطريق أمامه بمساعدة نقيب العمليات الخاصة والذي كان مصاحبا لنفس القوة بنفس السيارة !!ومن ثم اشهر المتهم الأخر في وجه النقيب الأخر أنيس خالد السلاح الناري ( فرد خرطوش ) فهنا هيئتنا الموقرة اختلاق حالة التلبس لإباحة القبض و التفتيش دون أن يخدش او يصاب أيا من أفراد القوة المرافقة أو احد المتهمين نتيجة مقاومة السلطات ومحاولة الفرار 
والواقعة كما سطرها محررها توحي بالمطاردة والاستبسال للحد من الجريمة وقد اختلق بها حالة التلبس ومقاومة السلطات للقياس على ان الجريمة حالة تلازم شخصها لا شخص مرتكبيها ولكن هنا لا يتوافر بها المعقولية وتصور الواقعة ولسيادتكم النظر وما الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فاليتوكل المتوكلون فكما عاهدناكم لا يضركم إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضركم الافتئات على حقوق الأفراد والانحراف بالسلطة وسوء استعمالها لإصباغ المشروعية وخصوصا فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وفى ذلك قضت محكمتنا العليا :-
لئن كان لرجل الشرطة ـ فضلاً عن دوره المعاون للقضاء بوصفه من الضبطية القضائية والذي يباشره بعد وقوع الجريمة ـ وفقاً لما نظمه قانون الإجراءات الجنائية ـ دوراً آخر هو دوره الإداري المتمثل في منع الجرائم قبل وقوعها حفظاً لأمن البلاد، أي الاحتياط لمنع وقوع الجرائم، مما دعا المشرع إلى منح رجل الشرطة بعض الصلاحيات في قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصية أو تراخيص المركبات المختلفة للاطلاع عليها أو الدخول إلى المحال العامة والمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وما شكل ذلك، بيد أن هذه الصلاحيات ليست حقاً مطلقاً من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط، بل هو مقيد في ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وألا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، ومن ثم فلا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور من الإطلاع على تراخيص المركبات بأن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياريا، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائيا في هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على تعريض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة (41) من الدستور والقول بغير ذلك يجعل من النص الذي رخص له في الإطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوبا بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات القانونية. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن ضابط الواقعة والقوة المرافقة له وجميعهم من رجال الشرطة قد كمنوا ـ في سبيل أداء دورهم الإداري ـ في طريق عام متخفين عن المركبات القادمة في الطريق وخرجوا فجأة لاستيقاف الدراجة البخارية دون أن يصدر عن أحد راكبيها ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما فإن استيقافهما على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن محاولة قائد الدراجة البخارية الاستدارة ـ في ظروف هذه الدعوى ـ عند خروج مجموعة من الأشخاص بملابسهم المدنية لقطع الطريق عليهما ومطالبتهما بالتوقف ليس من شأنه أن يوحى إلى ضابط الواقعة بقيام أمارات أو دلائل كافية على ارتكاب أي من المتهمين لجريمة حتى يسوغ له استيقافهما أو القبض عليهما بغير إذن من السلطة المختصة قانوناً بل من شأنه أن يوحى إلى الطاعن والمتهم الآخر بأن خطراً مجهولاً يتربص بهما فيصح منهما الاستدارة بدراجتهما البخارية ومحاولة الفرار دون أن يكون في ذلك ما يثير الريب في مسلكهما، ومن ثم لا يصح استيقافهما خاصة وأن الكمين الذي أعده ضابط الواقعة مشوب بالانحراف في استعمال السلطة على نحو ما تقدم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لوحدة الواقعة ولاتصال وجه الطعن به عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39)، والمادة (42) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 189 لسنة 1989. 
(الطعن رقم 16412 لسنة 68ق جلسة 15/5/2001) 
فضلا عن ان الدليل الأخر المنسوب صدوره للمتهم هيئتنا الموقرة به تناقض وتفاوت ملحوظ فى النسب بنسبة 3 : 1
وهو ما ندفع به أمام قضائنا العادل بدفعنا اللاحق للتالي 



ثالثا / ندفع ببطلان شهادتي محرر المحضر والإثبات الثاني لانفرادهم بها و لحجبهم باقي أفراد القوة رغم ظهورها على مسرح الحادث بلا انقطاع
فبطلان الشهادة كما تعلمنا من سيادتكم ينظر له من ارتباطه وانقطاعه بالواقعة من عدمه وفى الواقعة الماثلة أمام عدالتكم نرى اتصال وتلاصق شهادتي شاهدي الإثبات وعدم انقطاعها بباقي القوة المرافقة فشاهدي الإثبات تعمدوا إخفاء باقي القوة المرافقة وحجبها عن الشهادة بالرغم من وجودها الدائم على مسرح الحادث بلا انقطاع وتعمد حجبهم لباقي أفراد القوة وعدم تذكرهم لهم بالرغم من تذكرهم الدقيق للواقعة وسؤالهم فيها بعد مرور عشرة اشهر ونصف وبعد ان تم تغريم النقيب أنيس خالد محرر المحضر مبلغ خمسون جنيه اثر تقاعسه عن الحضور لسؤالة فى الجناية المنظورة أمام عدالتكم فكل ذلك يثير الشك فى صحة إسناد التهمة للمتهم ولسيادتكم النظر فكما عاهدناكم الجهة الأمينة على الدعوى والمتهم ولا يضركم إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضركم الافتئات على حرية الأشخاص والانحراف بالسلطة 

رابعا / أما عن الدفع ببطلان الدليل المنسوب للمتهم ( الحرز ) للاختلاف والتناقض الصارخ بين ما جاء بمحضر الضبط عن ما جاء بتحقيقات النيابة العامة و ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي بنسبة 3 : 1 فقد ذكر بمحضر الضبط ان المخدر المضبوط وزن بميزان القسم الغير حساس ثلاثة جرامات تقريبا وهو عكس ما جاء بميزان النيابة الغير حساس أيضا !! وما جاء بتقرير المعمل الكيماوي الدقيق والذي مفاده ان المخدر المضبوط ( واحد جرام ) 0.95 سنتجرام ومن هنا هيئتنا الموقرة نصمم على الدفع ببطلان الدليل المستمد للاختلاف الملحوظ فكما تعلمنا من سيادتكم انه :-

من حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت في محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة ) .
( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988(

بناءا عليه

اصليا / نطلب البراءة وبحق للمتهم من التهمة المنسوبة إليه 
احتياطيا / سماع وسؤال شاهدي الإثبات حول الواقعة لما لهم من أقوال قد يتغير بها عقيدة هيئتنا الموقرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق