المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 10 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة فى جناية تعاطى بانجو مخدرات حكم بها براءة

صيغة مذكرة فى جناية تعاطى بانجو مخدرات

نموذج وصيغة مذكرة فى جناية تعاطى بانجو مخدرات حكم بها براءة
نموذج وصيغة مذكرة فى جناية تعاطى بانجو مخدرات حكم بها براءة

في القضية رقم 6962 لعام 2010 م جنايات السلام ثان
4869 لعام 2010 م كلى شرق
من السيد / إ- ص- س- م- ( متهم )
ضد
النيابة العامة / سلطة اتهام 
الوقائع
نحيل بشأنها إلى ما جاء بالأوراق منعا للإطالة على عدالة هيئتنا الموقرة وحرصا على وقت عدالة المحكمة
الدفاع
1- ندفع بعدم المعقولية واستحالة تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق 
2- ندفع ببطلان القبض والتفتيش والكيدية والتلفيق واختلاق حالة التلبس المقترنة بالاستيقاف الباطل 
3- ندفع ببطلان شهادة محرر المحضر لانفراده بها و لحجبه باقي أفراد القوة رغم ظهورهم على مسرح الحادث بلا انقطاع والامتناع عن إثبات المأمورية بدفتر الأحوال و وزن الحرز
4- ندفع ببطلان وفساد الدليل المنسوب للمتهم ( الحرز المخدر ) للاختلاف والتناقض الصارخ
بين ما جاء بمحضر النيابة العامة و بتقرير المعمل الكيماوي لما وقع من عبث واختلاف معايير وأوزان 

وفيما يلي شرح الدفاع تنزيلا على الواقعة ونأمل سعة صدر هيئتنا الموقرة كما عاهدناكم تحقيقا لحق الدفاع

أولا / عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق
عدالتنا الموقرة أين المعقولية فى أقوال محرر المحضر( شاهد الإثبات ) وما فيها من تضارب وغموض وتناقض عما جاء بتحقيقات النيابة العامة فضلا عن ان الحرز به عبث غريب جدا فبادىء ذي بدء لم يوزن الحرز بالقسم لعدم وجود ميزان ولو غير حساس بالرغم من قرب قسم السلام ثان من قسم أول 5 دقائق بالسيارة وفى تحقيقات النيابة العامة تم العبث أيضا ففد وزن الحرز على أكثر من معيار وتناقض ومغالطات صارخة وعدم معقولية و تناقض الازمنه فالملحوظة للمعيار تمت يوم 3/9/2010 الساعة 1م ظهرا فى حين ان محضر النيابة الأصلي فتح يوم 3/9/ 2010 أيضا الساعة 8 م مساءا اى الملحوظة كتبت قبل كتابة المحضر الاصلى و اكتشاف الحرز ووزنه بداية !!! فلا نعرف أين الصواب ولسيادتكم النظر و الحكم وما الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فاليتوكل المتوكلون


عدالتنا الموقرة أين المعقولية فيما جاء على لسان محرر المحضر شاهد الإثبات الوحيد من صيغة جمع فى جميع عباراته للواقعة كما سطرها تدل على مشاركة القوة المرافقة له عملية القبض والتفتيش والانحراف بالسلطة فى كيفية ضبط المتهم ومفاجأته له فجرا ومحاولة محرر المحضر لإصباغ المشروعية القانونية لحالات الاستيقاف والقبض والتفتيش ولو كان وقائيا ففي أقواله فى محضر الضبط تلاحظ لنا ودعانا للتوقف وأفادنا فلم نعثر بالرغم من ذكره أيضا لترجله ومفاجأته وتفتيشه بمفرده لإصباغ المشروعية 

عدم المعقولية أيضا يتوافر فى أقوال شاهد الإثبات الوحيد حيث بعد مرور شهرين وأسبوع من تحريره للمحضر إلى اليوم الذي تم سؤاله فيه فى تحقيقات النيابة قد تذكر الواقعة تحديدا كالقارىء وليس الشاهد ولم يتذكر أيا من أفراد قوته المرافقة له سواء لعددهم او أيا من أسمائهم ولم يدون المأمورية بدفتر أحوال القسم ردا على سؤاله فى تحقيقات النيابة العامة وقد حدد المسافة بينه وبين المتهم حال مشاهدته له للوهلة الأولى فى قولة مسافة كافية و كما تعلمنا من سيادتكم هذا ردا غير كافي للوقوف على مدى تعسفه فى استعمال السلطة من عدمه ومدى مصداقية أقواله لتصور حدوث الواقعة والاطمئنان لها 
وعدم معقولية أن يلقي المتهم بالمخدر في متناول الضابط ليقدم إليه دليل إدانته في الوقت الذي لم يتخذ الضابط ضده اى أجراء .
( الجناية رقم 89 لسنة 1988 كلي جنايات الاسماعيلية جلسة 14/8/1989 )

ثانيا / بطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش و الكيدية والتلفيق واختلاق حالة التلبس لإصباغ المشروعية / 
كما تعلمنا من سيادتكم ان الجريمة حاله تلازم شخصها لا شخص مرتكبها فما الريبة والشك الذي انتاب شاهد إثبات الواقعة ( محرر المحضر ) فيما أتاه المتهم من العبث بشيء ما ( لم يكن يعلم ما هو ) بجوار البلوكات وهو يسير بسيارة الشرطة فجرا بصحبة القوة المرافقة فكما تعلمنا واسترشدنا بأحكام سيادتكم ان 
( الاستيقاف قانونا لا يعدو ان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه مساس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها)
طعن رقم 1294 لسنه 69 ق جلسة23/2/1999 اى استيقافه وليس مفاجأته كما سطر محرر المحضر 


ثالثا / ندفع ببطلان شهادة محرر المحضر لانفراده بها و لحجبه باقي أفراد القوة رغم ظهورهم على مسرح الحادث بلا انقطاع
فبطلان الشهادة كما تعلمنا من سيادتكم ينظر له من ارتباطه وانقطاعه بالواقعة من عدمه ولا تعقيب على سيادتكم فى أحكامكم فكما عاهدناكم متصلين بالواقعة كما جاءت بالأوراق وملمين بها عن بصر وبصيرة فشاهد الإثبات هيئتنا الموقرة تعمد حجب القوة المرافقة عن الشهادة بالرغم من مشاركتهم له فى القبض والتفتيش كما جاء فى أقوال الضابط محرر المحضر من جمع فلم نعثر معه على شيء لتدل على تفتيشية بمعرفة القوة المرافقة وبطلان شهادته أيضا يكمن فى تعمده إخفاء حقيقة الواقعة حيث لم يتذكر أيا من أفراد قوته ولم يوزن الحرز ولم يدون مأمورية المرور فى دفتر الأحوال واكتفى بقول مسافة كافية حال مشاهدته للمتهم فى الوهلة الأولى يعبث بشيء ما لم يكن يعلم ما هو وكما استرشدنا بأحكام سيادتكم ان :-
مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا لا يوفرا الدلائل الكافية على الاتهام والتلبس بالجريمة الذي يبيح القبض والتفتيش .تخلى الطاعن عما يحمله اضطراراً عند محاولة القبض عليه في غير حالاته تنتفي به حالة التلبس وقوع القبض باطلاً في هذه الحالة .
اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش على سند من توافر مبرر الاستيقاف ـ غير صحيح .
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون إلقاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه ـ سواء تناثرت منها اللفافات او اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر ـ وليد إجراء غير مشروع إذ اضطر إليه اضطراراً عند محاولة القبض عليه ـ في غير حالاته ـ لا عن إرادة وطواعية واختياراً من جانبه ومن ثم فإن ضبط المخدر على اثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلاً عن ان تخلي الطاعن عما يحمله عند مشاهدته مأموري الضبط القضائي ـ الضابط وأمين الشرطة ـ يهما باللحاق به لا ينىء بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما أورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لاستيقاف ضابط الواقعة للطاعن إذ ان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون ومن ثم فهو باطل ويبطل معه ـ ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر اثر قراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقه له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما أسفر عنه من دليل الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 


رابعا الدفع ببطلان الدليل المنسوب للمتهم ( الحرز ) للاختلاف والتناقض الصارخ بين ما جاء بمحضر النيابة العامة و ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي
أولا لم يوزن الحرز بمحضر الضبط لعدم وجود ميزان بالقسم ولم يتمكن الضابط من وزنه فضلا عن العبث بالحرز فى تحقيقات النيابة العامة من حيث المعيار وتناقض التواريخ والساعات فى اكتشاف ملحوظة المعايير التى أبدتها النيابة العامة للوقوف على اخر وزن للحرز المنسوب حيازته للمتهم ولو فرضنا جدلا صحة الملحوظة بان المعيار الموزون به الحرز كان oz لوجدنا ان ما يعادل 70 oz 
هو 1984.4666187500001 ( ما يقرب من 2 كيلو جرام ) جرام وذلك بعد البحث على مواقع الانترنت فوجدنا تلك المعلومة على هذا اللينك http://www.convertunits.com/from/oz/to/grams 
على عكس ما جاء بتحقيقات النيابة العامة من كونه يساوى 20 جرام تقريبا وقد اغفل تقرير المعمل الكيماوي تلك المعلومة فيما ذكره من وزن اللفافة بمحتواها ووزنها بالمظروف والأختام وان فرضنا جدلا صحة ماجاء بتقرير المعمل الكيماوى لوجدنا تفاوت ملحوظ فى الاوزان بنسبة 3:1 ولسيادتكم النظر واثقين فى عدالتكم وحكمكم ففي أحكام عدالتكم وأحكام محكمتنا العليا استرشدنا بـ :-

1- الخلاف في وزن المضبوطات بين ما أثبت في محضر التحقيق وما ورد في تقرير التحليل يقتضى من قضاء الإحالة أن يجرى في شأنه تحقيقا يستجلى حقيقة الأمر فيه إلى أن ينتهي إلى القول بأن المضبوطات ليست هي التي أرسلت التحليل . (الطعن 117 السنة 36 ق - جلسة 21/3/1966(

2- ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت في محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت في تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه و الإعادة . 
( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988(
3- فى ذلك قضت محكمه النقض :- ) الاختلاف الملحوظ فى الوزن ودفاع الطاعن بأن عبثا حدث بالإحراز المحتوية للمخدر أمر جوهري يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه ومن ثم كان يتعين على المحكمة تحقيق هذا الدفاع بلوغاً لغاية الأمر فيه أو يرد عليه بما ينفيه . فإذا أغفلت هذا الرد فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب نقضه (
نقض 15/11/1976 س 27 – 204 – 902 – طعن 68 لسنه 48 ق 

وفى اخر دفاعنا عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
( ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فأن كان له مخرج فاخلوا سبيله فأن الإمام ان يخطىء فى العفو خير له ان يخطىء فى العقوبة )
وكما عاهدناكم لا يضركم إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضركم الافتئات على حقوق الآخرين 

بناءا عليه

اصليا / نطلب البراءة وبحق للمتهم من التهمة المنسوبة إليه 
احتياطيا / سماع وسؤال شاهدي الإثبات الضابط و الكميائى حول الواقعة لما لهم من أقوال قد يتغير بها شأن عقيدة هيئتنا الموقرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق