المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 10 مارس 2017

صيغة مذكرة دفاعية قدمت لديوان المظالم في جريمة انتحال صفة رجال السلطة العامة

صيغة مذكرة دفاعية قدمت لديوان المظالم في جريمة انتحال صفة رجال السلطة العامة

صيغة مذكرة دفاعية قدمت لديوان المظالم في جريمة انتحال صفة رجال السلطة العامة
صيغة مذكرة دفاعية قدمت لديوان المظالم في جريمة انتحال صفة رجال السلطة العامة


أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية .................. سلمهم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،
الموضوع : مذكرة دفاعية مقدمة من المتهم/ ...................... في قضية انتحال صفة رجال السلطة العامة رقم (...........) لسنة 1433هـ المقدمة ضدي من هيئة التحقيق والإدعاء العام .

حيث أن التحقيقات التي تمت بمعرفة هيئة التحقيق والإدعاء العام ، والتي تطالب بإدانتي على غير الحقيقة قد استندت إلى وقائع لا تخرج عن كونها مجرد رأي لمصدرها ، وتخيل للواقعة مفتقر إلى الدليل المادي بما لا يجعلها ترقى لوصف الدليل الذي يعول عليه في الإدانة ، ودليلنا على افتقارها ما جاء بلائحة الدعوى العامة نفسها و يتمثل ردنا على كل بند من بنود الاتهام على النحو التالي .
أولاً :-ما ورد بأقوال ضابط خفر شرطة ....... الوكيل رقيب / ............ المنوه عنها على اللفة رقم (....) 

حقيقة ما ورد بأقوال الرقيب/ ........... بلائحة الدعوى يقدح في سلامة أقوال الملازم/ ............. حيث جاء على لسان الرقيب بالصفحة الخامسة السطر (13) مروياً على لسان الملازم /................. بقوله ( وأنت منتحل صفه رجل الأمن عندما تم استيقافك على طريق ................ عند ملاحظتنا وجود جهاز رسمي معك ) 

هذا الحوار الذي دار داخل مركز شرطة ............ بين الملازم/............ والمتهم والوارد بلسان الرقيب /............ يتضح منه أن الملازم هو من قام باستيقاف المتهم ، وليس المتهم هو من قام باستيقافه كما ذكر الملازم وصديقة ............ ، لأن ما ورد على لسان الملازم في أقوالة عكس ذلك كما جاء بالصفحة الثانية السطر (8) بعبارة ( وكان قائدها يلوح بجهاز رسمي ويطلب منهما الوقوف فتوقفا ثم نزلا من السيارة ...الخ ) 

وهذا يستفاد منه انه يوجد تناقض في أقوال الملازم/ ............ وأقوال الرقيب ................ وأن رواية المتهم هي الأصدق فيما رواه والتي وافقها الرقيب في أقوالة بأن من قام بإيقاف المدعي عليه هو الملازم المذكور وليس العكس وإذا جزمنا القول بأنه خُيل للملازم بأن معي جهاز رسمي وبناء على ذلك قام باعتراضي هذا القول يتفق وصحيح الواقع .

كما جاء أيضاً في أقوال الرقيب/ .............. بالصفحة الخامسة السطر (16) بقولة ( وعند ذلك اتضحت بوادر على المخبر تدل على ارتباكه ...الخ ) هذا كلام صحيح ولا أنكرة ولكن ليس كما ذكر بهذه الطريقة التي توحي باقترافي للفعل . 

فما حدث معي أن ............ صديق .............. انفرد بي داخل غرفة في مركز شرطة ................ وبدأ بتهديدي ووعيدي بالسجن واني لن أرى أهلي بعد ذلك إذا ما غيرت أقوالي ، وقال تخرج على الأفراد تغير أقوالك وتتنازل عن المحضر فخفت وقمت بالتنازل والتصالح المشروط بحسم الموضوع وبعدم إزعاجي على التليفون وعدم تكرار تهديدي وتم تقبيل رأس .............. ، وكان قصدي من هذا المحضر هو حمايتي وتحصني تحت عباءة النظام إلا أن ذلك جاء بصورة عكسية علي ، وما يؤكد صدق أقوالي ما جاء في أقوال ............... بالصفحة الرابعة السطر (7) بعبارة ( كما أفاد بأنه بعد أن كان جالساً مع ................... بمفردهما في مخفر شرطة ............. ... الخ ) ولو كنت أعلم أن الأحداث سوف تأخذ هذا المنحى الخطير لما تنازلت وتصالحت عن محضري ولكن قدر الله وما شاء فعل .

ثانياً :-ما ورد بأقوال المبلغ الملازم أول / .................. المنوه عنها على الصفحة رقم (19-20) من دفتر التحقيق رقم ( .........) والصفحة رقم (5 – 6-7) من دفتر التحقيق .
عندما نستهل بالرد على بند الاتهام هذا تلاحظ لي أن الملازم /............... كما ورد بأقواله بالصفحة الثانية السطر رقم (6) أفاد بقوله ( بأنه في عام 1430هـ وأثناء عبوره لطريق .............. ... الخ ) 
وكما جاءت أقوالي بالصفحة الأولى السطر رقم (3) بعبارة ( بتاريخ 24/11/1430هـ تقدم المدعي عليه إلى مخفر شرطة .............. ...الخ ) 

وبالمقارنة بين القولين نجد أن عنصر الدقة في التاريخ والتوقيت هو دليل لا يهدر ، حيث اتخذت إجراء رسمي بذلك التاريخ وهو تحرير المحضر ضد الملازم ، في حين اكتفى الملازم بذكر عام 1430هـ ، وهذه الدقة تستنبطها محكمة الموضوع وتقلبها كيفما تشاء بميزان العدالة والمشروعية ، والتي تبرهن على صدق أقوالي فيما أروية خصوصاً إذا غابت شمس الحقيقة من الطرف الآخر .
والسؤال الذي يطفو على السطح : أين المحضر الذي اتخذه الملازم/................. ضدي كما جاء بأقوال الملازم بالصفحة الثانية السطر (22) بقوله ( فأخبره بأن هناك بلاغ ضد المدعو / ............... في الدوريات الأمنية ...الخ ) فأين هذا المحضر رقمه أو تاريخه أو حتى توقيت الساعة التي تم فيها هذا المحضر ؟ فعدم وجود المحضر يدل على تعسف في استعمال السلطة ضدي ، وبما أن التوقيت حدث مهم لتدوين الأحداث بصورة رسمية إذا اقترنت بخطر أو ما يهدد حياة الإنسان إلا انه في طبيعته إجراء شكلي ولكنه عامل مهم لما يترتب عليه من نتائج لاحقه .


وبالتمعن فيما سبق نجد أن الهيئة الموقرة اكتفت بالإشارة من بعيد لهذا المحضر بطريقة مبهمة غير واضحة دون ذكر بياناته أو تفاصيله ، في حين ذكر محضري المؤرخ في 24/11/1430هـ الذي يوضح الشفافية في الأقوال وسلامة الإجراء .

وإذا كان الملازم المذكور اشتبه في المدعي عليه أن يكون من رجال البحث الجنائي ، فلماذا لم يتم إيقافه ؟ والتحقق من حقيقة أمره وكان يتوجب عليه الاتصال على الدوريات الأمنية في حينها حتى يقطع الشك باليقين لأن بطبيعته كأحد رجال السلطة العامة مخول له القيام بذلك ، وحتى نسلم بتوافر عنصر الاشتباه في المدعي عليه لا بد من توافر ركنه المادي كما تناوله شراح القانون الجنائي لأنه بطبيعته هو إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شروطه وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً موضع شبهه أو ريبه مما يلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمرة .


وحيث أن الملازم المذكور قصر في استخدام هذا الحق وفوت على نفسه فرصه محققه كان بالإمكان أن تكشف عن هوية المدعي عليه ، إلا أن ذلك لم يحدث لأنه لا يوجد اشتباه أساساً ولم يتوفر في حقي ، وما حدث هو فعل مغاير لحقيقة الوقائع ، وما ذكره الملازم يجافي الحقيقة والدليل على ذلك ما جاء في الأوراق أنها خلت من ثمة دليل يشير من قريب أو بعيد على أن المدعي عليه وضع نفسه موضع الشك والريبة ، والقول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب التي أسبغها المنظم في الأنظمة الجزائية لجرائم الاشتباه ويكون معه انحراف الغاية التي تغياها منه .


ثالثاً :-ما ورد بأقوال زميل الملازم ............. / ........................... المنوه عنه والمدونة على الصفحة رقم (11-18) من دفتر التحقيق المرفقة لفه رقم (.........) 

وحيث جاءت أقوال .............. بعضها يجانبها الصواب في حقيقتها وبعضها يؤيد المتهم فيما ذهب إليه ونفرّغ بعض أقواله كما جاءت بلائحة الدعوى العامة بالصفحة الرابعة السطر (3) بقولة ( وطلب منه .............. تغيير أقوالة التي في المحضر وذكر الحقيقة ...الخ )

فأي أقوال يريدني الملازم / ................ أن أغيرها هل هي حقيقة ما يتوافق مع هواه وينجو بنفسه من المسائلة وفي نفس الوقت تحميلي إدانة جرم لم اقترفه أصلاً ولما كل هذا التحامل ضدي من مدين إلى ُمدان ؟ ولماذا هذا التصميم من الملازم على تتبعي وتحميلي التهمة عنوه ، إلا انه نجح في ذلك وفي إجباري على تغيير أقوالي والتنازل عن المحضر وياليت ما فعلت ذلك ، لان المحضر كان بمثابة حصانة قوية من الضرر الذي أوقعني فيه وأثقل كاهلي لان الملازم أراد طمس الحقيقة وليس الحقيقة نفسها .
أصحاب الفضيلة حتى أقرع الحجة بالحجة وأقيم الدليل بالبرهان على أن أقوال .................... جاءت لصالحي وأنه نطق بالحق وأنني لم يكن معي جهاز رسمي جاء ذلك في أقواله بالصفحة الرابعة السطر (5) بقوله ( وعندها سأل ................. أفراد المركز المتواجدين عما إذا قاموا بتفتيش سيارته فتوجهوا إلى السيارة وقاموا بتفتيشها ...الخ ) ولم يجدوا شيء .

ومما يبرهن ويؤكد لفضيلتكم أنه لا يوجد جهاز رسمي معي هو التمعن في سياق الأحداث وتواتر روايتها بداية عندما كنت في طريقي متوجها إلى مكة المكرمة بسيارتي وحدث ما حدث في طريق .............. .... من المشادة الكلامية التي حصلت بيني وبين الملازم وانتهى الموقف وكلاً ذهب في حاله ، واستكملت السير بسيارتي مكملاً وجهتي لمكة المكرمة ومنها توالت الاتصالات والتهديدات علي من الملازم سالف الذكر ، فقمت بالاتصال على الشرطة وأبلغتهم بأنني مهدد من شخص ما ، وتم توجيهي إلى مركز شرطة ................ وذلك باعتباره اقرب مركز شرطة في طريقي لمكة ، فقمت بتحرير محضر ضده ، وأثناء تحريري للمحضر بشرطة .............. لاحقتني لعنه التهديد والوعيد المتكررة فقمت على الفور بإعطاء الجوال إلى الرقيب/ ................ ضابط مركز شرطة .............. لإثبات الواقعة ، وهذا ما حدث بالضبط وتكلل ذلك بالصدق في أقوال الشاهد ............. بالصفحة الثالثة السطر (22) بقولة ( وأفاد بأن زميلة ............ قام بالاتصال على .................... فأخبره بأنه يتواجد حالياً في شرطة ................. لتقديم بلاغ ضده وطلب ............... التحدث مع أحد منسوبي المخفر ...الخ 

وهذا يفسر كون أنني اتخذت من حقي النظامي والشرعي وسيلة أدافع بها عن نفسي كأنها جريمة ، عُوقبت على استخدام هذا الحق ، ومن ثم تم إهدار ضمانتي الحقوقية كمواطن تعرض للتهديد والوعيد ، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته وأُتي رضي الله عنه بسارقٍ فاعترف فقال: "أرى يد الرجل ما هي بيد سارق"، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق؛ ولكنهم تهددوني. "فخلى سبيله ولم يقطعه" وكان القاضي شريح رحمه الله يقول (التهديد كره ، والوعيد كره ، والسجن كره ، والضرب كره )

رابعاً :-ما ورد بأقوال كل من النقيب / ................................. والنقيب / ............................... المنوه عنها والمدونة على الصفحة رقم ( 5- 6- 7- 8 ) من دفتر التحقيق المرفقة لفه رقم (..........) 

ما يؤخذ على لائحة الدعوى العامة أنها من بدايتها وحتى نهايتها استندت على مجرد أقوال عارية من الصحة ولا يجانبها الصواب ، وإذا كانت الاتهام في القضايا الجزائية يتوجه بالقول دون دليل يقوم على صحته فهذا أمر شابه الخطأ في الإسناد ومن ثم البطلان في الجرم الحاصل ، وإذ كان المنظم محقاً حين حصن الوقائع الجنائية بإجراءات احترازية معقدة بعض الشيء ، وافترض فيها عدم القبول إلا بأمر جازم أو ببينه تنهض بها متعللاً في ذلك تخوفه من تغول رجال السلطة العامة وتعسفها في استعمال السلطة ضد أفراد المجتمع .

وباستقراء أقوال كلاً من الضابطين السابقين نجد أنهما أفاد بأن الملازم ............. اتصل به واتصال العلم هنا بالسمع منه دون أن يرى حقيقة الأحداث وكلاً منهما سمع مالا رأت عينة ولم يتصل علمه اليقيني بالوقائع مما يسبغ الجهالة على حقيقة ما حدث وعلى أقوالهما وبالتالي يسرد كلاً منهما أقواله على ما تم سماعه من الملازم 

إلا انه في أقوال الضابط / ................... روى لنا انه قام بتوجيه الملازم ................... بالاتصال على الرقم (999) لإبلاغهم وذلك باعتباره المرجع المباشر له ، إلا أننا لا ندري هل تم اتخاذ هذا الإجراء أم لا ؟ لان البلاغ يدل على سلامة الإجراء وعدم وجودة يدل على غير ذلك .

إذا كانت لائحة الاتهام اتخذت من أقوال السابقين دليل تستمد منه في إدانتي فهذا أمر غير رشيد منها ينال من سلامتها وبالتالي يؤدي إلى غير النتيجة المرجوة منه ، لان القصد من التحقيق هو استبيان شمس الحقيقة وإظهارها جليه وتقديمها لعدالتكم ، لأنه لا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفى الحدود التي نص عليها النظام وغير ذلك يهدر ما لم تقم البينة عليه .

خامساً:-المتهم يدفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة انتحال صفة رجال السلطة العامة في حقي

إن أصل البراءة مفترض في كل متهم ، فقد ولد الإنسان حراً مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه إلى شر ولم تتصل يده بجور أو بهتان ، ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً ، أنه ظل متجنباً الآثام على تباينها نائياً عن الرذائل على اختلافها ، ملتزماً طريقاً لا يتبدل اعوجاجاً ، وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهماً ، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق وعن بصر وبصيرة ، ولا يكون كذلك إلا إذا أدين بدليل أنقطع الطريق إلى التشكك فيه .

وبترتيل ما سبق على هذا الدفع لم يتوافر قيام الركن المادي والمعنوي في حقي لجريمة الانتحال وهذا الركن حيوي وضروري لان الدائرة الموقرة تعول عليه في الإدانة من عدمه ، وتستنبطه من الأوراق المطروحة على بساط البحث 

ولم يرد بصدد التحقيقات وأقوال الشهود المذكورين بلائحة الدعوى دليل واحد يشفع في قيامي بانتحال صفه رجال السلطة العامة كالزى الرسمي أو سيارة الشرطة أو السلاح الناري أو الجهاز الرسمي الذي ذكر بالتحقيقات ولم يستدل عليه ، وخلت الأوراق للمرة الثانية من أي دليل مادي ملموس على النهوض بهذه الجريمة وأن ما جاء مسطوراً بحبر الاتهام في التحقيقات لا تصلح بحالها كقرينة معززة إذا فقدت الدليل الذي تستمد منه هذا التعزير وتضحي التهمة المحمولة على المتهم اقترافها بعيد عن دليل الإسناد الذي ساقته لائحة الاتهام ولا يبقى في الأوراق إلا الأصل المفترض في المتهم وهو البراءة ، الأمر الذي يصادف صحيح النظام ويتفق معه .
ومتى استقام ما تقدم وكان قرار الاتهام قد خالف هذا النظر المتقدم فانه يكون معيبا بالخطأ في تأويل الشرع والنظام مما يتعين معه أن يلتمس المتهم .
1-براءتي من التهمة المنسوبة إلي . 

ودمتم للحق ناصرين ،،
المدعي عليه أصالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق