المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

نموذج وصيغة تثبيت دعوى عقد استثمار

 تثبيت دعوى عقد استثمار

نموذج وصيغة تثبيت دعوى عقد استثمار
نموذج وصيغة تثبيت دعوى عقد استثمار

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق


الجهة المدعية : السيد ........................... ، يمثله المحامي .............. ، بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين في دمشق.

المدعى عليه : السيد ..........بن .......... ، المقيم في دمشق - حي ........ – شارع ........... - بناء ..... - طابق .... .

الموضوع : تثبيت عقد استثمار .

بتاريخ 00/00/0000 ابرم طرفا هذه الدعوى عقد استثمار تضمن : {يدرج عقد الاستثمار}

وكان المدعى عليه يعارض الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على ذلك العقد وخاصة ما نصت عليه المادة /00/ منه والتي منعت المدعى عليه من التدخل في إدارة الجهة المدعية واستثمارها للمتجر محل عقد الاستثمار كما وانه يمنعها من ممارسة حقوقها التي رتبها لها العقد المذكور . 

وكان من الثابت أن عقد الاستثمار { باعتباره لم يرد ضمن الكتاب الثاني من القانون المدني المتعلق بالعقود المسماة} يخضع للقواعد العامة للعقود التي قررها القانون المدني ومنها انه شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبشكل يتفق و موجبات حسن النية {المادتين 148 و 149 من القانون المدني} وكانت المادة 204 من القانون المدني قد نصت على إجبار المدين على تنفيذ التزامه عينا طالما وان التنفيذ بتلك الطريقة لا يزال ممكنا.

كما وان الفقرة /1/ من المادة 158 من القانون المدني قد نصت على :

{ 1ـ في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان لـه مقتضى}.

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1}- بتثبيت عقد الاستثمار المبرم ما بين الطرفين وفق مندرجاته الواردة ضمن هذا الاستدعاء .

2} - بمنع المدعى عليه من التعرض للجهة المدعية في حقوقها المترتبة على عقد الاستثمار المبرم ما بين الطرفين .

3}- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

دمشق في / /2004

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق