المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

نموذج وصيغة مرافعة خطية مدعى عليه قي قضية تجارية - إنهاء عقد وكالة

صيغة مرافعة خطية مدعى عليه قي قضية تجارية - إنهاء عقد وكالة 

نموذج وصيغة مرافعة خطية مدعى عليه قي قضية تجارية - إنهاء عقد وكالة
نموذج وصيغة مرافعة خطية مدعى عليه قي قضية تجارية - إنهاء عقد وكالة 

محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة


{ الغرفة .........} 

مذكرة جوابية

في الدعوى رقم أساس 00000 لعام 0000



من المدعى عليها : شركة الخطوط الجوية ..... ، يمثلها المحامي ................ .

الموضوع : معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

لا صحة لدعوى الجهة المدعية جملة وتفصيلا ، وحقيقة الأمر أن الجهة المدعية ، قد جرى تعيينها وكيلا لمبيعات الشركة الموكلة بعقد محدد المدة بفترة سنتين قابلة للتجديد بالرضاء الضمني ... وأن ذلك العقد قد نص على أن كل من طرفية يملك الحق في إنهائه في أي وقت يشاء شريطة توجيه إخطار بذلك قبل ثلاثة اشهر تسبق التاريخ المحدد لإنهاء العقد ... وأن كلا من طرفي العقد يملك أن يبدي رغبته في عدم تجديده عن طريق توجيه إخطار إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة السنتين السارية آنذاك ، كما لم يشترط في ذلك العقد بيان الأسباب والمبررات لإنهائه ، كما ولم يرتب ذلك العقد أية تعويضات للوكيل على إنهاء العقد .

وكان من الثابت أن الجهة الموكلة قد وجهت كتبا إلى جميع وكلاءها أنهت بموجبها جميع الوكالات الصادرة عنها بناء على استراتيجية جديدة قررت إتباعها لتنشيط فرعها في سورية ، إلا الجهة المدعية اعتقدت وبشكل خاطيء أن هذا الإنهاء سيكون مصدرا للحصول على مبالغ من الجهة الموكلة باسم تعويض رغم عدم مشروعية ذلك وانتفاء النصوص القانونية التي تجيز للوكيل الحصول على مثل ذلك التعويض .

ولما كانت الأنظمة المعتمدة لدى منظمة النقل الجوي العالمية (AIATA) ، والجهة الموكلة عضو فيها ، تجيز لشركة الطيران إنهاء الوكالة بأي وقت تشاء ، وعلى العكس منعت تلك الأنظمة أن تكون الوكالة مطلقة غير مقيدة بفترة زمنية .

يضاف إلى ذلك أن الأنظمة المعتمدة لدى دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد نصت على أن الوكالة يجب أن تكون محددة المدة ، وأن يبين فيها كيفية إنهاءها ، كما وأن تلك الأنظمة لا ترتب على إنهاء الوكالة أي تعويض للوكيل إلا إذا تضمن عقد الوكالة نصا صريحا بذلك ، كما وان تلك الأنظمة منعت الشركة الأجنبية أن تجمع في آن واحد ما بين فرع لها في الجمهورية العربية السورية وبين وكيل بالعمولة وإنما أجازت فقط أن تعتمد شركات الطيران وكلاء مبيع لتذاكر السفر ولأعمال الشحن الجوي دون أن تترتب لأولئك الوكلاء حقوق الوكيل بالعمولة وإنما تبقى علاقتهم بشركات الطيران يحكمها العقود المبرمة معهم والتي تجيز دوما إبدالهم وفقا لمقتضيات عمل الشركة وخطتها في تنفيذ العمل .

وكان من الثابت أن المادتين 18 و19 من المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 قد نصتا على خضوع وكالة شركات الطيران للتسجيل لدى دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، في حين منعت المادة 24 من ذلك المرسوم التشريعي أي شخص أو شركة أن يدعي أمام المحاكم والجهات الرسمية كونه وكيلا عن إحدى الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ما لم يكن قد أتم إجراءات تسجيله لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، في حين رتبت المادة /40/ من ذلك المرسوم التشريعي البطلان المطلق على الاتفاقات والعقود التي لا تتفق وأحكام ذلك القانون أو التي يجري إبرامها خلافا لأحكامه ، أي اعتبرت الوكالة عن شركة مؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية باطلة بطلانا مطلقا إذا لم يجر تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .

وكان من الثابت أن الجهة المدعية قد أسست دعواها على أن استعمال الجهة الموكلة لحقوقها المنصوص عنها في عقد تعيين وكيل عام للمبيعات المبرم ما بين الطرفين ، وذلك بإنهاء الوكالة موضوع ذلك العقد ، يشكل تعسفا في استعمال الحق يوجب التعويض وفقا لأحكام المادة /6/ من القانون المدني .

وكان من الثابت أن نظرية التعسف في استعمال الحق لا تطبق في نطاق العلاقات التعاقدية ، وان مجال تطبيقها قاصر على استعمال الحق المقرر قانونا بشكل يلحق الضرر بالغير دون تحقيق منفعة لصاحب الحق ... . و أما مزاعم الجهة المدعية حول انطباق أحكام المادة 6 من القانون المدني على العقود وإشارتها إلى اجتهاد يتعلق بتعسف المؤجر تجاه المستأجر ، فإن ذلك الاجتهاد قد جاء في الشروح الفقهية على سبيل الاستثناء (نظرية العقد للدكتور السنهوري ) حيث جاء في تلك الشروح أن نظرية التعسف في استعمال الحق المستمدة من المادة /6/ من القانون المدني لا يتصور انطباقها على العقود لأن العقود تخضع لاتفاقات مسبقة ولأن ممارسة الحق المتعاقد عليه ابتدأ لا يتصور فيه التعسف إلا انه وعلى سبيل الاستثناء يمكن القول بوجود تعسف في استعمال الحق نظرا لكون العلاقة الايجارية أضحت تخضع لنصوص استثنائية ...... .

ولما كان من الثابت أن وكلاء شركة الطيران هم وكلاء مبيعات لبطاقات السفر ولبوالص الشحن وليسوا وكلاء أعمال الشركة التي يمثلونها أي أن الشركة تعهد إليهم ببيع بطاقات السفر الصادرة عنها وبوالص الشحن لفترة زمنية محددة وتملك إنهاء تلك الوكالة في أي وقت كان ووفقا لشروط عقد التوكيل ، وبالتالي فلا ينطبق على تلك العقود أحكام المادة 681 مدني ، يضاف إلى ذلك أن أحكام الوكالة في القانون المدني تنص على انتهاءها بنهاية مدتها (المادة 680 من القانون المدني) وبالتالي فإن إبداء أحد طرفي الوكالة رغبته في عدم تجديدها لا يمكن تصوره بأنه تعسف في استعمال الحق أو إنهاء لها بدون سبب أو مبرر طالما وان عقد الوكالة قد منحه ذلك الحق وطالما أن الوكالة محددة المدة وطالما أن الوكيل يعلم بصورة مسبقة إمكانية إنهاء الوكالة الممنوحة إليه سواء عند انتهاء مدتها أو المدة التي جددت إليها برضاء الطرفين الضمني .

ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

(لا يكفي أن يقصد صاحب الحق الإضرار بالغير بل يجب أن يكون استعماله لحقه على هذا النحو مما يعتبر انحرافاً في السلوك المألوف للشخص العادي) .

المناقشة:

ومن حيث أن انحراف الخصم عن استعمال حقه لا يتحقق إلا بتوافر الشرائط التالية:

1 ـ قصد الإضرار بالغير .

2 ـ رجحان الضرر على المصلحة رجحاناً كبيراً .

3 ـ تحقيق مصلحة غير مشروعة .

فلا يكفي أن يقصد صاحب الحق الإضرار بالغير، بل يجب فوق ذلك أن يكون استعماله لحقه على هذا النحو مما يعتبر انحرافاً في السلوك المألوف للشخص العادي. فقد يقصد شخص وهو يستعمل حقه أن يضر بغيره، ولكن لتحقيق مصلحة مشروعة لنفسه، ترجح رجحاناً كبيراً على الضرر الذي يلحقه بغيره. فقصد الإضرار بالغير في مثل هذه الحالة لا يعتبر تعسفاً، إذ أن صاحب الحق بهذا التصرف لم ينحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي، على ما هو مستفاد من القضاء العربي المقارن. (تراجع الأحكام المذكورة في وسيط السنهوري ص850 هامش 1) " .

(قرار محكمة النقض رقم 143 أساس 409 تاريخ 1/2/1982 سجلات محكمة النقض ) .

كما ذهب الدكتور السنهوري في الصفحة 956 من الجزء الأول من مؤلفة الوسيط إلى أن التعسف في استعمال الحق لا ينطبق في حال إنهاء عقد الوكالة المحدد المدة ... .

كما ذهب الدكتور السنهوري في الصفحة 664 من المجلد الأول من الجزء السابع إلى :

" وجواز عزل الموكل للوكيل قاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، ومن ثم لا يجوز للوكيل أن يشترط بقاءه وكيلا حتى يتم العمل الموكول إليه .... وكذلك لا يجوز له أن يشترط تقاضي تعويضا إذا عزله الموكل ... " .

وكان من الثابت أن استعمال الجهة الموكلة لحقها في إنهاء الوكالة الممنوحة للجهة المدعية ( وهو حق منصوص عليه في عقد الوكالة المبرم ما بين الطرفين مع الإشارة إلى أن ذلك العقد محدد المدة ابتدأ وينتهي بانتهاء مدته أو في حال إبداء أحد طرفيه الرغبة في عدم تجديده) واختيارها وكيلا آخر عنها لا يمكن اعتباره تعسفا في استعمال الحق أو انحرافا في السلوك المألوف للشخص العادي .

ولما كان من الثابت أن الجهة الموكلة حين مارست حقها بإنهاء الوكالة الصادرة عنها إلى الجهة المدعية قد مارست حقا من الحقوق التي نص عليها العقد المبرم ما بين الطرفين .

وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها في معرض تفسيرها (المواد 148 و149 و151 من القانون المدني) .

ولما كان إنهاء الجهة الموكلة لعقد الوكالة المبرم مع الجهة المدعية قد استند إلى نص صريح في عقد الوكالة ، وأن ذلك الإنهاء متوقع من الجهة المدعية حدوثه في أي وقت من الأوقات ، كما وأن ذلك العقد يعتبر باطلا بطلانا مطلقا لعدم إتباع الوكيل إجراءات التسجيل لدى دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 ، وأن مطالبة الجهة المدعية بالتعويض عن الضرر المزعوم ترتبه على ذلك الإنهاء يخالف عقد الوكالة كما يخالف الأنظمة المعتمدة لدى منظمة النقل الجوي العالمية (AIATA) وتلك المعتمدة لدى دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، ويخالف كون الوكالة قد اتصفت بالبطلان لعدم إتباع إجراءات التسجيل المنصوص عليها قانونا وأن بطلانها قد تسبب به الجهة المدعية نفسها وانه يجيز للجهة الموكلة إنهاءها دون أن يترتب أي تعويض على ذلك الإنهاء كونه قد تم تطبيقا لأحكام القانون (المادة 143 مدني) .

الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/00/0000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل 



ملاحظة : انتهت هذه الدعوى بقرار من محكمة النقض بتصديق القرار المتضمن رد الدعوى .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق