المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 16 مارس 2017

نموذج وصيغة عقد ايجار شقة مفروشة ممتاز

صيغة عقد إيجار شقة مفروشة 

نموذج وصيغة عقد إيجار شقة مفروشة ممتاز
نموذج وصيغة عقد إيجار شقة مفروشة ممتاز 

بسم الله الرحمن الرحيم
عقد إيجار شقة مفروشة

إنه في يوم الموافق / / 14هـ
تم تحرير هذا العقد بين كل من :-
1 – السيد/ الجنسية 
حفيظة النفوس رقم تاريخ / / 14هـ الصادرة من 
والمقيم 
(طرف أول مؤجر)
2 – السيد/ الجنسية 
حفيظة النفوس رقم تاريخ / / 14هـ الصادرة من 
والمقيم 
(طرف ثاني مستأجر)
يقر الطرفان بأهليتهما شرعاً ونظاماً للتصرف والتعاقد وإتفقا على ما يلي :-
البند الأول :-
يؤجر الطرف الأول للطرف الثاني الشقة المفروشة رقم الكائنة بالعقار( العمارة رقم والمكونة من حجرات أو وجميعها مفروشة بالأثاث ) الوارد بملحق هذا العقد وتم معاينة الشقة من قبل الطرف الثاني والمنقولات ووجدها جميعها صالحة للإستعمال وفي حالة جيدة .
البند الثاني :-
تسلم الطرف الثاني الشقة المؤجرة بمنقولاتها بتاريخ / / 14هـ ( تاريخ العقد حسب الإتفاق) وعلى أن يستعمل المنقولات للغرض المختص لها ويلتزم بردها في نهاية مدة العقد المتفق عليها بحالتها وحسب إستلامها لها وأن يحافظ عليها وإلا كان مسئولاً برد قيمتها للطرف الأول ( أو يخصم من التأمين إذا كان هناك قد دفع للمالك في أول العقد ) .
البند الثالث :- 
الغرض من الإيجار هو سكن الطرف الثاني وأسرتة ولا يجوز تغيير هذا الغرض لأي سبب من الأسباب أو إجراء تعديل بالشقة بدون إتفاق خطي من المالك وإلا إعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسة دون أي إجراء .
البند الرابع :-
يم هذا العقد نظير أجرة سنوية قدرها فقط 
يلتزم الوفاء بها أو بأجرة شهرية قدرها فقط 
تدفع كل أول شهر وفي حالة الإخلال بهذا الإلتزام يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسة دون أي حاجة إلي أي تنبيه أو إتخاذ أي إجراء وتطبق عندئذ القواعد الشرعية في حق الطرف الثاني .
البند الخامس :- 
دفع الطرف الثاني إلي الطرف الأول بمجلس هذا العقد مبلغ وقدرة فقط
علي سبيل التأمين على أن يرد فى نهاية العقد إذا ما قام الطرف الثاني بالوفاء بإلتزاماتة وإلا كان للطرف الأول الحق واجبه لإقتضاء حقه منه .
البند السادس :-
إتفق الطرفان على أن مدة العقد هى (سنه أو ستة أشهر) تبدأ من وتنتهي فى
وينتهي العقد بإنتهاء المدة المحدة دون أى تنبيه أو إتخاذ أي إجراء ما لم يتجدد العقد لمدة أو مدد مماثلة أخري بإتفاق الطرفين .
البند السابع :-
يلتزم الطرف الثاني (أو حسب الإتفاق ) ينص عليه بدفع قيمة الكهرباء والمياه والتليفون عن مدة العقد 
البند الثامن :-
لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن وإلا إعتبر العقد مفسوخاً دون إتخاذ أي إجراء ويستحق الطرف الأول الأجره المستحقة عن باقي مدة العقد (ويمكن الإتفاق عل غير ذلكً بموافقة الطرف الأول كتابة ًويحدد بالعقد).
البند التاسع :-
يلتزم الطرف الثاني بكافة بنود العقد وما يتطلبه من إجراءات فى هذا الحصوص والمحافظة على العين المؤجرة ولا يحدث بها أي تلفيات طبقاً للنظام المتبع ويكمل هذا العقد فيما لم يرد به نص أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المتبعة وقد وقع كل من الطرفين للعمل بموجبها عند اللزوم .

الطرف الأول الطرف الثاني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق