المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة دعوى تثبيت عقد هبة

لائحة دعوى تثبيت عقد هبة 

نموذج وصيغة لائحة دعوى تثبيت عقد هبة
نموذج وصيغة لائحة دعوى تثبيت عقد هبة 

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق



الجهة المدعية : السيد ........................ ، يمثله المحامي .......................... ، بموجب سند توكيل بدائي ...رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00 /00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد ........... ، المقيم في دمشق – حي ........-شارع .......- بناء ...... – طابق.... . 

الموضوع : تثبيت هبة 

المدعي والمدعى عليه هما [......... ] أي تجمع بينهما قرابة من الدرجة الثالثة ، وكان المدعى عليه قد وهب إلى المدعي كامل العقار رقم (0000) من منطقة ..... العقارية بدمشق إلا انه ونظرا لوجود القرابة الجامعة والتي تشكل مانعا أدبيا لم يحرر بينهما عقد خطي ، وقد ابتدأ المدعى عليه مؤخرا بمعارضة المدعي بحقوقه المترتبة على عقد الهبة.

ولما كان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه وفقا لمنطوقه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين [ المواد 148 و149 و200 و204 من القانون المدني] .

وكانت هذه الدعوى تتعلق بعين العقار مما يوجب وعملا بأحكام المادة /9/ من القرار 188 لعام 1926 وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوعها .

وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

{ يجب أن تكون هبة العقار بسند رسمي ، ويصدر السند الرسمي في شكل خاص أمام موظف مختص ، قد يكون موثوقاً للعقود ويكون أميناً للسجل العقاري وقد يكون أحد القضاة. فتتحقق الرسمية بالإقرار في الدعوى} .

(قرار محكمة النقض رقم 1770 أساس 2201 تاريخ 7/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 العدد 9-10) .

{ إذا لم تستوف الهبة شكلها الرسمي وأقرها الواهب أو ورثته مختارين فإن هذا التنفيذ يغدو معتبراً ولا يجوز استرداد ما وهب. وذلك بحسبان أن الشكل من صنع القانون فإذا لم يتوافر هذا الشكل انقلبت إلى تصرف طبيعي يسمح للموهوب لـه المطالبة بتنفيذه لكون هذا التنفيذ بمنزلة الإجازة التي تصحح الهبة}.

(قرار محكمة النقض رقم 249 أساس 742 تاريخ 22/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 العدد 7-8 ) .

وكان من الثابت وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا وعملا بأحكام المادة 57 بينات أن عدم إفراغ الهبة في سند رسمي ، وخاصة إذا كان عقد الهبة ما بين أقرباء من الدرجة الثالثة ، لا يمنع من المداعاة بطلب تثبيت عقد الهبة أمام القضاء.

وكانت الفقرة هـ من المادة 470 مدني قد نصت على انه يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذي رحم محرم. 

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1] - بتثبيت عقد الهبة المبرم ما بين الطرفين وتسجيل كامل العقار رقم (0000) من منطقة ......... العقارية بدمشق على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل . 

2]- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 

دمشق في / /2004 

بكل تحفظ واحترام المحامي الوكيل 





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق