المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 26 مارس 2017

تحميل وقراءة قانون المرافعات الكويتي الجديد pdf

قانون المرافعات الكويتي الجديد

 قانون المرافعات الكويتي الجديد pdf
تحميل وقراءة قانون المرافعات الكويتي الجديد pdf

اليكم نص قانون المرافعات في دولة الكويت والذي يعتبر من اكثر القوانين مرونة على المستوى العربي 

اسم القانون : قانون المرافعات الكويتي
الدولة : الكويت
عدد المواد : 304


المادة رقم 1
سري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: أ- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ب- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. جـ- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. وكل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك. ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد المرافعات إلا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها.

7.1.2 - المصلحة في الدعوى
(2 - 2)
المادة رقم 2
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

7.1.3 - عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة
(3 - 3)
المادة رقم 3
لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق. ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

7.1.4 - الإعلانات
(4 - 12)
المادة رقم 4
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله.

المادة رقم 5
كل إعلان - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلا. ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى. وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان. ويجوز في جميع الأحوال أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوي الشأن على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة ثانية )).

المادة رقم 6
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة السابعة مساء أو في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن مكتوب من قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

المادة رقم 7
إذا تراءى للقائم بالإعلان وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ حسب الأحوال، ليأمر - بعد سماع طالب الإعلان - بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير ويكون أمره في ذلك نهائيا، ما لم يكن الأمر صادرا بعدم الإعلان فللطالب أن يتظلم منه إلى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع القائم بالإعلان والطالب.

المادة رقم 8
كل ورقة إعلان يجب أن تكون مشتملة على البيانات الآتية وإلا كان الإعلان باطلا: أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. ب- اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره. جـ- اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوما وقت الإعلان فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له في الكويت أو في الخارج. د- اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الأصل والصورة. هــ- موضوع الإعلان. و- اسم من سلم إليه الإعلان بالكامل وتوقيعه على الأصل بالتسلم.

المادة رقم 9
تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد. وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه، وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقا للفقرات السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال وعليه أيضا - خلال أربع وعشرين ساعة - من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقا به الصورة يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). وعليه أن يبين في حينه - في أصل الإعلان وصورته - جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

المادة رقم 10
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلا: أ- ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم، عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعن والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). ب- ما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه، أما صحف الدعاوى، وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو في الطعن والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لإدارتها القانونية، ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الأشخاص على غير ذلك. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). وفي حالة تسليم الصورة في البندين أ، ب إلى إدارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها إلى من يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض. جـ- ما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه. د- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم - إذا كانت السفينة راسية في إحدى الموانئ الكويتية - للربان أو لوكيل السفينة. هــ- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز إدارتها للنائب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار. و- ما يتعلق برجال الجيش أو برجال الشرطة أو الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وأفراد تسلم بوزارة الدفاع أو بوزارة الداخلية أو بالحرس الوطني حسب الأحوال إلى من يعين لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص أو رئيس الحرس الوطني، ويكون ذلك متى طلب الإعلان في محل عملهم. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع المراد تسليمها إليه عن تسلمها أو عن التوقيع على أصلها بالتسلم، أثبت القائم بالإعلان ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

المادة رقم 11
إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج تسلم الأوراق للنيابة العامة، وعلى النيابة إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصليها بالطرق الدبلوماسية. وينتج الإعلان آثاره بوصول الصورة إلى المعلن إليه، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيا من وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة. وإذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوما، تسلم صورة الورقة للنيابة العامة. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

المادة رقم 12
يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل .

المادة رقم 12
يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل باستلامها ما دامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.

7.1.5 - الموطن ومحل العمل
(13 - 16)
المادة رقم 13
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.

المادة رقم 14
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا. وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إداراته، ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروعه موطناً بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناً بالنسبة إلى ذلك النشاط. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )).

المادة رقم 15
يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى. ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

المادة رقم 16
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الأصلي أو محل عمله أو موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح بحيث لم يتيسر إعلانه جاز إعلانه في إدارة الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في موطنه الأصلي أو محل عمله أو في الموطن المختار. وإذا ألغى الخصم أو غيره - بعد بدء الخصومة - موطنه الأصلي أو المختار أو محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك، صح إعلانه في الموطن أو محل العمل القديم، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة ( 9 ).

7.1.6 - حساب المواعيد
(17 - 17)
المادة رقم 17
إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء, أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. و إذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

7.1.7 - ميعاد المسافة
(18 - 18)
المادة رقم 18
إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت. ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية نقص هذا الميعاد وفقا للظروف ويعلن هذا الأمر مع الورقة. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت أثناء وجوده بها.

7.1.8 - البطلان
(19 - 21)
المادة رقم 19
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.

المادة رقم 20
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان إذا نزل عنه - صراحة أو ضمنا - من شرع لمصلحته، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.

المادة رقم 21
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

7.1.9 - قاضي الأمور الوقتية
(22 - 22)
المادة رقم 22
قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها. وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها.

المادة رقم 22 مكرر
تصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد. ولمجلس القضاء الأعلى أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

7.2 - الكتاب الثانى
التداعي أمام المحاكم (23 - 188)
7.2.1 - الباب الاول
الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى (23 - 44)
7.2.1.1 - الفصل الأول
الاختصاص الدولي للمحاكم (23 - 28)
المادة رقم 23
تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي، والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الكويت، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

المادة رقم 24
تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الكويت، وذلك في الأحوال الآتية:- أ- إذا كان له في الكويت موطن مختار. ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار أو منقول موجود في الكويت، أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها. جـ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق كويتي. د- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو التطليق أو الانفصال وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت الجنسية الكويتية بالزواج متى كان لها موطن في الكويت أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الكويت على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال، أو كان قد أبعد من الكويت. هــ إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الكويت أو للصغير المقيم فيها. و- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الكويت، أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها. ز- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي كويتيا أو أجنبيا له موطن في الكويت، وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج، أو إذا كان القانون الكويتي واجب التطبيق في الدعوى. حـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في الكويت أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب. ط- إذا كان أحد المختصمين معه كويتيا، أو أجنبيا له في الكويت موطن أو محل إقامة أو موطن مختار.

المادة رقم 25
تختص المحاكم الكويتية بمسائل الإرث وبالدعاوى المعلقة بالتركة في الأحوال الآتية: أ- إذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت. ب- إذا كان المورث كويتيا. جـ- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الكويت، وكان الورثة كلهم أو بعضهم كويتيين، وكانت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.

المادة رقم 26
تختص المحاكم الكويتية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.

المادة رقم 27
إذا رفعت للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها، فإنها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها. كما تختص المحاكم الكويتية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية. وتختص أيضا بإجراءات التنفيذ الجبري التي تتخذ في الكويت، وبالمنازعات المتعلقة بها.

المادة رقم 28
إذا لم يحضر المدعى عليه وكانت المحاكم الكويتية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

7.2.1.2 - الفصل الثاني
الاختصاص النوعي (29 - 36)
المادة رقم 29
تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية والتي لا تجاوز قيمتها ألف دينار، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة دينار.

المادة رقم 29
تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسه آلاف دينار، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار.

المادة رقم 30
لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الكلية ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن. ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها اختصت المحكمة الجزئية أيا كان مقدار التعويض المطلوب.

المادة رقم 31
يندب في مقر المحكمة الكلية الطلية قاض على مستوى المحكمة الجزئية ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الأمور الآتية: أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. ب- منازعات التنفيذ الوقتية. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية. ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله. وينظم بقرار من وزير العدل - بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية - وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.

المادة رقم 32
يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه. ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ويجوز أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في "جدول الحراس القضائيين" الذي يصدر بتنظيم أوضاعه وشروط القيد فيه قرار من وزير العدل. وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء.

المادة رقم 33
إذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطات سرت الأحكام الآتية: أ- يتكفل الحارس بحفظ المال وبإداراته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه، ويجب أن يبذل في المحافظة على المال وإدارته عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين. ب- لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء. جـ- للحارس أن يتقاضى أجرا، ما لم يكن قد نزل عنه. د- يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حسابا بما تسلمه وبما أنفقه، معززا بما يثبت ذلك من المستندات. هــ- على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي.

المادة رقم 34
تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار. كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعا وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامة وحجر وغيبة واعتبار المفقود ميتا وميراث ووصية ووقف وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكون حكمها انتهائيا في الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار. وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة.

المادة رقم 35
تختص المحكمة الكلية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي مهما تكن قيمته أو نوعه.

المادة رقم 36
تختص محكمة الاستئناف العليا بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الكلية.

7.2.1.3 - الفصل الثالث
تقدير قيمة الدعوى (37 - 44)
المادة رقم 37
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها. وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.

المادة رقم 38
يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته. ولا يدخل في التقدير ما يستجد بعد رفع الدعوى من مبالغ في العقود المستمرة.

المادة رقم 39
الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار ودعاوى حق الانتفاع أو الرقبة تقدر باعتبار نصف قيمة العقار، أما دعاوى حق الارتفاق فتقدر بربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. وتقدر دعاوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة. وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.

المادة رقم 40
إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين. وإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإن كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

المادة رقم 41
إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.

المادة رقم 42
دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

المادة رقم 43
إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. وإذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

المادة رقم 44
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار.

7.2.2 - الباب الثانى
رفع الدعوى وقيدها (45 - 53)
المادة رقم 45
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع إدارة كتابها ما لم يقض القانون بغير ذلك. ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية: أ- اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. ب- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له. جـ- تعيين موطن مختار للمدعي في الكويت إن لم يكن له موطن فيها. د- موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها. هــ- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لإدارة الكتاب. و- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها بإدارة الكتاب، ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة رقم 46
على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يقدم لإدارة الكتاب صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لإدارة الكتاب. وعليه أن يقدم مع صحيفة الدعوى أو في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة. وعلى المدعى عليه أن يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية على الأكثر.

المادة رقم 47
تقيد إدارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها. ويسلم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إليها. ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ الوقتية أن يسلم للمدعي - متى طلب ذلك - أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادتها إلى إدارة الكتاب.

المادة رقم 47
تفيد إدارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويسلم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إليها، ويجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ الوقتية أن يسلم للمدعي متى طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادتها إلى إدارة الكتاب. ويعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه أو بوكيل عنه، أو عرضها على أي منهما وامتناعه عن الاستلام.

المادة رقم 48
ميعاد الحضور أمام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف خمسة أيام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى يومين. وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة، سواء أمام قاضي الأمور المستعجلة أو أمام محكمة الموضوع، أربع وعشرون ساعة، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية. ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى. ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور, وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.

المادة رقم 49
يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي.

المادة رقم 50
إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر من وفاة المورث جاز للمدعي إيداع صحيفتها إدارة الكتاب وإعلانها إلى ورثته جملة بصفاتهم دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. ويجب على المدعي إعادة إعلان صحيفة الدعوى لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها. وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين. وفي جميع الأحوال يجوز أن ينتصب أحد الورثة ممثلا للتركة في الدعاوى التي تقام منها أو تقام عليها من الغير.

المادة رقم 51
إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى وعلى كاتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم.

المادة رقم 52
في الأحوال التي ينص فيها القانون على رفع الدعوى بطريق التكليف بالحضور يقدم المدعي صحيفة الدعوى إلى مندوب الإعلان مشتملة، فضلا عن البيانات التي تنص عليها المادة (45) على اليوم والساعة الواجب حضور المدعى عليه فيها. وعلى المدعي بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة تقديمه لإدارة الكتاب لقيد الدعوى في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر. وللمدعى عليه أن يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة بتقديم الصورة المعلنة له إذا لم يقيدها المدعي. ولرئيس الجلسة أن يأذن بقيد الدعوى يوم الجلسة إذا وجد لذلك مقتضى.

المادة رقم 53
تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات الخاصة بإثبات علم المدعي بتاريخ الجلسة والميعاد التنظيمي الذي تلتزمه إدارة الكتاب في تحديد الجلسة، وذلك الذي يلتزمه مندوب الإعلان في إعلان الصحيفة، والإجراءات الخاصة بتسليم صحيفة الدعوى من إدارة الكتاب إلى المدعي، أو إلى مندوب الإعلان وإعادتها من أيهما إلى إدارة الكتاب وإجراءات تسليم المستندات والمذكرات إلى إدارة الكتاب، واسترداد المستندات من ملف الدعوى ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند إهمال الجهات المذكورة في مراعاة ما نص عليه من مواعيد وإجراءات بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

7.2.3 - الباب الثالث
حضور الخصوم وغيابهم (54 - 63)
7.2.3.1 - الفصل الاول
الحضور والتوكيل بالخصومة (54 - 58)
المادة رقم 54
يحضر الخصوم بأنفسهم في اليوم المعين لنظر الدعوى أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين. وللمحكمة أن تقبل وكيلا عنهم من يختارونه ممن تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الرابعة. ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم ورقة بذلك، فإن كانت غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل. ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع. وإذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص التوكيل.

المادة رقم 55
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ما لم يكن التوكيل مقيداً بدرجة معينة، ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم المذكور الخصم الآخر بتعيين بدله أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه. (( تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.

المادة رقم 56
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصروفات، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا.

المادة رقم 57
كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة. وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل عنه، أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم كليا أو جزئيا أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجز أو ترك التأمينات مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي، أو الخبير أو العرض الحقيقي أو قبوله أو أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.

المادة رقم 58
لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابة ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا. ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.

7.2.3.2 - الفصل الثانى
الغياب (59 - 63)
المادة رقم 59
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة شطب الدعوى إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب. وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الأخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها. وتحكم المحكمة في الدعوى إذا تخلف المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى أو في أية جلسة أخرى مع ثبوت العلم بها قانونا وحضر المدعى عليه.

المادة رقم 59
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة شطب الدعوى إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب. وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلاً من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن. وإذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن. وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلا. ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائه.

المادة رقم 60
في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائيا إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعي، ويعتبر المدعى عليه قد أعلن لشخصه ولو امتنع عن استلام صورة الإعلان أو التوقيع باستلامها مادامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت. وإذا تعدد المدعى عليهم في الدعاوى سالفة الذكر - وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. وإذا كان المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين قد أعلن في مواجهة النيابة العامة طبقاً لنص المادة 11/2 من هذا القانون أو كان المدعى عليه جهة حكومية أو من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا يعاد الإعلان مرة أخرى.

المادة رقم 60
في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائيا إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعي. وإذا تعدد المدعى عليهم - في الدعاوى سالفة الذكر - وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعا عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين.

المادة رقم 61
لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى، ما لم يكن التعديل متمخضا لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.

المادة رقم 62
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعي. وإذا تبينت عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تعلنه بها إدارة الكتاب.

المادة رقم 63
إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.

7.2.4 - الباب الرابع
نظام الجلسة ونظر الدعوى (64 - 76)
المادة رقم 64
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

المادة رقم 65
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء الجالسين معه أن يطلبوا منه توجيه ما يرون توجيهه من أسئلة. ولرئيس الجلسة أن يخرج من القاعة من يخل بالنظام، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين دينارا ويكون حكمها بذلك نهائيا. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الإداري توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.

المادة رقم 66
يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق، ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء لإجراء ما يلزم فيها وله إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.

المادة رقم 67
تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم فإذا لم يتم الصلح أمرت بإثبات ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع في محضر الجلسة ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

المادة رقم 68
للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو مذكرات أو وسائل إثبات جديدة. ويجوز لها عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتقديم مستندات أو مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها. وتقدم مذكرات الخصوم بإيداعها إدارة الكتاب أو بالتأشير على النسخة الأصلية من الخصم أو وكيله بما يفيد تسلمه لصورتها.

المادة رقم 69
إذا قدم أحد طرفي الخصومة مستنداً كان في إمكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة (46) وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). ويجوز للمحكمة إذا قدم الخصم المستند موضوع توقيع الغرامة أن تقيله منها. ومع ذلك يجوز لأي من الطرفين أن يقدم مستندات ردا على دفاع خصمه أو دفوعه أو طلباته العارضة.

المادة رقم 70
يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا. ويجوز لها في الحالات المشار إليها بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرا، وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرا.

المادة رقم 70
يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ًولا تزيد على مائة دينار، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولاً. ويجوز لها في الحالات المشار إليها في الفترة السابقة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرا، وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرا. وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً.

المادة رقم 71
يكون تنفيذ حكم الغرامة الصادر وفق أحكام المادتين السابقتين بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من إدارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق هذا الحكم.

المادة رقم 72
فيما عدا حالة الضرورة، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم. ويعتبر النطق بقرار التأجيل إعلانا للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل. ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على أربعة أسابيع. وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.

المادة رقم 73
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة، في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لتسليم صورة الأحكام.

المادة رقم 74
في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون إليها مشفوعة بترجمة رسمية من وزارة العدل أو بترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة. وإذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه أو ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية.

المادة رقم 75
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي، وإلا كان العمل باطلا.

المادة رقم 76
تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة والجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند مخالفتهم تلك الإجراءات بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

هناك تعليقان (2):

  1. 7.2.5 - الباب الخامس
    الدفوع والطلبات العارضة والطلبات المسلم بها (77 - 89)
    7.2.5.1 - الفصل الاول
    الدفوع (77 - 83)
    المادة رقم 77
    الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن. ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

    المادة رقم 78
    الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وإذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة. وعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى. ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

    المادة رقم 79
    يجوز إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وإذا حكمت المحكمة بالإحالة تعين عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى. ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة.

    المادة رقم 80
    يطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة، يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

    المادة رقم 80
    بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة, يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

    المادة رقم 81
    الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة. وإذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.ِ

    المادة رقم 82
    الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

    المادة رقم 83
    تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.

    7.2.5.2 - الفصل الثانى
    الطلبات العارضة (84 - 89)
    المادة رقم 84
    الطلبات العارضة هي التي يوجهها المدعي إلى المدعى عليه وهي الطلبات الإضافية، أو يوجهها المدعى عليه إلى المدعي وهي دعاوى المدعى عليه، أو يوجهها أيهما إلى الغير وهي اختصام الغير، أو يوجهها الغير إلى أيهما وهي التدخل. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير على الوجه المبين في المادة (88).

    المادة رقم 85
    للمدعي أو للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا. وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

    المادة رقم 86
    للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وله أن يدخل ضامنا فيها متى قام سبب موجب للضمان ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور، كما يجوز حصوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء.

    المادة رقم 87
    يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.

    المادة رقم 88
    للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن إليها، كما تعين من يقوم من الخصوم بإدخاله وإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور. كما يجوز للمحكمة أن تكلف إدارة الكتاب إعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.

    ردحذف
  2. المادة رقم 89
    لا تقبل الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات في هذه الفترة. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى )). وتحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

    المادة رقم 89 مكررا
    إذا تبين للمحكمة أن أحد الطلبات الأصلية أو العارضة أو جزءاً من أيهما مسلم به أمامها جاز لها أن تحكم فيه بناء على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه.

    7.2.6 - الباب السادس
    وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضائها بمضي المدة وتركها (90 - 101)
    7.2.6.1 - الفصل الاول
    وقف الخصومة وانقطاعها (90 - 94)
    المادة رقم 90
    تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.

    المادة رقم 91
    يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. وإذا لم يعجل أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الأجل - أيا كانت مدة الوقف - اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركا استئنافه. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون 36 لسنة 2002 مادة أولى )).

    المادة رقم 92
    ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. وإذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع وأجلت نظرها بالنسبة للباقين. ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفى وكليه أو انقضت وكالته إذا كان قد عين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى. ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

    المادة رقم 93
    تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام من توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك، وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

    المادة رقم 94
    إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تفتح باب المرافعة بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.

    ردحذف