المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 30 مارس 2017

تحميل قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 وتعديلاته الجديدة DOC- PDF

قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

قانون التجارة الكويتي
قانون التجارة الكويتي

اسم القانون : قانون التجارة الكويتي
الدولة : الكويت - الخليج العربي
عدد المواد : 806
التخصص : التشريعات التجارية 

اليكم نصوص قانون التجارة في دولة الكويت بمواده 806

نصوص قانون التجارة الكويتي


(1 - 800)
1.1 - الكتاب الأول
التجارة بوجه عام (1 - 95)
1.1.1 - تمهيد
أحكام عامة (1 - 17)
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر

المادة رقم 2
مع مراعاة ما نص عليه في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية. ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام. فإذا لم يوجد عرف تجاري طبقت أحكام القانون المدني.

1.1.2 - الباب الاول
الأعمال التجارية (3 - 56)
المادة رقم 3
الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر.

المادة رقم 4
تعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالا تجارية:- 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وصنعها. 2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن. 3- البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 4- استئجار الشخص أجيرا بقصد إيجار عمله، وإيجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد. 5- عقود التوريد. 6- شراء الشخص أرضا أو عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته، وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد. 7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

المادة رقم 5
تعد أعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته: 1- معاملات البنوك. 2- الحساب الجاري. 3- الصرف والمبادلات المالية. 4- الوكالة التجارية والسمسرة. 5- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات. 6- تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها. 7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها. 8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية. 9- التأمين بأنواعه المختلفة. 10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة. 11- توزيع الماء والكهرباء والغاز، وإجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية. 12- النقل برا وبحرا وجوا. 13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد. 14- الطبع والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب. 15- المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالإنشاء والصنع. 16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.

المادة رقم 6
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص: 1- إنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها. 3- النقل والإرساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن.

المادة رقم 7
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص: 1- إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها. 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين. 3- النقل والإرساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع أدوات ومواد تموين الطائرات.

المادة رقم 8
الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة, أو المسهلة لها, وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر أيضا أعمالا تجارية.

المادة رقم 9
الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية.

المادة رقم 10
1- صنع الفنان عملا فنيا بنفسه أو باستخدامه عمالا، وبيعه إياه، لا يعد عملا تجاريا. 2- وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه.

المادة رقم 11
1- بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض المملوكة له أو التي يزرعها، ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط التي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد عملا تجاريا. 2- أما إذا أسس المزارع متجرا أو مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تحويلها فإن البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.

المادة رقم 12
إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد, ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

1.1.3 - الباب الثانى
التجار (13 - 91)
1.1.3.1 - الفصل الاول
التجار بوجه عام (13 - 65)
المادة رقم 13
1- كل من اشتغل بإسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجرا. 2- وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة، ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية.

المادة رقم 14
1- تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في النشرات أو في غير ذلك من وسائل الإعلام. ويجوز نقض هذه القرينة بإثبات أن من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا. 2- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة بإسم مستعار أو مستترا وراء شخص آخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر. 3- وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون.

المادة رقم 15
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له, ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.

المادة رقم 16
1- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة. 2- وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة أجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في الكويت. وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 17
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة, يعتمدون فيها على عملهم للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي.

المادة رقم 18
كل كويتي بلغ إحدى وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها, يكون أهلا للاشتغال بالتجارة.

المادة رقم 19
1- إذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها، وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء. 2- فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما أو مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل. 3- ولا يكون القاصر ملتزما إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر إفلاسه، ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى شخص القاصر.

المادة رقم 20
1- إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة, دون أن يترتب على ذلك إضرار بالحقوق التي كسبها الغير. 2- ويجب على إدارة كتاب المحكمة خلال الأربعة والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض أن تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.

المادة رقم 21
1- ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها. 2- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تمارسها بإذن من زوجها. فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق، وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة، ولا يترتب على الاعتراض أو سحب الإذن أي أثر إلا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري, ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير.

المادة رقم 22
1- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة. 2- ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل. 3- ويجوز للغير في حالة إهمال الشهر في السجل التجاري أن يثبت أن الزواج قد تم طبقا لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته. 4- ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجين، إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجان أو أحدهما التجارة.

المادة رقم 23
1- لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. 2- ويستثنى من الأحكام السابقة الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي.

المادة رقم 23
1- لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. 2- ويستثنى من الأحكام السابقة الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي.

المادة رقم 24
لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز أن تباشر أعمالا تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي.

المادة رقم 25
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة: أولا: كل تاجر شهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد إليه اعتباره. ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره. ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.

1.1.3.2 - الفصل الثانى
الدفاتر التجارية (26 - 80)
المادة رقم 26
على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.

المادة رقم 27
يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين: 1- دفتر اليومية الأصلي. 2- دفتر الجرد. ويعفى من هذا الالتزام، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 17، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة آلاف دينار.

المادة رقم 28
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوما.

المادة رقم 29
1- تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور. 2- كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في أي دفتر آخر.

المادة رقم 30
1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها. 2- ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن تنمر كل صفحة من صفحاتهما، وأن يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل. 3- ويقدم التاجر إلى كاتب العدل، خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل. فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر أن يقدمهما إلى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد آخر قيد. 4- وعلى التاجر أو ورثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. 5- ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.

المادة رقم 31
على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.

المادة رقم 32
على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.

المادة رقم 33
للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين، إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.

1.1.4 - الباب الثالث
المتجر والعلامات والبيانات التجارية (34 - 95)
1.1.4.1 - الفصل الاول
المتجر والعنوان التجاري والمنافسة غير المشروعة (34 - 60)
1.1.4.1.1 - الفرع الاول
المتجر (34 - 46)
المادة رقم 34
1-المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل. 2- ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال. وهي، بوجه خاص، البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الإيجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.

المادة رقم 35
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها، فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.

المادة رقم 36
1- لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية. 2- ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، كل منها على حده. ويخصم مما يدفع من الثمن، أولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم ثمن العناصر غير المادية، ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 37
1- يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري. 2- ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه. ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.

المادة رقم 38
1- على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم. 2- وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع إخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه.

المادة رقم 39
إذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني، وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، معلنا إياهم أنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.

المادة رقم 40
يجوز رهن المتجر، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على العنوان التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

المادة رقم 41
1- لا يتم الرهن إلا بورقة رسمية. 2- ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر، وأن يشتمل كذلك على إسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق إن وجدت.

المادة رقم 42
1- يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري. 2- ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- يشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.

المادة رقم 43
الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.

المادة رقم 44
1- إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقية للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا، أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن. 2- ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل.

المادة رقم 45
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبق استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

المادة رقم 46
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.

1.1.4.1.2 - الفرع الثانى
العنوان التجاري (47 - 54)
المادة رقم 47
1- يتألف العنوان التجاري من إسم التاجر ولقبه. ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا. 2- ويجوز أن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق العنوان التجاري الحقيقة، وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.

المادة رقم 48
1- يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون. 2- ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها. 3- وإذا كان إسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى إسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.

المادة رقم 49
على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري. وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.

المادة رقم 50
لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن إذا تصرف صاحب المتجر في متجره، لم يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.

المادة رقم 51
1- لا يجوز لمن تنقل إليه ملكية متجر أن يستخدم عنوان سلفه التجاري، إلا إذا آل إليه هذا العنوان أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا العنوان بيانا يدل على انتقال الملكية. 2- وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون إضافة، كان مسئول عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.

المادة رقم 52
1- من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذوو الشأن. 2- وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.

المادة رقم 53
من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئولا عن التزامات سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.

المادة رقم 54
1- يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. 2- وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد، أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على إسمه ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء الإسم في العنوان.

1.1.4.1.3 - الفرع الثالث
المنافسة غير المشروعة والإحتكار (55 - 60)
المادة رقم 55
1- إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه، أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله، ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيدا في السجل التجاري ويجوز لهم حق الرجوع بالتعويض إن كان له محل. 2- وتسري هذه الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في هذا القانون.

المادة رقم 56
لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه، وإلا كان مسئولا عن التعويض.

المادة رقم 57
لا يجوز للتاجر أن يذيع أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته، ولا أن يعلن خلافا للواقع أنه حائز لمرتبة أو شهادة أو مكافأة، ولا أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل، قاصدا بذلك أن ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه، وإلا كان مسئولا عن التعويض.

المادة رقم 58
لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجرا آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمة. وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.

المادة رقم 59
إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك، وضللت هذه الشهادة تاجرا آخر حسن النية فأوقعت به ضررا، جاز بحسب الأحوال وتبعا للظروف، أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.

المادة رقم 60
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار، وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي، وكان ذلك قصدا أو عن تقصير جسيم، كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه.

المادة رقم 60 مكرراً
يحظر القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ، ويعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات أو الأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت، ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر منافس أو الأضرار بمصالحه، أو إعاقة حرية التجارة بتقييد أو تفادي المنافسة في مجال إنتاج أو توزيع البضائع أو الخدمات في الكويت. تعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة بوحه خاص : 1- الإنفاق الصريح أو الضمني على تحديد سعر بيع البضائع أو الخدمات إلى الغير. 2- إعاقة دخول منافس في السوق بغير سبب مشروع. 3- الإساءة إلى سمعة تاجر أخر أو الحط من قيمة بضاعته. 4- كل نشاط من شأنه إحداث اضطراب في السوق بقصد الأضرار بتاجر أو تجار آخرين.

المادة رقم 60 مكرراً أ
يجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره حماية للاقتصاد الوطني إخضاع بعض السلع والخدمات لنظام التسعير.

المادة رقم 60 مكرراً ب
يكون التاجر في مركز احتكاري إذا أصبحت لديه القدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات.

المادة رقم 60 مكرراً ج
يحظر على من يتمتع بمركز احتكاري إساءة استغلال هذا المركز على وجه غير مشروع عند تعامله مع الغير وتعد بوجه خاص إساءة استعمال المركز الاحتكاري الأعمال الآتية: 1- إعاقة احتمالات المنافسة من الآخرين بغير سبب مشروع. 2- خفض كمية السلع أو الخدمات المعروضة من قبله في السوق أو تقديم خدمة لا تتلاءم مع حجم المقابل الذي يتلقاه. 3- الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة أو الخدمة أو تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطا لصالحه لا تتفق والعادات التجارية أو ما كان بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرين.

المادة رقم 60 مكرراً د
إذا أساء التاجر استغلال مركزه الاحتكاري ، كان للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض أو تعديل الشروط التعسفية في العقد أو الإعفاء منها كليا.

المادة رقم 60 مكرراً هـ
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 60 مكررا بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة أضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من الجريمة. ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا أدت الأعمال المنصوص عليها في المادة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى مركز احتكاري ، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة واحدة. تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها.

1.1.4.2 - الفصل الثانى
العلامات والبيانات التجارية (61 - 95)
1.1.4.2.1 - الفرع الاول
العلامات التجارية واجراءات تسجيلها (61 - 85)
المادة رقم 61
العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا، من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو أي علامة أخرى أو أي مجموع منها، إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات، أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة، بسبب صنعها أو اختيارها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع.

المادة رقم 61
العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو عناصر تصويرية وتشكيلات الألوان أو أي إشارة قابلة للإدراك بالنظر والعلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم أو أي علامات أخرى أو أي مجموعة منها إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع.

المادة رقم 62
لا يصح أن يكون علامة تجارية، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1- العلامة غير القادرة على تمييز بضائع أو مشروع خدماته عن بضائع المشاريع الأخرى أو خدماتها. 2- العلامة التي تخالف النظام العام أو تخل بالآداب العامة. 3- العلامة التي من شأنها أن تضليل الجمهور أو الأوساط التجارية التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات المعنية أو بطبيعتها أو بخصائصها. 4- العلامة المطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر أو إسم أو إسم مختصر أو الأحرف الأولى من إسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو أي منظمة أنشئت بموجب اتفاقية دولية أو التي تكون تقليدا لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدول أو المنظمة. 5- العلامة المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لعلامة أو إسم تجاري مشهور في دولة الكويت أو بمثابة ترجمة لها بالنسبة إلى البضائع أو الخدمات المطابقة أو المشابهة الخاصة بمشروع آخر، كما لا يجوز تسجيل العلامة إذا كانت عن بضائع أو خدمات غير مشابهة أو مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحي بوجود رابطة بينهما وبين العلامة أو الإسم التجاري المشهور على نحو يلحق إضرارا بمالك العلامة. 6- العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو لطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها أو إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضي غلى التضليل واللبس. 7- العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل أنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي.

المادة رقم 62
لا يصح أن يكون علامة تجارية، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف، ما يأتي: 1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات. 2- أي تعبير أو رسم أو علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام. 3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة، أو بهيئة الأمم المتحدة أو إحدى مؤسساتها، أو بإحدى الدول التي تعامل الكويت معاملة المثل، أو أي تقليد لهذه الشعارات. 4- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها. 5- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. 6- الأسماء الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبس فيما يتعلق بمصدر البضاعة أو أصلها. 7- إسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق مقدما على استعمالها. 8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا. 9- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على إسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. 10- العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل أنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي.

المادة رقم 63
يعد سجل في الوزارة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينها وأوصاف بضائعهم وما يطرأ على العلامات من تحويل أو نقل أو تنازل. وللجمهور حق الإطلاع على هذا السجل، واخذ صور مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة رقم 64
كل من يرغب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من إنتاجه أو صنعه أو عمله أو اختياره، أو كان يتاجر بها أو يعرضها للبيع أو ينوي المتاجرة بها أو عرضها للبيع، له أن يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 65
1- يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه. 2- ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.

المادة رقم 66
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى إدارة سجل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا السجل.

المادة رقم 67
لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية.

المادة رقم 68
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، وجب على المسجل وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أحد المتنازعين.

المادة رقم 69
يجوز للمسجل أن يفرض ما يراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر يرتئيه.

المادة رقم 70
إذا رفض المسجل العلامة التجارية لسبب رآه، أو علق التسجيل على قيود وتعديلات، وجب عليه أن يخطر الطالب كتابة بأسباب قراره.

المادة رقم 71
1- كل قرار يصدره المسجل برفض التسجيل أو تعليقه على شرط يجوز للطالب أن يطعن فيه أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله. 2- وإذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر، ولم يقم بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلا عن طلبه.

المادة رقم 72
1- إذا قبل المسجل العلامة التجارية، وجب عليه قبل تسجيلها أن يعلن عنها في ثلاثة أعداد متتالية من الجريدة الرسمية. 2- ولكل ذي شأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان الأخير، أن يقدم للمسجل إخطارا مكتوبا باعتراضه على تسجيل العلامة. وعلى المسجل أن يبلغ طالب التسجيل بصوره من الاعتراض، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا مكتوبا على هذا الاعتراض، فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا على طلبه.

المادة رقم 73
1- قبل أن يفصل المسجل في الاعتراض المقدم إليه، يتعين عليه سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك. 2- ويصدر المسجل قرار بقبول التسجيل أو رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز أن يقرر ما يراه لازما من القيود. 3- ولكل ذي شأن الطعن في القرار المسجل أمام المحكمة الكلية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.

المادة رقم 74
إذا رأى المسجل أن المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية وقرر تسجيلها، جاز له رغم الطعن في قراره أن يصدر قرار مسببا بالسير في إجراءات التسجيل.

المادة رقم 75
1- إذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب. 2- ويعطى لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها، شهادة تشتمل على البيانات الآتيه: أ- الرقم المتتابع للعلامة. ب- تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل. ج- إسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته. د- صورة مطابقة للعلامة. هـ- بيان البضائع أو المنتجات التي تخصصها العلامة.

المادة رقم 76
يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا إلى المسجل لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية، ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.

المادة رقم 77
1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يكفل استمرار الحماية لمدد جديدة إذا قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة 66. 2- وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد في السجل، فإذا انقضت السته أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل. (( تم تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2001 مادة أولى )).

المادة رقم 78
1- مع عدم الإخلال بالمادة 65، يكون للمسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق. ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك. 2- وللمحكمة أن تقضي، بناء على طلب المسجل أو أي ذي شأن، بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به، أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون فيه بغير حق أو كان غير مطابق للحقيقة. 3- ويقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعه إسرائيل في الكويت بأنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلى، ويقرر عدم تسجيلها إن لم تكن مسجله. (( تم إلغاء هذا البند بموجب القانون رقم 3 لسنة 1993 مادة ثانية )).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق