المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

نموذج وصيعة دعوى إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

صيعة دعوى إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

نموذج وصيعة دعوى إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس
نموذج وصيعة دعوى إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق


الجهة المدعية : السيد.................................، أصالة عن نفسه وبوصفه وكيلا لمجموعة الدائنين ، يمثله المحامي ............. ، بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق .

المدعى عليهما: 1) - السيد ............................... ، المقيم في دمشق - حي .......... شارع ............ - بناء .......... طابق .... .

2) - السيد ............................... ، المقيم في دمشق - حي .......... شارع ............ - بناء .......... طابق .... .

الموضوع : إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس .

بتاريخ 00/00/0000 ابرم المدعي أصالة عن نفسه ووكالة عن الدائنين الذين يمثلون نسبة تزيد عن ثلاثة أرباع الديون المترتبة على المدعى عليه الأول كمدين طالب الصلح الواقي ، وبكفالة المدعى عليه الثاني ، عقد صلح واق (مرفق صورة عنه ربطا ) تضمن البنود التالية :

- وافق الفريق الثاني (المدعي) ممثلا لأغلبية ثلاثة أرباع الدائنين على أن يتنازلوا عن نسبة تعادل (00%) .... بالمائة من أصل دين كل منهم وملحقاته المبينة في القائمة المقدمة من الفريق الأول (المدعى عليه الأول) إلى القاضي المنتدب مقابل التزام الفريق الأول بسداد ما تبقى من تلك الديون بعد تخفيضها على ....... قسطا بواقع ..... ليرة سورية لكل قسط يستحق أولها بتاريخ 00/00/0000 وتستحق الأقساط التالية تباعا ودوريا في نهاية كل شهر ميلادي يلي استحقاق القسط الأول منها.

- في حال امتناع أو تأخر الفريق الثاني عن دفع أي قسط من الأقساط المذكورة في البند السابق تستحق باقي الأقساط فورا دون حاجة لأي إنذار أو مطالبة قضائية ، وتسري على قيمتها فائدة بواقع 7% سبعة بالمائة سنويا حتى تمام الوفاء كما يحق للفريق الثاني ، ولكل واحد من الدائنين الذين يمثلهم ، اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما فيها شهر الإفلاس .

- يكون الفريق الثالث (المدعى عليه الثاني) متكافلا ومتضامنا مع الفريق الثاني في تنفيذ جميع الالتزامات التي رتبها عليه هذا العقد بما في ذلك الوفاء بقيمة الأقساط المذكورة سابقا .

وبتاريخ 00/00/0000 أصدر القاضي المنتدب قراره رقم {0000} متضمنا تصديق عقد الصلح الواقي (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) . 

ولما كان المدعى عليه الأول قد امتنع عن تنفيذ الالتزامات التي رتبها عليه عقد الصلح كما امتنع عن سداد الأقساط بتاريخ استحقاقها ، وامتنع أيضا المدعى عليه الثاني ، بصفته كفيلا ، عن سداد تلك الأقساط رغم مطالبة كلا منهما خطيا ومنحه مهلة كافية لوفاء قيمة الأقساط المترتبة.

ولما كان من الثابت قانونا أنه :

المادة 604 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

إذا لم يقم (المدين) بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين.

وكان من الثابت أن امتناع المدعى عليه الأول عن الوفاء بالتزاماته التي رتبها عليه عقد الصلح الواقي يشكل دليلا على توقفه عن الوفاء بالتزاماته التجارية ، وبالتالي يوجب شهر إفلاسه عملا بأحكام المادة 606 من قانون التجارة إضافة لأحكام المادة 604 منه المذكورة سابقا .

الأمر الذي يوجب فسخ الصلح الواقي واعتبار كامل ديون الجهة المدعية المثبتة في القائمة المقدمة من المدعى عليه الأول ربطا من طلب منحه الصلح الواقي مترتبة على المدعى عليه الأول مع الفوائد القانونية المترتبة لكل منها ، ويوجب شهر إفلاس المدعى عليه الأول . 

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) - بإبطال عقد الصلح الواقي المبرم ما بين الطرفين بتاريخ 00/00/0000 والمصدق بقرار القاضي المنتدب رقم /000/ وتاريخ 00/00/0000 واعتباره منتهيا بجميع آثاره القانونية .

2) - بشهر إفلاس المدعى عليه الأول ، واعتباره متوقفا عن الدفع اعتبارا من تاريخ تقديمه طلب الصلح الواقي أي بتاريخ 00/00/0000 ، واعتبار ذلك التاريخ بدأ لفترة الريبة .

3) - بتثبيت كامل ديون الجـهـة المدعـية البالغ مجموعها (...... ) ........... ليرة سورية مع الفائـدة القانونية من تاريخ ../../.... وحـتى تاريخ شهر الإفلاس في طابق التفليسة أصولا .

4) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق