المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة دعوى تعويض عن خطأ - ضرر إخلال بالعقد

صيغة لائحة دعوى تعويض عن خطأ - ضرر إخلال بالعقد
نموذج وصيغة لائحة دعوى تعويض عن خطأ - ضرر إخلال بالعقد
نموذج وصيغة لائحة دعوى تعويض عن خطأ - ضرر إخلال بالعقد

محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق



الجهة المدعية: السيد.................................، يمثلها المحامي ............. بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فرع نقابة المحامـين بدمشق. 

المـدعى عليـه: السيد ........................ المقيم في دمشق - حي .......... شارع ............ - بناء .......... طابق .... .

الموضوع : تعويض .

بتاريخ 00/00/0000 ابرم طرفا هذه الدعوى فيما بينهما عقد {........} تضمن تحديد حقوق والتزامات كل منهما تجاه الآخر ، كما نص العقد على اعتبار كل منهما منذرا بتاريخ التوقيع عليه بوجوب أداء وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه دون حاجة لتوجيه إنذار أو مطالبة قضائية (ربطا اصل العقد) .

وكان من الثابت أن البند ..... من العقد قد أوجب على المدعى عليه أن يسلم الجهة المدعية البضاعة المتعاقد عليها بتاريخ 00/00/0000 وانه يتحمل تبعة التأخير عن التسليم في ذلك الموعد بمجرد حلوله دون حاجة لتوجيه إنذار .

وكان المدعى عليه وحتى تاريخ تقديم هذه الدعوى لا يزال ممتنعا عن تنفيذ التزامه المذكور رغم تكرار مطالبته بضرورة ذلك شفاها .

وكان من الثابت فقها واجتهادا أن امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته العقدية يشكل خطأ من قبله يوجب عليه التعويض وان الخطأ في مثل هذه الحالة يعتبر مفترضا بمجرد الامتناع عن تنفيذ التزامه العقدي .

(عبد الرزاق السنهوري – نظرية العقد – صفحة 956 – فقرة 851} .

وكان من الثابت قانونا : انه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان لـه مقتضى (المادة 158 من القانون المدني).

وكان من الثابت قانونا انه يجوز الاتفاق على اعتبار المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر. (المادة 220 من القانون المدني) .

وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على : 

{ إن المادة 158 من القانون المدني تسوغ الحكم بالتعويض عند حلول الإخلال بالعقد وعدم تنفيذه. ولا يشترط أن ينص العقد على توجب التعويض أو مقداره، وإن ما يلتزم به البائع لا يقتصر على إعادة الثمن المقبوض}.

(قرار محكمة النقض رقم 693 أساس 322 تاريخ 8/4/1982 المنشور في مجلة المحامون صفحة 1124 لعام 1982) .

وكان من الثابت أن المادة 222 من القانون المدني قد نصت على : 

1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

2 ـ ومع ذلك، إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

وكانت الجهة المدعية تقدر التعويض الذي أصابها جراء امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزامه التعاقدي بمبلغ وقدره /00000/ ............ ليرة سورية شاملا الخسارة التي لحقت بها وفوات الكسب الذي أصابها .

وكان المدعى عليه بعد امتناعه عن تنفيذ التزامه العقدي ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها لتحصيل التعويض الذي قد يترتب لها جراء ذلك الامتناع الأمر الذي يوجب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة خاصة وان تلك الأموال تعتبر قانونا ضامنة لديونه (المادة 235 من القانون المدني) .

وكانت الجهة المدعية تستند في طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي إلى عقد خطي مما يرجح احتمال ترتب حق لها بذمة المدعى عليه ويجعل طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله متوافقا و أحكام الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات.

الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا أينما وجدت .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) - بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

2) - بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية التعويض المطالب به مبلغا وقدره /....../......... ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/00/0000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق