المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة دعوى ثبيت صحة توقيع

لائحة دعوى ثبيت صحة توقيع

نموذج وصيغة لائحة دعوى ثبيت صحة توقيع
نموذج وصيغة لائحة دعوى ثبيت صحة توقيع

محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق


الجهة المدعية : السيد................................ ، يمثـله المحامي...................... ،

بموجب سند توكـيل بدائـي ... رقم (.../....) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد.............................. ، المقيم في دمشـق - حي................... - شارع................- بناء.....................- طابق .... .

الموضوع : تثبيت صحة توقيع .

سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عـقدا مؤرخا في ../../.... تضمن : (يذكر مضمون العقد بالكامل) ربطا أصل العقد المذكور .

ولما كانت الجهة المدعية تخشى أن ينكر المدعى عـليه مستقبلا صحة تواقيعه المدونة على ذلك العقد العادي .

وكانت المادة 39 من قانون البينات قد أجازت لمن بيده ورقة أو سـند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر بأنه بخطه أو بتوقيعه أو بختمه أو ببصـمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء ، ويكون ذلك بدعوى أصلية .

{ يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر أنه بخطه أو بتوقيعه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية.

فإذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند أو الورقة معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه.

وإذا لم يحضر المدعى عليه، تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة، ويجوز الاعتراض على هذا الحكم في جميع الأحوال.

أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة فيجري التطبيق وفقاً للقواعد المتقدمة}.

وكانت محكمتكم الموقرة ، عملا بأحكام المادة 77 أصول محاكمات ، صاحبة اختصاص شامل للنظر في جميع الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى إضافة إلى أن قيمة العقد موضوع الدعوى تدخل في نطاق الاختصاص القيمي لمحكمتكم الموقرة عملا بأحكام المادة 61 أصول محاكمات.

الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت وإتباع الإجراءات المنصـوص عـنها في المادة 39 بينات ، إعطاء القرار :

1) - بتثبيت إقرار الجهة المدعى عليها بصحة توقيعها على العقد العادي المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ في 00/00/0000 .

2) - بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق