المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 7 مارس 2017

نموذج وصيغة صحيفة دعوى نفقة زوجية

صيغة صحيفة دعوى نفقة زوجية 

نموذج وصيغة صحيفة دعوى نفقة زوجية
نموذج وصيغة صحيفة دعوى نفقة زوجية 

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق



الجهة المـدعية : السيدة ........................... ، يمثـلها المحامي .................، بموجـب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد ........................... ، المقيم في دمشق - حي ................ - شارع ................. - بناء ................. - طابق ..... .

الموضوع : نفقة زوجية.

الجهة المدعية زوج للمدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق والمسجل لديها تحت رقم (0000/00000/000) وتاريخ 00/00/0000 ، على مهر معجله /00000/ ........ ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /000000/ ............. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على الجهة المدعية منذ ما يزيد عن أربعة اشهر سابقة لتقديم هذه الدعوى ، وبدون أي مبرر أو مسوغ قانوني ، رغم يساره كونه يعمل {..................} ودخله الشهري يتجاوز مبلغ /00000/ ....... ليرة سورية في الشهر الواحد .

ولما كان من الثابت قانونا أن الزوج يلزم بالإنفاق على زوجته :

{ المادة 71 - أحوال شخصية:

1 ـ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم. 

2 ـ يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره}.

{ المادة 72 - أحوال شخصية :

1 ـ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق.

2 ـ يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي}.

{ المادة 78 - أحوال شخصية :

1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء}.

وكانت الجهة المدعية تثبت مقدار دخل المدعى عليه الشهري وكونه موسرا بالبينة الشخصية ، في حال إنكاره لهذه الواقعة ، وذلك عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949 .

الطب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

1) - بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية نفقة شهرية مبلغا وقدره /0000/ ...... ليرة سورية اعتبارا من أربعة اشهر سابقة للادعاء .

2) - بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/00/2000 
بكل تحفظ واحترام



المحامي الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق