المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 31 مارس 2019

صيغة ونموذج لائحة اعتراضية على حكم صادر بالادانة في جريمة سرقة أغنام

لائحة اعتراضية على حكم صادر بالادانة في جريمة سرقة أغنام

صيغة ونموذج لائحة اعتراضية على حكم صادر بالادانة في جريمة سرقة أغنام
صيغة ونموذج لائحة اعتراضية على حكم صادر بالادانة في جريمة سرقة أغنام

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بديوان المظالم حفظهم الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،، أما بعد 

يا أصحاب الفضيلة يا من ولاكم الله أمر المسلمين للنظر في قضاياهم بما استخلفكم الله في أرضه و قلدكم أعظم أمانه في إظهار الحق و إزهاق الباطل تقولون للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت أيا كان . 

يا أصحاب الفضيلة لقد صدر ضدي حكم من المحكمة العامة بمحافظة ............. على المعاملة المحالة من إدارة شرطة ضمد برقم 23/18/2833 م ض في 23/12/1431هـ والمتعلقة بدعوى المدعي العام بشرطة ضمد صالح بن محمد عبده الميرابي والمعمد بخطاب مدير شرطة ضمد رقم ........... في ..../..../1430هـ المنظورة أمام فضيلة الشيخ / ...................... حفظه الله رئيس المحكمة العامة بمحافظة ضمد والتي قضى منطوقها بالآتي : ـ ( حكمت بما يلي :- (( بتعزير ......................بالسجن ستة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وبالجلد مئة وعشرين جلدة مفرقة على ثلاث دفعات متساوية بين كل دفعة وأخرى سبعة أيام بها حكمت )) .

وحيث أنني قررت عدم القناعة بالحكم فأنني أعترض عليه للأسباب الآتية : ـ 

أولاً : قبول الاعتراض شكلاً لرفعه في الميعاد .

لقد صدر ضدي الحكم من المحكمة العامة .............. رقم الصك .......... وتاريخ .../..../1432هـ وقمت باستلام صورة من الصك بتاريخ ....../.../1432هـ وبذلك يكون الاعتراض مقبول شكلاً لرفعة في الميعاد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صورة الصك وذلك طبقاً لنص المادة (178) من نظام المرافعات الشرعية . 

ثانياً : عدم معقولية الواقعة مع النحو الذي صور بالأوراق . 

تعلمنا من عدالة المحكمة الموقرة والقضاء بصفة عامة أن معقولية الأشياء هي جزء من تصورها ولابد للواقعة أن تتفق وفق مجريات الأمور العادية حتى يتصورها العقل والمنطق وبالإطلاع علي الواقعة الماثلة يتبين أنني لم أقم بسرقة ثمة مسروقات ولا مجرد الاشتراك في السرقة ولا أعلم عن هذه المسروقات شئ ولكن اعترافي كان تحت تهديد وضغط من قبل مركز شرطة ضمد واعتراف باقي المدعى عليهم بالسرقة فهو حجة قاصرة عليهم طبقاً لنص المادة ( 104 ) من نظام المرافعات الشرعية على أنه ( إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها ) وبهذا فيكون الاعتراف حجة قاصرة على من اعترف بها ولا دخل لي من قريب أو بعيد بهذه المسروقات وسأوضح لفضيلتكم كيفية اعترافي من تعرضي للضرب والتعذيب من قبل شرطة ضمد .

ثالـثا" : إنكاري للواقعة وعدم ضبط المسروقات . 

إنكاري للواقعة أمام فضيلة القاضي ناظر القضية وإنكاري للاعتراف المرفق بالأوراق لأنه كان نتيجة التهديد والضرب والتعذيب الذي تلقيته من قبل شرطة ......... وإجباري على التوقيع على هذا الاعتراف وأنا في هذه الحالة غير كامل الإرادة وغير مكتمل الأهلية سوا القانونية والاعتبارية وبهذه الحالة يكون هناك بطلان مطلق في الاعتراف المرفق كما سبق وذكرت وذلك طبقاً لنص المادة (104) من نظام المرافعات الشرعية أن الاعتراف يجب أن يكون أمام القاضي وأثناء تداول الدعوى بالمحكمة وأنا أنكرت ذلك الاعتراف وأنكرت واقعة السرقة كلياً وجزئياً وعدم اشتراكي مع بقية المدعى عليهم الأول والثاني ، ويتضح لفضيلتكم مدى ما تعرضت له من تعذيب وإجباري على الاعتراف وهو ما عجزت عن أثبات نظراً للمدة التي قضيتها بالتوقيف وتهديد الشرطة لنا المستمر أم لم نعترف أمام القاضي ناظر القضية فسينتظرنا المزيد من الضرب والتعذيب ، وأيضاً خلو الأوراق من ثمة مضبوطات مع العلم بان ما جاء بأقوالي وأقوال من معي على حد زعم محققي الشرطة فان المسروقات غير موجودة ، وهذه نقطة مهمة في القضية يجب الأخذ بها في الاعتبار .

رابعا" : عدم كفاية الأدلة .

ما جاء بسرد الوقائع من فقدان المدعو / ....................... عنزة ونعجة بالرغم من اعتراف باقي المدعى عليهم بالسرقة من زريبته فهذا يوضح أنني لم اشتراك مع باقي المتهمين بالسرقة وتناقض المدعى عليهم الأول والثاني في أقوالهم نتيجة تعاطيهم المسكر كما هو ثابت بأقوالهم وأنهم غير مدركين لم فعلوه أو قالوه لأنهم غير مدركين للأشياء نتيجة ذهاب عقلهم وما أدلو به من أقوال ومن حيث ما قرره بتقابلهم معي ليلاً وتناول المسكر سوياً فهذا كلام مرسل لا يدحض دليل واحد وإنكاري لذلك وتصميمي على الإنكار خير دليل على ذلك ولا توجد لي ثمة سوابق مسجلة ولم ادخل يوماً لمركز شرطة بالرغم من ما قرره مدير شرطة ........... من أننا من أرباب السوابق فالمدعى عليهم الأول والثاني لهم سوابق مسجلة والثاني مقيم إقامة غير نظامية أما أنا فلا توجد عليه ثمة سوابق مسجلة كما ذكرت ومن خلال ما ذكر فهذا يدل على التناقض الواضح بالأوراق وانتفاء صلتي بالجريمة من الأساس ، وكما جاء من خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة الشرطة بوجود عنزة ونعجة حصيلة السرقة ولم يضبط أياً منها بحوزتي أو حتى القبض على الشخص الذي اشتراها للتحقيق معه ومعرفة من باع عليه تلك الأغنام المسروقة ، من جاء بالاعتراف المقدم بالأوراق من قيامي بمساعدة المدعى عليهم الأول والثاني وتوجهنا للسرقة وإنما هذا يدل على أنني لم أعرف ماهية الاعتراف وما تحتويه أقوال نسبت إليه . 

خامسا" : البطلان والتناقض في الأقوال .

نص المادة 102 من نظام الإجراءات الجنائية على أنه ( يجب أن يتم الاستجواب في حالة لا تأثير فيها على إرادة المدعى عليه في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده ولا يجوز استجواب المدعى عليه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق ) واستناداً إلى المادة السابقة فإن الاعتراف يكون باطلاً لمخالفته قواعد النظام العام والآداب حيث قاموا بالضغط على الشهود لحملهم على هذا الاعتراف وعلى هذه الأقوال التي نسبت إليهم فلا يصلح لأن يكون دليلاً لإدانتي لأنه إجراء باطل ومخالفاً لما نصت عليه الأنظمة والتعليمات فقد نصت المادة ( 104 ) من نظام المرافعات الشرعية على أنه ( إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها ) ، والتي سبق وذكرناها ، ولكن هنا افتقد هذا الإقرار شرط الإقرار القضائي فبذلك يكون باطلاً لمخالفته لقواعد النظام العام ولا يمكن الحكم على ضوءه وأٌجبرونا على الاعتراف في القضية بدون مبرر أو مسوغ من القانون وهنا في هذه الدعوى التي أمامنا نجد التناقض الواضح بين أقوال المدعى عليهم الأول والثاني في سرد الحقائق التي استند إليها المدعى العام والشرطة غير متطابقة لبعضها البعض ومختلفة فيما بينها ، وحيث نصت المادة (155) من قانون المرافعات الشرعية والتي نصت على (( يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم )) ، وما أطلبه من فضيلتكم هو مناقشة المتهمين الأول والثاني ولربما تعرضا للإكراه والتعذيب وحملهم على الاعتراف عليه وعلى أنفسهم بالاشتراك معهم في ارتكاب الواقعة ، ومن الواضح جداً لفضيلتكم مدى التناقض البين بالتحقيقات والاعترافات فهذا خير دليل على عدم صحة الواقعة وتلفيقها .

سادساً : عدم مشهودية الواقعة وعدم وجود دليل إدانة . 

حيث أنه بالإطلاع علي أوراق المحضر يتبين عدم وجود دليل إدانة واحد في الأوراق فقد خلت الأوراق من ثمة شاهد إثبات يؤيد صحة الواقعة وخلت الأوراق من المعاينة علي الطبيعة كما خلت من تحريات المباحث التي قد تصل إلي حقيقة الواقعة ولا نجد في الأوراق سوى أقوال مرسله من المدعى عليهم الأول والثاني وإقرار منسوب إليه لكنه غير صحيح بالمرة ، ويتبين من حيثيات الحكم أن فضيلة القاضي ناظر القضية لم يحكم عليه بحد المسكر وإنما اكتفى بالحكم عليه بالسجن والجلد لعدم وجود دليل بالأوراق ضدي وكان من الأولى أن يحكم ببراءتي من القضية . 

سابعاً : كيدية الاتهام وتلفيقه . 

مما سبق وكما تعلمنا أن الأدلة الجنائية يجب أن تكون متماسكة وإذا انهار احدهم انهارت جميعا وحيث ما جرى عليه القضاء على انه ( من المقرر أن الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه لأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمه حتى يقضي بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه ) ،

• لا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعيه مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لا شبهه انتفاء التهمه ويشرط أن تكن دلالتها قد استقرت بحقيقتها .

• الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا علي حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والتخمين .

ومن ثم يتضح لعدالتكم بما لا يدع أدنى مجالا للشك في أن هذه الاتهامات وتلك المزاعم قد جاءت من نسج خيال الشرطة ومن عاونه ولذا فإنها قد جاءت علي غير أساس من الواقع والقانون حيث أنها جاءت جميعها بأقوال مرسلة من الشرطة ولا يوجد في الأوراق ما يساندها الأمر الذي يؤكد أن هذه الواقعة منذ بزوغ فجرها وحتى غروب شمسها قد نشأت سفاحا وولدت إجهاضا ولذا فإنها قد ماتت قبل أن تولد ومن ثم فان مالها للعدم الأمر الذي يكون معه طلبي من أصحاب هذه الصرخة من فضيلتكم إظهارا تبراءة ساحتي رجوعا إلى الأصل العام في الأحكام وهو البراءة قد جاء يتفق مع صحيح حكم الواقع والقانون وبما استقر عليه القضاء بصفه عامه وقضاء محكمة الاستئناف بصفه خاصة . 


لذلك نرجو من فضيلتكم التكرم بتوجيه أصحاب الفضيلة إلى الحكم ببراءتي من التهمه المنسوب إليه من قبل شرطة ضمد وذلك للأسباب التي ذكرناها بصدر اللائحة والحكم لله ثم إليكم جعلكم الله عوناً للضعفاء والمظلومين ببلدنا بلد الحرمين الشريفين .... 
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :-


» ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلو سبيله فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة« 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

مقدم اللائحة
............................ 
المدعى عليه الثالث / ايضا يمكنك تصفح المصدر : https://www.lawyersinriyadh.com/2019/03/interceptors-rule-crime-thef.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق