المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 7 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر في جريمة قتل pdf

صيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر في جريمة قتل

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر في جريمة قتل
نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر في جريمة قتل

بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : / /... 14هـ
الموافق : / /....20م




أصحاب الفضيلة /رئيس وأعضاء هيئة التمييز بمدينة .............. سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ...


بصفتي وكيلاً شرعياً عن ورثة (المجني عليه ) المغفور له بإذن الله ............................... أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة الاعتراضية على الحكم رقم ( ../.. ) وتاريخ : ../../.. 14 هـ الصادر من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس القضائي المشترك/ فضيلة الشيخ : ........... وفضيلة الشيخ : ........... وفضيلة الشيخ : .......... القضاة بالمحكمة العامة بمدينة ..........

أولاً : وقائع الاعتراض:

يمكن تلخيص الوقائع التي توصلت إليها المحكمة بإيجاز في أنه بتاريخ ../../..14هـ قام المتهم الأول ....................... بخطف المجني عليه بمساعدة المتهم الثاني (شقيق المتهم الأول) ............... وذهب به إلى أحد الأحواش المهجورة بناحية ........ وقتله بسكين ظلماً وعدواناً وبغياً بغير حق والقتيل لم يكمل الرابعة عشرة من عمره والقاتل يبلغ الحادية والعشرون وقد يكون حاول أو فعل فاحشة اللواط بالمجني عليه وبسبب مقاومته قام المتهم الأول بقتله خشية أن يفتضح أمره وذلك بطعنه في عنقه بسكين وتركه ملقى على الأرض ينزف دماً ولاذ المتهم وشقيقة بالفرار من مكان الحادث.


تم التحقيق مع المتهم من قبل الجهات المختصة واعترف بارتكابه للجريمة وهو بحالته المعتبرة شرعاً وبكامل قواه العقلية وجرى إثبات هذا الاعتراف قضائياً ، دفع والد المتهم بجنون ابنه درئاً لحد القصاص عنه وذكر أنه سبق أن عرضه على بعض المشايخ وأفادوا بأنه مصاب بالمس من الأرواح الخبيثة وهذه الحالة ظهرت عليه قبل أسبوعين من ارتكابه الجريمة وتم عرض المتهم في نفس يوم الحادث على اختبار تناوله للمسكر وقد " ثبتت ايجابية عينة الدم لمادة الكحول بنسبة مسكرة – وهذا ما ذكره التقرير الأول الصادر من مستشفى الصحة النفسية حيث ذكروا بخلاف ذلك أن المتهم غير متعاون ويرفض الكلام كما كان غاضباً وقلقاً ولم يستطع الفريق الطبي أخذ أي معلومات مهمة منه ومع مرور الوقت بدأت تظهر عليه أعراض مرضية ذهنية نشطة كسماع أصوات لا وجود لها هلاويس ومعتقدات مرضية خاطئة"، وتم عرض المتهم على اللجنة الطبية بتاريخ ../../...14هـ ولم يحدد فيه حالة المريض وما هو تأثير الحالة المرضية على الجريمة، تم مخاطبة اللجنة الطبية التي أصدرت التقرير الثاني بإعادة التقرير والإفادة عن الأتي: "هل المدعى عليه يتمتع بقواه العقلية ومؤاخذ بما يفعل وقت الحادث أم لا" وفي تاريخ ../../...14هـ جاء التقرير وهو لا يختلف عن التقرير الثاني في شيء ولم تريد فيه إجابة صريحة عن تساؤل هيئة المحكمة، ولقد تقدمنا بطلب إلى المحكمة بإدخال شقيق المتهم الأول المدعو......... كمتهم ثاني بوصفه شريك في ارتكاب جريمة القتل طبقاً لنص المادة (75/1/2) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية مقرونة بالمادة (221) من نظام الإجراءات الجزائية ، وحيث قضى أصحاب الفضيلة بصرف النظر عن دعوى المدعين بطلب القصاص .

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة التمييز:

قبل الخوض في أسباب الاعتراض لابد من التعرض للعيوب الإجرائية التي صاحبت إجراءات هذه القضية وهي عيوب جوهرية ارتكبتها هيئة المحكمة الموقرة، وسنذكرها النحو التالي:-
1/ بعد الاطلاع على قرار هيئة المحكمة رقم .../.... وتاريخ ../../...14هـ لم نجد فيه ما يفيد عن تاريخ وقوع جريمة القتل ولا اليوم الذي ارتكبت فيه ولم تحدد الساعة ولم تذكر المحكمة أي تفاصيل عن الجريمة ولا ملابساتها وأداة الجريمة المستخدمة والكيفية التي تمت بها.


2/ منذ تاريخ بدأ محاكمة المتهم في يوم ....... الموافق ../../....14هـ وحتى تاريخ صدور القرار في .../../...14هـ لم توجه هيئة المحكمة الموقرة أي سؤال للمتهم أو وكيله عن الجريمة التي تمت وهل هو مذنب أم غير مذنب .
3/ لم تتبع هيئة المحكمة الإجراءات الشرعية والنظامية في تحديد وصف الجريمة مسار القضية وما هو نوعها وما مدى توفر أركان الجريمة، ومن ثم السير في الإجراءات على ضوء ما تتوصل له من وصف دقيق للتهمة الموجة للجاني وطرق إثباتها.
4/ أغفلت هيئة المحكمة الموقر دور الجهات التي باشرت التحقيق في الجريمة وما تم فيه وما نتج عن هذا التحقيق من نتائج مهمة وجوهرية صادرة من جهات الاختصاص حتى تكون خير معين لها في إجراءات المحاكمة، كما أنها لم تطلب سماع أقوال الجهات التي باشرت التحقيق في الجريمة وسماع إفاداتهم.


5/ لم تعطي هيئة المحكمة هذه القضية الاهتمام أللازم حيث إنها قضية تدور حول زهق روح إنسان برئ بغياً وعدواناً، ولم تراعي قوله تعالى (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) وذلك يتضح من توليها مهمة البحث عن إعفاء الجاني من المسؤولية الجنائية قبل أن تحدد الوصف الشرعي للجريمة ونوع الجناية التي ارتكبها المتهم وسؤاله عنها والبدء في إجراءات إثبات التهمة وتوفر أركان الجريمة.


6/ إغفال هيئة المحكمة الخوض في تفاصيل وملابسات الجريمة وما يتعلق بحالة المتهم الصحية قبل وقوع الجريمة وهو لب القضية وإعطائها حقها الكافي من المناقشة والاستدلال حتى يتسنى لها معرفة كافة الظروف الخاصة بالمتهم قبل ارتكاب جريمته ومعرفة الحقيقة التي يتم على ضوئها التوصل إلى القرار العادل.

7/ لم تناقش هيئة المحكمة الموقرة طبيعة الإقرار الذي أدلى به المتهم أمام جهات الاختصاص والمصادق عليه قضائياً، ولم يتم تلاوته على المتهم طوال فترة جلسات المحاكمة، والثابت في محضر القضية أن المتهم طوال فترة المحاكمة لم يرجع عن إقراره.

8/ لم توجه المحكمة التهمة للمتهم الثاني ولم توجه له أي سؤال حول دوره في الجريمة ولم تباشر إجراءات التحقيق في هذه التهمة وملابساتها بالوجه الشرعي والنظامي.


ثانياً : أسباب الاعتراض على الحكم محل الطعن :

1- لم توجه المحكمة التهمة إلى المتهمين أو وكيلهم طوال فترة إجراءات المحاكمة التي استغرقت أربعة سنوات حتى تسمع إجابتهم عليها مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة (161) مقرونة بالمادة (174) من نظام الإجراءات الجزائية، مما يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة التي تمت.

2- أغفلت هيئة المحكمة الموقرة ما جاء في نص المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك بعدم تبليغ المدعي العام بالحضور ومتابعة إجراءات هذه القضية.

3- لم تحدد هيئة المحكمة الوصف الشرعي للجريمة ولم تناقش توفر أركانها ولم تتخذ أي إجراء لإثبات أو نفي التهمة ولم تناقش الملابسات المتعلقة بالجريمة، ومن خلال إجراءات المحاكمة يتضح لفضيلتكم بان هيئة المحكمة التي باشرت إصدار الحكم تركت ما يتوجب عليها شرعاً ونظاماً ونصبت نفسها مدافعة عن المتهمين وذلك بالبدء في إجراءات إثبات إعفاء المتهمين من المسؤولية الجنائية قبل تحديد الوصف الشرعي للجريمة وتوفر أركانها الشرعية ومعرفة الدافع من وراء زهق روح إنسان بريء حتى يتسنى لها السير في إجراءات المحاكمة بشكل عادل .

4- أغفلت هيئة المحكمة الموقرة التقرير الطبي المتضمن الكشف على المتهم بتاريخ ../../14..هـ وهذا الكشف يوضح حالة المتهم بصورة واضحة قبل وبعد ارتكاب الجريمة لأنه تم إجراءه على المتهم وهو اقرب إلى الواقع لقربه من وقت وقوع الجريمة عكس التقارير التي تمت على المريض بعد مرور مدة طويلة من وقوع الجريمة حيث صدر التقرير الثاني بتاريخ ../../14...هـ والتقرير الأخير بتاريخ ../../14...هـ، وحيث جاء في التقرير الطبي الأول الذي اجري على المتهم بتاريخ .../../.... 14 هـ ما يلي: " ثبتت ايجابية عينة الدم لمادة الكحول بنسبة مسكرة- المتهم غير متعاون ويرفض الكلام كما كان غاضباً وقلقاً ولم يستطيع الفريق الطبي أخذ أي معلومات مهمة منه ومع مرور الوقت بدأت تظهر عليه أعراض مرضية ذهنية نشطة كسماع أصوات لا وجود لها هلاويس ومعتقدات مرضية خاطئة" وهذا التقرير يؤكد بان حالة المريض الصحية والعقلية قبل وقوع الجريمة وعند الكشف عليه سليم وما يدعيه من أعراض وجنون تم بعد ارتكابه للجريمة كرد فعل طبيعي تعرض له اثنا توقيفه والتحقيق معه، وما يؤكد ذلك الإقرار الذي أدلى به المتهم أمام جهات الاختصاص وهو إقرار واضح وصريح يدل على عقلية كاملة ومتزنة.

5- أوجه الاعتراض على التقرير الطبي المعد من قبل اللجنة الطبية بمستشفى الصحة النفسية بالطائف بخصوص حالة المدعى عليه العقلية :
التقرير الطبي الذي قدم بتاريخ ../.../....14هـ معيب للأسباب الآتية :
أ-لم يتسم بالوضوح ولم يجب على توجيهات المحكمة بصورة قاطعة ولم يحدد ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الجريمة مصاب بالجنون ويختلف حكم الجنون وأثره على المسئولية بحسب وقته، فهو إما سابق لوقوع الجريمة أو معاصر لها، وإما لاحق لها، وما هو نوع هذا الجنون دائم أم متقطع وما هو تأثيره في ارتكاب الجريمة بالتحديد، ومن المعلوم فقهاً بأن الجنون اللاحق قبل الحكم لا يمنع المحاكمة ولا يوقفها، لأن التكليف يشترط وقت القتل لا وقت المحاكمة أو التنفيذ (مغني المحتاج، للخطيب 4/ 15- 137) ، وقال ابن قدامه (فإن قتله وهو عاقل ، ثم جن لم يسقط عنه القصاص ….) ويقتص منه في حال جنونه (المغني، لابن قدامه 11/ 482)، ونجد بان اللجنة الطبية الشرعية اكتفت بوصف حالة المريض باضطراب شديد في قواه العقلية "الفصام العقلي" ولم تقدم لنا شرحاً طبياً علمياً مقنعاً وهو من صميم اختصاصاتها، وما جاء في التقرير الطبي تم بناء على أمور ظنية استنباطية بعيده عن الواقع ومنافية للحقيقة ولا تتماشى مع الحقائق العلمية، وحيث أنها تركت ما يتوجب عليها بحكم وظيفتها الطبية الفنية وتناولت أمور ليس من اختصاصها وذلك بذكرها "مما يخفف من مسؤوليته الجنائية وذلك يعني أن ما أقدم عليه المذكور يتحول من القتل العمد إلى القتل الخطأ" ولو سلمنا جدلاً لا حقيقة صحته فإن ما ورد فيه يؤكد سلامة عقل المتهم الأول فالمجنون لا يتحمل أي مسؤولية مطلقاً فكيف تطلب اللجنة الطبية تخفيفها عنه وهذا تأكيد على ان المتهم بحالة صحية جيدة، وحيث لم تحدد هيئة المحكمة طوال سير إجراءات المحاكمة وصف الجريمة بأي من هذين الوصفين الذين تكرمت اللجنة الطبية مشكورة بذكرهما حيث عجزت المحكمة من تحديد وصف الجريمة التي ارتكبت.


ب-جاء في التقرير "لكن تعاطيه للمسكر وقت ارتكاب الجريمة كما اتضح من نتيجة التحاليل زاد من درجة عدوانيته تجاه المجني عليه" ولم تحدد اللجنة الطبية بصورة جازمة ما أقدم عليه المتهم وقت ارتكاب الجريمة من تأثره بما تسميه الفصام العقلي أم بسبب تعاطيه للكحول، حتى يتسنى لهيئة المحكمة الموقرة تحديد المسؤولية الجنائية وهي تختلف اختلاف جوهري فيما إذا كان المتهم قد ارتكب جريمته تحت تأثير تناول المسكر ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ، أن السكران باختياره مؤاخذ بأفعاله مؤاخذة كاملة ، فيقتص منه إذا قتل واستدلوا بقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) سورة النساء آية 43 (فالخطاب موجه للسكارى فهم مكلفين ماداموا مخاطبين حال سكرهم ، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا سكره مقام قذفه ، فأوجبوا عليه حد القذف ، ولأنه لو لم يجب القصاص لقام من رغب ارتكاب جريمة بشرب المسكر ، ثم تنفيذها ، ويكون عصيانه سبباً لسقوط القصاص وانتشار الجريمة (المغني لأبن قدامه 11/ 482).


ج-أغفلت اللجنة الطبية في تقريرها تحديد حالة المتهم المرضية من حيث الديمومة والتقطع ، فهل مرض الفصام العقلي الذي ذكرته اللجنة بأن المتهم مصاب به يؤثر على سلوكه بشكل دائم أم يأتيه هذه التأثير على فترات متقطعة ؟ وبمعنى أدق هل الجنون الذي يدعيه المتهم ووالده دائم أم متقطع ؟ وهذا من الأهمية بمكان لتحديد حالة الجنون أو الفصام العقلي الذي يدعيه المتهم من حيث المسئولية هل يعتبر غير مسئول مسئولية كاملة عن أفعاله أم أن هناك نسبة معينة لهذه المسئولية تجعله مدرك بعض الشيء لما يقوم بفعله وبالتالي فإن التقرير الذي أعدته اللجنة الطبية قد شابه العيب بسبب جزمهم مبدئياً بأن المتهم قد أرتكب هذه الجريمة وهو تحت تأثير مرض الفصام العقلي بدون معرفة تاريخه المرضي السابق على ارتكاب الجريمة (حيث ثبت من التحقيقات عدم مراجعة المتهم لأي مصحة للعلاج النفسي ) ، وقد ذكر المتهم في إقراره واعترافه المكتوب بملف التحقيق أن المرض النفسي (الوسواس) وهذه الحالة لا تستمر معه وإنما تأتيه بشكل متقطع وهذا ما يؤكد دفعنا بالقصور في التقرير الطبي المعد من قبل اللجنة الطبية التي لم تحدد حالة المتهم من حيث الديمومة والتقطع وهل كان ارتكابه لهذه الجريمة تحت تأثير حالة مرضه النفسي أم لا ، وعليه فإنه من الواجب الرجوع إلى الأصل وهو سلامة المتهم من العيوب وبالتالي فقد ارتكب المتهم هذه الجريمة وهو في كامل وعيه ومدرك لتصرفاته مما يجعله مسئولاً عن هذه الجريمة .


د- تجاوز أعضاء اللجنة الطبية في تقريرهم المعد لدورهم الفني المحدد من قبل المحكمة العامة بفحص المتهم من الناحية النفسية والعقلية وتحديد حالته العقلية وفي حالة إصابته بمرض نفسي أو عقلي ما هو احتمال درجته من حيث القوة والضعف في ارتكاب الجريمة ، حيث تعدى السادة أعضاء اللجنة الطبية لهذا الدور وقاموا بالفصل في الدعوى والحكم فيها نيابة عن السادة القضاة ناظري الدعوى حيث تطرقوا إلى أن ما قام به المتهم من حيث المسئولية الجنائية يخرج عن وصف القتل العمد إلى القتل الخطأ وهم في ذلك قد تجاوزوا حدود دورهم في التقرير الطبي الفني المطالبين به وأصدروا حكمهم المسبق في الدعوى .


6- القصور في الحكم الصادر والقصور في التحقيق مع المتهم والقصور في دراسة واقعة الجريمة بسبب امتناع المتهم عن الكلام وتوكيل والده للكلام نيابة عنه .

أ - اثبت الاختبار المخبري الذي تعرض له المتهم في نفس يوم الحادث تناوله للمسكر حيث أثبتت العينة التي أخذت من دمه وجود مادة الكحول في دم المذكور بنسبة مسكرة وعليه فإنه لا يقوم بهذا الفعل إلا شخص عاقل أراد تغييب عقله لارتكاب جريمته ، وبما أن المتهم قد تناول المادة المسكرة بطوعه وبإرادته واختياره في يوم الحادث مما يجعله مسئول مسئولية كاملة عن جريمته ، وقد ذكر التقرير الطبي المعد من قبل اللجنة الطبية التابعة لمستشفى الصحة النفسية أن تناول المتهم للمسكر وقت ارتكاب الجريمة هو ما زاد من درجة عدوانيته الأمر الذي لا يعفيه من العقوبة لأنه قد تناول هذا المسكر بإرادته واختياره ، وهذا للأسف لم يبحثه أصحاب الفضيلة مصدري الحكم عن كيفية حصول المتهم على المسكر لأن ما قام به من أفعال لا يقوم بها إلا العقلاء الذين يريدون تغييب عقلهم لارتكاب فعل مشين أو جريمة ما .


ب- حمل المتهم لسكين قبل ارتكاب الجريمة وتنفيذ جريمته بهذا السكين يؤكد وجود سبق إصرار وترصد لارتكاب جريمته بهذا السكين والتحضير لها وهذا أيضاً لم تبحثه جهة التحقيق عن سبب حمل المتهم لهذا السكين ، وما يؤكد توافر القصد الجنائي في جانب المتهم قيامه بدفع أبن خالته (..........) أكثر من مرة حتى لا يكون معهم في السيارة حتى يقوم بارتكاب جريمته دون معارضة من أحد . 

وما ذكرناه سابقاً من تناول المتهم للمسكر وحمله للسلاح الأبيض ورده لأبن خالته عدة مرات يثبت توافر سبق الإصرار والترصد في جانبه حيث قام بقتل المجني عليه عندما قاومه لعدم فعل الفاحشة به حيث ذكر أنه قام (بسدح المجني عليه على فخذيه) وعندما قام المجني عليه بمقاومته قام المتهم بطعنه في رقبته .


ج- الحكم الصادر قد شابه القصور لعدم الاستيثاق واستيضاح الأمر من رواية المتهم الثاني (..........) شقيق المتهم الأول عن كيفية ارتكاب الجريمة وما دار من حوار قبل الجريمة وبعدها والسبب وراء إقدام المتهم على ارتكابها وذلك بذكر ما سبقها من أحداث وهذا ما لم يعرضه أصحاب الفضيلة في حكمهم ، فلم يعطوا لأقوال شقيق المتهم الأهمية اللازمة باعتباره الشخص الوحيد الذي كان متواجد في موقع الحادث .

7- عدم معقولية الدفع المقدم من والد المتهم بجنون أبنه وذلك للأسباب الآتية :

أ - ذكر المتهم ووالده في أكثر من موضع بالصك أنه قد أصيب بمس من الأرواح الخبيثة تحديداً في يوم ...... رمضان من عام .... 14هـ وهذا القول غير مقبـــــول لتعـــارضه مع حديث رســول الله  ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردة الجان ) مما يدحض بكذب إدعاء المدعى عليه ووالده حتى يعفى المدعى عليه من القصاص .
ب- المتهم لم يكن معروف عنه قبل ارتكابه لهذا الجريمة أن به مس من الجان أو مرض نفسي أو عقلي ألم به ، فهو متفوق في دراسته الفرقة .......... بكلية .............. جامعة .............. ولم يكن هناك مأخذ سابقه على سلوكه الشخصي قبل ارتكاب الجريمة ، وإن كان معروف عن المتهم (الجنون) أو أنه كثير المشاكل والمضاربات مع أخوانه وزملائه في الدراسة لكان أقاربه (والد ووالدة المجني عليه) هم أول من قام بتحذير أبنهم المجني عليه من مرافقة المتهم أو الذهاب معه في أي مكان .

ج - ما ذكره جميع الشهود من إصابة المتهم بمس من الجان قول غير مقبول لأنه قول ظني ولا يقوم دليل مادي على وجوده ، حيث دفع والد المتهم بجنون أبنه لدرء حد القصاص عنه .

د - لدينا بينة على أن الشاهد الذي يدعى الشيخ/ ...................... تبين بأنه ممنوع من القراءة وانه لا يفقه أي شيء عن العلاج بالقرآن فقد قرأ على رجل سليم معافى يعلم أصحاب الفضيلة خاصة والناس المحيطين به كافة مدى رجاحة عقله وتمتعه بالقوى العقلية المعتبرة شرعاً وذكر له بأن به عين ومس من الجن مرفق رقم(...) والشهود على استعداد للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة ، كما أن باقي الشهود ...........و .............. و.............. الذين ذكر والد المتهم أن أبنه كان يخضع للعلاج بالقرآن تحت أيديهم ليس لديهم ترخيص بالعلاج بالقرآن وبالتالي لا يمكن الاعتداد بما يقولون وإلا لفتح المجال لكل ذي نفس ضعيفة في استغلال الناس وقد تصبح أرواح الناس في خطر لو إننا سلمنا بما يدعيه كل قاتل من كونه مصاب بالأرواح الخبيثة وانه يتلقى العلاج لدى زيد من المشايخ الذين يقرؤون القرآن عليه دون ضابط شرعي .


هـ أصدرت هيئة المحكمة الموقرة قرارها برفض الدعوى بناء على جنون المتهم الأول وصغر سن المتهم الثاني، ولو إننا سلمنا جدلاً بما توصل إليه فضيلة قضاة المحكمة من جنون المتهم الأول وصغر سن المتهم الثاني وإعفائهم من عقوبة القصاص واكتفاء المحكمة بإسقاط حكم القصاص عن المتهمين فإن هذا الحكم يكون معيب من وجهين:

الوجه الأول: لم تذكر هيئة المحكمة في قرارها عقوبة القتل الخطأ بالنسبة للمتهم الأول بعد أن قررت بان المتهم ليس له قصد صحيح ، ولم تتفضل بتوضيح عقوبة القتل الخطأ الواردة في الشريعة الإسلامية وإعفاء المجنون ومن في حكمه من القصاص لا يعفيه من الدية ، لأن الدماء معصومة ، والأعذار الشرعية لا تبيح عصمة المحل.


الوجه الثاني: لم تذكر هيئة المحكمة في قرارها عقوبة القتل الخطأ بنسبة للمتهم الثاني ولم توضح لنا المحكمة صغره وهل هو صغير مميز أو غير مميز، والشريعة الإسلامية لم تهمل ضمان جناية الصغير حيث أن الصغار لا تكليف عليهم ولا يأثمون ، لكن يجب عليهم ضمان ما أتلفوه ، ومن ذلك دية القتل العمد والخطأ، كما نتساءل ألا توجد عقوبة تعزيرية يستحقها الصغير؟، ألا توجد دار للأحداث يحكم على الحدث بالعقوبة ثم يوضع في هذه الدار ويقضي فيها فترة عقوبته حتى يتم تأهيله وكسر شأفة الإجرام في نفسه حتى يصبح عضواً صالح في المجتمع لذا فإن ما حكموا به أصحاب الفضيلة بالنسبة للمتهم الثاني ليس له مسوغ من شرع ولا نظام، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "انه اقتص من سبعة رجال من أهل صنعاء قتلوا رجلاً واحداً وقال: قولته المشهورة "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً".


ثالثاً : الطلبـــات :

نطلب إلغاء الحكم محل الطعن للقصور في التحقيق وللعيوب التي شابت تقرير اللجنة الطبية التابعة لمستشفى الصحة النفسية ولكل ما ذكر من عيوب وأسباب نلتمس من فضيلتكم بإعادة نظر القضية والسير فيها بالوجه الشرعي والنظامي حتى ينال المتهمان الجزاء العادل لهما امتثالاً لقوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون). 

نسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدل على أيديكم
وجزاكم الله خير الجزاء

المحامي 
وليــــد الديـــــب 
الوكيل الشرعي لورثة المجني عليه

هناك تعليق واحد:

  1. تبارك الله لائحه ما تخرش الميه
    ما ضاع حق ورائه مطالب.
    اسأل الله ان يجعل عملكم خالص لوجه الله لتنالوا الخيرين في الدنيا والآخره

    ردحذف