المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 9 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة اعتراضيه خطف حدث - الضرب -التهديد - اللواط

صيغة لائحة اعتراضيه خطف حدث - الضرب -التهديد - اللواط

صيغة لائحة اعتراضيه خطف حدث - الضرب -التهديد - اللواط
صيغة لائحة اعتراضيه خطف حدث - الضرب -التهديد - اللواط

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
فهذه مذكرة اعتراض مقـدمـة مـن المدعى عليه / ********** بموجب السجل المدني رقم ******** على الصك الصادر برقم (**********) وتاريخ ******** من المحكمة العامة ***** لدى أصحاب الفضيلة الشيخ/ ****** ، والشيخ/ *****، والشيخ /****** في الدعوى المقامة من / فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة الحدود الشمالية .
أصحاب الفضيلة والمعالي رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

وقائع الدعوى
تتلخص بالقدر اللازم لإعداد مذكرة الاعتراض على الحكم الصادر فيها في أن المدعي العام تقدم ضدي بلائحة إدعاء يتهمني فيها بخطف حدث لخارج العمران وضربه وتهديده ومحاولة فعل فاحشة اللواط به .

وبجلسة يوم الاحد ******1433هـ صدر الحكم المعترض عليه وقضـى في منطوقه بعدم ثبوت إدانتي بخطف حدث لخارج العمران وضربه وتهديده ومحاولة فعل فاحشة اللواط به ، ولتوجه التهمة القوية ضدي فقد حكم علي فضيلة ناظر القضية بالسجن أربع سنوات وانتهى الحكم إلى ما قضى به في حقي على النحو المفصل في أسباب الحكم ، وحيث أنها أسباب لا تفضي بأي حال من الأحوال إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم .

أسباب الاعتراض

أصحاب الفضيلة والمعالي طالما أن المقصد الشرعي من العقوبات التعزيرية هو أن تكون العقوبة تهدف لردع المجرم والقضاء على الجريمة بمفهومها الشامل، فلا بد لتحقيق هذا الهدف، أن تكون تلك العقوبات متكافئة مع الجرائم التي تعالجها لأن قصورها عن إدراك حجم الجرائم التي تغطيها سينعكس ضرره على المجتمع، متمثلا بعدم ارتداع المجرمين عن غيهم، مثلما أن زيادتها سينعكس بشكل سلبي على نفسيات المجرمين كأعضاء في المجتمع، ومن بعدهم على أسرهم مما سيصل بهم جميعا إلى قلب ظهر المجن على مجتمعاتهم ومن ثم تفكك الرابطة المجتمعية.

أصحاب الفضيلة والمعالي إن المساواة بين الجريمة والعقوبة مقصد من مقاصد التشريع الجنائي الإسلامي وإعطاء سلطة تقدير العقوبات التعزيرية للقضاة مقيد بضوابط معروفة في الفقه الإسلامي من أهمها :

1. أن يكون القاضي هو المتصدي لتقدير العقوبة التعزيرية .
2. أن يكون القاضي عالما بلغ مرتبة الاجتهاد. 
يقول الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته) على أنه "لا بأس بتقنين العقوبات التعزيرية واعتماد الدولة نظاما محددا للجرائم والعقوبات التعزيرية، فإن أصل التفويض في تقدير التعزير هو للإمام إذا تصدى للقضاء. فإذا ناب عنه قضاة متخصصون تقيدوا بما يقيدهم به من أنظمة وقواعد".

وتحديد العقوبات التعزيرية أو محاولة تحديدها سُنة من قبلنا من السلف ولسنا فيه بدعا من القول. 

فمثلا لم يكن لشرب الخمر عقوبة مقدرة خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت عقوبته تعزيرية بجلد الشارب بلا حد معين، مأخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم (من شرب الخمر فاجلدوه). 

ولهذا روي عن أبي هريرة قوله (أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، فقال: اضربوه، فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله والضارب بثوبه). ثم لما جاء أبو بكر جلد أربعين. 

فلما جاء عمر وكثر معاقرو الخمر جلد ثمانين، فلما جاء علي قال: (إذا شرب الشارب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون) فأصبح حد شرب الخمر ثمانين جلدة. 

وهكذا فقد كانت عقوبة الخمر تعزيرية في بدايتها، ثم أصبحت حدا بفضل اجتهاد علي رضي الله عنه.
ومثل ذلك جريمة اللواط التي اختلف العلماء في نوع عقوبتها، فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنها جريمة تستوجب التغليظ على فاعلها، ولذلك اقترحوا مساواتها بجريمة الزنا ومن ثم تطبيق حد الزنا عليها. فيما ذهب أبو حنيفة إلى أنها أي جريمة اللواط لا حد فيها بل يعاقب فاعلها تعزيريا .

فمن اقترح تحديد عقوبة لها اعتبرها حدا ، ومن لم يقترح تحديد عقوبة لها اعتبرها عقوبة تعزيرية. 
وقد ترك الإسلام العقوبات التعزيرية لتقدير للقاضي ولولي الأمر لاختيار أفضل الوسائل التي تحقق هذا المراد وهو ما يطلق عليه في الشريعة الجمع بين المقاصد والأدلة.

وما يدل عليه الدليل من مفهوم شرعي يجب أن يتطابق مع المقصد الشرعي من الحكم المراد بيانه ولهذا ترك الإسلام تقدير العقوبة التعزيرية لولي الأمر كيفما شاء. 

شريطة أن تحقق العقوبة المختارة المقصد من ورائها وهو تأليف قلب المخطئ ورجوعه إلي الصواب وزجر الآخرين. 
فإذا كانت العقوبة المختارة تحقق هذا المراد من زجر الآخرين إلي آخر فهي عقوبة شرعية صحيحة. 

وإذا كانت العقوبة تقضي إلي نفرت الناس أو سخطهم أو ازدياد بُعد المخطئ عن الحق وتعنته وبعده عن الدين فهي عقوبة خاطئة يجب يعاد النظر فيها .

ولما كان من المقرر أن أحكام الإدانة في المواد الجنائية يجب أن تبنى على القطع واليقين لا على مجرد الظن والشبهة .
إن المحكمة الموقرة أسست حكمها بعدم الإدانة في الجريمة على أسباب تنفي اتصال المتهم بالجريمة أو لأسباب موضوعية مثل انتفاء أحد أركان الجريمة مما يستحيل وقوع الجريمة .

والمبدأ قد استقر عند فقهاء القانون أن الحكم إذا أسس على عدم كفاية الأدلة لا يعني عدم وقوع الجريمة من المتهم ذاته أو متهم آخر ولا يعني عدم صحة وقوع الجريمة لأن أدلة الثبوت لم تتوافر أمام المحكمة أو أن الأدلة توافرت لكن لم تكن كافية في حق المتهم وقد أخذ به نظام الإجراءات الجزائية بشكل عام كقاعدة عامة في مواضع منها المادة (125) والمادة (206) في إعادة النظر عندما قرر إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة .

وقد تحكم المحكمة بعدم الإدانة وتسبب الحكم بانتفاء الركن المعنوي للجريمة الأولية فالمنطق والعقل يقرر أن الركن المادي للجريمة غير قائم وأن انتفاء الركن المعنوي كان بسبب انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة الأولية فلا يجوز معاقبة أي شخص عن جريمة لم تثبت لانتفاء هذه الجريمة إذ بانتفائها يختلف الشرط المفترض اللازم توافره لقيام جريمة .

نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص ؛ إلا بعد ثبوت إدانته ، ويقابل ثبوت الإدانة عدم الإدانة ، وبين الأمرين التهمة التي قد توصف بالقوة أو الضعف . 
وعلى ذلك يمكن القول بأن درجات الإدانة كما يلي :

1 ـ الثبوت ( الإدانة ) ( ثبوت الإدانة ) .
2 ـ توجه التهمة القوية .
3 ـ توجه التهمة .
4 ـ توجه التهمة الضعيفة .
5 ـ عدم الإدانة 0
6ـ ثبوت البراءة .

والتهمـة هي : (( ما يحصل فـي النفـس من ظن ؛ بما نسب إلى إنسان عند وجود القرائن)) 
وبين التهمة والشبهة وجه اتفاق ووجه اختلاف ، فتتفقان في أن كلاً منهما أمر غير متيقن ، وأنه يشتمل على معنى الشك والظن .
وتختلفان في أن الشك والظن الموجود في التهمة ، يكون متوجهاً إلى الشخص المتهم الذي نسب إليه ما نسب ، أما الشك والظن الذي في الشبهة فيتوجه إلى ذات الشيء المشتبه فيه ومن ذلك شـبهة عـدم الثبوت عـنـد الرجوع عن الإقرار بحد ، والتي يدرأ بها الحد كما سبق بيانه .
ويعد تحديد درجة الإدانة ، وتحرير ذلك بعبارة واضحة أمراً مهماً لا يقتصر تأثيره على تحديد نوع العقوبة وقدرها ، بل يمتد إلى غير ذلك .

بناء على ما تقدم
فإنني أطلب قبول اعتراضي شكلاً لتقديمه في الموعد النظامي وفي الموضوع أطلب من فضيلة ناظر الدعوى العدول عن حكمه بكامل أجزائه استناداً للمادة ( 188 ) من نظام الإجراءات الجزائية والقضاء مجدداً بعدم ثبوت دعوى المدعي العام وبراءتي من الاتهام المسند لي وإخلاء سبيلي من الدعوى .وإن أصر على حكمه أطلب رفع القضية مع اعتراضي على الحكم الصادر فيها لمحكمة الاستئناف .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق