المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 9 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر بإدانة شخص بسب الصحابة

لائحة اعتراضية على حكم صادر بإدانة شخص بسب الصحابة

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر بإدانة شخص بسب الصحابة
نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر بإدانة شخص بسب الصحابة

بسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الجزئية ب....... سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،
لائحة اعتراضية على الحكم رقم 
الصادر بتاريخ ........... في القضية رقم ............


1- : منطوق الحكم وتاريخه 
( ... وتأسيساً على جميع ما سبق فقد قررت ما يأتي أولاً : لم يثبت لدي إدانة المدعي عليه بما جاء في دعوى المدعي العام وثانياَ : تعزير المدعي عليه وذلك بسجنه لمدة سبعة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ إدخاله السجن وجلده عشرين جلدة علناً تكرر عليه أربع مرات بين كل مرة وأخري مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً وذلك لقاء توجه التهمة القوية عليه بما نسب إليه .......... ) 

2- أسباب الاعتراض 

أولاً : مخالفة الحكم لعدة قواعد شرعية منها أن اليقين لا يزول بالشك وأن الأحكام الجنائية تبني على القطع واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطُل به الاستدلالوالأصل اليقيني هو حرمة دماء المسلمين وإعراضهم وأموالهم و أبشارهم وهذا يقين لا يستبيحه إلا يقين مثله في الدرجة فإن راب هذا اليقين شبهة فلا يتأثر اليقين بالشبهة.

وإذا كان الحكم المعترض عليه قد استند على أن التعزير لا يسقط بالشبهة ، بل يثبت معها لكنه التفت عن مبدأ آخر يطبق على عقوبة التعزير ، وهو أن العفو عن العقوبة مقدم على إثباتها ، وذلك إذا قام مقتضيه ، كأن تكون البينات غير كافية في إيجاب التعزير ونحو ذلك ، فإنه لا عقوبة إلا بحجة ( إعلام الموقعين عن رب العالمين 2/119 ) .

وحيث أن الحكم قد أسس العقوبة على استدلاله المبني على اقراري بأني قلت ( غضباًعليك يا عدو الله ) وربط بينها وبين شهادة عضو الهيئة الذي ادعى أني قلت ذلك وأنا متوجه بوجهي لقبر الصحابي أبو بكر الصديق فإنه والحال كذلك يكون الحكم قد أصابه القصور في الاستدلال لسببين :

أولهما : أن القاضي لم يستمع لشهادة الشاهد في مجلس القضاء واكتفي بقراءة شهادته المدونة في أوراق التحقيق ولم يناقشه فيها ولم يواجهنى به مما يعد مخالفاً لنص المادة 169 من نظام الإجراءات الجزائية والتى تستوجب سماع شهادة الشاهد في مجلس القضاء 
ثانيهما: إصرار فضيلة القاضي وتعسفه في فهم و استنتاج ما صدر مني من ألفاظ على أنها سب في صحابي من صحابة رسول الله لا أعيب فيه ولا أطعن وأعلم وأقر بفضله ومكانته و إيماننا بالقرآن الكريم الذي يلزمنا بلا شك بالإيمان بما جاء به عن الله تعالى عن ذاته، وأسمائه، صفاته، وأفعاله، وبما قضاه وقدّره، ومن ثمرات هذا الإيمان أن لا نشك فيمن اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذ زكّاهم في هذا القرآن وعدّلهم وبيّن فضلهم فمن خالف ذلك فقد بهتهم .

ثانياً : منطوق الحكم يخالف بعضه بعضاً 

بُنيت أسباب الحكم وحيثياته على آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة للتدليل على حرمة الفعل وتبيان حكم من سب الصحابة وبعد استعراض الحكم لهذه الأدلة توصل لنتيجة مفادها أنه لم تثبت إدانتي بما جاء في دعوى المدعي الذي اتهمني بسب الصحابة وأعوذ بالله العظيم من هذا الفعل المشين .

ولما كان يبين من مطالعة الحكم المعترض عليه انه قد خلص فيما أورده من أسباب إلى عدم ادانتي بالفعل المسند إليّ من قبل الإدعاء العام ومن ثم كان يتوجب إعمال قاعدة البراءة الأصلية والتي تقرر أن الأصل في الإنسان براءة ذمته وعلى القاضي إعمالها فيما يطرح عليه من خصومات ودعاوى ، وذلك لقوله ( البينة على من يدعي ) ومما ينبني على هذه القاعدة أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته بل القول في الإنكار بيمينه ويتفرع عن هذه القاعدة فروع عديدة أبرزها ما يتوافق مع موضوع الحكم قاعدة ( لا عبرة بالتوهم ) أي أنه لا اعتداد ولا اعتبار بالتوهم – وهو الاحتمال البعيد الحصول لأننا إذا لم نبني الأحكام الشرعية على الشك ، فعدم بنائها على الوهم من باب أولى لأن الوهم أدنى درجة من الشك والحكم بُني على توهم صادر من عضو الهيئة الذي قام بتأويل ما خرج من لساني من ألفاظ بأنه سب لصحابي جليل كأبي بكر رضي الله عنه وقد أنكرت ذلك تماماً ووضحت مقصدي ونيتي فيما صدر مني وإنما الأعمال بالنيات .

ثالثاً : خالف الحكم نص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية

" لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أيِّ شخص إلا على أمر محظور ومُعاقب عليه شرعاً أو نِظاماً، وبعد ثبوت إدانتُه بناءً على حُكم نهائي بعد مُحاكمة تُجْرى وِفقاً للوجه الشرعي " .

وحيث أن الحكم قد انتهى إلي عدم ادانتي فيما نُسب إليّ وحيث أنني لم أرتكب فعلاً محظوراً وحيث أن شهادة الشاهد مبنية على التوهم والتأويل الغير صحيح وحيث أنه لم يصدر مني بلفظ صريح و لم أقصد مطلقاً في قولي سب الصحابي الجليل أبو بكر الصديق فلذلك يكون الحكم قد خالف صحيح النظام ويتوجب نقضه وإلغاؤه .

3-الطلبات
صاحب الفضيلة : 
قال -صلى الله عليه و سلم- :" الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضًا بعدي ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم و من أبغضهم فببغضي أبغضهم ، و من آذاهم فقد آذاني و من آذاني فقد آذى الله ، و من آذى الله فقد أوشك أن يأخذه " أخرجه الترمذي .
واشهد الله أني أحبهم ولا أذكرهم إلا بخير وما صدر مني لم يكن سباً فيهم ولم يكن موجهاً إليهم إنما فقط كان استعاذة من الشيطان و هو أمر مستحب ولكنه خرج من لساني بطريقة جعلتني أقع في مواطن الشبهات فظن عضو الهيئة وتوهم أني تجرأت على صحابة رسول الله ولم أنكر أنني قلت ما سمعه عضو الهيئة لكني أنكرت تماماً أن أكون قد قصدت به الإساءة لأصحاب رسول الله وقد أكدت ذلك أمام عضو الهيئة الذي توهم واستنتج من قولي وحمله ما ليس فيه وأمام الادعاء العام و أمام فضيلة القاضي الذي أكد عدم إدانتي في حكمه الصادر ضدي .

لذلك وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم نقض الحكم الصادر ضدي والحكم مجددا ببرائتي .

والله ولي التوفيق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق