المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 12 مارس 2017

نموذج وصيغة عقد عمل لغير السعوديين

عقد عمل لغير السعوديين

نموذج وصيغة عقد عمل لغير السعوديين
نموذج وصيغة عقد عمل لغير السعوديين



إنه في يوم ........... ../../1430هـ الموافق ../../2009م 
تم الأتفاق والتعاقد بين كل من :
1- شركة / ..................................... سجل تجاري رقم (......................) وعنوانه : ......................................................... ص.ب ............الرمز .............، ويمثله في التوقيع على هذا العقد الأستاذ / ...............................، ويشار إليه فيما بعد بـ (صاحب العمل) . (طرف أول)

2- الأستاذ :....................................(..............الجنسية) جوزا سفر رقم ...............– وعنوانه .............................................. ويشار إليه فيما بعد بـ (بلعامل) . (طرف ثاني)

تمهيد : 

بما أن الطرف الأول شركة ............................. نشاطها .....................داخل المملكة العربية السعودية وحيث أن الطرف الثاني قد تقدم للعمل لدى الطرف الأول بمهنة (....................) بموجب ما يحمله من مؤهلات علمية وترخيص من بلده يبيح له العمل بهذه المهنة ، وحيث أنه قد تلاقت إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد فيما بينهما ، عليه فقد تم الأتفاق والتعاقد بين طرفي هذا العقد بعد أن أقر كل منهما بأهليته الشرعية والنظامية للتعاقد والتصرف وفق الشروط والبنود التالية :

المادة الأولى : مدة هذا العقد أربعة وعشرون شهراً تبدأ من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعمله لدى الطرف الأول.


المادة الثانية : يكون الطرف الثاني معيناً تحت الاختبار خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعملة لدى الطرف الأول.

المادة الثالثة : يتجدد العقد تلقائياً عند إنتهاءه في كل مرة ولمدد أخرى مماثلة للمدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا العقد - بنفس بنود العقد و شروطه ومميزاته - وذلك إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر خطياً بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل شهرين على الأقل من تاريخ إنتهاء مدة العقد الحالي مع مراعاة ما نصت علية المادتين (السابعة والثلاثون) و(الخامسة والخمسون (من نظام العمل السعودي .

المادة الرابعة : يجوز للطرف الأول إنهاء العقد في أي وقت من أوقات سريان مدة العقد دون مكافأة أو سبق إعلام الطرف الثاني أو تعويضة و ذلك عند حدوث أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة وإحتفاظ الطرف الأول بحق الحصول على تعويض إضافي من الطرف الثاني مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر كحد أدنى قابلة للزيادة حسب سبب الفصل ومقدار الضرر . 

المادة الخامسة : يدفع الطرف الثاني تعويضا للطرف الأول مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر وذلك عند إستقالتة من العمل قبل إنتهاء مدة العقد المبرم بينهما مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة طبقا للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.

المادة السادسة : إذا إنتهت علاقة العمل بين الطرفين بسبب إستقالة الطرف الثاني أثناء مدة سريان العقد فإن الطرف الثاني في هذة الحالة لا يستحق مكافأة نهاية خدمة بعد خدمة تقل عن سنتين متتاليتين ، ويستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لاتقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات متتالية ويستحق ثلثي المكافأة إذا زادت مدة خدمتة على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمتة عشر سنوات متتالية فأكثر وذلك طبقاً للمادة الخامسة والثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة لبلدة في جميع الأحوال.

المادة السابعة : يجوز للطرف الأول فسخ العقد أثناء مدة سريانة مع إحتفاظ الطرف الثاني بكامل حقوقة النظامية بشرط إشعار الطرف الثاني مسبقا بمدة لاتقل عن ثلاثون يوما من تاريخ الفسخ.

المادة الثامنة : يلتزم الطرف الثاني بأن لا يقوم بعد إنتهاء عقدة بمنافسة الطرف الأول أو إفشاء أسرارة أو العمل لدى أحد منافسي الطرف الأول أو العمل لدى أي منشأه لها نفس نشاط الطرف الأول داخل المملكة العربية السعودية وذلك لمدة سنتين متتاليتين إبتداء من تاريخ إنتهاء العلاقة بين الطرفين ويطبق في ذلك ماورد في المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.

المادة التاسعة : يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول في المكتب الرئيسي بمدينة الرياض أو أحد فروعه المنتشرة بالمملكة العربية السعودية و ذلك وفق بنود العقد بوظيفة (مستشار قانوني) على أن يلتزم الطرف الثاني بأداء واجباته ومسئولياته وكل ما يتعلق بوظيفته مما يكلفه به الطرف الأول .


المادة العاشرة : يلتزم الطرف الثاني بمواعيد وساعات العمل المعمول بها في مكان عملة والمحددة بقرار إداري مع مراعاة ماجاء في المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل السعودي ، كما يجوز للطرف الأول زيادة ساعات العمل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي وذلك طبقاً للمادة السادسة بعد المائة من نظام العمل السعودي.

المادة الحادية عشر : يلتزم الطرف الثاني بإنجاز المهام المكلف بها بدقة و سرعة و أمانة و إخلاص و على أكمل وجه مع إتباع التعليمات الموجهة له من رؤسائه في العمل بدقة و دون أي كسل أو تباطوء بالإضافة الى الإنضباط في مواعيد العمل الخاصة به و الإلتزام بحسن السلوك و الأخلاق أثناء العمل مع الإلتزام التام بحفظ و عدم إفشاء أية أسرار متعلقة بالعمل بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك إسداء المشورة وذلك طبقاً للمادة الخامسة والستون و المادة الثمانون من نظام العمل السعودي.

المادة الثانية عشر : يدفع الطرف الأول للطرف الثاني لقاء عمله و قيامة بواجباته أجراً أساسي شهري قدرة (...........ريال) "فقط خمسة ألاف ريال سعودي لاغير" تصرف له في نهاية كل شهر ميلادي ، ويصرف للطرف الثاني بدل سكن سنوي قدره راتب ثلاثة أشهر من الأجر الأساسي ، وبدل تنقل قيمته ألف ريال شهرياً ، ، وبدل أجازة قدرها شهر من الراتب الأساسي وتذكرة طيران سياحية لقضاء الأجازة السنوية ، بالإضافة إلى نسبة 5 % من الأعمال التي يقوم الطرف الثاني بأنجازها لصالح الطرف الأول .

المادة الثالثة عشر : يخضع الطرف الثاني لنظام العلاوات والترقيات والإسكان والانتقال والرعاية الطبية والبدلات الإضافية والسلف والانتدابات والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والجزاءات والعقوبات وجميع الأنظمة الوارده بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول ويقر الطرف الثاني بإطلاعة وعلمة وقبولة التام بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول. 

المادة الرابعة عشر : يتحمل الطرف الأول رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وتأشيرات الخروج والعودة وتذكرة سفر الطرف الثاني الى موطنة عند الخروج النهائي فقط أي بعد إنتهاء العلاقة بين الطرفين وذلك طبقاً للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.

المادة الخامسة عشر : لا يحق للطرف الثاني بأي حال من الأحوال العمل بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأجر أو بدون أجر في أي وظيفة أو خدمة أو عمل تجاري غير ما يكلفه به الطرف الأول و ذلك طيلة مدة عملة لدى الطرف الأول ويطبق في ذلك المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل السعودي.

المادة السادسة عشر : يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة عن العهد المسلمة له من قبل الطرف الأول كما أنه يتعهد بالحفاظ عليها و إرجاعها سليمة للطرف الأول و ذلك عند نهاية تعاقدة مع الطرف الأول أو عند طلب الطرف الأول لها ويحق للطرف الأول حسم قيمة ما أتلفة أو دمرة أو فقدة الطرف الثاني من عهد أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول ويطبق في ذلك أحكام المادة الحادية و التسعون من نظام العمل السعودي.

المادة السابعة عشر : يقر الطرفين بشرعية وقبول إستخدام نظام الحاسب الألي الخاص بالطرف الأول أو الخطابات الخطية أو كلاهما معا كوسيلة رسمية للتواصل والتراسل بين الطرفين وذلك فيما يصب في مصلحتهما مثل: الإعلام بالإنذارات ، والقرارت الإدارية ، والإشعارات ، والمراسلات بين الطرفين ،والمطالبات العمالية ، والإعلام بالواجبات والمهام والشكاوى العمالية وغيرها .

المادة الثامنة عشر : يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بعنوانه الدائم و المؤقت و عنوان أقرب شخص له بالإضافة الى أي تغيير يطرأ على هذه العناوين على أن يكون العنوان شاملاً إسم المدينة والحي و الشارع و رقم المنزل و العنوان البريدي و أرقام الهواتف. 

المادة التاسعة عشر : يخضع الطرف الثاني لأنظمة الضرائب و الرسوم الحكومية و التأمينات الإجتماعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية و تحسم تلك الضرائب و الرسوم من أجوره و مستحقاته لدى الطرف الأول وذلك فيما لا يتعارض مع المادة الأربعون من نظام العمل السعودي.

المادة العشرون : يخضع الطرف الثاني للائحة تنظيم العمل و لائحة الجزاءات و المكافآت الخاصة بالطرف الأول بالإضافة الى القرارات الموجهه له من المدير العام أو من ينوبه أو رؤسائه في العمل.

المادة الحادية و العشرون : يقبل الطرفان بأن يحل هذا العقد محل كافة الإتفاقيات و العقود و الإرتباطات السابقة له – إن وجدت – ولا يحق لأي من الطـرفين بعد توقيـع هذا العقد الإدعـاء بأي حق أو ميزة أو منفعة خلاف ما ذكر فيه.

المادة الثانية و العشرون : يتعهد الطرف الثاني بأن يخضع لكافة الأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى إتباعها و الإلتزام بها.

المادة الثالثة و العشرون : يكون نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ و لوائحه ولائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول مجتمعين المرجع الوحيد في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد.

المادة الرابعة و العشرون : أي خلاف ينشأ عن تفسير بنود العقد أو عدم الإلتزام بها يكون مرده للسلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة و العشرون : التقويم الميلادي هو التقويم الأساسي و المعتمد في جميع المعاملات الناتجة عن تطبيق هذا العقد بما فيها العقد نفسه ، ويكون عدد أيام الشهر الواحد بحسب الشهر المعني طبقاً للتقويم الميلادي .

المادة السادسة و العشرون : يقر الطرف الثاني أنه قد أطلع على أحكام وبنود هذا العقد وعلم و فهم محتواه ، كما يقر بخضوعة وإطلاعة على لائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.

المادة السابعة و العشرون : يعتبر هذا العقد نافذاً بعد توقيع وختم الطرف الأول و توقيع الطرف الثاني بالإضافة الى توقيع من حضر من الشهود .

المادة الثامنة و العشرون : حرر هذا العقد من نسختين، جاء في ثلاثة صفحات وقد أعطي كل طرف نسخة من العقد للعمل بموجبها وفهم محتواها .


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

الطرف الأول الطرف الثاني
شركة 
الأستاذ / ...................... العامل / ....................
ويمثله /الأستاذ : ................. جوازر سفر / .................
التوقيع : التوقيع :
الختم :

هناك تعليق واحد:

  1. تحية لمجهوداتك ولكن العقد غير منصف في بعض البنود وطرحها بشكل يتوافق مع حقوق الطرفين خصوصاً في بنود النزاع فتكون للجهة المعنية المخولة ممثلة بلجنة فصل المنازعات بمكتب العمل والعمال ومن ثم لوزارة العمل ولجانه .. كذلك احقية فسخ العقد لا تنبغي ان تحمل الصبغة التفضيلية او المزاجية وانما الدواعي المبررة للفسخ مع الاحتفاظ بالحقوق وبأحقية الرد دون اعادة سردها في أطار مختلف .. كما وأنه يحتاج لكثير من الصياغة بشكل مفيد ومختصر جداً .. عدا ذلك بوركت مجهوداتك

    ردحذف