المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 12 مارس 2017

صيغة ونموذج عقد رهن رسمي لمحل تجاري

عقد رهن رسمي لمحل تجاري

صيغة ونموذج عقد رهن رسمي لمحل تجاري
صيغة ونموذج عقد رهن رسمي لمحل تجاري



أمامنا نحن الأستاذ (ة).............................. الموثق (ة) بـ….............................
حضــــر

السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………، المولود بـ …………..، بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......

من جنسية جزائرية.

و الذي صرح للموثق الموقع أسفله بموجب هذا العقد حال صحته و كمال أهليته طائعا مختارا أنه مدين بمبلغ : .... .... .... .......
للــ.... مؤسسة عمومية اقتصادية، مقرها الاجتماعي ب.... رأسمالها .... وكالة .... المقيدة بالسجل التجاري المحلي للولاية تحت رقم : ...........--------

و ضمانا لهذا الدين و توابعه القانونية فإن المدين المذكور أعلاه يخصص على سبيل الرهن الرسمي ملتزما بجميع الضمانات القانونية و العادية المعمول بها في مثل هذا الشأن لفائدة البنك المذكور محله التجاري المعين فيما يلـي : -------------------

التعـييــن

محل تجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية كائن بتراب بلدية ........ دائرة ........ ولاية ........ يقع بحي ........ حيث يحمل رقم .... هذا المحل مقيد بالسجل التجاري المحلي لولاية ...... تحت رقم ........ يستثمره البائع في تجارة : ........ تحت تسمية " .............. " و هو يشتمل على :---------------------- 
1) العنوان و الاسم التجاري الذي يجري استثماره به .-------
2) الزبائن المرتبطين به و الشهرة التي حصل عليها.-------
3) حق الانتفاع بما بقي من عقد الإيجار التالي تحليله.-------
4) العتاد و الأثاث المستعمل لاستثماره المتمثل فيما يلي: ……......------- 
كما يوجد هذا المحل و يمتد و يسترسل مع جميع منافعه و مرافقه من غير أي استثناء أو تحفظ و هو معروف أتم المعرفة من المشتري الذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه رآه و عاينه و قبل به بالحالة الذي هو عليه الآن من غير أي شرط أو قيد .--------

أصـل الملكيـة
في حالة الإنشاء من أمواله الخاصة .-----------------
تملك البائع المحل المعين أعلاه المباع حاليا بموجب هذا العقد بإنشائه من أمواله الخاصة دون منح أي ضمان لأي كان كما هو ثابت أيضا من السجل التجاري المسلم له من إدارة السجل التجاري المحلي لولاية ...... تحت رقم ........ المسلم له بتاريخ .........-------- 
في حالة الشراء من أملاك الدولة .-------------------
تملك البائع المحل المعين أعلاه المباع حاليا بموجب هذا العقد بطريق الشراء من أملاك الدولة لولاية ..... بموجب عقد بيع إداري مؤرخ في .... مسجل بمصـلحة التسـجيل بـ..... بتاريخ ...... مشهور بالمحافظة العقارية لولاية ..... بتاريخ ..... مجلد ...... رقم ..... .
في حالة الشراء بموجب عقد توثيقي .-----------------
تملك البائع العقار المعين أعلاه المباع حاليا بموجب هذا العقد بطريق الشراء من السيد ...... بموجب عقد بيع تلقاه الأستاذ .... الموثق ب...... بتاريخ .... مسجل ب.....بتاريخ ...... و شهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية لولاية ..... بتاريخ ..... مجلد ...... رقم ..... .
تم هذا الشراء لقاء ثمن إجمالي قدره ...... دينار جزائري ( ...... دج ) دفعه البائع كله جملة واحدة كاملا بتاريخ العقد المحلل كما يستفاد ببراءة الذمة بالعقد المحلل .-
أما عن أصل الملكية السابق فقد أعفى الطرفان سيما المشتري الموثق الموقع أسفله من التوسع بإثباته بهذا العقد مكتفين بالرجوع للعقد المحلل عند اللزوم.-----------
و حول هذا القـرض وقع الاتفاق على ما يلي -----------
أولا / يلتزم السيد ....... بتسديد مبلغ .... دينار ( .... دج ) المذكورة أعلاه في أجل قـدره .... سنة ابتداء من تاريخ العقد و ذلك بنسبة فائدة سنوية قدرها ... بالمائة (ٍ.. % ).-
يوفى المبلغ بالتقسيط طبقا لجدول التقسيط والدفعات المحدد و المسلم من البنك .-
ثانيا/ يجب عليه التصريح بأي هلاك أو نقص أو تغيير يطرأ على المحل المعين أعلاه المرهون حاليا بموجب هذا العقد .--------
ثالثا / يتم وفاء الدين و ملحقاته طبقا للشروط التالية:------- 
01 ) كل تسديد للمبالغ الأصلية للقرض أو الفوائد يتم بالطرق وضمن الآجال المحددة من طرف البنك طبقا لجدول الدفعات المسلم للمدين و ذلك إما نقدا ، أو بالتحويل إلى الحساب البنكي للبنك، أو بواسطة الصكوك . ----------------
02) يمكن للمدين التحرر مسبقا جزئيا أو كليا من الدين دون إشعار مسبق ، وفي حالة التسديد المسبق الجزئي يسلم له جدولا جديدا للدفعات .--------------- 03) يحق للصندوق فرض غرامة قدرها اثنين بالمائة ( 02%) سنويا في حالة عدم تسديد الأقساط في أجلها القانوني .-----------
04) في حالة عدم تسديد المبالغ التي أصبح سدادها واجبا سواء كانت دينا أصليا أو توابعها يحق للبنك إلزام المدين بالتسديد الفوري للدين أو استعمال حقه في التنفيذ القضائي على المحل المرهون .--------
يجب على المشتري تسبيق الدين وتسديده فوريا في حالتين :--------
* في حالة التصرف جزئيا أو كليا في المحل أو القيام بعمل من شأنه إنقاص ضمانات البنك .--
* في حالة عدم التأمين على الحريق أو عدم تسديد علاوات التأمين. --------
يقوم المشتري في الآجال المعددة بإجراءات الإعلان و النشر التي فرضها القانون بواسطة الموثق الموقع أدناه و إن تبين على إثر القيام بهذه الإجراءات تسجيلات رهون على المتجر المعين أعلاه أو معارضات على الثمن فإن البائع يكون مجبورا على تقديم الابراءات اللازمة و شهادات الشطب في أجل خمسة عشر يوما من الأخبار الودي الذي يبلغ له بموطنه المختار المذكور أسفله و يسعى في التأشير في السجل التجاري على هذا البيع وفقا للقانون . 

الحالة المدنيـة ـ التصريحات
صرح المدين تحت طائلة العقوبات القانونية جازما أنه من جنسية جزائرية يتمتع بكامل أهليته المدنية وأنه ليس في حالة حجر أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقف عن الأداء و أنه غير متبوع أو محتمل أن تمسه النصوص القانونية المتعلقة بتهمة التعدي على التراث الوطني , و أن المحل التجاري المعين أعلاه المرهون حاليا بموجب هذا العقد خال و سالم من أي إحتلال أو دين أو تبعية .----------------------

النشـــر
يجوز لكل حامل نسخة أو مختصر من هذا العقد القيام بإجراءات النشر الواجبة قانونا .---

الموطـــن
لأجل تنفيذ هذا العقد وتوابعه العادية والقانونية اختار الطرفان , موطنهما القانوني محل سكنهما المذكور أعلاه , يمكن مخاطبتهما فيه عند الاقتضاء. --------------

إثباتا لما ذكـر
حرر و انعقد بمكتب التوثيق (ة) بـ...........ولاية ..........—
في سنة .........................------------------- 
و في يوم:........................------------------- 
و بعد التلاوة وقـع الجـميـع مـع الموثق (ة). ---

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق