المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 30 مارس 2017

تحميل وقراءة قانون الجزاء العماني الجديد pdf

 قانون الجزاء العماني الجديد pdf 

قانون الجزاء العماني الجديد
قانون الجزاء العماني الجديد 

تحميل قانون الجزاء العماني بصيغة pdf


جريمة الزنا في  قانون الجزاء العماني


عاقب قانون الجزاء العماني على جريمة الزنا في المواد 225-2277 ، وساوى القانون في تجريم فعل الزنا سواء ارتكب من الرجل أو المرأة المتزوجين أو غير المتزوجين ، وبينت المادة 2277 الإجراءات التي تتخذ عند ارتكاب الجريمة بغية معاقبة مرتكبيها .
وبذلك يختلف القانون العماني عن القانون المصري الذي لم يجرم جريمة الزنا إلا إذا ارتكب من قبل الزوجة بالمادة 274 وزنا الزوج في المادة 277 واشترطت المادة أن يرتكب الزوج الزنا في منزل الزوجية . 

ويعرف الزنا بأنه الوطء في غير ملك وحل ، وهو محرم في الشرائع السماوية سواء وقع من متزوج أو غير متزوج . و الحكمة من العقاب على الزنا هو حماية الفضيلة وتطهير النفوس من الرذيلة بصرف النظر عن تعدي أثرها إلى الغير . 

أما القوانين التي ألغت تجريم الزنا اعتبرت أن العقاب لا فائدة منه إذا كان الشخص لا تردعه الأخلاق عن ارتكاب الفعل ، كما أن تحريك الدعوى و العقاب على الزنا يؤدي إلى الفضيحة وما قد ينجم عن ذلك من أضرار بالعائلة يزيد عما يلحق المجتمع جراء ذلك الفعل ، وذهبت هذه القوانين إلى تطبيق القواعد الخاصة بالتفريق أو الطلاق باعتبار ان الزنا انتهاك صارخ لعقد الزواج وجزاء ذلك إخراج فاعل الزنا من هذه الرابطة طالما لم يحافظ على حقوقها . 

ومن خلال النصوص المواد الخاصة بالزنا في قانون الجزاء العماني نجد أن المادة 2255 عاقبت كل رجل وامرأة ارتكبا فعل الجماع دون أن يكون بينهما عقد زواج صحيح شرعاً ، وهذا يعني أن المخاطب بهذه المادة الرجل والمرأة ، وعندئذ إذا ما حركت الدعوى على المرأة فسيكون الرجل شريكاً لها ويعاقب بنفس العقوبة . أما المادة 226 فعاقبت بعقوبة أشد من المادة 225 عندما يكون مرتكب الزنا متزوجاً واتصل جنسياً بغير زوجة ، وسواء حركت الدعوى على الزوج أو الزوجة فيعتبر الأخر شريكاً ويعاقب بنفس العقوبة.

اهانة الموظف في قانون الجزاء العماني الجديد 


نص قانون الجزاء العماني على اهانة الموظف ضمن الفصل المخصص للاعتداء على السطات العامة ، جاء ذلك في المادة 173 : 
كل من أهان موظفا بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر اثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامة بها ، يعاقب بالسجن من عشرة أيام الى ستة أشهر . 

واذا وقعت الاهانة على قاضي في منصة الحكم يحكم القاضي على الفاعل في نفس جلسة المحكمة بالسجن من ستة أشهر الى سنتين . 
أما اذا انطوت الاهانة على اسناد واقعة تستوجب عقاب الموظف أو تؤدي سمعته فيبرأ الظنين اذا كان موضوع ما أسند لهذا الموظف عملا ذا علاقة بوظيفته وثبتت صحته ويشترط لتطبيق هذا النص : 

أولا - أن يكون الشخص الذي وجهت اليه الاهانة موظفا ، ويرجع في تحديد الموظف الى المادة 154 من قانون الجزاء وحسب ما ورد ذكره سابقا . أو ان تكون الاهانة موجهة الى قاض في منصة الحكم . ولفظ القاضي ورد مطلقا فيشمل أي قاض وفي اي محكمة . ولكن اشترط القانون أن توجه الاهانة الى القاضي وهو في منصة الحكم . 

ثانيا - اشترطت المادة 173 أن تكون الاهانة الموجهة الى الموظف متصلة باعمال الوظيفة التي يقوم بها ، وسواء وقعت اثناء الوظيفة أم خارج وقت ومكان الوظيفة . وعليه اذا كانت الاهانة لا علاقة لها باعمال الوظيفة وانما تتصل بحياة الموظف الخاصة بوصفه فردا من أفراد المجتمع فعند ذاك تطبق القواعد العامة الواردة في المادة 269 من قانون الجزاء .



عقوبة نشر الشائعات في قانون الجزاء العماني


يقصد بالشائعة : انتشار الأمر وذيوعه بين الناس دون أن يستند إلى دليل، أو يُعرف له مصدر. او هي : كل قضية أو عبارة مقدمة للتصديق تتناقل من شخص إلى شخص دون أن تكون لها معايير أكيدة للصدق . ويقصد بها اصطلاحا بانها رأي موضوعي معين كي يؤمن به من يسمعه، وهي تنتقل عادة من شخص إلى آخر كتابة او شفاهة دون أن يتطلب ذلك مستوى من البرهان أو الدليل .

الشائعة في القران الكريم : قال تعالى في كتابه الحكيم " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين "


الشائعة في القانون :- قانون الجزاء العماني : المادة 135- الفقرة ( ط) : يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ريال ولاتزيد عن خمسمائة ريال كل من حرض أو اذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة او اضعاف الثقة بمكانتها المالية . وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .

المادة 182 : يعد مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة أيام الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص :
1- اقدم باية وسيلة نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم أنها لم ترتكب أو ابلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعلم انها لم ترتكب ، أو كان سببا لمباشرة التحقيق بها باختلاقه ادلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة .
....
قانون الجزاء العماني الجديد قانون الجزاء العماني اهانة كرامة قانون الجزاء العماني في الزنا قانون الشرطة العماني شرح قانون الاجراءات الجزائية العماني pdf قانون الجزاء العماني التحرش شرح قانون الجزاء العماني القسم العام قانون الجزاء العماني اهانة موظف القانون المدني العماني
العقوبة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق