المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

نموذج وصيغة طلب إخلاء سبيل بالكفالة - إخلاء سبيل متهم

طلب إخلاء سبيل بالكفالة 

نموذج وصيغة طلب إخلاء سبيل بالكفالة - إخلاء سبيل متهم
نموذج وصيغة طلب إخلاء سبيل بالكفالة - إخلاء سبيل متهم 

سيادة قاضي التحقيق ال....... بدمشق الموقر



المستدعي : المحامي .............. الوكيل القانوني عن المدعى عليه .............. ، في القضية رقم أساس 000 لعام 2000.

الموضوع : طلب إخلاء سبيل

لما كانت هذه القضية خالية من أي دليل يثبت ارتكاب الموكل لما هو منسوب إليه من أفعال أو اشتراكه في أي منها .

وكانت أقوال الموكل في ضبط الشرطة قد انتزعت منه نتيجة الضرب والتعذيب والشدة التي تعرض لها أثناء استجوابة مما يجعل تلك الأقوال تخرج عن كونها اعترافا بالمعنى القانوني ، منوهين إلى أن الاعتراف على فرض وقوعه فهو من اضعف الأدلة في القضايا الجنائية ولا يجوز اعتماده كدليل منفرد طالما وانه لم يتأيد بأدلة أخرى ، كما وان الاعتراف المقبول قانونا هو الذي يدلي به المدعى عليه بإرادة حرة وأمام مرجع قضائي مختص ... والموكل لدى مثوله أمام سيادتكم أنكر جميع أقواله الواردة في ضبط الشرطة وأعلن أنها انتزعت منه نتيجة الضرب والتعذيب الذي تعرض له ، منوهين إلى أن الاجتهاد القضائي المستقر أجاز له العدول عن الأقوال التي أدلى بها سابقا حتى آخر مراحل المحاكمة .... وان الأقوال المدلى بها أمام رجال الأمن تعتبر من قبيل المعلومات ولا يجوز اعتمادها كدليل ما لم تتأيد بدليل آخر يدعمها .

وأما أقوال باقي المدعى عليهم فهي من قبيل العطف الجرمي الذي لا يشكل دليلا بمواجهة الموكل خاصة وان أصحابها قد رجعوا عنها لدى مثولهم أمام سيادتكم وأعلنوا أنها انتزعت منهم نتيجة الضرب والتعذيب .

وكان الموكل من ذوي الإقامة الدائمة في مدينة دمشق واحد معيلي أسرة مؤلفة من ....... شخصا ، ومستعد لحضور جلسات المحاكمة أمام المرجع الذي قد تحال إليه هذه القضية .

الطلب : لهذه الأسباب ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى نلتمس إعطاء القرار بإخلاء سبيل الموكل بالحق أو بالكفالة التي ترونها مناسبة .

دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام



المحامي الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق