المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 6 مارس 2017

نموذج وصيغة طلب اعتراض على قرار النيابة العامة

نموذج وصيغة طلب اعتراض على قرار النيابة العامة 

نموذج وصيغة طلب اعتراض على قرار النيابة العامة
نموذج وصيغة طلب اعتراض على قرار النيابة العامة 

محكمة الجنايات بدمشق الموقرة 



الجهة المعترضة : السيد .... بن ............، يمثله المحامي ........ . 

المعترض ضده : الحق العام . 

موضوع الاعتراض : القرار الصادر عن السيد رئيس النيابة العامة بدمشق المسؤول عن تنفيذ الأحكام الجزائية المؤرخ 00/0/2004 والمتضمن أن تقرير سقوط الدعوى العامة بالتقادم من اختصاص محكمة الموضوع . 

أسباب الاعتراض : 

u-لما كان من الثابت أن قرارات السيد رئيس النيابة الصادرة في معرض تنفيذ الأحكام الجزائية تقبل الاعتراض أمام محكمة الموضوع ، وكانت محكمتكم الموقرة هي محكمة الموضوع بعد أن أحيلت إليها القضايا التي كانت تنظر أمام محكمة الأمن الاقتصادي ، وكان هذا الاعتراض مقدما وفقا للأصول ومستوفيا لشرائطه الشكلية ، وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على انه يجوز لوكيل المحكوم عليه غيابيا أن يتقدم بطلب تشميل الجرم أو العقوبة بالتقادم : 

{ يجوز قبول طلب تشميل العقوبة بالتقادم من قبل وكيل المحكوم عليه غيابيا بجناية. 

يسري التقادم على العقوبة الجنائية الصادرة غيابيا اعتبارا من تاريخ الحكم الغيابي}. 

(قرار محكمة النقض رقم 295 أساس 183 جناية تاريخ 26/4/1989 المنشور في مجلة المحامون لعام 1991 العدد 7-8-9) . 

لذلك نلتمس قبول هذا الاعتراض شكلا . 

v- لما كان من الثابت أن الجهة المعترضة قد تقدمت إلى السيد رئيس النيابة العامة بدمشق المكلف بتنفيذ الأحكام الجزائية بطلب أوضحت فيه : 

بتاريخ00/00/1996 أصدرت محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق قـرارها رقم {000/0000} والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم بتجريم الموكل بجناية تحريض موظف على القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة لقاء المنفعة المادية ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 400000 أربعمائة ألف ليرة سورية يحبس يوما واحدا عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع ، وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف .... وقد أودعت خلاصة الحكم الغيابي ديوان النيابة العامة بدمشق بتاريخ 17/11/1996. 

ولما كان الحكم المذكور قد صدر غيابيا ، وكانت جميع مذكرات الدعوة و سند تبليغ الحكم قد جرى إبلاغها إلى الموكل بطريق الإلصاق ، كما وانه لم يحضر بالذات أي من إجراءات التحقيق أو جلسات المحاكمة التي صدر نتيجة لها ذلك الحكم ، الأمر الذي يوجب وعملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي احتساب مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم نفسه أي أن التقادم في هذه الحالة ينصب على الجرم المرتكب وعلى الدعوى العامة وليس على العقوبة المحكوم بها { الفقرة 4 من المادة 162 عقوبات عام}. 

ولما كان من الثابت أن مدة التقادم على الجرم البالغة عشر سنوات قد انقضت اعتبارا من تاريخ وقوع الجرم في عام 1994 ، وسقوط الدعوى العامة بالتقادم يجعل العقوبة المحكوم بها في الحكم الغيابي ساقطة بالتقادم ويوجب كف التتبعات واسترداد خلاصة ذلك الحكم . 

يضاف إلى ذلك أن الموكل لدى محاكمته من قبل محكمة الأمن الاقتصادي كان قاصرا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، مما يجعل الحكم الصادر بحقه معدوما لصدوره عن محكمة غير ذات ولاية للنظر في القضية ، ومن جهة ثانية يوجب وعملا بأحكام المادة 55 من القانون رقم 18 لعام 1974 تخفيض مدة التقادم إلى النصف . 

ولما كان من الثابت أن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام . 

لذلك جئت بهذا الاستدعاء التمس اعتبار الدعوى العامة موضوع الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق تحت رقم (1692/1036) وتاريخ 30/10/1996 ساقطة بالتقادم ، وكف سائر التتبعات القانونية بحق الموكل واسترداد خلاصة الحكم الغيابي . 

ولما كان من الثابت أن ما ذهب إليه القرار المعترض عليه يتعارض وان النيابة العامة هي المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية وان لها في معرض ذلك البحث في سقوط الدعوى العامة أو سقوط العقوبة بالتقادم خاصة وان التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام ويملك أي مرجع قضائي التصدي لذلك . 

كما وان طلب الموكل يتفق وأحكام المادة 55 من القانون رقم 18 لعام 1974 خاصة وانه اشفع طلبه بإخراج قيد نفوس يثبت انه بتاريخ محاكمته لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر وان التقادم في هذه الحالة على العقوبة ينزل إلى النصف وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي: 

{1 ـ تطبيق أحكام التقادم على العقوبة من النظام العام وللمحكمة إثارته في مرحلة من مراحل الدعوى ومن تلقاء نفسها. 

2 ـ التقادم على عقوبات الأحداث الجنائية يخفض إلى خمس سنوات. فإذا تخلف الحدث عن تنفيذ عقوبته هذه المدة كان من المتوجب شمولها بالتقادم}. 

(قرار محكمة النقض رقم 563 أساس 2069 تاريخ 20/10/1993 المنشور في مجلة المحامون لعام 1995 العدد 1-2 ) . 

كما وان مدة التقادم البالغة خمس سنوات قد انقضت من تاريخ صدور قرار محكمة الأمن الاقتصادي فضلا عن أن جميع التحقيقات و إجراءات المحاكمة بمواجهة الموكل قد تمت بالصورة الغيابية وان الدعوى العامة قد سقطت بالتقادم الذي يحتسب من تاريخ ارتكاب الجرم وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي : 

{ بدء سريان التقادم يكون بتاريخ وقوع الجريمة وليس بتاريخ صدور القرار}. 

(قرار محكمة النقض رقم 1091 أساس 8017 تاريخ 26/ 4/1993 المنشور في مجلة المحامون لعام 1995 العدد 9-10) . 

يضاف إلى ذلك أن القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي قد شابه الانعدام لصدوره عن مرجع غير ذي ولاية كون الموكل حدث بتاريخ وقوع الجرم. 

الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة المعترضة إعطاء القرار : 

1} - بقبول الاعتراض شكلا . 

2}- بقبول الاعتراض موضوعا واعتبار الدعوى العامة موضوع الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/0/1996 ساقطة بالتقادم ، واستطرادا – اعتبار العقوبة المحكوم بها في القرار المذكور أعلاه ساقطة بالتقادم عملا بأحكام المادة 162 عقوبات عام بدلالة المادة 55 من القانون رقم 18 لعام 1974 وكف سائر التتبعات القانونية بحق الموكل واسترداد خلاصة الحكم الغيابي . 

دمشق في 00/0/2004 

بكل تحفظ واحترام 

المحامي الوكيل 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق