المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 4 مارس 2017

نموذج وصيغة عقد بيع حقوق نشر مطبوعات - عقد طباعة كتاب - عقد دار نشر

عقد بيع حقوق نشر مطبوعات

نموذج وصيغة عقد بيع حقوق نشر مطبوعات
نموذج وصيغة عقد بيع حقوق نشر مطبوعات


في هذا اليوم ال......... ال.......... من شهر............ من عام ألفين و...... ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول : السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .

الفريق الثاني: السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ... المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .

المقدمة : سبق للفريق الأول وان قام بإعداد مؤلف حمل عنوانا له " .......... " ومنحته وزارة الإعلام موافقة على طباعته ونشره وحملت تلك الموافقة رقم (0000) وتاريخ 00/00/2001 وجرى تدوين تلك الموافقة على أوراق مسودة ذلك المؤلف ، و التي بلغ تعداد أوراقها /000/ صفحة من قياس (00×00) وجرت كتابتها على (جهاز الحاسب ... الآلة الكاتبة - وهي منضدة وجاهزة للطباعة /... أو بخط اليد - وتحتاج لعملية تنضيد ضوئي لتكون جاهزة للطباعة). 

وقد وجدت لدى الفريق الأول الرغبة في التعاقد مع جهة يبيعها ويتنازل لها عن حقوق طباعة ونشر وتوزيع ذلك المؤلف ، وتتولى من جهتها طباعته وبيعه وتوزيعه في الأسواق المحلية والخارجية ، مع المحافظة على مضمونه وشكله العام ومحتوياته كافة.

وكانت قد وجدت لدى الفريق الثاني الرغبة في شراء ذلك المؤلف وحقوق نشره وبيعه وتوزيعه ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .

و إعلانا لماهية ولطبيعة ولشكل علاقة الطرفين الناشئة حول المؤلف المشار إليه أعلاه ، جرى تنظيم هذا العقد متضمنا شروط التعاقد التالية :

شروط التعاقد



أولا- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا - بموجب هذا العقد فقد باع الفريق الأول إلى الفريق الثاني المؤلف الذي يحمل عنوانا له "......" والمبينة ماهيته ومشتملاته في المقدمة أعلاه إضافة إلى جميع حقوق النشر والطبع والتوزيع وكافة الحقوق الأخرى المترتبة لهذا المؤلف أو التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه وفقا لماهيته وطبيعته ، سواء ذكرت في هذا العقد أم لم تذكر . 

القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 - القسم الأول - التزامات البائع/المادة 400/ :

{يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين}.

كما قام الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني مسودة ذلك المؤلف بعد أن قام بالتأشير على كل صفحة منها بتوقيعه واحتفظ لديه بصورة عن تلك المسودة بوضعها الراهن عند التسليم .

ثالثا - تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي مقداره /000000/ ليرة سورية (أو متفق عليه) دفعه الفريق الثاني إلى الفريق الأول كاملا عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه . ولا يحق لـلفريق الأول مطالبة الفريق الثاني بأي مبلغ إضافي من أي نوع كان مهما كان عدد النسخ المطبوعة من المؤلف أو في حالة تكرار طبعه.

رابعا - يقر الفريق الأول بأن المؤلف موضوع هذا العقد من إنتاجه الفكري وليس منقولا من مؤلفات أخرى ولا يمس حقوق الملكية الأدبية والفنية المضمونة بالقوانين والمعاهدات النافذة ، لأي كان ، كما وانه لا يحتوي على ذكر ما يخالف الآداب والنظام العام أو ما يمنعه القانون ، ويكون وحده مسؤولا مدنيا وجزائيا ، إذا ظهر خلاف ذلك وضامنا لكل عطل أو ضرر قد يلحق الفريق الثاني من جراء ذلك ، بما في ذلك حق الفريق الثاني باعتبار هذا العقد مفسوخا ، وتطبق على ضمان الفريق الأول أحكام ضمان البائع المقررة في المادتين 407 و 411 من القانون المدني .

خامسا - بموجب هذا العقد يصبح من حق الفريق الثاني أن يقوم بطبع هذا المؤلف ونشره وبيعه واستغلاله بكافة الطرق المشروعة وعلى أن يتحمل من ماله الخاص جميع نفقات الورق والطباعة والنشر والدعاية وكافة المصاريف الأخرى اللازمة لعملية الطباعة ، على أن يتقيد بالنصوص الحرفية للمؤلف دون أن يكون له الحق بإدخال أي تعديل أو تبديل أو إضافة عليها ، إلا بموافقة خطية مسبقة من الفريق الأول وان يتولى هذا الفريق عملية الإدخال أو التعديل أو الإضافة أو تتم تحت إشرافه ، وأية مخالفة لهذا الأمر تجيز للفريق الأول فسخ هذا العقد بإرادة منفردة والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي قد لحق به من جراء ذلك . كما يبقى من حق الفريق الأول مراجعة الأصول عند طبعها، وتصحيح ما يسلّم إليه منها أولا بأول ، وإعطاء التصريح بالطبع لكل جزء يتم تصحيحه مع مراعاة السرعة الممكنة في إنجاز ذلك بما يكفل ويؤمن حقوق الفريق الثاني .

كما يلتزم الفريق الثاني وبعد إنجاز عملية الطباعة للنسخة الأولى من هذا المؤلف أن يقوم بإجراءات إيداع نسخ منه لدى مكتبة الأسد ولدى وزارة الإعلام ولدى أي مرجع تتطلب الأنظمة النافذة حصول مثل ذلك الإيداع لديه ، والحصول على موافقة بتداول ذلك المؤلف من الجهات المختصة أصولا ، وعلى أن تصدر تلك الموافقات وان يتم الإيداع باسم الفريق الأول لدى الجهات المذكورة . 

سادسا - جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، فإذا اعتذر أحدهم كان من حق الفريق الذي سماه اختيار بديل عنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه لذلك الاعتذار . كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

يجري التحكيم في مدينة دمشق ويختص قاضي الأمور المستعجلة في مدينة دمشق باكساء حكم المحكمين الذي قد يصدر في أي نزاع ما بين المتعاقدين صيغة التنفيذ .

سابعا - حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل من فريق بواحدة منهما، للعمل بموجبها بعد أن جرى التوقيع عليهما حسب الأصول .

الفريق الثاني الفريق الأول

نموذج عقد طباعة كتاب
نموذج عقد ملكية فكرية
نموذج عقد دار نشر
صيغة عقد طباعة كتاب
عقد طبع ونشر
عقد نشر وتوزيع كتاب
نموذج عقد دعاية واعلان
كيفية تسجيل حقوق الملكية الفكرية وحقوق التاليف واعداد البرامج

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق