المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 16 مارس 2017

نموذج وصيغة طلب تسوية صلحيه طبقاً لنظام الجمارك الموحد

 طلب تسوية صلحيه

نموذج وصيغة طلب تسوية صلحيه طبقاً لنظام الجمارك الموحد
نموذج وصيغة طلب تسوية صلحيه طبقاً لنظام الجمارك الموحد 

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة مدير عام الجمارك بميناء .............. الموقر
الأستاذ / .....................
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
الموضوع 
طلب تسوية صلحيه طبقاً لنظام الجمارك الموحد 

نفيد سعادتكم أنه وردت إلينا بتاريخ ( .............. ) إرسالية برقم ( .............. ) واردة من ( الصين – هوانجبو ) رقم البوليصة ( ................) وحيث أنه قد سبق أن تعاقدنا مع الشركة الموردة ( شركة ............) على توريد بضاعة بمواصفات خاصة فحدث خطأ من الشركة الموردة نتج عنه ارسال بضاعة غير مكتملة الشروط التي تطلبها نظام الجمارك السعودي الأمر الذي ترتب عليه التحفظ على الشحنة في مستودعات الميناء ثم أحيل موضوع الشحنة للجنة الابتدائية الجمركية للنظر فيه من الناحية النظامية وبما أننا متضررين ضررا بالغا من التحفظ على الشحنة وحبسها بمستودعات الميناء بسبب خطأ لا يد لنا فيه وحيث أن نظام الجمارك الموحد أجاز لسعادتكم بموجب نص المادة ( 151 ) عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام " القانون.

وحيث أننا لم ينصرف قصدنا لإدخال بضاعة يحظر دخولها أو لا تنطبق عليها الشروط وأن ما حدث خطأ من المورد لن يتضرر منه إلا نحن فقط وحيث أن المتتبع لأحكام الشريعة الإسلامية يتجلى له أن المراد منها تحقيق مصالح الناس، وهذا من مقتضيات عمومية الشريعة و صلاحياتها لكل زمان ومكان ودلت على ذلك السنة النبوية بقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وأيضاً القاعدة الشرعية الضرر يزال ومفاد ذلك محاولة دفع الضرر قبل وقوعه بالطرق الممكنة .

وحيث أن سعادتكم ممن وكل إليهم دفع الضرر بموجب ما منح لكم من صلاحيات نظامية نصت عليها المادة 151 من نظام الجمارك ويمنح سعادتكم السلطة التقديرية و الصلاحية في إجراء تسوية صلحيه بشروطها الواردة في المادة 152 من نظام الجمارك الموحد لتخفيف الضرر على أصحاب المصلحة لذلك و حيث لم يتم الحكم في الدعوى من قبل اللجنة الابتدائية .

فإننا و بناءاً على ما تقدم فإننا نأمل من سعادتكم التوجيه بما يلي :

1- عقد تسوية صلحيه بشروطها الواردة في المادة 152 من نظام الجمارك الموحد والتي تتناسب مع نوعية البضاعة المحجوزة 
2- الفسح عن البضاعة أو التوجيه بإعادة تصدير الشحنة 

مقدمة لسعادتكم 
مؤسسة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق