المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة الدفع بعدم الإختصاص المكاني - المحكمة الجزئية

مذكرة الدفع بعدم الإختصاص المكاني

نموذج وصيغة مذكرة الدفع بعدم الإختصاص المكاني - المحكمة الجزئية
نموذج وصيغة مذكرة الدفع بعدم الإختصاص المكاني - المحكمة الجزئية

بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة الشيخ / سلمة الله 
القاضي بالمحكمة الجزئية بــ..... 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،
مذكرة بدفاع / .......
ضد المدعى العام
في القضية رقم ........ لعام .......هــــ والمقامة ضدي والمحالة لفضيلتكم للنظر فيها بالوجه الشرعي والنظاميالمحدد لنظرها جلسة ............... 


أولاً : الوقائع 

قبل الخوض في بيان دفوعنا نُذكر بقول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضي الله عنها أنه قال : ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة, صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .... وبما أن الدفوع الشكلية يجب إثارتها قبل الشروع في الدفع الموضوع تطبيقاً لما نصت عليه المادة الحادية والسبعون من نظام المرافعات الشرعية فإننا نقتصر في مذكرتنا هذه على الدفوع الشكلية والتي نلخصها في الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى . 


فمن المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص المكاني للمحكمة من النظام العام التي يجوز إثارتها والتمسك بها في كافة مراحل الدعوى بالنظر إلي أن المنظم قد أقام تقديره لها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة التي تمنح المتهم الحق في حضور محاكمته والدفاع عن نفسه وأن يجد الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه وعلاوة على ذلك، فيجب أن يمنح المتهم فرصاً متكافئة مع الفرص المتاحة للادعاء لبسط دعواه .

ولما كان نص المادة 131 من نظام الإجراءات الجزائية ينص على أنه : يتحـدد الاختصاص المكانـي للمحاكـم في محل وقـوع الجريمة ، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم ، فإن لم يكن لـه محـل إقامة معروف يتحـدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيـه :

وحيث أن الأماكن الواردة في المادة المشار إليها قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها وحيث أن الضمانات الواردة في نص المادة شُرعت لمصلحة المتهم لأنه المتضرر من إقامة الدعوى ضده ومن حقه أن تسهل له إجراءات الدفاع عن نفسه ومنحه الفرصة الكاملة لإثبات براءته في محل إقامته المعتبرة والثابت بالأدلة المرفقة . 

وحيث أنني مقيم بمدينة الرياض بموجب عقد الإيجار المرفق ومشهد من .................... نظراً لأنني أعالج بمستشفي ............... بموجب التقرير الطبي المرفق الأمر الذي يستدعي اقامتى بشكل شبه دائم بمدينة الرياض و حيث أن الأنظمة الإجرائية في المملكة العربية السعودية تقر رفع الدعوى بمحل إقامة المدعى عليه وحيث أن نص المادة 131 من نظام الإجراءات الجزائية تتفق مع الأصل العام للقواعد الإجرائية المستمدة من كتاب الله و سلطة ولى الأمر وتطبيقاً لصحيح نص المادة فإن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي المحكمة الجزئية بمدينة الرياض إعمالاً لقاعدة الاختصاص الواردة في المادة 131من نظام الإجراءات الجزائية لذلك فإنه يتوجب إحالة الدعوى لنظرها من قبل المحكمة المختصة نظاماً بنظرها بحسب ما يقتضيه نص المادة 131 من نظام الإجراءات الجزائية وعليه فإن محكمتكم الموقرة تكون غير مختصة مكانياً بنظر الدعوى للأسباب الموضحة والمدعمة بالأدلة .

بناءاً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم : الحكم بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة مكانياً بنظرها بموجب نص المادة 131 من نظام الإجراءات الجزائية
والله ولى التوفيق،،،،،،
مقدمة لفضيلتكم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق