المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة جمركية إستئنافية - تفسير الوقائع وتصحيح الخطأ


صيغة مذكرة جمركية إستئنافية - تفسير الوقائع وتصحيح الخطأ
نموذج وصيغة مذكرة جمركية إستئنافية - تفسير الوقائع وتصحيح الخطأ
نموذج وصيغة مذكرة جمركية إستئنافية - تفسير الوقائع وتصحيح الخطأ

سعادة رئيس اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،

الموضوع : إشـارة إلى قـرار اللـجـنة الجـمـركية الابتدائية بالـدمـام رقـــــــم ( ........ ) وتاريخ 19/7/1433هـ في القضية رقــم ( ....../1432هـ ) والمستأنف برقم ( ........) والقاضي منطوقها بإدانة مؤسسة / ........................... حضورياً بالتهريب الجمركي والمتعلقة بإرسالية شاشات السيارات بموجب بيان الاستيراد رقم ...................... وتاريخ 10/7/1431هـ وعليه نفيد سعادتكم بالآتي :

أولاُ :- تفسير الوقائع وتصحيح الخطأ

ورددت الإرسالية المذكورة أعلاه للمؤسسة وهي عبارة عن شاشات سيارات عن طريق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد عالية ، وحيث أن وقائع الدعوى سارت بوتيرة مبهمة اكتنفها الغموض تسبب فيها المختبر ومن ورائه اللجنة الجمركية الابتدائية ، والتي يؤخذ عليها أنها انساقت وراء نتيجة المختبر دون بحث أو تبصر منها في الأوراق المطروحة على بساط بحثها أو حتى ذكرت لنا سبب عدم المطابقة ، والتي كان مفترض فيها تمحيص الدعوى على الوجه المطلوب وقياسها بميزان العدالة والمشروعية باعتبارها لجنة نظام حتى نكون على قناعة من الأمر ، إلا أنها قصرت في هذا الشق الهام الذي كفله النظام من ، ونستدل على ذلك من القرار الابتدائي إذ جاء في الصفحة (3-4 ) السطر الثالث على لسان الوكيل الشرعي للمستأنفة ( ويطلب إعادة فحص الإرسالية لورود عدة إرساليات مماثلة لهذه الإرسالية تم فسحها جميعاً ) والواضح من طلب الوكيل الشرعي للمؤسسة أن اللجنة الابتدائية التفتت عن طلبه ولم تعيره أي اهتمام ضاربه بذلك حق الدفاع أرضاً ومهدرة ضمانه من ضمانات التقاضي وهي طلبات الدفاع .

فحقيقة لا عذر لخطأ الجنة الابتدائية الموقرة فيما انتهت إليه بإدانة موكلتي بجريمة التهريب الجمركي مستنده في ذلك على نتيجة المختبر العقيمة بعدم إجازة فسحها لعدم مطابقتها للمواصفات ، كما أن قرارها بالإدانة يفتح باب الطعن على مصراعيه في أنها استندت على التعليمات المنظمة للإرساليات المفسوحة والتي تقضي باعتماد أول تقرير صادر من المختبر فمن غير المقبول منطقاً أن التعليمات تتعارض مع المصلحة العامة التي رسمت لتنظيمها ، وخاصةً إذا كانت هذه اللجنة لجنة نظام لأنها بذلك تخلت عن نص المادة ( 56 ) من نظام الجمارك الموحد وهذه المادة لا يوجد فيها تحديد ملزم بأخذ أول نتيجة للمختبر تكون هي المعتمدة في فسح الإرسالية أو إتلافها أو إعادة تصدير ، ولم تحدد مرات تحليل البضائع وجاء نص المادة مطلق غير مقيد بعدد تحليل معين للبضائع ، وإذا كان هناك تعارض بين النصوص القانونية وبين التعليمات فيكون من الإلزام ومن باب أولى أتباع النص لقوته القانونية في الاحتجاج به على الغير لسبب بسيط وهو أن النص لا يجوز الطعن عليه أما التعليمات فيجوز الطعن عليها ولصاحب المصلحة التمسك بذلك ، وكانت غاية المنظم حكيمة لربما أنه كان هناك خطأ في أول نتيجة تحليل فبالتالي لا عيب من إعادة التحليل مرة أخرى أو إجراء تحليل آخر للتأكد من جودة المنتج من عدمه والأمثلة كثيرة ومعتبرة وبالتأكيد مرت على سعادتكم أشياء من هذا القبيل .
ثانياً :- المختبر طمس حقيقة عدم فسح الإرسالية 

صدر تقرير الشركة السعودية للمختبرات الخاصة رقم ( .............وتاريخ 30/9/2010 التي أكتنفها الغموض ولم يوضح لنا أسباب عدم مطابقة المنتج للمواصفات ، والمختبر هو من تسبب في هذا اللبس الذي أربك اللجنة الابتدائية الجمركية وحملها على إدانة موكلتي دون توضيح سبب عدم المطابقة الموجب للمسئولية الجزائية ، ونما إلى علمنا في العبارة المتقدم ذكرها أن عدم المطابقة يتمثل في عدم وجود كتيب الإرشادات مع المنتج وهو " الكتالوج " ، مما يستفاد من ذلك هو عدم وجود عيب متعلق بالمنتج نفسه وبالتالي فهو منتج سليم صناعياً ومطابق للمواصفات واللجنة الابتدائية أغفلت هذه الحقيقة وألقتها جانباً وكان يجب على المختبر إيضاحها طالما كان بالإمكان تصويب الخطأ ، لأنه أمر يتعلق بملحق تابع للمنتج لا يؤثر في سلامة المنتج وتوجد إرساليات سابقة لنفس المنتج تم دخولها دون أي متاعب فيكون تصحيح الخطأ أولى لرفع الضرر عن المضرور ، فالأمر بطبيعته بسيط وهين ونطلب تصحيحه بوضع كتيب الارشادات " الكتالوج " الخاص بشاشات السيارات وكان مفترض على المختبر من باب الأمانة العلمية والمهنية توضيح هذا الخطأ باعتباره جهة فنية سوف يتعلق أمر الإرسالية على نتيجة فحصة لعينة البضاعة ، إلا أنه أيضاً قصر وتسبب في ضرر كان بالإمكان تعديله وذلك بوضع ملاحظة بسيطة بنتيجته المخبرية " وهو عدم مطابقة الإرسالية لعدم وجود الكتالوج " ولا يقبل سعادتكم أن تتلف البضاعة أو يعاد تصديرها بسبب عدم وجود " الكتالوج " .


كما نضيف نقطه في غاية الأهمية وهي متعارف عليها بين عامة الناس وهي أن تركيب شاشات السيارات عمل معروف ومألوف لدى أصحاب الخبرة مثل محلات اكسسوارات السيارات وغيرهم من المهنين في هذا المجال ، وهم وحدهم المختصين بتركيب شاشات السيارات وألفوا على هذا العمل بدون كتالوج لخبرتهم بهذا المجال ولا يتدخل المستهلك في تركيب المنتج ، فإذا قسنا هذه الجزئية الهامة على أرض الواقع تكون نتيجة المختبر عديمة الفائدة ولا قيمة لها فالأمر هين وكان لا يحتاج إلى كل التعقيدات التي نسجت حول الإرسالية ، ونعيب للمرة الثانية على المختبر التفاته عن توضيح هذه النقطة ، وهذه النتيجة السلبية من المختبر رتبت ضرر على مؤسسة موكلي بالإدانة مما يكون ما انتهى إليه المختبر وما انتهت إليه اللجنة الجمركية الابتدائية مخالف لصحيح النظام 

وفق ما تقدم ذكرة .

ثالثاً :- عدم اختصاص ميناء الجمرك الجاف بالرياض بفسح الإرسالية 

من الطبيعي أن تكون هناك اختصاصات أصيله واختصاصات تبعية وهذه إجراءات رسمها النظام للحيلولة دون وقوع تنازع الاختصاصات بين الجهات الإدارية للدولة لقيام كل جهة إدارية بعملها بحكم النظام لانتظام سير العمل وتبادل الخدمات بينهما بطريقة تجعل دائرة التعاون قائمة وموجهة للعامة باستمرارية ، مبتغاه من ذلك تحمل كل جهة مسؤوليه أعمالها تجاه بعضها البعض . 


واستناداً إلى هذه القاعد توجهنا إلى ميناء الجمرك الجاف بالرياض لمراجعتهم وطلبنا منهم فسح الإرسالية بعد تصحيح الخطأ أفاد الجمرك بعدم اختصاصه وتمت إفادتنا بأنهم جهة تنفيذية لإعادة التصدير فقط ونستدل على ذلك من رد مدير عام جمرك الميناء الجاف على خطابكم رقم " ........./ج " والذي أفاد فيه بذيل الخطاب ( نفيدكم أنه تمت الكتابة للمؤسسة المذكورة بخطابنا رقـــــم " ........./4 " وتاريخ 18/7/1434هـ لمراجعة الجمرك لإعادة تصدير الإرسالية ) والواضح أن ميناء الجمرك الجاف ليس لدية صلاحيات لفسح الإرسالية بقدر مالهم صلاحيات بإعادة تصديرها ، وأفادونا فيما يتعلق بفسح الإرسالية يعود اختصاصها لجمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام باعتباره جمرك الوصول وتمت إفادتنا بمراجعة الميناء المذكور ليوافينا بما يلزم حيال الإرسالية وبالفعل تمت مراجعة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلا أنهم أفادونا بعدم اختصاصهم بالإرسالية لأن الدعوى تنظرها اللجنة الاستئنافية ، وحيث خرجت الدعوى من ولاية الجمرك وأضحت تحت ولايتكم بموجب نص المادة ( 163 ) من نظام الجمارك الموحد وبسطتم عليها سلطانكم تقضون في أمرها بما تشاؤون ، وحيث أن لواء الاختصاص معقود لسعادتكم وهناك خلل يجب تصححيه بتدخل سعادتكم بشكل عاجل لتصويب الخطأ بأمركم للجمرك الجاف بالرياض لفسح الإرسالية وهو ما نصبو إليه لأنه يتفق وصحيح النظام .


فلهذه الأسباب نطلب الآتي :-
الكتابة لجمرك الميناء الجاف بالرياض بتصويب الخطأ ومن ثم فسح الإرسالية باعتباركم لجنة موضوع تنظر في أمر الإرسالية .
 إلغاء القرار رقم ( ......... لعام 1433هـ ) الصادر في القضية رقم ( ........./1432هـ والقاضي بإدانة موكلتي مؤسسة ............................ بالتهريب الجمركي .

هذا والله يحفظكم ويرعاكم ؛؛؛
الوكيل الشرعي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق