المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 12 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة رد جوابية في دعوى شيك

صيغة مذكرة رد جوابية في دعوى شيك

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة الأستاذ سلمه الله 
المستشار بلجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
مذكرة رد جوابية
نموذج وصيغة مذكرة رد جوابية في دعوى شيك
نموذج وصيغة مذكرة رد جوابية في دعوى شيك

على المذكرة المقدمة من المدعي عليه في القضية رقم .........
أولا ً : دفع المدعي عليه وكالة بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد مضي المدة المقررة نظاماً وفقاً لنص المادتين 103،106 من نظام الأوراق التجارية .

ونرد على هذا الدفع بما يلي :

أوجب نظام الأوراق التجارية على حامل الشيك تقديمه للوفاء في مواعيد محددة، وعند تقديم الشيك للوفاء ولم تدفع قيمته يجب على حامله إثبات الامتناع باحتجاج أو ما يقوم مقامه ( المادة 108) ورتب على إهمال حامل الشيك في مضي المواعيد المقررة لتقديمه للوفاء أو عمل الاحتجاج سقوط حقه قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين – عدا المسحوب عليه – ولكن تجدر الملاحظة انه لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال هذا المقابل بفعل غير منسوب للساحب ( مادة 115) .

ومما ينبغي التأكيد عليه في هذا الصدد أن حق حامل الشيك يسقط في الرجوع على الساحب، إذا كان الأخير قد وفر مقابل الوفاء عند إصدار الشيك لدى المسحوب عليه، ولم يسحبه أو جزءً منه خلال المدة المحددة لتقديمه للوفاء، أما إذا كان مقابل الوفاء غير موجود عند إنشاء الشيك، أو أن الساحب استرده كلاً أو جزءً خلال المدة المحددة لتقديمه للوفاء، فعندئذٍ لا يسقط حق الحامل المهمل، الذي لم يتقيدّ بالمواعيد المقررة نظاماً ، لأنه لا يحق للساحب أن يثري بلا سبب ( المادة 115(


وهذا الدفع يجد سنده في النظام وفي المبادئ التي أستقر عليها قضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية رقم 25 لسنة 1404 هـ جلسة 13/4/1404 هـ، ورقم 42 لسنة 1404 هـ جلسة 10/6/1404 هـ والذي جاء فيه " ومن حيث إنه وبالنسبة للسببين الثاني والثالث اللذين يستند إليهما المتظلم في تظلمه فانه حتى بفرض قيام المستفيد بتقديم الشيكات موضوع الدعوى إلى البنك المسحوبة عليه بعد انقضاء المدة المحددة لتقديمها وفقا لحكم المادة 103 من نظَام الأوراق التجارية (شهر من تاريخ الإصدار) فان ذلك لا يؤدى إلى انقضاء الالتزام الصرفي وسقوط حق الحامل في الرجوع على الساحب إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً لدى البنك المسحوبة عليه الشيكات حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال هذا المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب (المادة 115/2 من النِظام المشار إليه)، إذ يستطيع الساحب في هذه الحالة أن يحتج على الحامل بسقوط حقه لإهماله، أما إذا لم يكن الساحب قد قدم مقابل الوفاء أصلاً إلى البنك أو كان قد قدمه ثم سحبه قبل نهاية المدة المشار إليها، أو زال هذا المقابل بعد انقضاء تلك المدة بفعل منسوب إلى الساحب، ففي هذه الحالات لا يفيد الساحب من حكم الفقرة الأولى من المادة 115 من نظَام الأوراق التجارية لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة " ) .


ومن حيث أن الثابت بأوراق القضية هو عدم وجود رصيد للساحب لدى البنك المسحوبة عليه الشيكات موضوع الدعوى ( حسب أوراق الاحتجاج الرسمية الصادرة من البنك بعدم وجود رصيد ) ومن ثم يكون السببان اللذان استند إليهما المتظلم في مذكرته على غير سند من الواقع أو النِظام ويترتب على ذلك عدم جواز احتجاج الساحب بسقوط حق الحامل بتحريك الدعوى الصرفية أمام لجنة الفصل بوزارة التجارة لعد اكتمال الشروط المنصوص عليها في المادة 115 حسب ما سبق توضيحه .

ثانياً : دفع المدعي عليه وكالة بتزوير الشيكات محل الدعوى و أن موكله لم يفوض على حسابه أحداً بالتوقيع وأحضر ما يفيد ذلك من البنك المسحوب عليه الشيكات 

ونرد على ذلك الدفع بما يلي : 

دفع المدعي عليه بعدم التزامه بالسداد لأنه لم يوقع على الشيكات محل الدعوى وبالتالي هو غير ملزم بدفع هذه الشيكات وفي الوقت ذاته دفع بتزويرها وتوقيعها من غير ذي صفة وأكد على أنه لم يفوض على حسابه أحداً بالتوقيع ولم يقدم ما يفيد ضياع دفتر الشيكات أو يقدم ما يفيد ضياع صفحات الشيكات بتسلسلها في الدفتر ولم يقدم مبرراً معقولاً عن كيفية وصول الشيكات لموكلي .

فإن كانت الشيكات وقت توقيعها من غير ذي صفة كما يدعي المدعي عليه في حوزته فهذه قرينة على أن فعل التوقيع تم بموافقته وبناء على رغبته خاصة أن التقرير الفني للأدلة الجنائية أثبت أن القلم المستخدم في كتابة بيانات الشيك هو نفس القلم المستخدم في التوقيع أي أن كاتب الشيك وموقعه شخص واحد .

وبما أن الشيكات لم تخرج عن حيازة المدعي عليه لأنه لم يقدم ما يفيد ضياعها ولم يثبت أنه قام بإصدار أمر للبنك بإيقاف صرف الشيكات فإنه والحال كذلك يكون المدعي عليه يكون مسئولاً مسؤولية كاملة عن ضمان سداد المبلغ لموكلي وحيث أن الحيازة هي سيطرة شخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء مادي أو هي وضع اليد على الشيء والقيام بأعمال لا يقوم بها إلا مالك الشيء مما يعد قرينة على التصرف وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى يكون صاحب الشيكات حائزاً لها ومسئولاً عنها وضامنا لما ترتب عليها من التزام .


وبناءاً عليه يثبت وجود سوء نية مبيته من قبل المدعي تقع تحت نطاق الحظر الوارد في المادة 118 الفقرة ( د ) من نظام الأوراق التجارية والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 12/ 9/1409هـإذا قام بتوقيع بتحرير الشيك أو بتوقيعه بطريقة تمنع صرفه . 

ثالثاً : وجود علاقة بين طرفي الخصوم كانت سبباً في إصدار الشيكات محل الدعوى .

إن سبب الشيك هو العلاقة النظامية التي تربط بين طرفيه و سبب الشيكات محل الدعوى هو وجود علاقة تجارية بين موكلي والمدعي عليه ومبلغ الشيكات يساوي قيمة رأس المال المسلم للمدعي عليه والأرباح التشغيلية للمبلغ و ما يؤيد ذلك خطابين بخط يد المدعي عليه يستسمح فيها موكلي بمنحه مهلة للوفاء له بما عليه من التزامات ( مرفق صور الخطابات ) ولم يتطرق المدعي عليه في دفاعه للدفع بانعدام سبب الشيك أو عدم مشروعيته . 



رابعاً : الطلبات 

من الثابت في أوراق الدعوى أن محل الدعوى هو المطالبة بقيمة شيكات منسوبة للمدعي عليه باعتبارها نزعت من دفتر شيكات لحساب يخص مؤسسته وحيث أنه من الثابت في أوراق الدعوى أن المدعي لم يقدم ما يثبت ضياع دفتر الشيكات أو حتى ضياع صفحات الدفتر الأربعة والتي دونت فيها بيانات موكلي سواء ببلاغ للجهات المختصة أو بإصدار أمر للبنك بإيقاف صرف الشيكات من الدفتر المسروق أو على الأقل من الصفحات المنزوعة بأرقامها المعلومة وثبت سكوته عن اتخاذ الإجراءات النظامية للإبلاغ عن ضياع الشيكات لمدة عامين مما يعد بذاته قرينة على إساءة استعمال الشيك على مرأى ومسمع من المدعي عليه للإضرار به .
وبناءاً على ما تقدم أطلب من سعادتكم الأتي الحكم بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ أربعة ملايين ريال لموكلي للأسباب التي سبق توضيحها .

والله ولي التوفيق

مقدمة وكيل المدعي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق