المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 12 مارس 2017

صيغة ونموذج مذكرة لائحة دعوى عمالية استئنافية

التاريخ : 21/ 12 / 1433هـ 
السادة المستشارين / رئيس وأعضاء الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بجده سلمهم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،، 

صيغة ونموذج  مذكرة لائحة دعوى عمالية استئنافية

الموضوع : مذكرة إلحاقية توضيحية للدعوى العمالية الإستئنافية رقم 00000000000 في / /1433هـ والمقامة من السيد / 000000 0000– 0000000 الجنسية ضد مصنع 0000000000 ، وحيث تم تقديم صحيفة الاستئناف في الميعاد ، وتحدد لنظرها جلسة اليوم ، فإن هذه المذكرة توضح القصور والوهن الذي أصاب القرار عن معالجة موضوع الدعوى .

وحيث لما كانت اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية هي الجهة الوحيدة المعنية بمراقبة اللجنة الابتدائية في إجرائتها الشكلية والموضوعية لسير الخصومة العمالية بدءاً من المناداة على الخصوم وانتهائاً بصدور القرار ، وتراقب أيضاً عما إذا كانت هذه اللجنة الموقرة واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت ووازنت فيها عن بصر وبصيرة ، وحيث كان ما أوردة القرار المطعون خالف السياق المتقدم ذكره وذلك على النحو التالي :-

أ- مخالفة القرار للنظام 

- استند القرار في تصفية مستحقات موكلي على نص المادة (77) من نظام العمل والتي تقول ( إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان الطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ويراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء ) وبالتمعن في نص المادة سالفة الذكر نجد أن القرار وقف عند تقديره لتعويض المدعي عند عبارة " تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية " وهذا ما حدث بالفعل من القرار حيث أنه قدر التعويض على نسبة الخدمة التي خدمها المدعي وهي ثلاثة شهور ونيف ، ولكن هذا فيه إجحاف وإهدار لحقوق موكلي إذا من المفترض أن يقدر التعويض على مدة التعاقد خصوصاً إذا كان سبب الإنهاء راجع للطرف المتعاقد .


- لأننا توسمنا في القرار أن يكمل في تعويضه ما تبقى من نص المادة (77) وهي عبارة " ويراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء " وهذا ما أعرض عنه القرار بوجه ولم يراعي في تقديره للتعويض الأضرار التي تسببت للمدعي وظروف إنهاءه عن العمل المثيرة للغموض والشكوك كما اعترف بها القرار صراحة بأن قرار فصله جاء تعسفياً كما جاء بالصفحة الثالثة السطر التاسع عشر بقوله ( وحيث أن قرار الفصل يشوبه تضارب الأقوال وعدم مشروعيته ) وكرر القرار عدم قناعته بالفصل التعسفي بنفس الصفحة السطر الحادي والعشرون بقوله ( وكون سبب الفصل الذي صدر رأت هذه الدائرة انه غير ملائم كعقاب للمدعي ) فمن هنا كان حق على القرار أن يكون منصفاً ويقوم بتصفية مستحقات المدعي بناءاً على هذا الفصل التعسفي استناداً إلى مده العقد المؤرخ في 28/11/2011 وليس لتقدير جزافي وخصوصاً أن الخطأ من قبل المدعي عليها


- ثم ذهب بنا القرار إلى ما هو أشد غرابه حين جاء بما هو ثابت بالكتابة بين سطوره وذلك بعبارات يعترف بها صراحة بظلم موكلي فنورد منها على سبيل المثال اعترف القرار بعدم استحقاق موكلي للفصل كما جاء في حيثياته بالصفحة الثالثة السطر الرابع عشر بقوله ( فقد رأت الدائرة أن هذه المخالفة لا ترقى عقوبتها إلى الفصل من العمل بدون مستحقات أو التزامات على صاحب العمل ) ولم يكتفي القرار بذلك وذهب إلى ما هو ابعد من ذلك عندما قرر هو من نفسه فصل العلاقة العمالية بين الطرفين كما جاء بالصفحة الثالثة السطر الخامس عشر قوله ( فقد تقرر إنهاء العلاقة العمالية بين الطرفين ) ضارباً بطلبات المدعي عرض الحائط ويعد مغفلاً لها التي كفلتها نص المادة (23) من لائحة المرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم فقره "ب" بقولها ( بيان موضوع الدعوى وتحديد مطالب المدعي ) أهدرها القرار ولم يلتفت إليها مما زاد من كاهل الظلم على موكلي .

ب- تطبيق النظام على قرار الفصل 

نصت المادة (58) من لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية بقولها ( يعتبر الفصل قد تم بغير سبب مشروع إذا ثبت أنه جاء لاحقاً لمطالبة العامل صاحب العمل بحقوق مشروعة له ، ولم يثبت أن هناك سبباً مشروعاً آخر للفصل ، ويتعين في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عملة مع دفع أجوره من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العمل واعتبار خدماته متصلة ) والدليل القولي على انطباق نص المادة سالفة الذكر على وقائع الدعوى هو ما ذكره موكلي بالصفحة الأولى السطر العـاشـر بقوله ( وسبب توقفي عن العمل أني تقدمت إلى المصنع بعرض في تاريخ 6/3/2012 أطالب فيه بمنحي صلاحيات إضافية وإعطائي دعم أكثر ، وطلبت فيه بأن أعمل لدى مصنع 0000000000 فقط ....الخ ) 


في حين ذهب نص المادة (62) من نظام العمل إلى أنه ( إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك ، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت ، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل ، كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل ) كل هذا يؤيد حجه موكلي وخصوصاً إذا كان هناك من القرار ما يقوي عضدها وذلك كما جاء بالقرار الصفحة الثانية السطر الحادي والعشرين من اعتراف ممثل شركة 0000000000 على تاريخ بداية العمل ونهايته وعلى مقدر الأجر ) فلماذا لم يحسب مستحقات موكلي من تاريخ بدايته وحتى نهايته ؟ والقرار هو من قرر تصفية مستحقات موكلي ، إلا أن القرار التفت عن هذه الأمور الهامة والجوهرية والمتعلقة بصلب الدعوى ولم يشملها في حسبانه عند تقديره لتعويض موكلي والتي لو عنيت من قبل القرار لتغير وجه الرأي في الدعوى .

ج- استناد ممثل الشركة على نص المادة (80) في غير محله لسببين 

الأول فقرتها الأولى لا ينطبق على الواقعة ولا على المدعي والتي نصت بقولها ( إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه ) وحيث أن الاعتداء لم يقع لأنه لم يحدث أصلاً وأن ما حدث هو مشادة كلامية بين الطرفين حسب رواية الشهود ، والسبب الثاني أن السيد 000000000000 ليس مديرة أو رئيسه في العمل ولا تربطه به أي علاقة عمل ، فالاستناد إلى نص المادة باطل وفي غير محله وبالتالي بطلت كل التصرفات اللاحقة علية 


- وحيث نصت المادة ( 55 ) من نظام العمل الفقرة الأولى بقولها ( ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته ) وحيث أن مدة العقد تبدأ في 28/11/2011 وتنتهي في 28/11/2013 كما هو ثابت بصدر العقد ، وحيث أن ممثل 000000000 أقر على تاريخ بدية العمل وتاريخ نهايته ومقدار الأجر كما جاء بالقرار ، والسؤال الذي يلح في الظهور ، فلماذا القرار غض الطرف عن ما هو ثابت بالمستندات كالعقد وإقرار ممثل 0000000000000 ؟ أليس الإقرار حجه على المقر ، والجدير بالقول أنه يوجد بحيثيات القرار الصفحة الثالثة عبارات متكررة تبرهن وتؤكد عدم قناعه القرار بفصل موكلي عن عملة ، كما يبرهن لنا عدم قناعتنا بالقرار الطعين .

وتأسيساً على ما تقدم
فإن وكيل المستأنف يتمسك بما جاء بلائحة الاستئناف من طلبات .

المدعي وكالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق