المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

صيغة ونموذج مذكرة شارحه في جناية قتل عمد

صيغة ونموذج مذكرة شارحه في جناية قتل عمد

صيغة ونموذج مذكرة شارحه في جناية قتل عمد
صيغة ونموذج مذكرة شارحه في جناية قتل عمد

فضيلة القاضي الشيخ /........................ سلمه الله 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،


أشير إلى الدعوى العامة لعام 1434هـ في القضية المسجلة جنائيا برقم (......................) والصادرة من فرع هيئة التحقيق والادعاء العام دائرة النفس بمحافظة ............... وبالتحقق منها اتضح لنا وجود بعض التناقضات التي لا تتفق مع أقوال المجني عليه والشاهد ، والتي يجب أن نوضح فيها ما انتهى إليه المحقق من أخطاء على النحو الوارد بلائحة الدعوى ، والتي من شأنها أن تذهب بالدعوى في غير اتجاهها الصحيح وبالتالي وردت الوقائع على هذا النحو من شأنه أن يحدث اللبس والخلل ويزج بأبرياء في ساحة القصاص ويبرأ متهمون لوثت يداهم بإزهاق روح بريئة صدق فيها قول الله تعالى ( بأي ذنب قتلت ) ولا ندري إن كان ذلك قصور من المحقق في الفهم الصحيح لمجرى الوقائع ، أم هو عدم تبصر في استنتاج التحقيقات وانسياقه وراء أقوال المتهمون وهذا أو ذلك 

يطمس حقائق يجب توضيحها لفضيلتكم ونبدأ فيها كالآتي :

أولا / تحديد الفاعلون لجريمة القتل 
1- ورد بالصفحة الثانية السطر ( 11 ) عبارة نصها( مما يشير إلى أن الفاعلين أكثر من ثلاثة اشخاص ) وهذه أقوال مخفر شرطة ............. من خلال عملية المسح لموقع الجريمة وهذا ما أكده أقوال الشهود وأقوال المتهمين ايضاً ولا خلاف في ذلك بأنهم جميعاً اشتركوا في هذه الجريمة التي تبرأت منها السماء ، ونحن بصدد أن نثبت لفضيلتكم بالدليل الدامغ الذي لا يقبل الشك أن الفاعلين لجريمة القتل كانوا ثلاثة والبقية لعبت دور المساهمة والمساعدة على وقوع الجريمة .

2- نبدأ في سرد الدليل المادي 
ورددت إفادة مستشفى الملك فيصل برقم ( ........../25) وتاريخ 5/9/1433هـ المرفق بها التقرير الطبي وذلك حسبما جاء بالصفحة رقم ( 3 ) السطر (6) بقوله ( أثر طلق ناري بالفخذ الأيمن احدهما عبر الفخذ له فتحه دخول وخروج ، والآخر سبب سحج بالجلد على الجهة الداخلية للفخذ الأيمن ، والثالث نفذ من البطن اعلى السرة وخرج من الآلية اليمنى ) 

3- كما ورد بذات التقرير بالصفحة الرابعة السطر (5) بقوله ( وسبب حدوثها إصابته بثلاث طلقات نارية غير مستقرة بالجسم ) 
4- كما توج ذلك كله بالتقرير الطبي الشرعي رقم ( ............ ت ط ش ) وتاريخ 10/9/1433هـ كما جاء بالصفحة الخامسة بالآتي :
- جرح ناري ميزابي سطحي بأسفل داخلية الفخذ الأيمن 

- الجرح الناري الذي اصاب البطن أعلى السرة يساراً قد اخترق جدار البطن نافذاً للبطن محدثاً تقوب بالأمعاء الدقيقة ...الخ 
- الجرح الناري الذي اسفل امامية الفخذ الأيمن احدث تهتكاً بعضلات الفخذ الأمامية وتجمع دموي حولها ... الخ 

- كما جاء بنفس الصفحة البند السادس عبارة نصها ( أن الاصابات النارية التي اصابت المدعو / ........................... نتجت عن الإصابة بثلاثة أعيرة نارية اثنتان منها نفذتا من الجسم " بالبطن واسفل الفخذ الأيمن " والثالثة أصابت الجلد فقط دون أن تنفذ للطبقات العميقة " سطحية " 

وهذا يؤكد لفضيلتكم أن المجنى عليه أصيب بثلاث طلقات من الجناة أودت بحياته ثم يأتي دورنا لنحدد دور كل متهم أطلق النار تجاه المجنى عليه وذلك من خلال ما سطره المحقق بلائحة دعواه .

ثانياً : أقوال المجني عليه / ................................ قبل وفاته 

1-حدد المجني عليه المتهمين الذين أصابوه كما ورد بالصفحة العاشرة السطر (16) وذلك بسؤال المحقق له وهو منوم بالمستشفى قبيل وفاته بأيام أفاد قائلاً ( كما حدد الاصابة التي في فخذه الأيمن بأنها أول إصابة تعرض لها من قبل المتهم السابع بسلاح رشاش والذي كان يحمله والإصابة الأخرى لحقت به في بطنه من قبل المتهم الثاني من سلاح المسدس الذي كان بحوزته وأن بقية المذكورين كان دورهم الرشق بالحجارة ) وأكد لنا ذلك الشاهد الحدث / ............................... – في أقوالة بأسفل الصفحة العاشرة
2-وبالتأكيد أقوال المجني عليه هي الأصدق فيما يرويه لأنه هو المصاب والشاهد لما حصل له وهو رأى بأم عينيه ما حدث معه ومن هو أطلق النار تحديداً ويجب أن تأخذ كدليل قوي لا يهدر ، وإلا فلماذا خص المتهم الثاني والسابع تحديداً بإطلاق النار عليه دون غيرهما .

3-وما يؤكد ذلك ويبرهن على صدق أقوال المجني عليه ، هي أقوال الشاهد الوحيد الذي رأى ما حدث أيضاً وكان متواجد اثناء وقوع الاحداث وهي أقوال الشاهد الحدث / ..................................... – أفاد بما أفاد به المجني عليه كما جاء بالصفحة رقم ( 11 ) السطر (16) بقوله ( والذين أطلقوا النار على جده المجني عليه هم كلا من السابع من سلاح رشاش والثاني من سلاح مسدس والثالث من سلاح نوع مسدس أيضاً وجميعهم أطلقوا النار تجاه جده المجني عليه في آن واحد )


4-وأقوال الشاهد الحدث تتفق أيضاً مع ما جاء بتقرير الطب الشرعي وهي الجرح الثالث الذي أصاب المجني عليه وهو الجرح الناري السطحي والذي فسره الطب الشرعي بأنه جرح ناري ميزابي كما جاء بتقريره ، ومن هنا يتضح لنا أن الجناة الذين أطلقوا النار تجاه المجني عليه هو السابع من سلاح رشاش أصابت فخذه الأيمن ، والثاني بمسدس في بطنه والاصابة الثالثة من الثالث ولكنها كانت بسيطة سطحية كما ورد بالتقرير الطبي الشرعي .
ثالثاً : انتفاء جرم القتل بحق المتهم الأول 

1-أفاد الشاهد الحدث ............................. بأن الأول لم يطلق النار تجاه جده المجني عليه كما جاء بالصفحة (11) السطر (17) بقوله ( وأن الأول لم يطلق النار تجاه جده المجني عليه إطلاقاً وإنما قام برشق الحجارة ) إنما تمالئوا عليه مع ذويه ضد المجني عليه 
2-كما أفاد الشاهد أيضاً بالصفحة الحادية عشر السطر (20) بقوله (أن السابع أخذ الرشاش من الرابع وأطلق منه تجاه جده المجني عليه وكان يقول " خذها مني وأنا ................. " ) 


وجزم على ذلك المجني عليه نفسه بأقواله بالصفحة العاشرة السطر التاسع بقوله ( والأول والثالث وثلاثة اشخاص لا يعرفهم كانوا يرمونه بالحجارة ) وهنا يجب أن نقف على هذه الواقعة ، لأن الشاهد الوحيد ، والمجني عليه من قبله خلع ثوب الاتهام من المتهم الأول بأنه هو من أطلق النار عليه ، فكيف إذناً يعترف المتهم الأول على نفسه ؟ والغريب في الأمر وما يثير الدهشة هو توحد أقوال المتهمين جميعاً فيما بينهم على رواية واحده ، وهي مفادها بأن المتهم الأول هو من اطلق النار تجاه المجني عليه ، وكل هذه المغالطات والملابسات كان من الممكن أن تنكشف بإجراء بسيط و جوهري في القضية لكشف الملابسات ، وهو إجراء مفترض من المحقق اتخاذه فوراً حتى لا تضيع الأدلة أو تخفى عبثاً وهو تحريز السلاح المستعمل في الجريمة ومن ثم إرسالها إلى المعمل الجنائي لرفع البصمات في حينها ليتم التأكد لنا هل رواية المتهم الأول التي ساقها صحيحة من عدمه ، لأن أقوال المتهمين الواردة بلائحة الدعوى مكتنفها الغموض وبالذات إذا كانت تتعارض مع اقوال المجني عليه والشاهد ، ولعدالتكم التأكد من ذلك بالاطلاع على اقوال المتهمين واتفاق نسيجها ، وهذا أمر يدعو للغرابة ويثير الشك ، وبما أن المحقق اغفل رفع البصمات على السلاح محل الجريمة وهو المسدس والرشاش ، حتى يتبين لنا من قام تحديداً بإطلاق النار تجاه المجني عليه لان رفع بصمات الجاني من على السلاح دليل مادي لا يمكن تجاهله ، والمحكمة تستهدي به إلى الفاعل الحقيقي إلا أن هذه الحـقيقة أهدرت مـن قـبل المـحقق ، وكـان له أن يسـتند إلى سلطاته النظامية طبقاً لنـص المـادة السادسة والسبعون من نـظام الإجـراءات الـجزائية والتي نصت بقولها ( للمُحقِّق أن يستعين بخبير مُختص لإبداء الرأي في أيِّ مسألة مُتعلِقة بالتحقيق الذي يُجريه)

رابعا : توافر نية الإصرار على قتل المجني عليه 

1-كما نضيف نقطة هامة في الوقائع وهو أن لائحة الدعوى العامة من بدايتها وحتى نهايتها رددت مراراً وتكراراً بين سطورها بأن المجني عليه تم إصابته في فخذه الأيمن ثم أصابته في بطنه ، ونستشهد على ذلك ما ورد بلائحة الدعوى العامة بالصفحة العاشرة السطر (16) في أقوال المجني عليه إذ قال ( كما حدد الإصابة التي في فخذه الأيمن بأنها أول إصابة تعرض لها من قبل السابع ) وهذا دليل منطقي واضح وهو أن المجني عليه أصيب في فخذه الأيمن أولاً ثم سقط بعدها على الأرض ، والمعروف أن الشخص إذا أصيب في فخذه لن يستقر واقفاً بل يقع على الأرض ، وكان لهم أن يكتفوا بهذه الإصابة إلا أن ذلك لم يشبع رغبتهم الإجرامية في التخلص منه ، والإصرار على قتله وقام المتهم الثاني بالاقتراب منه وتسديد طلق ناري له في بطنه والمعلوم أن منطقة البطن منطقة خطرة في تصويب الرامي لها بالمقذوف الناري وإلى فضيلتكم الدليل .


-ورد في تقرير الطب الشرعي رقم ( ............ت ط ش ) وتاريخ 10/9/1433هـ بالصفحة السادسة السطر الأول عبارة نصها ( وأن مسافة الإطلاق للأعيرة النارية قد جاوزت مدى الإطلاق القريب للسلاح المستعمل " أكثر من 5, 0 م إلى 1 م " ) وهذا يدل على أن عقد النية والعزم على قتله مبيته لديهم وانهم اقتربوا منه في مساحة بعدها واحد متر وقصرها نصف متر وقاموا بتسديد طلقة نارية ببطنه اعلى السرة وخرجت من ناحية جنبه الأيمن كما ورد بالتقرير الطبي الشرعي .

خامساً : اغفال الطب الشرعي لدليل الطلقات النارية 

1-أصحاب الفضيلة أبدء في إيضاح هذا الشق الهام بسؤال كيف ولماذا : أهدر الطب الشرعي حقيقة المقذوفات النارية التي اصابت المجني عليه ؟ ولو أخذنا بالتحليل الواقعي لمجرى الأحداث و قمنا بجمع هذه المقذوفات النارية من موقع الحادث وبالتدقيق النظري العادي لها وليس المخبري لربما عرفنا أن المقذوف الأول الذي أصاب المجني عليه سوف يكون ملوث ببعض دمائه وبه فتات صغير جداً من عظمة الفخذ باعتباره المقذوف الناري الأول الذي أصيب به المجني عليه في فخذه ، والمقذوف الثاني سوف يكون به ترسبات دموية وبه بعض نسيج الأمعاء المتهتكة تكاد ترى أو لا ترى بالعين المجردة بقدر ما ترى بالمايكروسكوب الالكتروني حسب ما استقيناه من العلوم الجنائية للصفة التشريحية في جرائم القتل ، لأنه ورد في تقرير الطب الشرعي أن المقذوفات النارية لم تستقر بجسم المجني عليه واحدثت ثقوبا وخرجت من الناحية الاخرى كما جاء بتقرير الطب الشرعي الوارد برفقة كتاب مدير شعبة الأدلة الجنائية .................. رقم ( ...............س ) وتاريخ 17/11/1433هـ والذي تضمن بإعادة الصفة التشريحية على جثة المجني عليه / ..................... بالصفحة السابعة السطر (11) بعبارة ( فإن الحالة الإصابية للمذكور كانت عبارة عن الآتي ):-
-فتحة دخول مقذوف ناري مفرد بأعلى سرة البطن يساراً

-فتحة خروج مقذوف ناري مفرد تقع بالآلية اليمنى 
-فتحة دخول مقذوف ناري مفرد تقع بأسفل أمامية الفخذ الأيمن 
-فتحة خروج مقذوف ناري مفرد تقع بأسفل خلفية الفخذ الأيمن 
-جرح ناري ميزابي سطحي بأسفل خلفية الفخذ الأيمن من الجهة الداخلية 

2-فبالتالي طالما حدث ذلك فتكون خرجت المقذوفات النارية ممزوجة ببعض دماء المجني عليه وليست خالية ، والاجراء الطبيعي لها هو تحريزها بحالتها التي وجدت بها وارسالها الى المعمل الجنائي لاستبيان نوع المقذوفات وطبيعتها وأي مقذوف ناري أصاب فخذه وأي مقذوف ناري أصاب بطن المجني عليه ، وتطابق نتيجة المعمل مع أقوال المجني عليه لأن تحديد نوع المقذوف من تحديد نوع السلاح المستعمل وبالتالي تحديد مكان أصابته بالجسم ، ولائحة الدعوى العامة نفسها ذكرت الأظرف الفارغة بالصفحة الثانية السطر (9) بقولها ( ومن خلال مسح الموقع عثر على ظرف فارغ يعود لسلاح رشاش على مقربة من بقعة الدم وعثر على أربعة أظرف فارغة تعود لسلاح مسدس جميعها على مقربة من بقعة الدم ) ولو جاءت هذه الوقائع مفسره لما حدث لكادت أن تتفق مع تحليل الواقع لمسرح الأحداث ولأقوال المجني عليه والشاهد ، وحتى لا يكون هناك مناص من الافلات من العقاب ويكون الدليل اقيم عليهم بالحجة والبرهان ، إلا أن بعد ذلك كله باغتنا الطب الشرعي بتقريره العاجز عن تحديد نوع المقذوف ونوع السلاح ومكان أصابته بجسم المجني عليه ، وطمس أيضاً حقيقة لا يجب أن تطمس وكان بإمكانه كشف النقاب عنها لعدالة المحكمة حتى تستقر الوقائع في نصابها الصحيح إلا أنه هناك علامة تعجب كبرى على كامل الوضع والرأي الأتم والأصوب لفضيلتكم .

سادسا : أسباب وفاه المجني عليه 

ثلاثة أسباب هامة أودت بحياة المجني عليه وتسببت في وفاته خلصنا فيها من أدلة من خلال ما حملته لائحة الدعوى العامة بين سطورها وهي على الوجه التالي : 

السبب الأول : ورد بتقرير الطب الشرعي بالصفحة السابعة السطر (19) بقولة 

-إن وفاة المذكور تعزى إلى إصابته النارية بالبطن وما أدت إليه من مضاعفات جسيمة من تسمم دموي جرثومي وتوقف القلب واعتلال دماغي وغيبوبة دماغية انتهت بالوفاة .

-إن إصابة المذكور النارية بالفخذ الأيمن ( فتحة دخول مقذوف ناري وفتحة خروج مقذوف ناري مع تهتك في العضلات وكسور مفتتة بعظمة الفخذ الأيمن ) وإن كانت عادة لا تحدث الوفاة منفردة وهي ليست من الاصابات القاتلة بحد ذاتها في الظروف المعتادة إلا أنها ساهمت في أحداث وفاة المجني عليه كونها إصابة جسيمة أدت إلى كسور مفتتة بعظمة الفخذ الأيمن وما صاحبها من نزيف وتهتك بعضلات الفخذ الأيمن نتج عنها عبء جسماني على الحالة الصحية للمجني عليه . 

السبب الثاني : قرب مسافة إطلاق النار كما جاء بتقرير الطب الشرعي بالصفحة السادسة السطر الأول بقوله 

-وإن مسافة الإطلاق للأعيرة النارية قد جاوزت مدى الإطلاق القريب للسلاح المستعمل ( أكثر من 5 , 0 م إلى 1 م ) وهي مسافة قاتلة تم تقديرها من أصحاب الخبرة الفنية لقرب قوة الإطلاق الناري والدليل على ذلك انها فتت عظمة الفخذ وخرجت من الآلية اليمنى حسب تقرير الطب الشرعي .

السبب الثالث : أنه رجل كبير متقدم في العمر لا يقوى على تحمل الإصابة بالمقذوفات النارية .

خلاصة القول :-بعد كل هذه النتائج التي هدينا إليها من خلال الأوراق المطروحة فاجئنا المحقق بتوجيه الاتهام للمتهم الأول فقط مستنداً في ذلك على اعترافه واعتراف باقي المتهمين على المتهم الأول بأنه القاتل والأقوال التي اتفقوا عليها فيما بينهم ، والمتهم الأول في حقيقة الأمر هو ممن كانوا يلقوا بالحجار صوب المجني عليه وليس القاتل كما ورد بأقوال المجني عليه والشاهد ، والأوراق تدل على أن المحقق لم يفحص نتيجة تحقيقه جيداً والأدلة المقدمة له وانخدع بأقوال المتهمين والرواية التي حاكوها ليلاً فيما بينهم ومن ذلك نصت المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية بقولها ( لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارِد في لائحة الدعوى ، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحِقُه ولو كان مُخالِفاً للوصف الوارِد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وِجب على المحكمة أن تُبلِغ المُتهم بذلك )

وتأسيسا على ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي :-
1- تكليف شعبة الأدلة الجنائية برفع البصمات التي على السلاح المضبوط محل الجريمة ليتضح لنا من قام بإطلاق المقذوفات النارية تجاه المجني عليه .
2- تكليف شعبة الأدلة الجناية بإعادة فحص السلاح الناري وطبيعته وطبيعة عيار المقذوفات النارية التي اصابت المجني حيث أن تقرير الطب الشرعي جاء ركيك بشأن المعلومات التي تخص السلاح الناري المضبوط ونوع المقذوفات النارية .
3- توجيه الاتهام للمتهم الثاني وللمتهم السابع بقتل المجني عليه وفتح تحقيق معهما بناء على اقوال المجني عليه والشاهد 
4- تغيير فعل الوصف من المتهم الأول إلى المتهم الثاني والمتهم السابع كما جاء بأقوال المجني عليه والشاهد .
هذا والله يحفظكم ويرعاكم ؛؛؛؛ وكيل ورثة المجني عليه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق