المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 30 مارس 2017

الظروف المشددة لعقوبة القتل العمد في قانون العقوبات

الماده 406 عقوبات الظروف المشددة لعقوبة القتل العمد

الظروف المشددة لعقوبة القتل العمد في قانون العقوبات
الظروف المشددة لعقوبة القتل العمد في قانون العقوبات 

جعل المشرع العراقي عقوبة القتل العمد الاعدام إذا ما توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الماده 406

1 _ يعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا في الحالات التالية

أ _ إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد

* سبق الإصرار هو التفكير الهادىء بالجريمه قبل التصميم عليها وتنفيذها . ويقوم على عنصرين

العنصر النفسي . 


اي ان الفاعل يكون هاديء البال ومستقر العواطف بحيث يكون وضعه النفسي يسمح له بالتردد بين الأقدام على الجريمه وبين التراجع عنها ولكنه مع ذلك يرجح الأمر الأول وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز بأنه إذا كان المتهم عند تصميمه على ارتكاب الجريمه بدافع الانتفام هاديء البال واحتسى الخمر لتشجيعه على ارتكاب الجريمه التي اقترفها دون حدوث نزاع مع المجنى عليه أو أحد ذويه قبل أو أثناء ارتكاب الجريمة فيعتبر القتل مع سبق الإصرار ويترتب على ما تقدم انه اذا أنتفى العنصر النفسي بمعنى إذا لم يكن الفاعل في حالة هدوء واستقرار نفسي ونما كان في حالة اضطراب وانفعال ففي هذه الحاله لا وجود لسبق الإصرار مما يجعل مسؤولية الجاني عن جريمه القتل العمد البسيط وفق الماده 405 عقوبات ويتضح من مفهوم العنصر النفسي انه يتضمن العنصر الزمني وذلك أن التفكير الهادىء أو التروي والتدبير يتطلب أن يكون في فتره زمنيه سابقه على الأقدام على تنفيذ الجريمه

العنصر الزمني . 

اي ان التفكير في الجريمه قد سبق التصميم عليها ثم تنفيذها اي مرور مدة زمنيه قبل الأقدام على الجريمه طالت هذه المده ام قصرت فالمهم هو وجود وقت لان يفكر الجاني في مشروعه الاجرامي. وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز بأنه يكون القتل واقعا بسبق الإصرار إذا صمم القاتل على تنفيذه قبل يوم واحد من وقوعه وفي قرار آخر قضت بأنه ليست العبره في تحقق أو عدم تحقق سبق الإصرار بالزمن الذي يمضي بين التصميم على ارتكاب الجريمة وبين تنفيذها طال هذا الزمن ام قصر بل العبره بأن يكون الجاني قد اعد العده لارتكاب الجريمه وخطط لها وهو هاديء البال بعيدا عن ثورة الغضب الاني والهياج النفسي وفي هذا قضت محكمه التميز بأنه إذا علم المتهم بسوء سلوك شقيقته عصرا وقتلها بعد منتصف الليل فلا يكون سبق الإصرار متحققا لتخلف أحد ركنية وهو هدوء البال

 خلاصة القول مما سبق بيانه . 

أن سبق الإصرار يتحقق بتوفر العنصران النفسي والزمني معا . وسواء أخطأ الجاني في توجيه الفعل أو في شخصيه المجنى عليه فاصاب شخصا آخر غير من صمم على قتله وفي هذا قضت محكمه التميز بأن ظرف سبق الإصرار ينسحب على الجريمه التي وقعت نتيجة الخطأ في التصويب لأن هذا الظرف يتعلق بشخص الجاني كما قضت بأنه لا يغير من حالة اختلاف شخصية المحنى عليه لان سبق الاصرار حالة موضوعيه تكمن في نفس الجاني وتفصح عنها ظروف الحادثه ووقائعها وسواء كان قصد الجاني موجها الى شخص معين او شخص غير معين وجده او صادفه الجاني وسواء كان القصد محدد او غير محدد وذلك وفق احكام 33 فقره 4 عقوبات وسواء ماكان معلق كان معلقا على حدوث أمر أو شرط

... ومن المفيد القول . بأن سبق الإصرار يقتصر على حادثه القتل التي صمم الجاني على ارتكابها ولا ينسحب على حوادث القتل والشروع فيها التي نشأت عرضا أثناء إطلاق النار على المجنى عليه دون أن يكون المتهم قد صمم على ارتكابها مسبقا ويدان الجاني عن الجريمه الأولى وفق الماده 406 فقره 1 / أ وعن جريمه القتل التي نشأت عرضا وفق الفقره 1/ز

المحقق القضائي قيس كجان التميمي

 إثبات سبق الإصرار .

 لا يجوز افتراض سبق الإصرار لقرائن قابله للتاويل بل يجب إثباته في الحكم اي يقوم الدليل عليه أو تؤيده قرائن أو أن يقر به المتهم بمعنى ثبوت وجوده على الوجه القانوني وفي ذلك قضت محكمة التمييز. ان سبق الإصرار لا يمكن افتراضه لمجرد إطلاق المتهم النار دون سابق نزاع أو مشاجرة لأنه من الأمور الموضوعية التي يجب أن تتوفر لاثباتها الادله الكافيه

وهذا وقد يجتمع مع ظرف سبق الإصرار ظرف آخر كالباعث الدنىء وفي هذا قضت محكمه التميز بأنه إذا كانت الادله المتحصله من شهادات الشهود التي جائت مطابقة مع بعضها وألدافع الدنىء لارتكاب الجريمه فإن الادانه وفق الماده 406 /1/و ج عقوبات تعتبر صحيحه لأن الجريمه هي قتل عمد مع سبق الإصرار بدافع دنيء

سبق الإصرار ظرف شخصي يتعلق بشخص الجاني مما يترتب عليه أن عليه أن أثره يقتصر على من توافر لديه


 الترصد . 

هو انتظار الإنسان في مكان ما لمدة من الزمن بقصد قتل شخص أو ايذائه وهو ظرف عيني متعلق بماديات الجريمه مما يترتب على ذلك أن أثره يمتد إلى جميع المساهمين في الجريمه فاعلين أو شركاء وقد يجتمع الطرفان معا غير أن الترصد قد يكون متضمنا للعنصر الزمني من خلال انتظار المجنى عليه في مكان ما ولكن لا يفترض في كافة الاحوال هدوء النفس واستقرار العواطف فقد يكون لاحقا لمشاجره انيه لايزال الجاني تحت تأثير الهياج النفسي وثورة الغضب المسببة عنها ومع ذلك فقد يكون الترصد دليلا على توافر سبق الإصرار

ب _ إذا حصل القتل باستعمال ماده سامه أو مفرقه أو متفجرة

المواد السامة .


 هي المواد القاتله التي تمارس تأثيرها على الجسم بأسلوب كيميائي يتخذ صورة التفاعل باتلاف نوايا بعض الخلايا الحيويه في الجسم أو شل بعض الأعصاب وان الأمر متروك لمحكمه الموضوع تتواصل إلى قناعتها بالاستعانة بأهل العلم والخبرة وهذا يشترط أن تكون الماده سامه بطبيعتها بمعنى أن تعطى الماده في ظروف تبقى لها طبيعتها السامه

.. ان استعمال الماده السامه ليس جريمة خاصه وإنما هو ظرف عيني لاتصاله بماديات الجريمه مشدد للعقوبة فيسري أثره على جميع المساهمين علموا به ام لم يعلموا

 حكم الوسيط في القتل العمد


1. الاحتمال الأول . 

إذا كان الوسيط يجهل طبيعة الماده كونها سامه فهو أداة بريئه في يد من أعطى الماده الذي يعد فاعلا فإذا توفى المجنى عليه بسبب الماده السامه فإن الفاعل يسأل عن القتل العمد باستعمال ماده سامه وعليه إذا عدل الوسيط عن تقديم الماده بعد أن تبين له انها سامه فلا يستفيد من أعطاه السم(الفاعل) من هذا العدول إذ هو بالنسبه إليه عدول غير اختياري .

2. الاحتمال الثاني . 

إذا كان الوسيط عالما بطبيعة الماده كونها سامه حينئذ يعد فاعلا أما معطي الماده السامه فإنه يعد شريكا بالمساعدة وعليه إذا لم يصدر عن الوسيط(الفاعل ) نشاط يوصف بأنه شروع فلا وجود لفعل اصلي ينصرف إليه الاشتراك وبذلك يعد تسليم الماده السامه إلى الوسيط مجرد عمل تحضيري وبناء على ذلك إذا عدل الوسيط عن تقديم السم فلا محل لمسأءلة معطي الماده السامه عن شروع في القتل وأنما يعد نشاطه شروع في الاشتراك ولا عقاب عليه وفق القواعد العامه

 استعمال المواد المفرقعه أو المتفجرة.

وهي تشمل جميع المواد التي من شأنها أحداث انفجار وتستخدم لأغراض الاعتداء على حياة المواطنين أو ممتلكاتهم أو تستخدم لأغراض الإرهاب والإخلال بالأمن ولكن مع ذلك فإن الموضوع متروك لتقدير محكمه الموضوع مستعينه في ذلك بأهل الخبره والجهات الفنيه المختصه

ج _ إذا كان القتل لدافع دنىء أو مقابل أجر أو إذا استعمل الجاني طرق وحشية في ارتكاب الفعل

... الأصل أن البواعث لا يعتد بها فجريمة القتل العمد يعاقب عليها مهما كان الباعث على ارتكابها ولكن الباعث يكون في مجال العقوبه سؤاء بتخفيفها أن كان الباعث شريفا وهذا ما نصت عليه الماده 128 عقوبات حيث اعتبرت الباعث الشريف عذرا مخففا أو بتشديد العقوبه أن كان الباعث دنيئا وهذا ما نصت عليه الماده 135 عقوبات حيث اعتبرت الباعث الدنىء ظرفا مشددا ويكون الباعث دنىء عندما يكون غير أخلاقي ويدل على خسة ونذالة في الخلق كمن يقتل شخصا ليقيم علاقه مع زوجته

.. القتل مقابل الأجر .


 وتتحقق الجريمه بقيام الجاني بقتل شخص دون سابق معرفه به ودون ان تكون بينهما عداوة أو علاقه سوى أنه قبض ثمنا اي اجرا مقابل انهاء حياة المجنى عليه

... القتل باستعمال الطرق الوحشية . وتعد الطريقه وحشية إذا ارتكبت جريمه القتل بطريقه تخرج من المألوف وتثير تقزز النفوس آثاره خاصه وان يكون هذا التقزز والاشمئزاز على درجه كبيره مما يجعل الاثاره من نوع خاص كحرق المجنى عليه قبل قتله آو تقطيع أعضائه وتكرار صعقه كهربائيا ومع ذلك فإن تقدير تلك الطرق خاضع لسلطة محكمه الموضوع التقديرية وفقا للظروف والملابسات التي أحاطت بارتكاب جريمة القتل العمد

د _ إذا كان المقتول من أصول القاتل .

... ان اصول الشخص تعني الأب وان علا والأم وان علت ويشمل ذلك اصولهما من الجهتين ويشترط أن يكون الأصل شرعيا

ه _ إذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تاديته وظيفته او خدمته او بسبب ذلك

.. ان الغاية من التشديد هي حماية شخصية الموظف او المكلف بخدمة عامة وكذلك توفير الحماية الجزائية للسلطه العامه عن طريق احترام القائمين بأعمالها ولا يشترط وقوع الاعتداء والموظف لايزال متمتعا بالصفه العمومية كما لو قتل موظف محال على التقاعد بسبب قرار كان قد أصدره عندما كان موظف

... ومثال ذلك قتل القاضي المتواجد في أحدى الدور للقيام بعقد قرآن. حيث يعد ذلك قتل واقع أثناء تأدية الوظيفة . أما قتل موظف بسبب انه أجرى معامله أو أعطى رأيا ضد مصلحة الجاني فهذا يعد قتل واقع بسبب الوظيفه

و _ إذا قصد الجاني قتل شخصين أو أكثر فتم ذلك بفعل واحد

... يشترط لتحقق الجريمه ارتكاب الجاني فعلا واحدا بقصد قتل شخصين فأكثر اي انصراف ارادته إلى ارتكاب الفعل وانصرافها إلى إنهاء حياة أكثر من شخص ويترتب على حكم هذا الظرف انه اذا اراد الجاني قتل شخص ولكن فعله أدى إلى قتل شخصين فأكثر ففي هذه الحاله يعاقب وفق الماده 406 فقره 2 أ عقوبات لأن قصد الجاني لم ينصرف إلى إنهاء حياة أكثر من شخص وإنما ارادته كانت منصرفه إلى قتل شخص واحد ولكن فعله أدى إلى قتل أكثر من شخص ويشترط في هذه الجريمه تحقق الوفاة وعليه إذا لم تحقق الوفاة فإن الجاني يسأل عن الشروع في القتل العمد علما ان حالة قتل شخصين فأكثر بفعل واحد هي من حالات التعدد المعنوي أو غير الحقيقي المحكوم بنص المادة 141 عقوبات ولكن المشرع هنا اعتبرها من الظروف المشددة لعقوبة القتل لخطورة شخص الجاني النابعه من قصده في قتل أكثر من شخص وفي هذا قضت محكمه التميز بأنه إذا أطلق المتهم أكثر من طلقه فقتل المجنى عليه وقتل شخصا آخر نتيجة الخطأ في التصويب فيطبق على الجريمه حكم البند ز من الفقره 1 من الماده 406 عقوبات ولا تنضوي تحت مفهوم التعدد الصوري للجرائم المنصوص عليها في الماده 141 عقوبات

ز _ إذا اقترن القتل عمدا بجريمة أو أكثر من جرائم القتل عمدا أو الشروع فيه

... وهي صورة من صور التعدد الحقيقي المنصوص عليها في الماده 143 عقوبات ولكن المشرع العراقي اعتبرها من حالات تشديد عقوبة القتل العمد حيث يشترط في المسؤولية عن هذه الجريمه ارتكاب الجاني جريمة القتل العمد ابتداءا فهذه الجريمه لازمه وضرورية لانطباق النص المذكور ثم يتطلب اقتران هذه الجريمه بجريمة قتل عمد أخرى أو أكثر كأن تقترن بجريمتي قتل عمد أو تقترن بالشروع في القتل العمد وفي هذا قضت محكمه التميز بأنه إذا ظهر من الادله الموجوده في وقائع القضيه أن المتهم قد أطلق النار على المصاب فاصابته وسقط أرضا وسقط أرضا إثر نزاع انى نشأ قبل الحادث كما أنه أطلق إطلاقه أخرى أصابت مجنى عليه آخر فالتكيف القانوني لهاتين الجريمتين يكون وفق الماده 406 فقره 1 ز لأن المتهم ارتكب فعل القتل العمد المقترن بفعل الشروع في القتل العمد استدلالا بالمادتين 79 و 132 فقره 1 عقوبات

... يجب أن تكون الجريمتان الأولى والمقترنه بها او الأفعال المكونه لهما متميزه بعضها عن البعض الآخر بحيث لو صرفنا النظر عن جريمة القتل العمد المرتكبة ابتداءا وافتراضا انها لم ترتكب فالجاني هنا يسأل عن جريمه القتل العمد أو الشروع فيها حسب الأحوال

... يجب ان تكون رابطه زمنيه بين الجريمتين اي يلزم ارتكاب جريمة القتل الأولى وجريمة القتل الأخرى أو الشروع فيها خلال مدة زمنيه واحده بحيث تتقارب الجريمتان زمنيا وفي هذا قضت محكمه التميز بأن المتهم اقترف جريمة قتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين تحت ثورة الغضب والانفعال النفسي بحيث كان في الحادث نشاط جرمي واحد في ظرف زمني واحد لا يوجد فيه عنصر سبق الإصرار والترصد فالتكيف القانوني لهذه الجريمه هو تتطبيق الماده 496 فقره 1 ز عقوبات وإدانة المتهم عن تهمه واحده وليس تهمتين ولكن هذا الشرط لا يعني تعاقب الجريمتان على الفور أو في يوم واحد وفي هذا قضت محكمه التميز بأن اقترن القتل بالشروع بقتل آخر على النحو الوارد في الماده 406 فقره 1 عقوبات يتحقق ما دامت قد تخللت حصوله فتره زمنيه يسيره واضفى عليه مكان الحادث بعدا واحدا وان النص ينطبق بمجرد اقتران القتل بقتل آخر أو الشروع فيه سواء سبقت إحدى الجريمتين الأخرى أو تلتها أو ارتكبتا معا في أن واحد وعلى ايه حال فالمسألة خاضعة لتقدير محكمه الموضوع كونها من المسائل الموضوعية وليس ثمة اشتراط رابطه أخرى كاتحاد الغرض أو السبب

ح _ إذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جنايه أو جنحه معاقب عليها بالحبس مده لاتقل عن سنه او تسهيلا لارتكابها أو تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها أو شريكه من الفرار أو التخلص من العقاب

... يتضح من النص أن الجاني يتخذ من جريمة القتل العمد وسيله لتحقيق جريمه آخرى فالجاني يهدف إلى تحقيق غاية معينه تصور الوصول إليها بارتكاب جريمة القتل العمد ولا يشترط أن تتم الجريمة الثانيه أو أن يشرع الجاني بها وذلك أن لفظ تمهيد يعني جواز أن تكون الجريمه تمهيدا لارتكاب جريمه لم ترتكب بعد

... يشترط ضروره توافر العلاقة السببية بين القتل العمد والجريمة الأخرى اي ان القتل العمد وسيله والجريمة الأخرى غايه كما في حالة إطلاق الجاني الرصاص على حارس مخزن فيرديه قتيلا من أجل سرقة المخزن وترتب على ذلك إذا حصل القتل ليس لغرض السرقه فتوجه للجاني تهمتان تهمة القتل وتهمة سرقةالقتيل وفي هذا قضت محكمه التميز بأنه إذا ارتكب المتهم جريمة القتل ثم سرق دراجة هوائية موجوده في محل الحادث للهرب بواسطتها فيكون قد ارتكب جريمتين توجه له عنهما تهمتان بموجب المادتين 495 و 446 عقوبات وعلة ذلك تكمن في انه اذا فقد الترابط في الجرائم الواقعه فلا يصح الحكم عليها الا على اساس التعاقب

... ارتكاب جريمه القتل العمد تمكينا لمرتكب جناية أو جنحه أو شريكه على الفرار أو التخلص من العقاب ويلاحظ أن الجاني من ارتكاب القتل العمد هو تمكين مرتكب الجناية أو الجنحه المعاقب عليها بالحبس مده لاتقل عن سنه او شريكه على الفرار أو التخلص من العقاب كما في حالة قيام الجاني بعد.ارتكاب جريمة السرقه قتل رجل الشرطه الذي حاول القبض عليه أو قتل من شهد جريمته تخلصا من شاهد إثبات ضده

ط _ إذا كان الجاني محكوم عليه بالسجن المؤبد عن جريمه قتل عمدي وارتكب جريمه قتل عمديه أو شروع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبه

... ويشترط هنا أن يكون الجاني محكوما عليه بعقوبه
السجن المؤبد عن جريمه القتل العمد وان تكون الجريمه الثانيه المرتكبة من نفس نوع الجريمه الأولى اي القتل العمد سواء كان القتل عمدا أو الشروع فيه وان يكون ارتكاب الجريمة الثانيه خلال مدة تنفيذ عقوبة السجن المؤبد ومثال ذلك قيام المحكوم عليه بالسجن المؤبد عن جريمه قتل عمدي بقتل زميل له في السجن بسبب خلاف بينهم

2 _ تكون العقوبه الإعدام أو السجن المؤبد في الاحوال التاليه

أ _ إذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادي فعله إلى قتل شخص فأكثر ومثال ذلك أن يقوم س برمي قنبله تجاه ص لقتله فادي ذلك إلى وفاته ووفاة أشخاص آخرين

ب _ إذا مثل الجاني بحثة المجنى عليه بعد موته كأن يقوم بقطع أجزاء من جسم المجنى عليه أو تشويهه

ج _ إذا كان الجاني محكوم عليه بالسجن المؤبد في غير الحاله المذكوره في الفقره (1_ط)وارتكب جريمه قتل عمدي خلال فترة تنفيذ العقوبه وان هذه الحاله تخص المحكوم عليه بالسجن المؤبد عن جريمه غير القتل العمد كان تكون من جنايات السرقه ثم ارتكب المحكوم عليه جريمه القتل العمد خلال مدة تنفيذ عقوبة السجن المؤبد ومثال ذلك قيام المحكوم عليه بالسجن المؤبد عن جريمه اغتصاب بقتل أحد السجناء معه عمدا

تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق