المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة في قضية تزوير شهادات صحية

نموذج وصيغة مذكرة في قضية تزوير شهادات صحية
نموذج وصيغة مذكرة في قضية تزوير شهادات صحية

مذكرة
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة الإدارية حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،،،


وقائع القضية كما هو مبين بقرار الاتهام في القضية رقم لعام هـ بشأن قضية التزوير والاستعمال رقم |ج لعام هـ .
مساهمة المتهمين من الأول إلى الحادي عشر في تزوير محررات رسمية وهي شهادات صحية كما هو مبين بقرار الاتهام وذلك بطرق الاصطناع وإثبات بيانات كاذبة في صورة بيانات صحيحة ، جاء الاتهام على الشيوع بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر والحادي عشر وتم ذكر اسم شخص مجهول يدعى | مرسل يمني الجنسية مما يكون هناك حلقة ناقصة بقرار الاتهام وكان يجب على المباحث الإدارية دقة التحري والبحث لمعرفة خيوط القضية كاملة لبيان موقف كل متهم ودوره في الاتهام الموجه إليه .
وقبل الخوض في الدفوع يجب أن نتذكر رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبى موسى الأشعري عندما ولاه قضاء الكوفة من عبد الله عمر أمير المؤمنين ................. إلى أبي موسى الأشعري .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،، 
أما بعد فإنَّ القضاء فَريضةٌ محكمة وسُنّة متّبعة فافهَمْ إذا أُدْلِيَ إليك فإنه لا ينفع تكلُّمٌ بحقّ لا نفاذَ له 
آسِ بين الناس في مجلسك ووَجهك حَتَّى لا يطمَعَ شريفٌ في حَيْفك ولا يَخافَ ضعيفٌ من جَورك 
البيِّنةُ على من ادَّعى واليمينُ على من أَنكَر والصُّلْحُ جائزٌ بين المسلمينَ إلا صلحاً حَرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ولا يمنعنَّك قضاءٌ قضيتَه بالأمس فراجعتَ فيه نفسَك وهُدِيت فيه لرُشْدك أن تَرجِعَ عنه إلى الحقِ فإنَّ الحق قديمٌ ومراجعةُ الحق خيرٌ من التَّمادِي في الباطل الفَهمَ الفهمَ عندما يتلجلج في صدرك ممّا لم يبلغْك في كتاب اللَّه ولا في سنَّة النبيّ صلى الله عليه وسلم اعرف الأمثالَ والأشباه وقِسِ الأمورَ عند ذلك ثم اعمِد إلى أحبِّها إلى اللَّه وأشبَهها بالحقّ فيما ترى واجعلْ للمدَّعِي حقّاً غائباً أو بيّنة أمداً ينتهي إليه فإن أحضَر بيّنَته أخذت له بحقّه وإلاّ وجّهتَ عليه القضاءً فإنّ ذلك أنْفىَ للشكّ وأجلى للعَمَى وأبلغُ في العُذر المسلمون عُدولٌ بعضُهم على بعض إلا مجلوداً في حدٍّ أو مجرَّباً عليه شهادةُ زورٍ أو ظنيناً في وَلاءٍ أو قرابة فإنّ اللَّه قد تولّى منكم السرائر ودَرأَ عنكم بالشبهات ثمّ إياك والقلقَ والضّجر والتنكُّرَ للخصوَم في مواطن الحقّ التي يُوجب اللَّهُ بها الأجر ويُحْسِن بها الذُّخر فإنّه من يُخلِصْ نيّتَه فيما بينه وبين اللَّه تبارك وتعالى ولو على نفسه يَكْفِهِ اللَّه ما بينَه وبين الناس ومَن تَزيَّنَ للناس بما يعلم اللَّه منه خلافَ ذلك هتَكَ اللَه سِتْره وأبدى فعله فما ظنُّك بثواب غير اللَّه في عاجل رزقه وخزائن رحمته . 
وتتلخص دفوعي في تلك القضية وتلك الاتهامات والمزاعم في التالي :- 
• يا أصحاب الفضيلة لقد أنكرت الواقعة أمام هيئة الرقابة والتحقيق ولا يجوز الأخذ باعتراف متهم على متهم وذلك طبقاً لنص المادة (104) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (( إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجواب ، حجة قاصِرة عليه ، ويجـب أن يكون الإقرار حاصِلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المُتعلِقة بالواقِعة المُقِر بِها )) ، هذا وقد نصت المادة (106) من النظام نفسه (( لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة ، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى)) ، مما يكون الاتهام الموجه لي بالاشتراك مع باقي المتهمين سواء بالاتفاق أو المساعدة بالتزوير جاء باطل بطلاناً مطلقاً حيث أنني لم اشترك في تزوير ثمة محررات مزورة أو التحريض أو الاشتراك وذلك طبقاً للمادة 104 من أن الاعتراف يجب أن يكون أمام القضاء ولا يؤخذ باعتراف متهم على متهم كما سبق وذكرت . 
• ومن خلال ذلك يجب عدم الأخذ بالدعاوى الباطلة الملفقة أو بمجرد الاستنتاجات أو الافتراضات والظنون حتى لا يقع الأبرياء ضحايا لافتراءات وأخطاء البعض ، فإن القاعدة القانونية (( أن تبرئ مائة متهم خير من أن يدان برئ واحد )) لأن براءة الإنسان متيقنة واتهامه طارئ ، لذلك فإن اليقين لا يزول بالشك أو بما هو أضعف منه ، بل كان مثله أو أقوى منه لقوله تعالى (( وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً )) ، وكما هو معروف أن الدعوى لا تثبت إلا ببينة عادلة موصلة ، أو بإقرار اختياري وهذا ما لم يتوفر في هذه الدعوى الباطلة الملفقة ، وانتقاء الاتهام لانعدام البينة الموصلة على إثبات مزعوم الدعوى ، وإن أصل البراءة مفترض في كل متهم ، فقد ولد الإنسان حراً ، مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه إلى شر ، ولم تتصل يده بجور أو بهتان ، ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً ، أنه ظل كذلك متجنباً الآثام على تباينها ، نائياً عن الرذائل على اختلافها ، ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل اعوجاجاً ، وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهماً ، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيرة . ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا أدين بحكم أنقطع الطريق إلى الطعن فيه ، وقد تعلمنا من قضائكم أنه لا يجوز الحكم على ما قد يتمسك به المدعى عليه من وجوه الدفاع بأنها غير صادقه قبل سماعها وتمحيصها ، فإن سماعها قد يكون له فى رأى المحكمة من الأثر ما يغير وجهة نظرها في تلك الأدلة التي يطلب الدفاع تحقيقها ، وهناك قيم إنسانية عامة معترف بها تربط بين ضمائر البشر في الإيمان بفضائل مشتركة كثيرة تقوم على تكريم معاني العدالة والمساواة والمحبة وتقدير الإحساس بالواجب وإنكار الذات وألم يقل الفيلسوف "أرسطو" أن القانون هو تعبير العقل مجرداً عن الهوى ؟ ذلك أن الهوى تحيز مغرض لا منطق له ولا حياد فيه ، لذلك فإن امتهان سيادة القانون يكون امتهان لحكم العدل والعقل معاً كما هو امتهان لفضائل كثيرة ، وبقيم إنسانية جديرة بالاعتبار . 
• أننا ندفع بعدم توافر أركان جريمة التزوير في حقنا ومن المعلوم أن للجريمة ركنيين مادي ومعنوي وهو في التزوير والاستعمال وركن معنوي وهو اتجاه النية إلي ارتكاب الجريمة مع العلم بعناصرها القانونية ومن تعليمات وزارة الداخلية في جرائم التزوير وكذلك نظام مديرية الأمن العام لابد أن يسبق جريمة التزوير تحري وتقوم به المباحث الإدارية أي متابعة مرتكبي التزوير وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة والتحقيق والتي لها أيضاً أن تتحري عن سلوك المتهمين ويجري التحقيق في تلك الجريمة وفقاً للقواعد العامة وفي حالة ضبط قضية تزوير ، والأسئلة حول تحديد جسم الجريمة كثيرة ومن الملاحظ أن قواعد المساهمة الجنائية ، والمنظم السعودي اعتمد على نظرية الاستعارة المطلقة في تجريم التزوير والاستعمال وكانت الأدلة بالنسبة لي ضعيفة جدا بل لا ترقي إلي مرتب الدليل في الإدانة وهذا ما يرشح إلي حصولنا على البراءة وكانت الأدلة على ثبوت الاتهام في حقنا هاوية وضعيفة . 
• عدم وجود سوابق لنا قرينة للمحكمة من حيث النظر للناحية الشرعية الإجرائية أو من الناحية الشرعية الموضوعية ، كما نصت المادة 102 من نظام الإجراءات الجنائية على أنه ( يجب أن يتم الاستجواب في حالة لا تأثير فيها على إرادة المدعى عليه في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده ولا يجوز استجواب المدعى عليه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق ) واستناداً إلى المادة السابقة فإن الاعتراف يكون باطلاً لمخالفته قواعد النظام العام والآداب وهذا الاعتراف وهذه الأقوال التي نسبت إليه لا تصلح لأن تكون دليلاً لإدانتنا لأنه إجراء باطل ومخالفاً لما نصت عليه الأنظمة والتعليمات ، وقد خلت الأوراق من ثمة شاهد إثبات يؤيد صحة الواقعة وأننا اعترفنا أمام الدائرة ناظرة القضية بعدم ارتكابنا ثمة تزوير وأنكرن ذلك صراحةً وضمانةً أمام هيئة الرقابة والتحقيق . 
• ومن كل ما ذكر من دفوع نطلب صرف النظر عن اتهامنا بالاشتراك أو التحريض مع باقي المتهمين في تزوير واستعمال الشهادات الصحية بأوراق القضية . 
مما سبق وكما تعلمنا أن الأدلة الجنائية يجب أن تكون متماسكة وإذا انهار احدهم انهارت جميعا وحيث ما جرى عليه القضاء على انه ( من المقرر أن الخطأ النظامي في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه لأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمه حتى يقضي بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه ) . 
ومن ثم يتضح لعدالتكم بما لا يدع أدنى مجالا للشك في أن هذه الاتهامات وتلك المزاعم قد جاءت من نسج خيال هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة جازان ومن عاونه ولذا فإنها قد جاءت علي غير أساس من الواقع والنظام حيث أنها جاءت جميعها بأقوال مرسلة من الهيئة ولا يوجد في الأوراق ما يساندها الأمر الذي يؤكد أن هذه الواقعة ملفقة ومن ثم فان مالها للعدم الأمر الذي يكون معه طلبنا صرف النظر عن الدعوى بحقنا . 
والحكم لله ثم إليكم جعلكم الله عوناً للضعفاء والمظلومين ببلدنا بلد الحرمين الشريفين .... 
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :- 
» ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلو سبيله فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة « . 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

مقدم المذكرة المتهمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق