المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكره دفاع مقدمة الى المحكمة الادارية - ديوان المظالم

صيغة مذكره دفاع مقدمة الى المحكمة الادارية - ديوان المظالم

نموذج وصيغة مذكره دفاع مقدمة الى المحكمة الادارية - ديوان المظالم
نموذج وصيغة مذكره دفاع مقدمة الى المحكمة الادارية - ديوان المظالم

صاحب الفضيلة / رئيس المحكمة الإدارية الثالثة حفظه الله
السادة أصحاب الفضيــلة أعضــاء الدائرة حفظهم الله
بفرع منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... وبعد ،،،
مقدمه لفضيلتكم / مؤسسة 0000000000000 مدعية
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
0000000000 مدعى عليها .
الموضوع : مذكرة بدفاعنا للرد على مذكرة المدعى عليها
بتاريخ 16/4/1432في القضية رقم ( 1544 / 2 / ق ) لعام 1428 هـ



أولا : ردا على ما جاء بمذكرة المدعى عليها من عدم نظامية المؤسسة. 
• قدمت المدعى عليها مذكرتها الجوابية مرارا وتكرارا ولم تقدم فيها أي جديد حيث حوت صفحاتها الثلاث على ادعاءات كاذبة تخلو من الصحة والصدق ومفتقرة إلى الدليل المادي وكررت مذكرتها الوهمية أكثر من مره وتم الرد عليها أكثر من مره ( ويمكن الرجوع إلى ملف القضية )، أما وإنها لا تزال تصر على تقديم ادعاءات باطله وتلصق بنا التهم إمعانا في تشويه صورتنا وسمعتنا لتحظى بمزيد من الوقت لتهدره بالمماطلة آملة من ذلك ضياع وقتنا وحقنا وكذلك وقتكم الثمين ، وعليه فإننا نأمل من عدالتكم إثبات ما تدعى به المدعى عليها وإلزامها بتقديم الحجة والدليل على كل ادعاء تدلي به وعدم إرسال ادعاءات بدون بينة و ذلك بغيه تحقيق وجه العدالة ولكفها عن هدر الوقت فيما لا طائل فيه .
المؤسسة المدعية لها ترخيص تعمل بموجبه صادر من وزارة الزراعة برقم 2/11/4675 بتاريخ 11/9/1419هـ وبموجبه تم استخراج سجل تجاري صادر من فرع وزارة التجارة بجدة يحمل رقم 4030125942 بتاريخ 19 / 8 / 1419هـ مرفق صوره منه بملف القضية كما لها عضويه بالغرفة التجارية تحمل رقم109120ومرفق منها صورة بملف القضية والمدعية تقدم بياناتها المالية لمصلحة الزكاة والدخل بشكل منتظم ومرفق صورة من شهادات المصلحة بملف القضية وحيث أن المدعية قامت بعمل مسابقه ( 000000 ) بموجب القرار الوزاري رقم (356) بتاريخ 7/3/1429هـ كذلك مرفق منه صورة بملف القضية ، وتواريخ جميع هذه الوثائق قبل تاريخ الوقائع الخاصة بهذه القضية ، فضلا عن مخاطبة المدعى عليها للمدعية تحت أسم ( السادة مؤسسة الراعي ) في خطاباتهم لنا .
كل ذلك يقدح في سلامة ما تدعيه المدعى عليها ويطعن في مصداقيتها بحيث لو صح قولها لتقدمت بالبينة على صدق ادعائها لا أن ترسل بكلام لا يمت للصواب بصلة ، فاقدا المصداقية والأمانة وإعمالا للقاعدة الشرعية ( البينة على من ادعى ) فإني أتوجه إلى فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بأن تقدم ما يؤيد صدق أقوالها مع العلم بأنني قدمت لفضيلتكم ما يفيد خلاف ادعائهم الباطل وهو مرود عليهم ويصبح حجة عليهم لا لهم .
• ثم نضف إلى علم فضيلتكم أن المدعى عليها قبلت دخول المدعية في مزايدات توصيل الذبائح وصادرت ضمانها فكيف تقبل عطائها وهى لم تحصل على تراخيص ثم تذكر أنها غير نظامية وخير شاهد على ذلك ما جاء به الحكم السديد الصادر لصالح المدعية بالصفحة رقم (5) السطر الخامس بقوله ( فطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم ما سبق أن طلبته الدائرة منه مع الإفادة عن المقصود بالتراخيص النظامية التي لم تحصل عليها المدعية ) إلا انه للأسف الشديد ليس لديهم ما يقدمونه سوى الأكاذيب وعجزت المدعى عليها في الرد على الدائرة الموقرة رغم أنها أمهلتهم عدة جلسات دون جدوى في الرد على طلب فضيلتهم غير الهروب من جميع طلبات الدائرة إلى ادعاءات جديدة أملاً منها أن تصرف نظر أصحاب الفضيلة عما يطلبونه منهم في كل جلسة .
ثانيا : عدم الحصول على التراخيص .يسأل في هذا الأمر الجهة التي قامت بتركيب الإعلانات الخاصة بالمدعية وهى مؤسسة أفكار حيث تعاقدت معها المدعية بموجب العقد المؤرخ في 19/12/2006 مرفق صورة منه بملف القضية وبموجب هذا العقد واستنادا إلى المسئولية العقدية تقع المسئولية على مؤسسه أفكار وحدها عن عملها حيث أنها المفترض فيها أنها متخصصة في مجال الإعلانات والمفترض أنها مسئولة عن نظامية عملها وما قامت بتركيبه إعمالا لمبدأ مسئوليه التابع عن أعمال تابعيه فالمؤسسة المذكورة بعالية هي من قامت بالتعاقد مع المدعية وهى التي قامت بالتركيب ويفترض أنها تحمل رخصة دعاية وإعلان ويفترض أنها تقوم بعملها تحت علم وإشراف أمانة محافظة جدة " المدعى عليها " باعتبارها راعية دعاية وإعلان إذن فتسأل وحدها عن أعمالها وأعمال تابعيها استنادا لما سبق في المسئولية العقدية ، إلا أن المدعى عليها هي من تخالف النظام بادعائها وتريد إخراج الجهة المسئولة وهى مؤسسة أفكار وإدخال المدعية في تحمل المسئولية والفعل الغير النظامي ، إن الذي لا تفطن إلى فحواه المدعى عليها هو أنها تريد تبديل مراكز الاتهام في تحمل المسئولية وذلك بإخراج مؤسسة أفكار من عداد الاتهام وإحلال المدعية محلها وهذا أمر غير مقبول عقلا ومنطقا ويتنافى مع قواعد العدالة والشرعية .
ثم إن الغرابة في الأمر كيف يتسنى للمدعية الحصول على التراخيص النظامية وهى خلت ساحتها من تركيب هذه اللوحات الإعلانية وخير دليل ما نعاه الحكم السديد المطعون فيه بالصفحة رقم (7) السطر الرابع عشر بقوله ( وقد أكدت الدائرة على ممثل المدعى عليها بتقديم ما يفيد قيام المدعية بتركيب ذلك العدد من اللوحات وتقديم محاضر ضبط المخالفة لها وما يفيد أماكن تواجدها و أنظرته الدائرة لذلك عشر جلسات متتالية دون أن يقدم ما طلب منه ) ويتضح لنا من هذه الحيثية أن المدعى عليها أصابها الشلل و العجز الكامل عن إثبات ادعائها الباطل .
وهنا علامات استفهام تجعلنا نتساءل أين هي محاضر المخالفات ؟ ولماذا تصر المدعى عليها على إخفائها ؟ وعدم ظهورها حتى الآن ! ، فهل يوجد بهذه المحاضر ما يدين المدعى عليها أو أحد ممثليها أم أن فيها إشارة إلى جهة ترغب المدعى عليها في التستر عليها . 
والسؤال الذي يطرح نفسه ويلح في الظهور لماذا قامت المدعى عليها ببناء غرامتها استشهادا بالعقد الموقع بين المدعية وبين مؤسسه أفكار ؟ بأن المراد تركيبه (750) لوحه بنر ومن ثم بناء عليه سطرت محضرها المسطور بقلم الاتهام علما بأن الحكم السديد المطعون فيه ذهب بالصفحة رقم (7) السطر الثالث عشر بقوله ( وان عدد (750) لوحه ليس لها وجود إلا كتابة في العقد بينه وبين متعهد الدعاية والإعلان ) القول الذي يخلع ثوب الاتهام عن المدعية ، فكان حقا لهذا الاستشهاد من المدعى عليها أن يكون طرحه في المسئولية العقدية وإلا كيف للمدعى عليها أن تأخذ شق الاستشهاد من العقد وتترك العقد كله بمسئوليته على المدعية الأمر الذي تنعيه المدعية وتصفه بأنه أمر غير رشيد .
ثالثا:- صفة من قام بتركيب اللوحات نقول أن المدعية لم تقم بتركيب اللوحات الإعلانية ، هذا قول سليم وما يشفع لنا ويساند قولنا العقد المبرم بين المدعية وبين مؤسسه أفكار للدعاية والإعلان المؤرخ في 29/12/2006 حيث خولت بمقتضاه المدعية مؤسسه أفكار تركيب اللوحات الإعلانية مقابل مبلغ مالي وإذا كان شق الاستفادة يذهب للمدعية فإن شق الاستفادة والمسئولية يقع على مؤسسة أفكار ولا تساؤل المدعية عن أفعال غيرها فصحيح أن المسلم به تقع المسئولية على المدعية شريطة أن تكون هي من قامت بتركيب هذه اللوحات وإلا فلماذا وجدت العقود ؟ سوى أنها ترتب الحقوق في المراكز النظامية والقانونية للطرفين مقابل بعضهما البعض بحيث يتحمل كل طرف موقفه النظامي وهذا ما صبت إليه المدعية. 
والقول الصحيح بأن المشكلة ليست تكمن بين المدعية ومؤسسه أفكار فصريح المشكلة كامن بين المدعى عليها وبين مؤسسه أفكار طالما لم تباشر الأخيرة عملها في ظل النظام والمشروعية ونفيد فضيلتكم بأن مؤسسه أفكار لم تخالف التزامها التعاقدي مع المدعية وإنما خالفت نظاميتها مع المدعى عليها وهذا قول سديد يدخل في صحيح النظام .
وبالنسبة إلى سعر المتر فك وتركيب (73ريال) هذا ما عرضته مؤسسه أفكار على المدعية والقاعدة الاقتصادية تقول (السوق عرض وطلب ) وكون أن المدعية اتفقت على شراء سعر المتر فك وتركيب ثلاثة وسبعون ريال فهذا ليس بدليل إدانة ضد المدعية طالما نص عليه في العقد وان العقد شريعة المتعاقدين طالما كان برضاء طرفي العقد وكيف تسأل المدعية عن أسعار غيرها أليست مؤسسه أفكار تقوم بأعمال الدعاية والإعلان وهى اعلم من المدعية بأسعار السوق الإعلانية ولو افترضنا أن سعر المتر أكثر من ذلك وقبلت به المدعية فهل هذا ينفي جهالة الاتهام عنها ؟! .
نضف إلى علم فضيلتكم انه ورد بمذكره المدعى عليها في البند أولا السطر الثالث بقولها ( شأنها في ذلك شأن المؤسسة القائمة بها والمستفيدة منها ) ونخلص من هذه العبارة إلى اعتراف واضح وصريح من المدعى عليها نرجو من فضيلتكم إثباته كإقرار بأن القائم بتركيب اللوحات هي مؤسسه أفكار وليس المدعية .
كما يؤيد هذا القول نظام المدعى عليها ذاته حيث أن نظام المدعى عليها في تركيب اللوحات يلزم وكالات الدعاية والإعلان بإزالة اللوحات ويحملهم مسئوليه وتبعات التركيب والفك في الزمن المحدد ويحملهم المخالفات كما أن المتعهد هو وكالات الدعاية والإعلان وليس المعلنين حسب الأنظمة واللوائح . 
رابعا :- للرد على البند الرابع فيما يخص الإقرار. 
ما ورد بمذكرة المدعى عليها قول مرود عليه ومما تنعيه المدعية وتقول شارحة له أن الإقرار هو حجة على المقر بما اقر به ونسلم بأن الإقرار هو أقوى وسائل الإثبات شريطة أن يكون تم تحصيله بالطرق المشروعة وليس بالإكراه وعرَف الشرع الإقرار بالإكراه ( هو حمل إنسان على فعل شيء دون رضاه جبرا عنه وقهرا ) وتناولت النظم القضائية الإقرار بالإكراه المبطل للرضا في أكثر من سابقه وانتهت إلى انه هو ( التهديد المفزع في النفس أو المال وباستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتائج ذلك حصول خوف شديد يحمل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن يقبله اختيارا ) .
وعليه فإن المدعية تدفع ببطلان الإقرار المنسوب لها والصادر بخط يد احد موظفي المدعى عليها والمذيل بتوقيع ممثل المدعية ومن ثم لا يكفى فقط الدفع بل يتعين على ممثل المدعية تقديم الدليل للمحكمة على صحة دفعها وقد قدمنا شهادة الشهود في ذلك وحكما صادرا من المحاكم السعودية كما أننا سنقدم لاحقا إقرارا من وكالة الإعلان راعية الحملة الإعلانية .
حرر الإقرار بمعرفة احد موظفي الأمانة وفى الشارع العام أمام مكتب المدعية وفى وجود عدد كبير من قوات الشرطة للقبض على ممثل المدعية وامتلأت الشوارع الجانبية بالجمهور وهو موقف لا نحسد عليه وسرت القشعريرة والخوف داخل ممثل المدعية وحدث ذلك أمام شهود كبينة ، وقد تم تقديم الشهود وشهادتهم على ما رأته أعينهم وسمعته آذانهم حيث جاء إلى ممثل المدعية موظفي المدعى عليها وأثناء استجوابه ونقاشه مع المباحث بشرطه السلامة وطلبوا من ممثل المدعية التوقيع علي الإقرار في سبيل إنهاء هذا الموضوع بالطرق الودية بعيدا عن هذا الجو المرعب وسطروا فيه عدد اللوحات كما هو بالعقد المبرم بين المدعية ومؤسسه أفكار التجارية والذي عرضه عليهم صاحب المؤسسة من أنهم هم الملزمين بالترخيص والتركيب وبدون تفكير وقع ممثل المدعية للتخلص من رهبه الموقف والضغط النفسي الذي تعرض له خصوصا وان ممثل المدعى عليها أبدى تعاطفه مع صاحب المؤسسة وافهمه أن توقيعه على هذا الخطاب سيكون اعتذارا للأمانة به تنتهي المتاعب برمتها ولم يعلم أنه كمين ينم عن سوء نية مبيتة .
- ثم كيف يعقل أن تكتب المدعية دليل إدانتها بيدها وتلقي بنفسها تحت طائلة العقاب وتغرم نفسها بالخسارة المادية بالنحو الذي تطالب به المدعى عليها هل يعقل ويقبل عقل هذا المنطق إلا أن يكون تم ذلك تحت ضغط وإكراه نفسي وتغرير وقع على ممثل المدعية وهذا هو ما تم عملا و فعلا على أرض الواقع . 
- بجانب أن المدعى عليها أدخلت الخداع والغش على ممثل المدعية بقولها على لسان احد موظفيها كاتب الإقرار ( وقع على هذا الاعتذار وسوف ينتهي الموضوع برمته وهذا الاعتذار ما هو إلا إجراء روتيني فقط لمدير عام الاستثمار ) ومعلوم أن الخداع هو اتصال علم المخدوع بشيء يراد منه التحقيق على ارض الواقع ولم يتحقق . 
- نضف إلى ذلك أن هذا الإقرار ليس فيه عدالة نهائيا وممتلئ بعبارات الإذعان والتي تحمل دلائل إدانة قوية على المدعية و نلتمس من فضيلتكم مراجعه هذا الإقرار .
- وطبقا لما استقرت عليه الأعراف القضائية من أن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من احد في ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى للتدليل على وجود عنصر الإكراه بشقيه المادي والمعنوي
خامسا وسادسا : عدم وجود محاضر ضبط للمخالفة حجة على من يدعي وجودها. كما انه من المتفق عليه انه حتى تصلح القرينة دليلا يجب التأكد من وضوح القرينة المعلومة لأنها تتخذ مناطا للمسائلة وينبغي أن تكون القرائن متسقة بالدليل المادي اليقيني مع بعضها البعض لا تنافر بينها ولا تضاد ، وحيث كان ما تقدم يعتبر المحضر هو حجه الإثبات ضد المدعية والذي يكشف عن طبيعة ووضع المخالفة وبما أن المحضر يكون دليل إدانة ضد المدعية فكان عليها لزاما تقديمه حتى تقيم الحجة وتستوي الوقائع في نصابها الطبيعي وأوجبت لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات البلدية في المادة (3) منها بأن يتم ضبط المخالفات بموجب محضر يحرره الموظف المختص بإجراءات معينه ومفرغ في شكل معين ، وإنما كان عدم وجود المحضر من عدم وجود المخالفة فالسبب مبني على المسبب فإذا انتفى السبب انتفى بالتالي المسبب ولقد علق الحكم السديد المطعون فيه على ذلك كما جاء بالصفحة رقم (8) السطر الخامس بقوله ( أن نكول الإدارة عن تقديم المستندات الداعمة لصحة جوابها قرينة قوية على صحة ما يدفع به المدعى ) 
إلا أن قول المدعى عليها بأن هذه المخالفات ظهرت بشكل مفاجئ وبكميه كبيره فهذا لا يستقيم وواقع الحال ولا يعطيها العذر في عدم تقديم دليلها إذ بإمكانها تحرير محضر بكل مخالفه على حده كما قال النظام وإلا فليس لها الحق في احتساب كميه (750) لوحه بنر كما لا يجوز لها أن تعتذر بجهلها في النظام وتقول في كلامها لا يوجد محاضر ولكنه مخطئ ويعاقب وهذا ما رفضه الحكم السديد المطعون فيه كما جاء بالصفحة رقم (7) السطر الأخير بقوله ( وذلك يقتضي أن تقدم جهات الإدارة للمحكمة المختصة سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمقيدة في إظهار وجه الحق إثباتا ونفيا متى طلب منها ذلك ) ويتضح لنا من تلك العبارة أن الحكم يعول على المدعى عليها لعدم تقديمها المستندات الداعمة لموقفها إلا أن المدعى عليها لا يوجد لديها أصلا مستندات تدعم موقفها وطلبت من الدائرة القضاء لها برفض الدعوى وهو ما قوبل بالرفض من الدائرة الموقرة .
أما فيما يخص خطاب الأمن الوقائي فهو مما لم يترتب عليه أي إجراء نظامي كما انه يدعي بوجود أكشاك وهي خارج موضوع القضية حيث أن موضوع القضية في لوحات إعلانية وكاونترات أما الأكشاك ادعاء جديد وموضوع مختلف له مواصفات بعيدة تماما عن ما نحن فيه ، ثم سيظهر فيما بعد انه لا يمت لموضوعنا بصلة شأنه بذلك شأن السيارة التي حملت لحوم ثم ظهر أنها لا تخصنا وتبين أنها من الخداع والتدليس الذي تمارسه المدعى عليها لكسب مزيد من الوقت وبغرض صرف أصحاب الفضيلة عن طلباتهم الأساسية ،وتجدر الإشارة إلى انه توجد أربع شركات ومؤسسات في المملكة تحمل اسم 00000000 ولسنا الوحيدون .
وقد جاء الحكم السديد المطعون فيه بالصفحة رقم (7) السطر التاسع بقوله ( فضلا عن أن الكاونترات لم ينص عليها في قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان ولم يدرجها المنظم في وسائلها )

سابعا :- بشأن ما أوردته عن السيارة بشأن ما أوردته مذكرة المدعى عليها بشأن السيارة المحتجزة سدد الحكم السديد المطعون فيه القول في هذا الشأن واطرحه بدليل من الأوراق يبطله على النحو المتقدم ذكره كما جاء بالصفحة رقم (9) السطر الثالث ( وحيث أن ما قامت به المدعى عليها إنما هو من قبيل الاعتداء على سلطة جهة إدارية أخرى وهى إدارة المرور فضلا عما وضعه النظام من ضوابط لآلية حجز السيارات وما يتخذ بشأن ذلك من محاضر وإجراءات لم تظهر أوراق الدعوى قيام المدعى عليها بها ) علما بأن المدعية من خلال ممثليها راجعوا بلدية جدة الجديدة مرارا وتكرارا لطلب السيارة ولكنهم كانوا يطالبون بدفع الغرامة أولا وقد طرحنا ذلك في مرافعات سابقة ولم نجد صدى لما طرحناه وهو مثبت في مذكرات المرافعات ويمكن الرجوع إليها.
خلاصة القول أن ما انتهجته المدعى عليها بدءا من الحضور بصحبة رجال الشرطة واللجان التنفيذية المكلفة إلى مقر المدعية ومرورا بالإجراءات التعسفية التي صوبتها تجاه المدعية والتي انتهت بقرارها الطعين بمطالبة المدعية بالمبلغ الوارد بصحيفة طعنهم إنما كان ذلك خرقا للأنظمة واللوائح المعمول بها داخل كيان الدولة والتي مزقتها المدعى عليها وألقت بها عرض الحائط مستبدلة بذلك أهواء ممثليها وكان لزاما عليها سلك درب النظم المعمول بها داخل الدولة حتى لا تصطدم إجراءاتهم التعسفية وقراراتهم المبتورة بسيف الحق 
السادة أصحاب الفضيلة أرجو أن يتدلى حبل عدالتكم ليرفع ظلم المدعى عليها من على كاهل المدعية إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل . 
وتأسيسا على ما تقدمفأن المدعية تطلب من فضيلتكم القضاء لها على الوجه الشرعي بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضي به مع تمسكنا بكل ما طالبنا به من إلغاء قرار 000000000 وإعادة السيارة مع احتفاظنا بحقنا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي ألحقته بنا المدعى عليها بسبب تعسف ممثليها واضطهادهم للمدعية وكل ما يمت لها بصلة .
والله نسأل أن يريكم الحق حقا ويرزقكم إتباعه وان يريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه وان يجعلكم ممن يحق الحق ويبطل الباطل إن الباطل كان زهوقا 
مقدمه المدعية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق