المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة إدارية رد جوابيه في دعوى فعل الضرر قدمت لديوان المظالم

صيغة مذكرة إدارية رد جوابيه في دعوى فعل الضرر قدمت لديوان المظالم

نموذج وصيغة مذكرة إدارية رد جوابيه في دعوى فعل الضرر قدمت لديوان المظالم
نموذج وصيغة مذكرة إدارية رد جوابيه في دعوى فعل الضرر قدمت لديوان المظالم

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة سلمهم الله 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،

الموضوع :- مذكرة رد جوابيه في الدعوى رقم ......./5/ ق لعام 1433هـ المقامة مني ضد الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة ......... والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 

أولاً :- من الناحية الشكلية 
ادعي ممثل وزارة التربية والتعليم بالجلسة السابقة بأنني لم أتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار مستنداً في ذلك إلى نص المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على سند من قوله .
وهذا قول غير صحيح ومرود علية بصحيح النظام لأنني اقرع الحجة بالحجة وأقيم الدليل بالبرهان وذلك تفصيلاً على النحو التالي 
1- تقدمت بتظلم إلى الجهة المختصة وهي ( الإدارة العامة للتربية والتعليم – بمنطقة ...... ) طالبا الإفادة منهم عما حدث في وجود اسمي كموظف لديهم ، وراجعتهم مرات عـده بمـوجـب تذكـرة المراجعة رقم 

" ............... " وتاريخ 3/12/1431هـ والتي تفيد بأنني تظلمت إليهم وترددت عليهم مراراً دون جدوى وفي نهاية الأمر أفادوني شفهياً بأن حدث ذلك من باب الخطأ " مرفق صورة "
 
2- تقدمت أيضا بشكوى إلى أمارة منطقة ........ بموجب تذكرة المراجعة رقم ( .............) وتاريخ 19/11/1431هـ متظلم فيها من الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة ......... قامت الإمارة مشكورة بتحويل الشكوى إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقه ........ " مرفق صورة "

هذا للرد عليهم حتى لا تعلل الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة ........ بأنني لم اسلك الطريق الذي رسمه النظام لدعواي ،ولم أخالف نص المادة (3) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ، وأفيد علم فضيلتكم أنني لم أتحايل على النظام أو أعرج علية للمطالبة بمستحقاتي وتعويضي عن فعل الضرر، الذي تسببت لي فيه الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة ......... والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 

ثانيا :- من الناحية الموضوعية 

تعلل ممثل وزارة التربية والتعليم بمذكرته المقدمة بالجلسة السابقة إلى انه .
1- الموظف الذي يعمل بالإدارة لديهم هو ................... ســـجل مـــدني رقــــــــــــم (.................) وأورد بأنه يوجد تشابه في الأسماء والاختلاف في السجل المدني ، فإذا سلمنا القول بذلك على حد تعبيرهم فهل من المعقول أن يكون التشابه في تاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية ورقم الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية وتاريخ الميلاد ورقم حفيظة النفوس ، وغيره كما هو موضح ببرنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، كل هذا أصحاب الفضيلة ليس من باب الصدفة أن تكون جميع بياناتي المسحوبة على برنت التأمينات الاجتماعية من قبيل الخطأ ، وأن كانت من قبيل الخطأ ، لماذا استمرت طيلة ست سنوات ؟ وكان بالإمكان تصحيحها بعد فترة قصيرة ، لان الخطأ وارد ونسلم به في بيان واحد فقط وليس كل البيانات ، وتفسير ذلك الأمر أني اشغل هذه الوظيفة رسميا على الأوراق ، وفعليا هناك شخص آخر يتمتع بهذه الوظيفة ، ونسوق دليل على ذلك التفسير هو عندما قرر الممثل القانوني للإدارة في الجلسة الأولى انه تم إرسال ملفي بالخطأ للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، كل ذلك يكلل بالصدق على صحة دعواي
2- المنظم السعودي استوجب التعويض عن الضرر في المسئولية الإدارية ، سواء حدث من جهة الإدارة بقصد أو بدون قصد ، عله ذلك افترض في جهة الإدارة تحمل المسئولية عن تبعات أعمالها جهة الغير وكان عليها سلك الإجراء الصحيح لأنها تمثل سلطة الدولة وكيانها ، ولا يقدح في نفيها للخطأ المرتكب أنها غير مسئوله عن فعل الضرر ولا يعفيها ذلك من المسئولية المترتبة على عاتقها ، وبإنزال ما سبق على جهة الإدارة عندما وقعت في الخطأ المستوجب للمسائلة نفت مسؤوليتها تجاهي ، وقالت انه لم يسبق له العمل بالإدارة فإذا سلمنا بقولهم ، فبماذا تفسرون فضيلتكم أكرمكم الله
أ‌) توظيفي من الإدارة على بند الأجور برقم اشتراك " ................... " في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ست سنوات 
ب‌) وكيف تم استلام الرواتب ببطاقتي الشخصية طيلة الست سنوات علماً بأنه يوجد اختلاف واضح في نـهاية الاسـم ................................... ، والآخـــر اسـمه .............................. بالإضافة إلى اختلاف كلانا في السجل المدني 
ت‌) ولماذا لم يتم التعديل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا بعد مراجعة الإدارة العامة للتربية والتعليم طيلة الست سنوات 
ث‌) ولماذا مازال اسمي موجود بعد التعديل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موضح فيه إني عملت شهراً واحداً وأنا لم اعمل ساعة واحدة 
السادة أصحاب الفضيلة كلها أسئلة أوجهها للمثل القانوني للإدارة العامة للتربية والتعليم ، لان الإجابة عليها سوف يفصح لكم عن بصر وبصيرة حقائق الأمور ، كما أوجهها لفضيلتكم أعزكم الله لأنكم تنصبون ميزان العدالة والمشروعية وتستنبطون غياهب الحقيقة من جنبات السطور والأوراق المطروحة أمام فضيلتكم . 
ثالثاً :- مخالفة جهة الإدارة للنظام 
1- أجحفت جهة الإدارة في حقي وتحاملت علي وأهدرت مني الوظيفة التي كانت من المفترض فيها توظيفي عليها ، واتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه ، ولم تكتفي بذلك بل ألحقت بى ضرر مادي ومعنوي وأدبي تمثل في تعطيلي في الحصول على الوظيفة لديهم ، وعلى وظائف أخرى في القطاع الخاص ، وخالفت بذلك قواعد العدالة ضاربة بالنظام عرض الحائط ، إلا أني وجدت من النظام ما يشفع لي ، وأحاجج به جهة الإدارة حيث نصت المادة ( 14 ) من نظام الخدمة المدنية على أنه ( لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفة وممارسة مهنه أخرى ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك ...... الخ ) فكيف أكون موظف لديهم ، في حين أنني موظف لدى جهة أخرى ؟ 
2- كما ذهب نص المادة (33) من نظام الخدمة المدنية(لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة) نص المادة صريح وواضح ولا يحتاج إلى تفسير أو تأويل فبإدراج بياناتي الشخصية لدى الإدارة العامة للتربية والتعليم بتبوك ولدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هو ينم عن توظيفي لديهم ، والاستفادة من الراتب لمدة ست سنوات ، علماً بأنني اشغل وظيفة حكومية في القطاع العام ، مما يعد ذلك تعدي على حقوقي .
3- كما نسوق دليلاً آخر قوي ونظاما يعرف بالدليل القوى وهو الدليل اليقيني الذي لا يقبل الشك لأنه أيضاً من النظام نفسه ، وهو الذي تتكون به عقيدة و ضمير الدائرة الموقرة ، وتقوم فيه على استخلاص النتيجة المرجوة منه ، ومن أي دليل مادي يتفق معه في العقل والمنطق ، وبما أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، وعلى ذلك ذهبت قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية على الآتي . 
البند ثانياً : القواعد الإشرافية والرقابية فقرة :
أ‌) --السجل الآلي ( الالكتروني ) 
لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات البنكية وفق إجراءات تتفق مع رقم الحاسب الآلي لوزارة الداخلية الخاص بالهويات المكون من عشر خانات الذي يتم إصدارة لكل من الأفراد داخل المملكة من مواطنين وأجانب مقيمين وزائرين وحجاج وجهات حكومية ومؤسسات قطاع خاص " شخصيات وهيئات اعتبارية " وغيرها ، يتوجب على جميع البنوك تأسيس نظام سجل آلي .
( الكتروني ) وفقا لتصنيف وزارة الداخلية الموضح في الملحق (ج) وعلى أن يشتمل كذلك على المتطلبات الواردة في الفقرات 1-1 ، 1-2 ، 1-3 أدناه والمتطلبات التفصيلية في ثالثاً ورابعا من هذا الدليل ، وذلك كأساس لفتح الحسابات البنكية وإدارتها ومتابعتها والحوالات العاجلة ، وأن تعد استمارات فتح الحسابات وفقاً لمتطلبات السجل .
ب) الأفراد السعوديون 

نصت هذه المادة أن على البنوك الاحتفاظ بسجل آلي لجميع المواطنين السعوديين الذين لديهم سجل مصرفي أو علاقة مصرفية يدون فيه الاسم الكامل (الأول والثاني والثالث واسم العائلة) استناداً إلى المعلومات الواردة في بطاقة الأحوال الشخصية أو بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة / سجل الأسرة للإناث والقصر أو جواز السفر الخاص والدبلوماسي للذكور والإناث أو حفيظة النفوس.........الخ 

هاتان المادتان تبرهنان على أن قاعدة البيانات للحسابات البنكية مربوطة مع رقم الحاسب الآلي لوزارة الداخلية الخاص بالهويات والمكون من عشر خانات ، فإذا كان يتم التعامل مع الربط الحسابي المصرفي برقم الهوية التي فيها دلاله على التحوط والتحرز ، أتسأل كيف تم استخدام رقم هويتي الوطنية لحساب وصالح الغير ؟ وكيف تم ربطها بالحاسب الآلي للبنك من قبل الإدارة العامة للتربية والتعليم ؟ وكيف ربطت بياناتي الشخصية بالبنك وبالمؤسسة العامة للتأمينات ؟ أليس هذا الإجراء محصن بالحاسب الآلي لعدم وقوع الأخطاء فإذا البشر اخطأ فإن الحاسب الآلي لا يخطئ ، لان إدخال البيانات بالحاسب الآلي هو مردها الأفراد العاملين سواء بالإدارة العامة للتربية والتعليم أو المؤسسة العامة للتأمينات مما يستوجب مسئوليتهم التضامنية عن فعل الضرر بموجب نصا هاتين المادتين ، وإني لا أكون مقصر أن طالبت عدالة الدائرة الموقرة بالتعويض من جهة الإدارة ، طبقاً للوقائع التي تكون صادفت صحيح النظام واتفقت معه .

4- كما خالفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النظام ورفضت الحضور أمام الدائرة الموقرة معتذرة بخطابها رقم 188340/7/م وتاريخ 22/6/1433هـ مشيرة في ذلك ، بأن ديوان المظالم غير مختص بنظر الدعوى استناداً إلى الفقرة (3) من تعميم معالي رئيس الديوان ، ويبدو أن المؤسسة المذكورة نست أنها طرف في الخصومة ، كما تناست أنها مؤسسه حكومية وخاضعة لقضاء ديوان المظالم وفقا لنص المـــــــادة ( 13 ) فقرة " أ " التي نصت بقولها ( الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ....الخ ) كما نصت الفقرة " ج " من نفس المادة بقولها (دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة ) ومن ثم تصبح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظامها خاضعة لقضاء ديوان المظالم ، وتبررها بعدم حضور ممثل عن المؤسسة متحججة في ذلك بعدم اختصاص الديوان ، هذا قول غير سديد ولا يتفق مع صحيح النظام .

.خــلاصــة القـول :- بالنسبة إلى طلبي في التعويض عن الأضرار التي وقعت بسبب مسؤولية المدعي عليها من تفويت فرصة توظيفي لدى الإدارة العامة للتربية والتعليم بتبوك فأنة يلزم لثبوت التعويض توافر أركان المسئولية المدنية وهي ( الخطأ – والضرر – وعلاقة السببية ) والخطأ هو استخدام اسمي وبياناتي الشخصية لصالح الغير لمده ست سنوات وتمثل الضرر في تعطيل منفعتي بالوظيفة ابتداء من تاريخ 10/1/ 1426هـ وتوجد بينهما علاقة السببية بأن منعي من الالتحاق بأي وظيفة أخرى وتم تعطيلي عن التوظيف طوال الست سنوات ، وحيث أنني قدمت ما يثبت توافر أركانها في حق المدعي عليهما ، ألا وهو البرنت الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ووجود اسمي وبياناتي المصرفية مربوطة لحساب طرف آخر يتمتع بها ، فإنني أكون قد أسست طلبي على صحيح النظام .
وتأسيسا على ما تقدم
اطلب القضاء على الوجه الشرعي :-
1- القضاء لي بمبلغ ( 2,000,000 ) اثنين مليون ريال تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابني وفقا للأسباب التي تم ذكرها عالية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق