المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية في دعوى حوالة الحق

صيغة لائحة اعتراضية في دعوى حوالة الحق

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية في دعوى حوالة الحق
نموذج وصيغة لائحة اعتراضية في دعوى حوالة الحق

معالي / رئيس فرع ديوان المظالم بمنطقة ــــــــــــــــــــ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
الموضوع لائحة اعتراضية
نرفق طيه لائحتنا الاعتراضية المؤرخة ـ/ـ/1429هـ المكونة من عدد ( 8 ) ورقة ، علي الحكم رقم ـ/د تج /ـ لعام 1429هـ الصادر عن الدائرة القضائية التجارية الثانية عشر في القضية رقم ـ/ـ/ ق/ لعام 1425هـ المقامة من شركة ــــــــــــ ضدنا والمسلمة لنا نسخته الإعلامية بتاريخ ـ/ـ/1429هـ وذلك ضمن المهلة النظامية لتقديم الاعتراض 0
نطلب التكرم بإحالتها إلي الدائرة القضائية التجارية الثانية عشر لضمها لملف القضية ومن ثم رفعه إلي دائرة التدقيق لاتخاذ اللازم نحو ذلك حسب مقتضيات الشرع والنظام 0


والله يحفظكم ويرعاكم ،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

التاريخ ـ/ـ/1429هـ
الموافق ـ/ـ/2008م 
الرقم 00309/أ ل م/ 29

لائحة اعتراضية
علي الحكم رقم ـ/دتج/ـ لعام 1429هـ المسلمة لنا نسخته الإعلامية بتاريخ ـ/ـ/1429هـ الصادر عن الدائرة القضائية التجارية الثانية عشر بفرع ديوان المظالم بمنطقة ــــــــ في القضية رقم ـ/ـ/ لعام 1425هـ المقامة من شركة ـــــــ ضد ـــــــــــــــ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نص الاعتراض

أسباب الاعتراض
1. الخطأ في تأويل وتطبيق القواعد الشرعية لحوالة الدين0
2. الإخلال بحق الدفاع
3. مخالفة الثابت بالواقع

أولا :- الخطأ في تأويل وتطبيق القواعد الشرعية لحوالة الدين
حيث أن المدعي عليه ( الطاعن ) ينعي علي الحكم بهذا السبب وفي بيان ذلك يقول ( إن البين من مدونات قضاء الدائرة الثانية عشر تجاري انه اتخذ من ــــ علي ماهو ثابت بالحكم ــــ من الآتي سندا له
1- مصادقة المدعي عليه ( الطاعن) علي كشف الحساب وصحة الرصيد والتوقيع عليه وعلي مبلغ الحوالة التي لم ينكرها وقبوله ورضاه بها وسداده جزاء منها يعد بمجمله إقرارا بالمديونية وعلما من المدعي عليه ( الطاعن ) بالحوالة0
2- 0000وترتيل ذلك على الأسس العامة ثبوت حوالة دين المدعية (المطعون ضدها) وقبوله بذلك وسداد جزء من ديون المحيل (أبي الطاعن) صاحب ـــــــــــــــــــــــ غير مختصم في الدعوى بعد تاريخ الحوالة المستند على الخطاب المنسوب لوالد المدعي علية (السابق بيانه) المؤرخ ـ/ـ/2002 الذي أضاف مبلغ الحوالة على مبلغ مصادقة المدعي علية (الطاعن) المؤرخ بتاريخ ـ/ـ/2003 
3- تراجع مؤسسة (الأب)عن دعوى التزوير ضد شركة (المطعون ضدها) وطلب حفظ الأوراق بشأن تلك الدعوى 0) 0
(نأمل مطالعة الحكم ص 5 وص6 منة)
سندا لثبوت الحوالة وعلية بنت الدائرة قضاءها بإلزام المدعي علية (الطاعن) بدفع المبلغ المطالب به ، وحيث أن هذا التسبب في غير محلة ومردود ذلك أن مفاد الحوالة على ماهو مقرر شرعا وفقها أن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال به ويشترط اتفاق الدينين حنسا ووصفا ووقتا وقدرا0 ولا يؤثرالفاضل 0 وإذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال علية وبري المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحتال علي ملئ
(مجلة الأحكام الشرعية للشيخ احمد عبد الله القارئ الشرح الممتع على زاد المستقنع _المجلد التاسع _باب الحوالة الشيخ ابن عثيمين يرحمهما الله )0
لما كان ما تقدم وكان من المستقر علية في قضاء ديوان المظالم (يشترط في الحوالة أن تكون على دين مستقر في الذمة لان مقتضاها إلزام المحال علية بأداء الدين الثابت في ذمته ، وحيث لم يثبت أن في ذمة المحال علية شيئا للمحيل وقت الحوالة فانه يتعين رفض الدفع بالحوالة)
(هيئة التدقيق التجاري _المبادئ ْ والسوابق القضائية من عام 1407ه الى 1419ه ص118 (مؤيد بالقرار رقم 34/ ت/4 لعام 1413ه )
وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص ثبوت الحوالة دون بحث شريعتها فانه يكون قد وضع العربة أمام الحصان لان بحث شريعة التصرف تعد مسألة أولية لازمه للفصل في موضوعه قبل بحث إثبات التصرف ومن ثم فانه فات على الحكم المطعون فيه أن يتحقق عما إذا كانت ذمة المدعي علية (الطاعن) مشغولة بدين أو ديون (لمؤسسة ـــــــــــــ الغير مختصمة في الدعوى وتتفق مع الدين المطالب به على النحو المتقدم ذكره من عدمه وتحديدا وقت الحوالة 0 فمتى كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المدعية (المطعون ضد ها) لم تثبت أن المدعي عليه (الطاعن) مدين بذات الدين الذي تطالبه به (ل ـــــــــــ_الذي بدوره حضر أمام الدائرة الموقرة على مدار جلستين الأربعاء ـ/ـ/1426هـ وجلسة السبت ـ/ـ/1428هـ ولم يدعى أن المدعي عليه (الطاعن) مدين له بذات الدين الذي تطالب به الشركة المدعية (المطعون ضدها) فضلا عن أن وكيله قدم بجلسة الثلاثاء ـ/ـ/1426هـ خطابا صادرا منة بالاطلاع على مدوناته لم يثبت منه أن المدعي عليه (الطاعن)مدين له بأي ديون0 وإذا كان ما خلص إليه الحكم غير سائغ ولا يتفق مع الثابت بالواقع في الدعوى فان النعى عليه في هدا الخصوص في محلة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان التكيف الشرعي والنظامي السليم للعلاقة بين طرفي الدعوى ومعهما (مؤسسة ـــــــــــــــــ الغير مختصمة فيها ) وهذا على فرض صحة ما ذهبت الية المدعية (المطعون ضدها) ــــ وهذا مالا نسلم به أبدا وإنما هو على الفرض الجدلي والفرض خلاف الحقيقة ــــــ حيث انه قد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ذمة المدعي علية (الطاعن) خالية من أي ديون لمؤسسة ــــــــــــــــــ الغير مختصمة في الدعوى _وكان الحكم قد حصل واقعة ثبوت الحوالة تحصيلا مقدوحا فيه على النحو السابق بيانه 0 فان الحكم يكون قد خالف أيضا القواعد الشرعية للوكالة بالاستقراض ، وحيث أن هذا النعي أيضا في محله ذلك أن من المتفق علية شرعا ( إن كل شىْ من عبارة أو معاملة لا يصح إلا باجتماع مشروطة وانتفاء موانعه وكان من أهم شروط الحوالة أن تكون على دين مستقر فان كانت على عين فتوكيل وان كانت على دين غير مستقر لا تصح وان كانت على غير دين ولا عين فهذه لا تصح حوالة ولكنها توكيل في الاستقراض)
(المرجع السابق :ابن عثيمين يرحمه الله)
لما كان ما تقدم وكان من المقرر في مذهب الإمام احمد رضي الله عنه (إحالة من لا دين عليه على مثله وكالة في الا قتراض وكذلك إحالة المدين على من لا دين له عليه فلا تصح مصارفته)
(المرجع السابق: احمد ابن عبدالله القارئ يرحمه الله)0 
ومن ثم ما تمسكت به المدعية "الشركة المطعون ضدها" وسايرها في ذلك الحكم لايستند الى أساس شرعي صحيح وبالتالي فأن إغفال الحكم لهذه الجزئية يعد قصورا مبطلا له إذ أن المستقر عليه شرعا (أن الوكالة تبطل بفسخ احدهما بالقول اوالفعل الدال على الرجوع عن الوكالة000)
(المرجع السابق: أحمد ابن عبدالله القارئ يرحمة الله)
ومتى استقام ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ص 3/4/5 أن والد المدعي عليه (الطاعن) قد نفى نفيا باتا الإحالة أو انه دائن لابنه هذا قول و فعل يستفاد منه أيضا الرجوع عن الوكالة ، وإذا خلص الاعتراض من الوقائع السالفة والمستندات المبينة بالحكم والدعوى الى ماسبق ذكره وانه بألا وراق ما يؤيده فأن النعي على الحكم بهذا السبب أيضا يكون على أساس سليم من الشرع والنظام وبالتالي لا تصح مصارفة المدعي علية :(الطاعن)
ومن ناحية ثالثة بالإضافة الى ان الحكم ذهب في قضائه الى توافر الحوالة هذا بجانب انه أشار في مدوناته الى خطاب الأب وحضوره جلستين نفى خلالهما بموجب خطابة أيضا مسالة الإحالة _على التفصيل السابق ذكره _حال أن العبرة في ذلك برضاء الأب لقوله صلى الله علية وسلم (مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم بدينة على ملئ فليحتل) ومفهومه أن من يعتبر رضاه بكل حال هو المحيل ومفهوم الملى :_هو القادر على الوفاء بقولة وماله وبدنه ...ومفهوم بدنه هو أن يمكن إحضار عند المحاكمة الى مجلس الحكم فان كان لا يمكن محاكمته شرعا أو عادة فانه لا يلزمه أن يتحول ولابد من رضاه ، والذي لا يمكن إحضاره الي مجلس الحكم شرعا الأب ومن الملاحظ قوله صلى الله علية وسلم (فليحتل) على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب وقد تكون الإحالة على ملئ قادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه واستطيع ان احضره الى مجلس الحكم ولكن له احترام عندي كالأخ والقريب والصديق _والابن (بتصريف منا ـ وفق قاعدة من باب أولي)
_(المرجع السابق:_ابن عثيمن يرحمه الله )
وحيث ان هذا النعي سديد فواقع الحال بالدعوى يقرر ان المدعى (الشركة المطعونة ضدها )رغبة منها في إفساد العلاقة بين الأب وابنه المدعى عليه (الطاعن) زين لها الشيطان افتعال هذه الحوالة وافتعال مستنداتها التي لا أصل لها ثابت وللأسف سايرها في ذلك الحكم المطعون فيه فالأب إذا اعتبرناه محيل لم يرضى بهذه الحوالة بالرغم من النهى عن حضوره لمجلس الحكم حضر وأكد عدم رضاه بذلك _ولابد من اعتبار رضاه _فكلاهما لايستطيع احدهما إحضار الأخر أمام مجلس الحكم للأول شرعا وللثاني لوجود المانع الأدبي (علاقة البنوة) فكان ينبغي على الشركة المدعية (المطعون ضدها ) ومن قلبها الحكم (المطعون فيه )ان تنظر الى مايترتب على ذلك من مفاسد فلا تتخذ من بر المدعى عليه (الطاعن) لأبيه ذريعة لضياع حقوقهما بان جعلتهما بهذه الدعوى في موقفا ولو رفضاه صار قدحا عظيما فيهما ولو قبلاه كان سببا لضياع حقهما ، فلما كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم غير سائغ وغير مقبول ولا أصل له ثابت بالأوراق ولا يكفي لحمل ما انتهي إليه قضاء الحكم ولا يتفق مع صحيح الشرع فان النعي علية بهذا السبب في وجوه الثلاثة يكون على أساس مقبول الأمر الذي يتعين معه أن نلتمس قبوله وإلغاء الحكم المطعون فية0

ثانيا:- الإخلال بحق الدفاع...
وحيث ان المدعى علية ((الطاعن )) ينعى على الحكم المطعون في بهذا السبب وفي إيضاح ذلك يقول 0 انه طلب من الدائرة –الموقرة إلزام المدعية (الشركة المطعون ضدها أصل قيد مبلغ المطالبة ــــــــــــــــريال)
1- الدفاتر التجارية ( القيودات المتعلقة بالمبلغ) وكذلك ملف المرسلات والمستندات التى تحتوى على المستندات والفواتير المثبتة لمبلغ المطالبة (ـــــــــــــــ ريال)والصادرة ضمن خطاب المصادقة التى تزعمه (الشركة المطعون ضدها)
2- أصل محضر الاجتماع واصل الاتفاق بين المدعية (الشركة المطعون ضدها )وعائلة ـــــــ لتسوية الحسابات وتحويل الرصيد والذي تم فيه الاتفاق على حوالة الدين وحضره مدراء الشركة ـ المطعون ضدها ـ ( المالي _الحسابات-المبيعات-مبيعات الجملة-مبيعات الفرع) وهذا ما قالت به الشركة المدعية (المطعون ضدها)في دفاعها كما اثبت الحكم في ص2 منه وص3 منه وذلك لتحقيق مدى القوة التدليليه لما قدمته الشركة المدعية (المطعون ضدها) من كشوفات حسابات ومصادقات مزعومة منها وباعتبارها مستندات مشتركة بين طرفي الدعوى، إلا ان الدائرة الموقرة لم ترد على هذه الطلبات سواء رفضا اوقبولا اكتفاءاً منها بإثباتها في مدونات الحكم ، وحيث ان النعى على الحكم المطعون فيه بشان ما تقدم يكون في محلة ( وذلك انه لا يجوز في مقام الإثبات الركون الى ورقة معنية –ولو كانت رسمية لم تعد أصلا لإثبات الواقعة أو الوقائع المتعين إثباتها كمناط وسبب للحكم إذ لا اعتداد إلا بالأوراق الرسمية المعده لذلك بحسب الأوضاع والنظم التجارية المقررة في نظام الدفاتر التجارية ولا مجال للاستنتاج العقلي القائم على الافتراض أو التصور بالنسبة لوقائع مادية ثابتة بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما طرح عليه في الدعوى وما حوته لا يكفى بذاته لتكوين عقيدتها بشان توافر الحوالة لان إثبات أصل المبلغ المطالب به وما إذا كان يشغل ذمة المدعى علية ((الطاعن)) وفق ادعاء المدعية ((المطعون ضدها))لا يعتد فيه بكشوف الحسابات سواء مصادق عليها أم لا فأصل هذه الكشوف هي الدفاتر التجارية والقيود وبالتالي لا يعتد في إثباته لا بالدفاتر التجارية لطرفي الدعوى ولثالثهما ((مؤسسة ــــــــــــ)) ومن حيث أن الدفاتر التجارية والقيود التي طلب المدعى علية تقديمها ومنها الملف الذي يحتفظ فيه بالاتفاقيات والعقود والفواتير ومحضر الاجتماع والاتفاق الذي اعد أصلا لإثبات الواقعة وكافة المستندات التى لها أهمية بالغة في تحديد علاقة الشركة المطعون ضدها في تعاملها مع ((عائلة ـــــ ) وقد تبين أنها لا لوجود لها بأوراق الدعوى ، إذ لايجوز الركون الى غيرها من أوراق فلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعرض عن تحقيق طلبات المدعى علية((الطاعن)) لا سيما وان مسالة الحوالة لم تثبت يقينا فهذا لايعدوا إلا أن يكون إخلالا من الحكم المطعون فيه بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه ويكون نعيه على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في محلة 00
ثالثا : مخالفة الثابت بالواقع:-
وحيث أن مما ينعاه المدعى علية ((الطاعن)) على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالواقع ذلك انه 
1- بإجراء عملية محاسبية بسيطة للأرقام التى وردت في لائحة استدعاء المدعية((المطعون ضدها)) وأثبتها الحكم المطعون فيه في مدوناته فان نتيجة وتحليل هذه العملية ماليا لايؤدي باللزوم العقلي الى صحة المبلغ المطالب بة كما جاء في ادعاء المدعية واثيتة الحكم 
تحليل هذا المبلغ
ريال- المبلغ الذي تم تحويله بادعاء المدعية وأثبته الحكم له في مدوناته 
ريال – رصيد المدعى عليه قبل التحويل ((بالزوم العقلي)
ريال- رصيد المدعى عليه بعد السداد الذى أثبته الحكم في ص2 منه 
هذه العمليات المحاسبية على فرض صحة ما تدعيه المدعية _ وهذا ما لا نسلم به يتضح ان الواقع اثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود مبلغين لااصل لهما ثابت يكشوفات الحسابات أو مستندات المدعية وهما كالتالي
ريال - مبلغ المطالبة
ريال- المبلغ الوارد ذكره في ص2من الحكم 
بالتالي فان جميع المبالغ بالأرقام الوارد ذكرها في الحكم أو لاتحة دعوى المدعي (المطعون ضدها)هي محض افتراء لا أصل لها ثابت بالأوراق.
2- الحكم المطعون فيه اغفل بحث دلالة الثابت بمذكرة المدعية (المطعون ضدها)التي قدمت منها بجلسة السبت ـ/ـ/1426ه أقرت فيها إقرارا صريحا لا لبس فيه ولا غموض إذ أن الحكم اثبت في ص3 منه ( قدم المدعي وكالة مذكره أوضح فيها أن ما ذكره والد المدعي عليه في أقوالة بأنه لم يحل المدعية بمطالبة ابنة هو ماتقول به إذ أننا نطالب بحق ثابت في ذمة المدعي علية لاعلاقة للأب نهائيا) وإذا كان ذلك كذلك فلماذا هذه الدعوى وأين دليل هذا الحق الثابت في ذمه المدعي علية (الطاعن)
3- اثبت الحكم في ص 4/5 منه تقريرا للمدعية (الشركة المطعون ضدها) على لسان وكيلها ومدير فرعها بـــــــــ الذي يطلب الحكم علي المدعي عليه وذكر انه في مطالبته هذه لا يستند الي الحوالة المؤرخة ـــ-ـــ-2002 وبالتالي فاستناده فى الدعوى مبنى على المصادقة وكشف الحساب المشار الية المؤرخ في تاريخ ــ-ــــ-2007 وهذا يخالف ويتناقض مع ما اثبتة الحكم في ص1 منة (( فعقب المدعى وكالة ..لم يتم أي تعامل بعد تلك المصادقة السؤال أي مصادقة يزعمها من المصادقات المزعومة في ــ-ــ-2002 أم ــ/ــ/2002 وكيف التعامل هناك كشف مؤرخ في ــ-ــــ-2007 واذا كان الأمر كذلك فلماذا كانت هذه الدعوى الم يقل المدعى علية ان الدعوى محض افتعال بالرغم من ذلك كله رأينا الحكم المطعون فيه يعتمد علي الخطاب المؤرخ في ــ-ـــ-2002 وعلى كشوف الحسابات المفتعلة بالرغم من تنازل المدعية عن هذه المستندات 0
4- بالرغم من ان الحكم اثبت ان كلا من حساب الأب وحساب الابن له رقم يختلف عن الأخر بما يعني استقلالية كلا من الحسابين عن الآخر وعدم وجود علاقة بينهما و هذا طبيعيا لاختلاف المؤسستين إلا انه اغفل دلالة هذه الجزئية0 
5- جميع كشوف الحسابات والمصادقات المزعومة على لسان المدعية ((المطعون ضدها)) التى أوردها الحكم واثبت تواريخها ونسبها الى الطاعن البين منها أنها خلت تماما مما يفيد توقيعات الطاعن عليها ويقرر الطاعن انه لم يقم بالتوقيع على أي من هذه الكشوفات ولا علم له بها0
6- اثبت الحكم المطعون فيه أيضا على خلاف الواقع تقريرات على انها صادرة عن وكيل المدعى علية( الطاعن) في حين ان هذه التقريرات وذلك بالرجوع الى الضبط صادرة عن وكيل الأب ((ـــــ)) فعلى سبيل المثال لا الحصر فيما يتعلق بمسالة تزوير الخطاب المؤرخ في ـ-ـ-2002م فوكيل المدعى علية ((الطاعن)) لم يطعن عليه بالتزوير لان الخطاب لا يخصه وإنما الطاعن هو وكيل الأب وكيل المدعى علية ((الطاعن)) أيضا لم يتنازل عن الطعن إنما المتنازل هو وكيل الأب بيد أن نلتمس العذر للحكم المطعون فيه قد اختلط عليه الأمر لاستخدام المدعية بالإيحاء لعبارات عامة ولألقاب دون تحديد مراكز نظامية قانونية لخصوم الدعوى تارة تقول((عائلة ـــــ ))وتارة أخري ((مؤسسة ـــــ)) دون تحديد عن ما يقصد بلقب ـــــ مما أشكل ذلك على الحكم 00
7- الحكم المطعون فيه بالرغم من انه اثبت أن وكيل المدعى علية((الطاعن)) قد طلب في مواجهة الحاضر عن المدعية ((المطعون ضدها) رد جميع المبالغ التي قام بدفعها المدعى عليه ((الطاعن)) كنتيجة للغش الذي يبطل كافة التصرفات ولو لم يجر به نص نظامي واعتبار ذلك من قبيل الدعوى الفرعية إلا ان الحكم اغفل الرد عليها ولم يبحثها اوحتى يشير اليها في منطوقة ومن ثم وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم بالنظر المتقدم فان يكون قد خالف الثابت بالواقع فيكون النعي علية في محلة...

فلهذه الأسباب

وللأسباب الأخرى التي سوف تبدى من الطاعن في المرافعات الشفوية والمذكرات التحريرية يلتمس الطاعن مايلي :

شكلا:ـ

أولا : قبول الطعن شكلا لكونه استوفى أوضاعه الشكلية والموضوعية

أصليا:ـ

ثانيا : نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغائه وإعادة القضية إلى الدائرة الثانية عشر تجاري للنظر فيها من جديد0 

واحتياطيا :ـ

نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغائه والحكم برد الدعوي ورفضها

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق