المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة تظلم من قرار لجنة صناعه الكهرباء امام ديوان المظالم

صيغة مذكرة تظلم من قرار لجنة صناعه الكهرباء امام ديوان المظالم

نموذج وصيغة مذكرة تظلم من قرار لجنة صناعه الكهرباء امام ديوان المظالم
نموذج وصيغة مذكرة تظلم من قرار لجنة صناعه الكهرباء امام ديوان المظالم 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي رئيس ديون المظالم بالرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد :
أرجو من معاليكم قبول هذه التظلم وإحالته إلى الدائرة المختصة بديوان المظالم.
............................ (متظلم)
ضــــــد
....................... (متظلم ضدها)
الموضـــوع :


بموجب هذه اللائحة يتظلم الطالب من قرار لجنه فض منازعات صناعة الكهرباء فى الدعوى المقيدة لدى اللجنة برقم ....... وتاريخ ........ والتي صدر فيها القرار رقم ....... وتاريخ.........هـ والذي قضت فيه اللجنة بعدم اختصاصها بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به ورفض ما عدا ذلك من طلبات للمدعى وحيث أن قرار اللجنة لم يلقى قبول لدى المدعى مما دفعه لتقديم هذا التظلم .
الوقائع
نحيلها إلى القرار المتظلم منه تلافيا للتكرار.
أسباب التظلم :-
أولاً : من حيث الشكل أن التظلم قدم في الميعاد المقرر نظاما لذا فهو مقبول شكلا لرفعه في الميعاد.
ثانيا : في الموضوع يعترض مقدم التظلم على قرار اللجنة للأسباب الآتية:
1- الخطأ في تطبيق النظام :
أن اللجنة الموقرة أخطأت بقضائها المسبوق الإشارة إليه بعدم اختصاصها بطلب تعويض المدعى عن نقص قيمه عقاره ، لان المقرر نظاما وبنص المادة الأولى من قواعد وإجراءات لجان فض منازعات الكهرباء أن هذه اللجان تختص بجميع الدعاوى التي تقام ضد الهيئة .
2- الفساد في الاستدلال :
إن قرار اللجنة الموقرة شابه الفساد في الاستدلال للأتي :
أ‌- أن أعضاء اللجنة الموقرة اعتمدوا في رفض دعوى المتظلم بأنه لا يوجد إضرار صحية أو مخاطر قد تنتج من إقامة المحطة أمام منزله وان المدعى لم يبين للجنة ما هي هذه المخاطر ، فإن أعضاء اللجنة الموقرة فى ذلك جانبهم الصواب لان مسألة الأضرار التي تنتج من محطات توليد الكهرباء مسألة فنيه بحتة ليس من مقدور المدعى أو اللجنة البت فيها أو إثباتها إلا عن طريق تكليف المختصين من إحدى الجامعات أو وزارة الصحة لمعاينه المحطة لقياس نسبه الملوثات التي تنتجها والمجال الكهرمغناطيسى في محيطها والأضرار التي قد تنتج عنها ، ومدى تأثيره على المقيمين بجوار المحطة لان الثابت علميا من دراسات طبية عديدة في علوم الطب الوبائي، أكدت أن الإرهاق النفسي والعصبي هو الظاهرة الأولى التي تنتاب المعرضين للمجال الكهرومغناطيسى ، منها السهر والأرق، لأن زيادة إيقاع العمل بالمخ يحول دون استرخاء الجسم ويحرم الفرد من النوم، وبالتالي استرداد قواه ونشاطه وايضاً زيادة الإصابة بسرطان الدم عند الأطفال وتبين لهم من دراستهم لأربعمائة ألف شخص يتعرضون للمجال الكهرمغناطيسى المنبعث من الكهرباء ، إصابة العديد منهم بعدد من الأمراض والاضطرابات، من بينها بعض الأورام وسرطانات الدم والدماغ، والتي وضعت جميعها تحت اسم أمراض العصر أو أمراض المدنية، كما وجد أن معدل الإصابة بسرطان الدم اللمفاوي هو أعلى من المعدل المتوقع لدى المتعرضين للمجال الكهرمغناطيسى وكشفت دراسة للمركز القومي للبحوث بالقاهرة (مرفق صوره)، أن المجال الكهرومغناطيسى يؤدي إلى جملة من الأمراض الخطيرة، على رأسها أمراض القلب، وتشوه الأجنة، وسرطان الثدي، إضافة إلى تدمير البناء الكيميائي لخلايا الجسم، وتعطيل وظائف الخلايا، واضطراب إفراز الأنزيمات في الجسم، واضطراب الدماغ، والخمول والكسل وعدم الرغبة في العمل، واضطراب معدلات الكالسيوم، والشرود، والهذيان 
ب‌- إن شركات الكهرباء من جانبها تنفي دائماً وجود أية أخطار مؤكدة من اثر المجال الكهرومغناطيسى لمحطات تحويل الجهد العالي وخطوط الكهرباء على سند انه لا توجد دراسة مؤكده تربط بين الإصابة بالأمراض والمجال المغناطيسى وهذا ينافى الحقيقة الثابتة من ارتفاع نسبه الأمراض للأشخاص المقيمين بجوار محطات الكهرباء والضغط العالي ، فالدراسات التي تحتج بها شركه الكهرباء والتي لم تتوصل إلى سبب تأثير المجال الكهرومغناطيسى على الإنسان لا تنفى وجود النتيجة أو الضرر فإذا قلنا أن المجال الكهرومغناطيسى يسبب أمراض معينه وان الدراسات العلمية تجرى على كيفيه تسبب نشوء هذه الأمراض نتيجة للمجال الكهرومغناطيسى وتقابل هذا الدراسات صعوبات للربط بينهم لا يمكن أن نحتج أن الدراسات لم تتوصل للربط بينهم طالما النتيجة محدقة الوقوع فالعبرة أن المجال الكهرومغناطيسى يسبب أمراض أما كيف ينشىء المجال المغناطيسى هذه الأمراض غير مجدي في هذا الدعوى.
ج- إن الضرر الناتج عن إنشاء المحطة ليس محتمل كما ذهبت الى ذلك اللجنة الموقرة بل واقع لما يمثله المجال الكهرومغناطيسى من خطورة على الإنسان أما عن ضرورة تحقق الضرر فغير صحيح إذ أنه يكتفي بالتعويض عن احتمال وقوع الضرر وهنا تقرر قاعدة الأصل في التعويض أن يكون عينيا بإزالة مسبب الضرر فاذا استحال ذلك يقدر مادايا كما أن هناك ضرر ثابت لحق بالمتظلم متمثل في انخفاض قيمه منزله عن القيمة الحقيقية نتيجة إنشاء المحطة.
د- إن التراخيص الصادرة من الجهات المعنية (البلدية) على إنشاء المحطة لا تحول دون وقوع الضرر لأن الهدف من التراخيص هي مطابقتها للمواصفات الفنية اللازمة لإنشاء أي مبنى فهي معنية بالنواحي التخطيطية والتنظيمية بالموقع ولا تتطرق إلى الآثار الناجمة عن تلك المحطة كمان إن التراخيص الصادرة من البلدية محل نقض واعتراض لأنها تراخيص تجارية وليس ترخيص على إنشاء محطة كهرباء وأن الشركة التفت على الترخيص وأنشأت المحطة فلا يعد هذه الترخيص ترخيصا للضرر الذي ينبعث من المحطة ولا يحول دون ملاحقة الشركة منشأة المحطة عن الضرر كما أن المستقر عليه لدى الفقه والقضاء الإداريان وهي أن: منح جهة الإدارة للترخيص لا يحول دون التعويض عن الضرر.
3- مخالفة الثابت فى الأوراق :
حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتظلم قدم شهادة معتمدة من ..... و.......للعقارات تفيد بانخفاض القيمة العقارية لمنزل المدعى لإنشاء المحطة نتيجة لعزف راغبي الشراء عن عقار مجاور للمحطة للإضرار الناتجة عنها .
بناء على ما تقدم نطلب : 
أصلياً : لزام الشركة المتظلم ضدها بنقل المحطة على نفقتها الخاصة إلى مكان آخر تأسيسا على قاعدة أن الأصل في التعويض أن يكون عينيا بإزالة مسبب الضرر.
احتياطيا: إلزام الشركة المتظلم ضدها أن تدفع للمدعى مبلغ يساوى قيمه الأضرار التي لحقت بها من إنشاء المحطة وانخفاض قيمة العقار المملوك له 
ومن باب الاحتياط الكلى : تكليف أحد الهيئات المختصة لمعاينه المحطة للوقوف على قدر الملوثات التي تنتجها المحطة وشدة المجال الكهرومغناطيسى الصادر منها والأضرار التي تسببها وأيضا تكليف أحد المختصين في مجال العقارات إعادة تقييم منزل المتظلم مقارنة بمثله في الوقت الراهن للوقوف على قدر انخفاض القيمة العقارية لمنزل المتظلم 
ولسعادتكم خالص التحية والتقدير .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق