المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 26 مارس 2017

جريمة تزوير المحررات واستعمالها

جريمة تزوير المحررات واستعمالها

جريمة تزوير المحررات واستعمالها
جريمة تزوير المحررات واستعمالها

المواد 286 إلى 298 عقوبات

*. الماده 286 عرفت التزوير بأنه " تغير الحقيقه بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغييرا من شأنه أحداث ضرر بالمصلحة العامه أو بشخص من الاشخاص

المتطلبات الموضوعية

أولا : نشاط ألجاني

1. تغير الحقيقة. التزوير في جوهره كذب يقع في محرر لذلك لا يتصور وقوعه إلا بتغير الحقيقة بما يخالفها. فإذا لم يكن هناك أي تغير في الحقيقة فلا تتحقق جريمة التزوير وفي ذلك قضت محكمة التمييز بأنه " لا يكون المتهم قد ارتكب جريمة التزوير إذا غير حرفا من اسمه المسجل بدفتر النفوس ليطابق اسمه الحقيقي ولم يقصد التموية على الغير ولم يضر بمصلحة شخص أو بالمصلحة العامه وانتفى القصد الجرمي لديه لسذاجته وضعف ثقافته وعدم إدراكه لعواقب فعله " وكذلك ولو توهم الجاني بأنه يثبت ما يغاير الحقيقه وعليه اذا كانت جميع البيانات المدونه فيه مطابقة للحقيقة فلا وجود لجريمة التزوير ولو كان من شان هذه البيانات الأضرار بالغير وبذلك قضت محكمة التمييز " أن إضافة المتهم اسمه في حقل حالة الزوجية من دفتر نفوس زوجتة وإضافة اسم زوجتة من ذات الحقل من دفتر نفوسة لا يعتبر تزويرا لأنه ليس تغيرا للحقيقة وإنما هو مخالفه تنضوي تحت الماده 53 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972

*. لا يشترط أن تكون جميع البيانات مغايرة للحقيقة فيكفي لتحقق التزوير أن تكون بعض البيانات أو إحداها مغايرا للحقيقة ولو كان البعض الآخر صحيحا

*. لا وجود لجريمة التزوير إذا حصل التغير في المحرر بعلم وتفويض من قبل صاحب المحرر كما لو قام شخص بتحرير سند او ختمه او امضائه باسم الغير وبعلم او بتفويض من هءا الغير وفي ذلك قضت محكمة التميز " بانه ينتفي القصد الجرمي للتزوير إذا كان صاحب الصك قد خول المتهم بأن يوقع عنه الصك المشترك بينهم

*. لا عقاب على الصوريه حيث يتصرف المتعاقدان في خالص حقهمها على شرط أن تقع الصورية أثناء انشاء العقد أما إذا جرى تغير الحقيقه بعد أن تم المحرر وتعلق به حق الغير فإن الواقعه في هذه الحالة تعد تزويرا ولو جرى تغير الحقيقه باتفاق المتعاقدين كأن يعمد طرفان عقد بيع تغير الثمن بقصد الهبوط برسوم التسجيل

2. محل تغيير الحقيقة (المحرر). ويمكن تعريفه بأنه أي ورقه مكتوبة يقصد أو يجوز استعمالها اثباتا لما هو مكتوب فيها

*. لا وجود لجريمة التزوير إلا إذا كان تغير الحقيقه بطريق الكتابه كما لو وقع بالقول أو الفعل ولكنه قد يعد جريمه أخرى كجريمه اليمين الكاذبه م 258_259 أو شهاده الزور م 248_250 أو الاحتيال م 456 أو التزيف م 280 أو تقليد اختام م 274 عقوبات وعليه فإن تغير الحقيقة في علامه أو اله حاسبه أو عداد مياه لا يعد تزويرا ولكن قد يعد جريمة أخرى كسرقة المياه أو الكهرباء

*. إن فرض العقاب لا يتطلب أن يكون المحرر المزور موجودا أو ابرازه أمام المحكمة بل يكفي أن يقام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى متهم حتى وإن اتلف المحرر او فقد وفي ذلك قضت محكمة التمييز بأنه " اذا توافرت الادله على قيام المتهم بجريمة التزوير بإقرار وشهادة أحد الشهود والمحررات المضبوطة فلا يقدح في ذلك ما جاء بتقرير خبراء مكتب تحقيق الأدلة الجنائية من اختلاف التوقعين المزورين عن نماذج استكتاب المتهم لأن هذا التقرير يحتمل الخطأ والصواب بخلاف الإقرار الذي يعتبر بينه تفيد التعين

(انواع المحررات)

آ_ المحررات الرسمية. م 288 عقوبات " بانه (المحرر الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه أو تدخل في تحريره على أي صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية أما ما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية)

ب_ المحررات العادية (العرفيه ) عالجت المواد 295 _ 297 جريمة تزوير المحرر العادي وهو " كل ورقة لا يحررها موظف مختص بتحريرها " وبذلك يعد المحرر عاديا اذا صدر من موظف غير مختص بتحريره وكذلك المحرر الذي ينظمه الأفراد فيما بينهم مثال ذلك الدفاتر والعرائض والكمبيالات

3. طريق تغيير الحقيقة . إن طرق التزوير وردت على سبيل الحصر في الماده 287 وهي طرق ماديه ومعنوية . وهذا يعني أن جريمة التزوير لا تقع اذا تم تغير الحقيقه بطريقه غير التي ذكرت في القانون مما يترتب على ذلك أنه يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها الطريقة التي استعملها الفاعل في ارتكاب التزوير

1_ طرق التزوير المادي . أي تغير الحقيقه في محرر بطريقة مادية بحيث يترك أثرا واضحا وشاهدا ويتحقق باحدى الطرق المادية المنصوص عليها في الفقرة 1 من الماده 287 عقوبات 
آ. وضع أو تغير امضاء او بصمة ابهام او ختم مزور أو صحيح 
أي توقيع الجاني محرر بامضاء ليس له سواء كان لشخص خيالي أو حقيقي أو متوفي أو يقوم الجاني بوضع بصمة ابهام ليست له ومن دون رضاء صاحبها أو بوضع ختم على محرر يحمل اسم غير اسمه ودون رضاء صاحب الختم

*. تشويه المحرر يعتبر تزوير مع توفر القصد الجرمي مثال ذلك الشطب والحك او السمس او المحو الآلي يسكب كميه من الحبر على الامضاء بقصد طمسه

*. يقع التزوير عن طريق بصم السند بختم مقلد أو مزور وقد يحصل عن طريق بصم السند بختم حقيقي يعود للغير حصل عليه الفاعل بأي كيفية دون رضاء صاحبه

*. لا يعتبر تزوير توقيع الشخص باسم الشهره لا باسمه الحقيقي إذا لم يحصل ذلك بسوء نيه ويترتب عليه ضرر

ب_ الحصول بالغش والمباغته على امضاء او بصمة ابهام او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته 
يتحقق التزوير بهذه الطريقة اما عن طريق المفاجأة السريعة التي لا تترك للشخص الموقع الفرصه في التفكير ليطلع على مضمون المحرر او يتفهمه كما لو قام الجاني بماغتة المجنى وهو منشغلا في مشكله عائليه والحصول على توقيعه على سند يفيد تنازله عن تنازله عن حصته في عقار لمصلحة الجاني أو يقع عن طريق استعمال الجاني الطرق الاحتاليه والخداع ويعتبر تزوير بطريق الغش والمباغته تقديم المتهم عقد بيع الدار وايهام الشخص انه عقد إيجار فامضاه

*. لكن إذا كان الموقع على علم بطبيعة المحرر وقد وقع عليه إهمال دون قراءته حيث كان يتضمن تفاصيل لم يتفق عليها كلها فهذه الواقعه لا تعد تزويرا وإنما غشا مدنيا مثال ذلك إضافة البائع استحقاقه لفوائد معينه على الاقساط المتاخره عند تحريره العقد وذلك فيما يخص الاتفاق على عقد البيع على تقسيط الثمن

ج_ إملاء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير اقرار صاحب الامضاء او البصمة او الختم 
يتحقق التزوير وفق هذه الطريقه في حالة حصول الجاني على ورقه بيضاء ممضاة دون علم صاحبها ويقوم باملائها بأمور خلاف ما أراد صاحب الشان ادراجه فيها مثال ذلك إملاء ورقة ممضاة على بيضاء بمعلومات تفيد أن صاحبها مدين بمبلغ من المال لقاء استلامة بضاعة من ألجاني . سواء كانت الورقه البيضاء لا يوجد فيها غير التوقيع أو كان فيها جزء مكتوب أو مطبوع يحتاج إلى إكمال لكي يتم المحرر

د_ اجراء اي تغير بالاضافه أو الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه
أي أن التغير يحصل بعد اتمام المحرر او التوقيع عليه من قبل المزور نفسه أو من قبل شخص آخر. علما أنه لا يشترط في التغير طريقه معينه فقد تكون بالقطع او المحو او الحذف او الاضافه او التعديل ومثال ذلك إضافة كلمة أو جمله او حذفها او اضافة رقم او حذفه او استبدال العلامة المثبته في المحرر بعلامة أخرى ويدخل ضمن هذه الطريقه أيضا تمزيق جزء من المحرر يغير الحقيقه فيه كما قطع جزء من عقد شركة يتضمن مخالصه متعلقه به

*. بالنسبه لتغير او استبدال الصوره الشخصية المرفقة بالسند او بالمحرر فإنه لا يعد تزويرا وذلك أنه يجب أن تكون الصوره متصلة اتصالا عضويا بالمحرر أي تكون مثبته في المخرج بحيث تكون جزءا منه ومكملا وضروريا للمحرر وبتغيرها يتغير المراد او مضمون المحرر لذا يعد تزويرا مثال ذلك تغير الصوره في هوية الإحوال المدنيه وبناءا على ذلك لا يعد تزويرا وغير الصوره المرفقه برسالة الى احد الاشخاص لأنها ليست متصله اتصالا عضويا بالمحرر ولا هي لازمه لوجوده

*. إن المشرع قد عمد إلى توسيع دائرة التزوير المعاقب عليه بإرادة عبارة " أي أمر آخر مثبت فيه" ويعني ذلك أي هموم مثبت على محرر كأساس للتعاقد حيث يكون التغير فيه تزويرا معاقبة عليه كما لو غير الجاني قطعة القماش المثبته على عقد الاتفاق فيه على أن تكون النموذج للصفقه فإن فعل ألجاني المتضمن انتزاع هذه القطع ووضع أخرى أقل منها جوده بدلها يعد تزويرا بطريقة تغير المحرر . ذلك أن هذا التغير ولو لم يمس كتابة المحرر او الارقام التي فيه أو التواقيع التي عليه إلا أنه تلاعب نتج عنه تغيير ضمني لحقيقة الاتفاق الذي أريد تثبيته في المحرر

ه_ اصطناع المحرر او تقليده .

. اصطناع محرر. م 291 " انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل . ونسبته إلى غير محرره دون ما ضرورة لتعمد تقليد محرر بالذات وخط انسان معين . مثال ذلك انشاء سند دين ونسبته إلى شخص ذمته غير مشغوله

. تقليد المحرر. م 274 " صنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا " أي محاكاة خط الغير وهذا يعني اثبات كلمة أو عباره إلى محرره موجودة على أن تكون بخط شبيه بالخط الذي كتب فيه المحرر من قبل الكاتب الحقيقي ومن شأن هذه الاضافة انشاء معنى جديد تتغير به حقيقة المحرر مثال ذلك كمن يقلد خط تاجر وثبت في دفاتر أمورا تعد حجه على التاجر

المحقق القضائي قيس كجان التميمي

2. طرق التزوير المعنوي . تغير الحقيقة في محرر يقع بطريقة غير مادية بحيث لا يترك أثرا واضحا وهذا النوع لا يقع إلا من كاتب المحرر عند تحريره ويتحقق باحدى الطرق المعنوية المنصوص عليها في الفقره 2 من الماده 287 عقوبات وهي

آ. تغير اقرار ذوي الشأن . قيام ألجاني كاتب المحرر بتغير البيانات التي طلب صاحب الشان منه إثباتها في المحرر وذلك بتبديلها أو التعديل فيها أو بإثبات ما ينفي حصولها مثال ذلك قيام ألجاني بتنظيم عقد بيع بدلا من عقد الإيجار الذي طلبه منه صاحب الشان

ب. جعل واقعه مزور في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها. مثال ذلك أن بذكر المحقق في الأوراق انه وجد أثناء التفتيش سلاح الجريمة والحقيقه انه لم يجده أو أن يثبت كاتب العدل حضور الشهود في حين انهم لم يحضروا وفي هذا قضت محكمة التميز بأن التزوير في قوائم حضور العمال واعتبارهم حاضرين مع انهم مجازين بغيه صرف أجور لهم تعد تزويرا معنويا تنطبق عليه الفقره 2 ب من الماده 287 عقوبات

ج. جعل واقعه غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها . وهي صوره خاصه من صور التزوير السابقه مثال ذلك أن بثت المحقق اعتراف المتهم بجريمة القتل في حين أنه لم يعترف بذلك أو أن يثبت المدين في ورقة المديونيه أن الدائن استلم مبلغ الدين خلاف الواقع

د. انتحال شخصيه الغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفه غير صحيحه أو اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته. ولها صورتين 
11. الصوره الأولى : تتمثل بنشاط إيجابي من قبل الجاني يتجسد في عدة حالات منها انتحال شخصية الغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفة غير صحيحه. فالنسبه لانتحال الجاني شخصية الغير تعني ادعاء الجاني اسما غير اسمه ويستوي أن يكون الاسم المنتحل لشخص حقيقي أو خيالي . مثال ذلك حضور س أمام الكاتب العدل ويجري عقدا باعتباره ص الذي انتحل اسمه أو حل محله أو انتحل صفته وهذا ويستوي أن يوقع الجاني بالاسم الذي انتحله وهنا يكون التزوير مادي أو لا يوقع كان يقر فقط بأمور وهنا يكون التزوير معنوي ويمكن أن ينتحل الشخصيه فقط دون الاسم في حالة تشابه الأسماء كما لو تقدم طالب لأداء الامتحان بدلا لزميله الذي يحمل اسما مشابها لاسمه . كما يتحقق بانتحال الجاني صفه غير صحيحه كما في حالة حضور شخص إلى المحكمة وادعاوه بأنه وكيل عن المدعي واستلامه الأوراق الخاصه بالمدعي نيابة عنه

الصورة الثانيه : تتمثل بنشاط سلبي من قبل الجاني بموجبه يتحقق التزوير بالترك ومفاده اغفال الجاني ما يجب عليه إثباته في المحرر من بيانات أو وقائع توصلا للحقيقة واغفاله لها يغير الحقيقه المراد إثباتها ويقع هذا النوع من التزوير في المحررات الرسميه مثال ذلك قيام كاتب العدل بترك بعض الإقرارات التي يمليها عليه طرفا العقد تواطئا مع أحدهما . كما يقع في المحررات العاديه ومثاله امتناع المدين أثناء تحريره سند الدين بناء على طلب الدائن من تسجيل وإدراج الفوائد المتفق عليها

ثانيا : الضرر

يقصد بذلك إهدار حق أو مصلحه مشروعه يكفل القانون لها الحمايه الكافيه . وبشكل عام قد يكون ضرر عام أو خاص

1. الضرر العام . هو الذي يمس مصلحة الدوله وهذا الضرر قد يكون ماديا كما في حالة تزوير وصل بسداد رسوم للدوله أو يكون معنويا كحالة العبث بورقة رسمية إذ أنه يضر بثقة الناس بهذه الأوراق

2. الضرر الخاص . هو الذي يلحق بشخص معين بالذات ولو كان الضرر قد حل أو كان من المحتمل أن يحل بأي شخص آخر

المتطلبات المعنوية

أن جريمة التزوير من الجرائم العمديه . لذا يشترط لمسوؤلية الجاني توفر القصد الجرمي لديه والذي يتجسد بالعلم والإرادة وما مطلوب هنا لتقرير المسوؤلية الجزائية هو توافر القصد الخاص المتمثل بنية الغش أي نية استعمال المحرر إضافة إلى القصد العام المتمثل بالعلم والإرادة . نضف إلى ذلك أنه لا يشترط اتجاه نية الجاني إلى استعمال المحرر المزور بنفسه إذ يصح أن تتجه النية إلى استعمال المحرر من قبل شخص آخر غير الذي زوره وقد يستعمله الأخير بالفعل وبذلك يسأل الأول عن جريمة التزوير بينما يسأل الثاني عن جريمة استعمال المحرر المزور

عقوبة الجريمة

1. عقوبة تزوير المحررات الرسميه

. عقوبة جنايات التزوير . نص المشرع على عقوبات خاصه لحالات معينه من التزوير وهي

_ السجن مدة لا نزيد على 15 سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي (م 289) ق .ع وهذا النص يشمل التزوير الواقع من الموظف وغير الموظف 
_ السجن مدة لا تزيد على 155 سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص اخر او بالاتصاف بصفة ليست له او بتقرير وقائع كاذبة او بغير ذلك من الطرق على تدوين او اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شان المستند إثباته (290)ق.ع
_ السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن 33 سنوات من صنع أو حاز أدوات أو أشياء أخرى مما يستعمل في تزوير المحررات بقصد استعمالها لأغراض التزوير م (2/302) ق.ع

. عقوبة جنح التزوير . نص المشرع على عقوبات معينه لصور خاصة من التزوير في المحررات الرسميه وهي

_ يعاقب بالحبس وبالغرامه التي لا تزيد على 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من توصل بانتحال اسم كاذب أو شخصية كاذبه إلى الحصول على ايه رخصه رسميه أو تذكره هوية انتخاب عام أو تصريح نقل أو انتقال أو مرور داخل البلاد 
_ يعاقب بالعقوبة ذاتها من زور أو اصطنع محرر من هذا القبيل م (292) ق.ع 
_ يعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أصدر إحدى الأوراق انفة الذكر مع علمه بأن من صدرت له قد انتحل اسما كاذبا أو شخصيه كاذبه م (293) ق.ع 
_ يعاقب بالحبس وبالغرامه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قرر أمام السلطه المختصه في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة اقوالا غير صحيحه عن الوقائع المراد إثباتها متى صدرت الوثيقة على أساس هذه الأقوال وكل من أبدى أمام السلطه المختصه أو القائم بعقد الزواج بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحدد قانونا لتوثيق عقد الزواج أو بقصد اتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعي أو قانوني اقوالا غير صحيحه أو حرر أو قدم لأحد ممن ذكر أوراقا تتضمن معلومات غير صحيحه متى وثق عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق 
_ يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أصدر الوثيقة المتعلقه بالوفاة أو الوراثة أو وثق عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البيانات أو الأوراق التي بنيت عليها الوثيقة أو عقد الزواج م 294 ق.ع

2. عقوبة تزوير المحررات العاديه

. عقوبة جنايات التزوير. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجد أو مثبت لدين أو تصرف في مال أو إبراء أو مخالصه أو محرر عادي يمكن استعماله لإثبات حقوق الملكيه م 295 فقره 1 عقوبات

. عقوبة جنح التزوير. 
_ تكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوير في أي محرر عادي غير ما ورد في الفقره 11 من الماده 295 عقوبات 
_ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تزيد على 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان مكلف قانونا بأن يمسك دفاتر أو أوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامه فدون فيها أمورا غير صحيحه أو اغفل تدوين أمور صحيحة فيها وكان من شان ذلك خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط م 296 ق.ع 
_ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 2 سنه أو بغرامة لا تزيد على 2000 دينار كل طبيب أو قابله أعطى على سبيل المجاملة شهاده يعلم أنها غير صحيحه في أحد. محتوياتها بشأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهه أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنتة . فإذا كانت الشهاده قد أعدت لتقدم إلى القضاء أو لتبرير الإعفاء من خدمه عامه تكون العقوبة الحبس أو الغرامه التي لا تزيد على 300 دينار م 297 فقره 1 . وإذا كان الطبيب أو القابلة قد طلب أو قبل أو أخذ عطيه أو وعد لإعطاء الشهادة أو كان أعطاها نتيجة لتوصية أو وساطة يعاقب هو ومن قدم أو أعطى وعدا أو تقدم بالتوصيه أو تدخل بالوساطه بالحبس وبالغرامه أو بإحدى هاتين العقوبتين م 297 فقره 2 . ويعاقب بالعقوبة ذاتها حسب الأحوال كل من زور أو اصطنع بنفسه أو بواسطة غيره من قبيل ما ذكر في الفقره 1 من الماده 297

الإعفاء من الجريمة

نص المشرع العراقي في الماده 303 عقوبات على الإعفاء من الجريمة في حالتين

1. إذا أخبر الجاني السلطات العامه بالجريمة قبل إتمامها وقبل قيام السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبها وعرفها بفاعليها الآخرين 
22. إذا حصل الأخبار عن الجريمة بعد قيام السلطات العامه بالبحث والاستقصاء وكان الأخبار قد سهل القبض على الجناة 
33. إذا اتلف الجاني مادة الجريمة قبل استعماله وقبل الشروع بالبحث عن مرتكبها

جريمة استعمال المحررات المزوره

عالج المشرع العراقي هذه الجريمة في الماده 298 عقوبات وهي جريمة مستقله وبذلك يعاقب مستعمل المحرر المزور ولو لم يسهم بالتزوير . ولكن إذا أسهم مستعمل المحرر في التزوير فيكون مسؤولا عن جريمتين هما جريمة التزوير وجريمة استعمال المحررات المزوره ويعاقب بعقوبة الجريمة الأشد استنادا للماده 142 عقوبات وذلك لوحدة الغرض وارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة

*. قضت محكمة التمييز بأنه " تبين من سير التحقيق والمحاكمه واعترف المتهم قيامه بتزوير التاريخ المدرج في الختم في الصفحة 13 من جواز سفره واستعماله جواز السفر بابرازه إلى سلطات الجوازات مع علمه بتزويره وعليه قرر إدانته وفق أحكام الماده 289 عقوبات وأحكام الماده 298 عقوبات وحيث أن الجريمتين المدان بهما ناتجه عن أفعال مرتبطه ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينهما وحدة الغرض واستنادا لأحكام المادة 142 عقوبات قرر تنفيذ العقوبة الأشد

المتطلبات الموضوعية

تتحقق هذه الجريمة باستعمال المحرر المزور بمعنى الاحتجاج بالمحرر لدى جهة معنية كما لو كان صحيحا كحالة تقديم عقد بيع مزور إلى كاتب العدل لصديقه. ولكن مجرد.الاحتجاج بالمحرر المزور دون تقديمه لا يعد استعمالا للمحرر المزور . ثم إن مجرد تقديم المحرر لا يعد استعمالا له ما لم يقترن ذلك بالتمسك بالمحرر والاحتجاج به على الغير . . هذا وتتحقق ماديات الجريمة حتى وإن لم يصل الجاني الذي تمسك بالمحرر المزور إلى غرضه

*. إن جريمة الاستعمال هي جريمة مستمره استمرارا متجدد الحدوث وبناءا على ذلك فإنها لا تنتهي إلا بالتنازل عن الاحتجاج بالمحرر المزور أو الحكم بتزوير المحرر

المتطلبات المعنوية

أن جريمة استعمال المحررات المزوره من الجرائم العمديه لذا يشترط لمسوؤلية الجاني توفر القصد الجرمي لديه والذي يتجسد بالعلم والإرادة. وفي ذلك قضت محكمة التمييز " أن من أركان جريمة استعمال المحرر المزور هو العلم بتزوير المحرر المستعمل" وقضت محكمة جنايات البصره أيضا " بانه تايد للمحكمة من كتاب مديرية الأدلة الجنائية بأن السنوية مزوره وحيث لم يتايد للمحكمة قيام المتهمين بفعل التزوير وإنما تايد لها علمهما بتزوير السنوية وقاما باستعمالها عند مراجعتهما مديرية مرور البصره ولكفاية الأدلة ضد المتهمين قرر تجريهما وفق الماده 298 / 4 و 48 و 49 عقوبات

عقوبة الجريمه 
أن عقوبة مستعمل المحرر المزور هي نفس عقوبة المزور وحسب الحالات الواردة في نصوص جريمة التزوير انفة الذكر

تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق